تعميم

إلزام شركات التأمين بدفع مبالغ مالية لمزودي خدمة الإسعاف

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألزمت هيئة التأمين جميع شركات التأمين العاملة في الدولة بدفع مبلغ قدره 6670 درهما لمزودي خدمة الإسعاف والنقل الطبي الى المستشفيات عن كل شخص يتعرض للإصابة البدنية أو الوفاة، ويتم تقديم الخدمة الطبية له نتيجة حادث من مركبة مؤمن عليها لديها من المسؤولية المدنية فقط، أو من الفقد والتلف والمسؤولية الإضافية، وذلك لقاء قسط اضافي تحدده شركة التأمين بما لا يزيد على 50 درهما كحد أقصى.

ويشمل هذا الالتزام وفقا لتعميم اصدره عبيد ابراهيم الزعابي مدير عام الهيئة، وتسلمت شركات التأمين نسخا منه، جميع المتوفين أو المصابين من تلك الحوادث، بمن فيهم من تستثنيهم الفقرة (أ) من البند (1) من الأخطار المغطاة، وبحيث يتم ادراج هذا البند عند اصدار او تجديد أو تمديد أي وثيقة تأمين مركبات، ويعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

ويأتي هذا التعميم تنفيذا لقرار مجلس ادارة الهيئة بالموافقة على تعديل احكام القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 في شأن توحيد وثائق التأمين على السيارات، بإضافة نص الى الأخطار المغطاة.

Email