نتيجة لسعي هيئة الأوراق للارتقاء بالأسواق المالية

نظام الوسطاء الجديد يعزز أداء سوق الأسهم المحلية

تداولات سوق دبي المالي في مقره في دبي ديسمر 30 2014 - تصوير حصه اسماعيل

ت + ت - الحجم الطبيعي

 اعتبرت هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع أن قرار مجلس إدارتها رقم (27) لسنة 2014 بشأن نظام الوساطة في الأوراق المالية، نتيجة طبيعية في سعي الهيئة للارتقاء بالأسواق المالية المحلية، والذي يتطلب تطوير التشريعات والأنظمة التي تحكم هذه الأسواق.

وأكد مصدر مسؤول في الهيئة في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»، أن القرار ثمرة جهد 3 أعوام متتالية، حيث خضع قرار مجلس إدارة الهيئة السابق رقم (1) بشأن النظام الخاص بالوسطاء لسنة 2000، لعدة تعديلات خلال السنوات الماضية، وعليه فقد ارتأت الهيئة إجراء تحديث شامل للنظام،

وأوضح أن الهيئة تسعى دائماً عبر خططها الاستراتيجية والتشغيلية، والتي يتم بموجبها صدور الأنظمة واللوائح، كما تحرص على تحديثها بصورة مستمرة بما يخدم مصلحة الأسواق والمستثمرين.

تطوير البُنية التشريعية للأسواق

وأضاف، أن القرار لا يهدف إلى زيادة التداولات على المدى القصير بشكل مباشر، وإنما يهدف إلى تطوير البنية التشريعية للأسواق، وتطوير هيكل ومنظومة عمل الوسطاء وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المعمول بها.

وأشار المصدر، إلى أن وجود عضو التقاص سيسمح لشركات الوساطة الصغيرة نسبياً بالقيام بصفقات أكثر وبأحجام أكبر وفقاً لضوابط ومعايير لإدارة المخاطر، وهو الأمر الذي سيسهم في زيادة حجم التداولات على المدى الطويل، كما سيسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بتسوية صفقات الشراء والبيع، ما يعزز جاذبية أسواق المال بالدولة.

صلاحيات محددة

وأضاف أن لكل عضو صلاحيات محددة وفقاً لأحكام القرار، الأمر الذي لا يمكن معه قيام الوسيط من الفئة الأدنى بممارسة صلاحيات الفئة الأعلى من الناحية العملية، إلا بعد توفيق الأوضاع واستيفاء متطلبات الترخيص. وفي حال وجود أي تجاوزات، فإن الهيئة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأنظمة المُطبقة لديها.

كيانات كبيرة

واعتبر المصدر، أن الحجم الحالي لشركات الوساطة، والذي يتفاوت من شركة لأخرى، هو أمر طبيعي في كل الأسواق المالية العالمية. مؤكداً أن الهدف ومن منطلق دور الهيئة كمنظم لعمل أسواق المال في الدولة، هو إيجاد كيانات كبيرة قادرة على مواجهة ظروف الأسواق، دون أن يعني ذلك عدم وجود قيمة مضافة للشركات الصغيرة نسبياً..

والتي تخدم شريحة مُعينة من المستثمرين، ومعرباً في الوقت نفسه، عن تشجيع الهيئة لكافة شركات الوساطة، خاصةً المحلية منها، على تطوير خدماتها المالية والتوسع في الأنشطة وفقاً لمنظومة الترخيص المعتمدة لديها.

ورأى المصدر أن النظام الحالي يُشكل فرصة للشركات لاتخاذ نموذج العمل الذي تراه مناسباً لها ولعملائها، الأمر الذي يفتح الخيارات أمام المستثمرين كذلك في حرية الاختيار بين الوسطاء بصورة أفضل.

بيئة تنافسية

وشدد على أن النظام يُسهم في تعزيز البيئة التنافسية للأسواق بما يخدم مصلحة المستثمرين، من خلال زيادة عدد الشركات المرخصة ذات القيمة المُضافة في الأسواق، موضحاً أن عمولات الوسطاء تخضع لعوامل المُنافسة بين الشركات لاستقطاب العملاء.

ويواكب النظام عمل الأسواق المالية؛ حيث أوجد فئات لشركات وساطة منها ما يمارس أعمال التداول فقط، على أن تتم عمليات التقاص والتسوية من خلال أعضاء التقاص، ومنها ما يمارس أعمال التداول والتقاص والتسوية لعملائها، كما تضمن النظام ضرورة أن يتوافر في الكادر الفني لدى تلك الشركات شرط الكفاءة والنزاهة فضلاً عن ضرورة إخطار الهيئة بتعيين الموظفين المعتمدين..

وأي تعديل أو تغيير يطرأ بشأن إنهاء أو انتهاء خدماتهم.

ملامح النظام

ومن أبرز ما يميز النظام الجديد، التصنيف الجديد لشركات الوساطة، وتقليل رأس مالها بما يسمح برفع معدل السيولة في الأسواق مع رفع قيمة الضمان بما يحفظ حقوق العملاء، كما نظّم المشروع الجديد أحكام وشروط الضمان الذي تقدمه شركات الوساطة، وبيان كيفية التصرف فيه، وأنواعه من حيث جواز تقديمه في صورة خطاب ضمان مصرفي أو مبلغ نقدي، أو أوراق مالية مدرجة..

