بدأت هيئة الأوراق المالية والسلع بتطبيق النظام الجديد للوسطاء الذي تم بموجبه تخفيض رأس المال المدفوع لشركات الوساطة (عضو التداول) الى 3 ملايين درهم و10 ملايين درهم بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص). وذلك بعدما تم إعادة تصنيف شركات الوساطة الى فئتين وبعكس ما كان معمولاً به في السابق من وجود تنصيف واحد للشركات العاملة في القطاع.

وفي إطار التسهيل ومواكبة التصنيف الذي جرى على شركات الوساطة فقد طالب النظام الشركات بتقديم ضمان مالي لصالح الهيئة والسوق بحيث لا تقل قيمته عن مليون درهم بالنسبة لعضو التداول و(50) مليون درهم بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص).

ويشترط النظام الجديد أن لا تقل قيمة الضمان عن مليون درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول)، و(50) مليون درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص وكان النظام السابق حدد رأسمال شركات الوساطة بمقدار 30 مليون درهم والضمان البنكي 20 مليون درهم، ومن المتوقع زيادة عدد شركات الوساطة (عضو التداول) خلال الفترة القادمة بحسب رأي العديد من المتابعين.

عدد الموظفين

وخفض النظام الجديد أيضاً عدد الموظفين المسموح لهم بالعمل في الشركات ضمن الفئة الأولى ليصبح موظفاً واحداً، بجانب مدير التداول للهيئة وتم السماح للهيئة وفقا لمشروع النظام بمنح موافقة لشركة الوساطة المرخصة من قبل هيئة رقابية مماثلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لممارسة نشاط الوساطة المالية كعضو تداول في السوق، على أن تقدم للهيئة طلباً على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب.

ترخيص سنوي

ولا يجوز مزاولة نشاط الوساطة إلا بعد الحصـول على ترخيص من الهيئة يُجدد سنوياً، وبعد القيد في سجل شركات الوساطة لدى الهيئة، واستثناءً من ذلك يجوز لوزارة المالية والمصرف المركزي مزاولة نشاط الوساطة للأوراق المالية الخاصة بالحكومـة الاتحاديـة أو حكومـات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.

وتصدر الهيئة قراراً بوقـف أعمال الوساطة غير المرخص بها، ويجوز أن يتضمن القرار إغلاق المكان الذي يتم فيه مزاولة تلك الأعمال. ومنع النظام الجديد شركة الوساطة أن تكون شريكاً في شركة وساطة أخرى.

ولا يجوز لها أن تكون شريكاً في أي شركة أخرى إلا بموافقة الهيئة. ولا يجوز للشريك في شركة الوساطة أن يكون شريكاً في شركة وساطة أخرى بنسبة تتجاوز (5%) من رأس مالها، أو أن يكون عضواً بمجلس إدارتها، أو مجلس مديريها، أو أن يشغل منصباً في إدارتها التنفيذية.

طلب مزاولة نشاط الوساطة

يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكلٍ خاص الشكل القانوني لطالب الترخيص مع تقرير يوضح أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، والإدارة التنفيذية وبيان يوضح أي التزامات أو مسؤوليات قانونية أو قضائية تتعلق بطالب الترخيص ..

وبيان يوضح الأنظمة الفنية المستخدمة وإجراءات العمل المقترحة لمزاولة نشاط الوساطة وإيصال سداد رسم طلب الترخيص المقرر وللهيئة طلب أي إيضاحات أو معلومات أو مستندات إضافية وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد على (15) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً..

وإذا لم تصدر الهيئة قرارها بهذا الشأن خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب، ولا يجوز تقديم طلب جديد قبل مضي ستة أشهر على رفض الطلب الأول أو اعتباره مرفوضاً وللهيئة أن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط أو القيود التي تقررها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وللهيئة وقف منح التراخيص حسب تقديرها للمصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناسبة.