حددت هيئة التأمين نسباً بين 1 و100% كحدود دنيا وعليا لحالات التعرض ضمن أسس وقواعد جديدة أصدرتها أمس، وتضمنت تحديداً لتخصيص الموجودات المستثمرة المسموح القيام بها من قبل شركات التأمين.
وأمهلت الهيئة الشركات ما بين سنة إلى 3 سنوات لتوفيق أوضاعها. وتم تحديد 100% كحد أعلى لحالات التعرض الكلية في فئة أصول معينة في الأوراق المالية والسندات الحكومية الصادرة عن الدولة أو إحدى إمارات الدولة أو الصادرة عنها و5% كحد أدنى في أصول النقد والودائع لدى البنوك كالحسابات الجارية والودائع تحت الطلب وودائع الأجل وودائع الإشعار وشهادات الإيداع وغيرها داخل الدولة و50% كحد أعلى.
وأوضحت التعليمات حدود توزيع وتخصيص الاستثمارات المسموح القيام بها من قبل شركات التأمين، بحيث تم في أصول العقارات تحديد 30% كحد أعلى ومثلها لأصول أدوات حقوق الملكية بما فيها الوحدات في صناديق استثمارية في الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية داخل الدولة 30%.
وفي أصول القروض المضمونة بوثائق التأمين على الأشخاص الصادرة من قبل الشركة تم تحديد 30% كحد أعلى في حين لا يوجد حد أعلى فرعي لتعرُّض فئة معينة من الأصول ذات العلاقة، و1% كحد أعلى لحالات التعرض الكلية في أصول المشتقات المالية أو الأدوات المالية المهيكلة التي تستخدم لأغراض التحوط فقط.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة إن صدور التعليمات يعد نقلة مهمة ونوعية في تطوير الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لتنمية أداء السوق وحماية حقوق حملة الوثائق والمساهمين. وأضاف أنه بصدور هذه التعليمات تكون الإمارات الدولة الأولى على مستوى المنطقة في تبني أحدث متطلبات الملاءة المالية بما يحاكي النموذج الأوروبي. وأكد أن إقرار التعليمات وتطبيقها من قبل الشركات يساهمان في رفع التصنيف الائتماني للشركات ويعززان النظرة الإيجابية لمؤسسات التقييم والمؤسسات المالية والاستثمارية العالمية للدولة.
وتحدد متطلبات الحد الأدنى لرأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع بـ 100 مليون درهم لشركة التأمين و250 مليون درهم لشركة إعادة التأمين. فيما تحدد المبلغ الأدنى للضمان بأن لا يقل عن ثلث متطلبات ملاءة رأس المال، إذ يتم احتساب المبلغ الأدنى للضمان على أساس المبلغ الأدنى المطلوب الاحتفاظ به لتغطية أي من فروع التأمين المكتتبة من قبل الشركة.
