مسودة مشروع قرار لمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية

إنشاء سجل لمدققي «المساهمة العامة» والصناديق

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشرت هيئة الأوراق المالية مسودة مشروع قرار مجلس إدارتها بشأن قيد مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار، طالبة من المعنيين إبداء رأيهم في النصوص التي تضمنها وذلك قبل إصداره رسميا خلال الفترة القادمة.

ووفقا لمشروع القرار سينشأ بالهيئة سجل لقيد شركات التدقيق، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل تدقيق الحسابات أو إعداد التقارير عن الحسابات الدورية أو السنوية أو القوائم المالية للشركات أو صناديق الاستثمار.

وحدد مشروع القرار خمسة شروط لقيد شركات التدقيق بالسجل من ضمنها أن تكون شركة وطنية أو فرع شركة أجنبية لديها خبرة عملية في تدقيق الحسابات لا تقل عن خمس سنوات. وأن تكون مقيدة بجدول مدققي الحسابات المشتغلين لدى الوزارة ومرخصاً لها بمزاولة المهنة لدى السلطة المختصة، وأن تكون لديها الأنظمة والإجراءات وأجهزة الرقابة اللازمة لضمان أداء عملها والالتزام

وفيما يلي نص مسودة مشروع القرار الذي تضمن في بنده الأول تعريفات عن المهنة والجهات المخولة بتطبيقه:

أولاً: يشترط لقيد شركات التدقيق بالسجل توافر ما يلي:

1. أن تكون شركة وطنية أو فرع شركة أجنبية لديها خبرة عملية في تدقيق الحسابات لا تقل عن خمس سنوات.

2. أن تكون مقيدة بجدول مدققي الحسابات المشتغلين لدى الوزارة ومرخصاً لها بمزاولة المهنة لدى السلطة المختصة.

3. أن تكون لديها الأنظمة والإجراءات وأجهزة الرقابة اللازمة لضمان أداء عملها والالتزام بما يلي:

‌أ. المعايير الدولية للتدقيق.

‌ب. المعايير الدولية لجودة التدقيق.

‌ج. المعايير الدولية لقواعد السلوك للمحاسبين.

د‌. المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

هـ. المعايير الدولية للمحاسبة.

4. أن يكون لكل فرع من فروعها بالدولة ممثل أو أكثر مفوض من قبل الشركة الأم ومقيد في سجل المدققين المزاولين للمهنة لدى الوزارة.

5. أن يكون لديها شهادة تأمين مهني صادرة من إحدى شركات التأمين العاملة بالدولة لتغطية جميع المسؤوليات القانونية وفقاً لما تقرره الهيئة.

ثانياً: للهيئة فرض أي شروط أو متطلبات إضافية، أو الاستثناء من أي شرط أو متطلب وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة (4)

1. تُقدم طلبات القيد بالسجل إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات المؤيدة للطلب والسيرة الذاتية للشركاء والمديرين بها وتحديد الشخص المسؤول عن عملية التدقيق لكل شركة أو صندوق تتولى أعمال التدقيق لها أو له، وسداد رسوم طلب القيد.

2. للهيئة أن تطلب من شركة التدقيق أية إيضاحات أو معلومات أو مستندات إضافية إذا رأت ضرورة ذلك وعلى شركة التدقيق تقديم الإيضاحات أو المعلومات خلال (10) أيام عمل وإلا جاز للهيئة اعتبار ذلك تنازلاً عن طلب القيد.

3. على الهيئة أن تبت في طلب القيد خلال مدة لا تجاوز (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، أو من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات أو المعلومات المطلوبة، وإذا لم تبت الهيئة خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب.

المادة (5)

1. تقوم الهيئة بإخطار شركات التدقيق التي تتوافر فيها الشروط المطلوبة بالموافقة على القيد بالسجل أو برفض طلبها في حال عدم توافر الشروط مع بيان الأسباب، ولا يجوز تقديم طلب جديد للهيئة قبل مضي ستة أشهر من تاريخ رفض الطلب أو اعتباره مرفوضاً.

2. تعتبر موافقة لاغية إذا لم تقم شركة التدقيق خلال (30) يوماً من تاريخ إخطارها بقبول طلب القيد بسداد رسم القيد، وعلى الهيئة إبلاغ الوزارة والسلطة المختصة بأسماء شركات التدقيق التي تم قيدها بالسجل.

المادة (6)

لذوي الشأن التظلم من القرار الصادر من الهيئة برفض طلب القيد بالسجل إلى الرئيس التنفيذي خلال (30) يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار أو بمضي (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه، ويكون الطعن على القرار الصادر في التظلم أمام المحكمة المختصة خلال (30) يوماً من تاريخ إخطار شركة التدقيق بالقرار، أو بمضي (60) يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه.

المادة (7)

1. على الهيئة في حالة قبول طلب القيد بالسجل تدوين اسم شركة التدقيق وعنوانها وجنسيتها ورقم قيدها، وتكون مدة قيد شركة التدقيق بالسجل لمدة سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل سنة، أما القيد الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخ قيدها بالسجل وحتى نهاية ديسمبر من ذات السنة.

2. يجدد القيد سنوياً بناءً على طلب تقدمه شركة التدقيق للهيئة خلال الشهر الأخير من كل سنة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات المؤيدة لاستيفاء شروط القيد، وسداد رسوم تجديد القيد.

