أقر مجلس إدارة هيئة التأمين برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، بعض التعديلات على أحكام القرار ( 15 ) لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين بهدف تسهيل إجراءات التطبيق على شركات الوساطة وتنظيم قطاع التأمين في الدولة وتطويره وفق أفضل الممارسات العالمية.
كما أقر المجلس توفيق أوضاع شركات وساطة التأمين العاملة مع النظام الجديد على مرحلتين الأولى استكمال المتطلبات الأساسية اللازمة لمزاولة المهنة حتى نهاية العام الجاري والثانية استكمال المتطلبات التكميلية حتى نهاية شهر مارس 2015.
تأتي هذه التعديلات انطلاقا من مبادرة هيئة التأمين تبسيط اجراءات تطبيق القرارات والتعليمات الصادرة وتسهيلها على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين وضمان التزام شركات الوساطة بالأحكام والبنود الواردة في النظام الجديد وتخفيف الأعباء لتعزيز أداء مهنة وساطة التأمين وتطوير أداء السوق المحلية وصولا إلى تحقيق رؤية الهيئة الريادية في تنظيم وتطوير قطاع التأمين الإماراتي لتمكينه من المنافسة عالمياً.
جهود
كما ناقش المجلس خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة وحضره حميد علي بن بطي المهيري نائب رئيس المجلس وإبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، وأعضاء مجلس الإدارة مريم بطي السويدي ومريم محمد أميري وحمد حارث المدفع وإبراهيم بن ناصر لوتاه، عدداً من المواضيع والقضايا المتعلقة بالهيئة وسوق التأمين في دولة الإمارات.
وجاءت مبادرة الهيئة بتعديل بعض أحكام قرار نظام وساطة التأمين وتنظيم أعماله في ضوء الجهود الاجراءات التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية تجاه شركات الوساطة في اطار حرصها على التطبيق الأمثل لبنود القرار وأحكامه اعتباراً من 28 نوفمبر 2014، والتي تبين للهيئة خلالها حاجة شركات وساطة التأمين إلى مزيد من التسهيلات في تطبيق القرار لضمان استمرارها والتزامها بأحكامه وبنوده.
ووفق قرار مجلس إدارة الهيئة فقد تم منح شركات وساطة التأمين مهلة إضافية لاستكمال المتطلبات الرئيسية وتقديم المستندات المطلوبة لمزاولة المهنة بشأن رأس المال والضمان المصرفي ووثيقة تأمين من المسؤولية المهنية والكادر الفني اللازم (مدير عام، مدير عمليات، مراقب داخلي، موظف متخصص في فرع من فروع التأمين المرخص بها) حتى 31/12/2014 ، فيما تم تحديد مهلة استكمال المتطلبات التكميلية وتقديم المستندات المطلوبة لمزاولة المهنة بشأن توفير المقر الملائم والانظمة الالكترونية والفنية، والفصل التام بين حسابات الوسيط الخاصة والحسابات المتعلقة بممارسته النشاط، وتوفير نظام للرقابة الداخلية، بالاضافة إلى بعض البنود المتعلقة بالتزامات وسيط التأمين تجاه الهيئة وشركات التأمين والعملاء ونظامه الداخلي حتى 31/3/2015.
وساطة التأمين
كما تم في الاجتماع تعديل بعض أحكام قرار نظام وساطة التأمين، إذ تم تعديل المادة (6) من نظام وساطة التأمين والمتعلقة بالكادر الفني والإداري عبر اعتماد المراقب الداخلي سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وذلك تسهيلاً على وسطاء التأمين في تعيين الكادر الفني، بحيث يصبح مضمون المادة (6) بعد التعديل على النحو التالي: (يجب على وسيط التأمين أن يتوافر لديه وبصورة مستمرة الكادر الفني اللازم لمزاولة النشاط المرخص له به، ويجب عليه كحد أدنى تعيين كل من مدير عام أو رئيس تنفيذي ومدير عمليات ومراقب داخلي «شخص طبيعي أو اعتباري» موظف متخصص -على الأقل-لكل نوع أو فرع من فروع التأمين المرخص بها.
