أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً، بشأن تنظيم أعمال التقاص في سوق السلع، الذي تم بموجبه تنظيم حساب صافي حقوق والتزامات أعضاء التقاص، خلال تداولهم في المعادن والموارد الطبيعية والمنتجات الزراعية أو بأي بضائع أخرى متعامل بها في عقود.

وبموجب القرار الذي حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منه، فقد تم تحديد مبلغ 50 مليون درهم شرطاً للحصول على ترخيص لممارسة التقاص في سوق السلع من الهيئة، وذلك إلى جانب أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مؤسسة داخل الدولة أو إحدى شركات المناطق الحرة المالية في الدولة، ويكون غرضها الرئيس مزاولة نشاط التقاص.

وفرض القرار رسوم على منح الترخيص بمقدار 200 ألف رهم، إضافة إلى ضرورة امتثال الشركة لمبادئ منظمة الايسكو المتعلقة بعمل شركة التقاص، ووضع ضوابط توافق عليها الهيئة تحدد بوضوح الهيكل التنظيمي والعمليات والإجراءات والسياسات التي يعمل وفقاً لها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والكادر الفني والإداري.

وتضمنت قائمة الشروط الواجب توفرها للحصول على الترخيص نحو 13 شرطاً، كما تم تحديد مسؤوليات الكادر الفني والإداري والمدقق الداخلي ومسؤول المخاطر والتقنية الرئيس في الشركة.

ويقدم طلب الترخيص إلى الهيئة التي تصدر موافقتها عليه أو رفضه بقرار مسبب، خلال مدة 15 يوماً ولا يجوز تقديم طلب جديد قبل مضي 6 أشهر على رفض الطلب الأول.

وتصل مدة الترخيص بموجب القرار سنة واحدة، ويجدد بموجب طلب للهيئة اعتباراً من تاريخ انتهاء مدته من كل عام، وبرسوم تبلغ 100 ألف درهم.

وحدد المادة العاشرة من القرار 20 بنداً، يجب على شركة التقاص الالتزام بها، ومنها توفير نظام للرقابة الداخلية والمراجعة الدورية، ووضع قواعد السلوك المهني للعاملين وغيرها من الإجراءات الأخرى.