وشروط ذلك الضمان وشروط تسييله أو استخدامه تلافياً لأي منازعات مستقبلية بشأن ذلك.

ويتكون النظام من 34 مادة، ولا يُجيز النظام مزاولة نشاط الوساطة إلا بعد الحصـول على ترخيص من الهيئة يُجدد سنوياً، وبعد القيد في سجل شركات الوساطة لدى الهيئة، واستثناءً من ذلك يجوز لوزارة المالية والمصرف المركزي مزاولة نشاط الوساطة للأوراق المالية الخاصة بالحvكومـة الاتحاديـة أو حكومـات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.

كما يُعطي للهيئة الحق في إصدار قرار بوقـف أعمال الوساطة غير المرخص بها، ويجوز أن يتضمن القرار إغلاق المكان الذي يتم فيه مزاولة تلك الأعمال. كذلك لا يُجيز النظام لشركة الوساطة أن تكون شريكاً في شركة وساطة أخرى.

ولا يجوز لها أن تكون شريكاً في أي شركة أخرى إلا بموافقة الهيئة، ولا يجيز أيضاً للشريك في شركة الوساطة أن يكون شريكاً في شركة وساطة أخرى بنسبة تتجاوز (5%) من رأس مالها، أو أن يكون عضواً بمجلس إدارتها، أو مجلس مديريها، أو أن يشغل منصباً في إدارتها التنفيذية.

التداول بالهامش

كان مجلس إدارة الهيئة قد وافق على إجراء تعديل على المادة (1) النظام الخاص بالتداول بالهامش الصادر بموجب القرار رقم (25/ر) لسنة 2008 ..

وذلك بتعديل تعريف (حساب التداول النقدي) بما يجيز تنفيذ شركة الوساطة لأمر الشراء دون وجود رصيد نقدي للعميل على أن يتم سداد قيمة الشراء قبل تسوية تلك العملية، تسهيلاً للتعامل في الأسواق، وفي حال عدم السداد خلال يومي التسوية فإن الوسيط يعدّ مخالفاً ويتعين عليه معالجة المخالفة وفقاً لنص المادة (22) من مشروع نظام الوسطاء.

كما تم خلال الاجتماع استعراض بعض التقارير المتعلقة بأداء الأسواق المالية والشركات المساهمة العامة، ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة في اجتماع مجلس الإدارة السابق.

نظام الوساطة يوفر فرص التنافس بين الشركات

 أوضح البيان أنه من مُنطلق دور الهيئة التنظيمي والإشرافي على الأسواق المالية والتداولات التي تجري بها، وفي ضوء سعي الهيئة لتطوير عمل شركات الوساطة في الأسواق المالية، ما يدعم عمل تلك الأسواق ويوفر فرص التنافس بين شركات الوساطة لتقديم الخدمات لعملائها والرغبة في إعادة تصنيف وهيكلة تلك الشركات بما يلبي تنافسية الأسواق، فقد ارتأت إدارة الهيئة إعداد مشروع نظام جديد لشركات الوساطة في الأوراق المالية يسمح بوجود فئات متنوعة لتلك الشركات تختلف شروط ترخيصها والتزاماتها.

3 ملايين درهم حد أدنى لرأس مال شركة التداول و10 ملايين للتداول والتقاص

يشترط النظام الجديد لمزاولة نشاط الوساطة ألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ (3) ملايين درهم بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول)، و(10) ملايين درهم بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص)، وذلك إضافة إلى مجموعة من الشروط الأخرى من بينها:

(1) أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً مؤسساً داخل الدولة وفقاً لقانون الشركات التجارية، أو فرع شركة أجنبية بشرط أن تكون الشركة الأم تمارس ذات النشاط، وخاضعة لإشراف جهة رقابية مثيلة.

(2) أن يكون غرض الشركة أو الفرع أو أحد أغراضه نشاط الوساطة، على أن تكون الأنشطة الأخرى مرخصة من الهيئة، مع مراعاة عدم التعارض بين الأنشطة وفقاً للضوابط التي تصدرها الهيئة.

(3) أن يكون عقد الشركة مكتوباً باللغة العربية وموثقاً أمام الجهات الرسمية.

(4) تقديم الضمـان وفقاً للشروط والأحكام المشار إليها في هذا النظام.

(5) سداد رسوم التراخيص المقررة.

(6) تعيين الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط التي تصدر من الهيئة بشأن متطلبات النشاط، ومتطلبات اعتماد بعض الوظائف.

(7) توفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة النشاط.

(8) توفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق.

(9) توفير دليل تشغيلي لإدارة المخاطر يشمل تعداداً وتعريفاً للمخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة، وكيفية معالجتها حال تحققها، ومراقبتها والإبلاغ عنها بما يمكّن الشركة من الاستمرار في مزاولة نشاطها والامتثال لأحكام هذا النظام.

Email