وبهدف ضمان التزام شركات وساطة التأمين بتقديم القوائم المالية وفق أحكام المادة (14) من نظام وساطة التأمين والمتعلقة بالتزامات شركات وساطة التأمين تجاه الهيئة إذ تم تعديل مضمون البند (12) من هذه المادة عبر تسهيل تقديم الشركات للقوائم ربع السنوية معتمدة من الشركة فقط، بحيث يصبح مضمون البند (12) من المادة (14) من النظام كمايلي:
أ. تقرير ربع سنوي موقّع من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو الرئيس التنفيذي، عن أعمال وساطة التأمين والحسابات المتعلقة بها، خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من انتهاء الفترة الربعية.
ب. تقرير سنوي موقع من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين يتضمن كافة أعمال وساطة التأمين التي مارسها خلال العام والبيانات المالية السنوية الختامية مدققة ومرفق بها تقرير مدقق الحسابات الخارجي وذلك خلال فترة 90 يوم عمل من انتهاء السنة المالية، وكذلك تزويد الهيئة بنسخة من اتفاقيات وساطة التأمين التي تم عقدها مع الشركات خلال العام المالي.
وبغية التسهيل على وسطاء التأمين في تحصيل العمولة، فقد تم تعديل المادة (15) البند(7) من نظام وساطة التأمين والمتعلق بالتزامات شركات وساطة التأمين تجاه الشركات عبر ترك الاحكام المتعلقة بتنظيم تحويل الاقساط وخصم العمولة إلى الاتفاق بين الوسيط والشركة، بحيث يصبح مضمون البند (7) من المادة (15) من النظام بعد التعديل كمايلي: (تحويل أقساط التأمين المستلمة للشركة خلال الفترة المحددة بالاتفاقية الموقعة مع الشركة، وذلك دون استقطاع أي مبالغ أو فوائد مستحقة من تلك الأقساط، مع تزويد الشركة بتقرير مفصل عنها).
الهيئة: الشركات مُلزمة بالتعويض حال إيقاف الوسطاء
أصدرت هيئة التأمين تعميماً بشأن العلاقة بين شركات التأمين ووسطاء التأمين والمؤمن لهم في حالة توقف أو إيقاف وسيط التأمين عن العمل.
وأوضحت الهيئة في تعميمها بأن شركة التأمين هي حاملة الخطر الرئيسي والملزمة بالتعويض من لحظة سريان الوثيقة الى تاريخ انتهائها ولا مبرر لامتناع الشركة عن الوفاء بالتزاماتها لحملة الوثائق في حالة توقف أو ايقاف وسيط التأمين عن ممارسة أعمال الوساطة.
واكدت الهيئة في الوقت ذاته بأن توقف أو ايقاف وسيط التأمين عن العمل لا يعفيه من مسؤولية متابعة حقوق المؤمن لهم بشأن وثائق التأمين التي توسط في اصدارها قبل توقفه أو ايقافه، أما بشأن المادة 17 من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 15 لسنة 2013 التي تنص على «انه لا يحق للشركة اجراء الاتصالات المباشرة مع العميل الذي فوض وسيط التأمين الا اذا كان ذلك بناء على رغبة العميل الكتابية» فهدفها تنظيم حقوق وسطاء التأمين وحمايتهم، وعليه يتوجب على الشركة التي ترغب باتخاذ فسخ احكام الفصل الأول من الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات وفقاً لأحكام البند 8 من الشروط العامة من الوثيقة ممارسة هذا الفسخ بعد أن يتم توجيه اشعار كتابي لكل من الوسيط والمؤمن له على عنوانهما والتأكد من استلامهما الإشعار علاوة على مخاطبة الهيئة بأسباب الفسخ وكل ذلك في حالة توفر الشروط التي تخول شركة التأمين ممارسة هذا الحق،
وأكدت الهيئة على ضرورة التزام الجميع بما جاء في التعميم حفاظاً على حقوق الأطراف ذات العلاقة في العملية التأمينية.