المادة (8)

على شركة التدقيق المقيدة بالسجل إخطار الهيئة خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ حدوث الحالات التالية:

1. تغيير الشخص المسؤول عن عملية تدقيق حسابات الشركة أو الصندوق.

2. إقامة دعوى قضائية بالدولة ضد شركة التدقيق فيما يتعلق بمزاولة المهنة.

3. أي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات شركة التدقيق لدى الهيئة.

المادة (9)

مع عدم الإخلال بما ورد بالقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات ذات الصلة، يحظر على شركات التدقيق المقيدة بالسجل ما يلي:

1. القيام بأية خدمات أو أعمال إضافية فنية أو إدارية أو استشارية ذات علاقة بأعمالها التي تقوم بمباشرتها أو التي قد تؤثر على قراراتها واستقلالها أو أية خدمات أو أعمال ترى الهيئة عدم جواز تقديمها.

2. أن تشتري أو يشتري أحد موظفيها الأوراق المالية للشركة أو الصندوق التي تدقق حساباتهما أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم أية استشارات لأي شخص بشأنها.

المادة (10)

1. تتولى شركة التدقيق مراجعة وتدقيق حسابات الشركة أو الصندوق وفحص الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومراجعة صفقات الشركة أو الصندوق مع الأطراف ذات العلاقة.

2. يجب على المدقق، عند إعداده لتقريره، إبداء رأيه العادل والمحايد فيما يلي:

‌أ- ‌ مدى صحة السجلات المحاسبية التي تحتفظ بها الشركة أو الصندوق.

‌ب- ‌ مدى اتــــفاق القــوائم المالية للشركة أو الصندوق مع السجلات المحاسبية.

3. على شركات التدقيق الالتزام بالمعايير الدولية للتدقيق عند مراجعة القوائم المالية المرحلية والسنوية، وكذلك الالتزام بالأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الوزارة أو الهيئة للشركات أو صناديق الاستثمار أو لمدققي الحسابات.

المادة (11)

لا يجوز تعيين شركة التدقيق لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة أو الصندوق لمدة تزيد على ثلاث سنوات مالية متتالية، ولا يجوز إعادة تعيينها بعد تلك المدة مرة أخرى قبل مرور سنتين ماليتين.

المادة (12)

1 - للهيئة شطب قيد شركة التدقيق من السجل أو تعليقه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إخطار الوزارة والسلطة المختصة وذلك في الحالات التالية:

‌أ- فقد شركة التدقيق أحد شروط القيد المنصوص عليها في هذا القرار.

‌ب- عدم اجتياز شركة التدقيق لتقييم مراقبة الجودة الذي تقوم به الهيئة.

‌ج- عدم التزام شركة التدقيق بالمعايير الدولية الواردة بالبند (3) من المادة (3) من هذا القرار.

‌د- بناء على طلب شركة التدقيق.

‌ه- عدم تجديد قيد شركة التدقيق بالسجل لدى الهيئة لمدة ستة أشهر.

‌و- امتناع شركة التدقيق من تمكين اللجنة التفتيش من أداء عملها.

‌ز- إخلال شركة التدقيق بواجباتها في مزاولة المهنة، أو التصرف تصرفاً يحط من قدرها.

‌ح- إخلال شركة التدقيق بالقوانين المعمول بها بالدولة أو اللوائح أو الأنظمة أو القرارات المنفذة لها.

2 - كما للهيئة قبل عملية شطب القيد أو تعليقه تنبيه شركة التدقيق لتصحيح أوضاعها.

3 - لذوي الشأن التظلم من القرار الصادر من الهيئة بشطب أو تعليق قيد شركة التدقيق إلى الرئيس التنفيذي خلال (30) يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، ويكون الطعن على القرار الصادر في التظلم أمام المحكمة المختصة خلال (30) يوماً من تاريخ إخطار شركة التدقيق بالقرار، أو بمضي (60) يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه.

المادة (13)

لشركة تدقيق الحسابات التي صدر قرار بشطب قيدها من السجل لدى الهيئة أن تتقدم إلى الهيئة بعد سنة من تاريخ شطبها من السجل بطلب إعادة القيد على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات المؤيدة للطلب وسداد رسم طلب إعادة القيد، وللهيئة أن تقبل الطلب إذا رأت أن المدة التي مضت كافية لإزالة أثر ما وقع منها واستيفائها لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها بهذا القرار، ويتم إعادة قيدها بالسجل بعد سداد الرسوم المقررة للقيد الجديد.

المادتان 14 و15

للهيئة أن تجري أو تطلب إجراء أي تحقيق أو تفتيش على شركات التدقيق المقيدة بالسجل للتأكد من التزامها بأحكام القانون واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويجوز لها أن تستعين في التفتيش بجهة أو أكثر من الجهات ذات الخبرة الفنية، ولها طلب ما تراه من وثائق ومستندات وبيانات أو معلومات عن عمليات التدقيق التي تقوم بها وتلتزم شركات التدقيق بتقديم ما لديها من السجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والإيضاحات المطلوبة.

على شركات التدقيق أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به، ولا يجوز لشركات التدقيق التي لم تقم بتوفيق أوضاعها خلال تلك المدة قبول أي عمل جديد من أعمال تدقيق للشركات أو الصناديق.

Email