اختتم أعماله أمس في أبوظبي بالدعوة إلى إيجاد نظام دولي لحوكمة الشركات

مؤتمر التأمين الإسلامي يوصي بقانون تكافل عالمي

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا المشاركون في مؤتمر التأمين الإسلامي إلى صياغة قانون تكافل عالمي ونظام دولي لحوكمة الشركات وشددوا على أهمية تعزيز النظم القانونية الشرعية والفنية لتطوير قواعد التأمين الإسلامي ودعم صناعة التكافل.

وأكد المشاركون في ختام أعمال المؤتمر - الذي اختتمت فعالياته أمس في أبوظبي ونظمته هيئة التأمين تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة - أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والمجالس المالية والشرعية بهدف التغلب على التحديات التي تواجهها شركات التأمين الإسلامي بهدف رفع نسب مساهمتهم في قطاع التأمين والناتج المحلي لاقتصادات الدول والعمل على تشكيل لجنة عليا للفتوى والرقابة الشرعية في الدول التي يمارس فيها التأمين التكافلي توحيداً للضوابط والمعايير الشرعية العامة لأعمال التأمين التكافلي.

وأشاروا إلى أهمية تطوير أنظمة التأمين التكافلي بما يسمح بوضع لائحة منظمة لمساهمة المشتركين في الإشراف والرقابة على أعمال شركات التأمين التكافلي بحيث تكون ملزمة للجميع، موضحين أن وضع نظام لحوكمة شركات التأمين التكافلي بما يضمن حقوق جميع أطراف العملية التكافلية ويبرز مزاياه ويعزز الشفافية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وبرر المشاركون دعوتهم إلى إيجاد قانون تكافل عالمي بالرغبة في تحقيق نقلة نوعية ونمو مستدام على مستوى صناعة التكافل وتعزيز وسائل التوعية ونشر الثقافة التكافلية بما يخدم مصالح جميع الأطراف بالإضافة إلى الدعوة لاستمرار عقد مثل هذه المؤتمرات لما يحققه من نتائج تخدم صناعة التأمين التكافلي محلياً وعالمياً.

الضوابط المؤسسية

وأكد الدكتور عبد الستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي للمصالحة والتحكيم أن الحوكمة أو الضوابط المؤسسية في الإدارة هي نظام إدارة ومراقبة يحقق غايات المؤسسة بأنجع الطرق فهي مجموعة العلاقات التي تربط مديري المؤسسة، ومجلس الإدارة، والمساهمين والأطراف الأخرى المتعاملة مع المؤسسة.

وذكر أن فوائد الحوكمة تتمثل بتفادي حدوث انهيارات مالية بفضل الإجراءات الوقائية التي توفرها آليات الحوكمة من إفصاح وشفافية. وهي عوامل تؤدي إلى تقليل الأخطاء وضمان قدر ملائم من الطمأنينة للمتعاملين مع المؤسسة.

وأكد أهمية ضبط وفهم الواجبات والحقوق بين المتعاقدين وبين أصحاب المصالح في التامين التكافلي مهما كان النموذج المعتمد ومراعاة واجب الالتزام بإحكام الشريعة ومبادئها ووضع معايير وأسس تحدد الأطر التي تبنى عليها الحقوق المالية لشركة التامين وفق كل نموذج بالإضافة إلى اساس الشفافية والإفصاح ووضع ضوابط لعقد القرض عند اللجوء إليه بسبب عجز صندوق المشتركين.

وتناول الدكتور محمود علي مصلح السرطاوي أهمية الحوكمة لقطاع التامين وجهود المؤسسات والهيئات الدولية بهذا الصدد.

وأوضح أن شركات التأمين الإسلامي أثبتت قدرتها على تحقيق الحماية التأمينية في المجالات الاقتصادية، وأصبحت دعامة من دعامات الاقتصاد الوطني ، وغدت منافسة في السوق لشركات التأمين التقليدية ، واستطاعت ان تصل الى هذه المرتبة من خلال النجاحات التي حققتها، والمصداقية التي تميزت بها، وأخلاقيات التعامل التي توجت بها علاقاتها مع المساهمين والمتعاملين معها.

وأوضح السرطاوي أن شركات التأمين الإسلامية تعد أكثر المؤسسات المالية الاقتصادية عرضة للأخطار وذلك نظراً للنشاط الذي تزاوله، ولضمان استمرارية شركات التأمين التعاوني في نشاطها فإنه لا بد من توافر أنظمة حوكمة جيدة وفعالة لشركات التأمين بجميع أنواعها تمنع تواطؤ المراجعين مع من لهم علاقات ومصالح في الشركة.

الإفصاح والـشفافية

وأوصى بالتزام شركات التأمين التعاوني بإرساء وتعزيز الإفصاح والـشفافية وحماية أصحاب المصالح، والعمل على إصدار لوائح الحوكمة علـى غـرار المصارف الإسلامية، والالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في ممارسـة الأنشطة التأمينية باعتبارها أحد أهم أسس الحوكمة في شـركات التـأمين التعاوني، وأن يتمتع أعضاء مجالس الإدارة في شركات التأمين التعاوني بالمعرفة والخبرة في المجالات المالية والتمويلية والمحاسبية والشرعية.

ودعا الدول إلى الإسـراع في إصـلاح الأنظمة والتشريعات التي تحكم أعمال التأمين التعاوني، وإصدار تنظيمـات الضبط الشرعي لهذه الصناعة وإنشاء هيئة شرعية عليا مستقلة، تشرف وتراقب أنـشطة شـركات التأمين التعاوني وتعمل على تطويرها.

نشاط

أكد الدكتور رفعت السيد العوضي أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر أن الدراسات أثبتت أن الاقتصاد الإسلامي يشكل ثلاثة قطاعات هي القطاع الخاص والعام والتكافلي الذي لا تصنف الملكية فيه ضمن الملكية الخاصة أو العامة، وإنما هي ملكية ذات طبيعة خاصة.

وذكر أن شركة التأمين الإسلامي تصنف في القطاع الخاص، ويشترك فيها طرفان. الأول هم المؤسسون للشركة (المساهمون)، والطرف الثاني هم المشتركون ( حملة الوثائق) وهؤلاء يدفعون أقساطاً. وكل من الطرفين يستهدف الحصول على عائد، وهو ربح بالنسبة للمساهمين ، أما للمشتركين فيسمى فائضاً وحقيقة الأمر أنه ربح.

الصيغة الشائعة لممارسة التأمين التكافلي

 

 

ركزت الجلسة الخامسة على اطلاع المشتركين على سير الأعمال في شركات التأمين التكافلي وكيفية اشراكهم في الرقابة الفنية والمالية على أعمال الشركة.

وأكد الدكتور أسيد الكيلاني العضو التَّنفيذي لهيئة الفتوى والرقابة الشَّرعية لشركة أبوظبي الوطنية للتَّكافل أن الصِّيغة الشائعة لممارسة التأمين التَّكافلي تقوم على وجود صندوق (أو حساب) تكافل تُجمَع فيها اشتراكات التَّكافل ويُدفَع منه ما يجبر الأضرار التي تلحَق أياً من أطرافه، وتتفرَّع صلة شركة التأمين به إلى إدارة عمليات التأمين الخاصَّة به بكلِّ متطلَّباتها، واستثمار رصيده (أو موجوداته) وفقاً للضَّوابط الشَّرعية، من غير أن تكون له في الخارج شخصيَّة قانونية مستقلَّة.

وأوضح: إن المشتركين (حملة الوثائق) هم أصحاب المصلحة الكبرى في كفاءة إدارة عمليات التأمين وفي استثمار موجودات صندوق التَّكافل المملوك لهم، مشيراً إلى أن وجود هذا الصندوق هو جوهر عمل شركة التأمين التَّكافلي وهو الذي يُضفي عليها هذه الصِّفة، لذا كان مبرَّراً النَّظر في إيجاد صيغة مساهمةٍ للمشتركين في إدارة الشركة والرقابة على أعمالها في نطاق عمليات التأمين واستثمار رصيد الصندوق المذكور.

وبحث الكيلاني في ورقته في هذه المبرِّرات، مع استعرض بعض الصِّيغ التي طرحها بعض الباحثين والأنظمة الخاصَّة بالتأمين التكافلي، وتوضِح متطلَّبات الصِّيغة الفاعلة والعمليَّة. بدوره تناول الدكتور محمد عمر عبد الغني مدير الرقابة الشرعية في شركة الهلال للتكافل العلاقة بين المشترك وشركة التكافل.

وقال إن المشترك هو المتبرع من مبلغ الاشتراك الذي يدفعه في حساب التكافل بعد اقتطاع أجر الوكالة ومن عوائد استثماره بما يكفي لدفع التغطيات عن الأضرار التي تلحق به أو بغيره ممن يتعرضون لخطر مشترك نتيجة وقوع الأخطار المؤمن منها. وأبرز صفات المشترك في عقد التكافل، إذ يجب على المؤمن الالتزام بالتبرع لغيره بمبلغ الاشتراك لتغطية الضرر الذي يصيب غيره من المشتركين.

وحدد ضوابط وشروط اختيار ممثل المشتركين وصلاحياته بامتلاك الحد الأدنى من الخبرة الأساسية وأن يكون أحد المشتركين في شركات التكافل وأن يتم تعيينه من قبل الجهات الرقابية والتدقيقية في الشركة.

Email