أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع نظام الوساطة الجديد، كما أجرى تعديلات على بعض الأنظمة الأخرى بما يشمل اتخاذ إجراءات جديدة لضبط عمليات التداول بالهامش. واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالأسواق المالية، والتعديلات المقترحة على النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.
ووافق المجلس على إجراء تعديل على المادة (1) النظام الخاص بالتداول بالهامش الصادر بموجب القرار رقم (25/ر) لسنة 2008 وذلك بتعديل تعريف (حساب التداول النقدي) بما يجيز تنفيذ شركة الوساطة لأمر الشراء دون وجود رصيد نقدي للعميل على أن يتم سداد قيمة الشراء قبل تسوية تلك العملية، تسهيلاً للتعامل في الأسواق، وفي حال عدم السداد خلال يومي التسوية فإن الوسيط يعدّ مخالفاً ويتعين عليه معالجة المخالفة وفقاً لنص المادة (22) من مشروع نظام الوسطاء.
كما تم خلال الاجتماع استعراض بعض التقارير المتعلقة بأداء الأسواق المالية والشركات المساهمة العامة، ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة في اجتماع مجلس الإدارة السابق.
ملامح النظام
ويواكب المشروع عمل الأسواق المالية؛ حيث أوجد فئات لشركات وساطة منها ما يمارس أعمال التداول فقط على أن تتم عمليات التقاص والتسوية من خلال أعضاء التقاص، ومنها ما يمارس أعمال التداول والتقاص والتسوية لعملائها، كما تضمن النظام ضرورة أن يتوافر في الكادر الفني لدى تلك الشركات شرط الكفاءة والنزاهة فضلاً عن ضرورة إخطار الهيئة بتعيين الموظفين المعتمدين، وأي تعديل أو تغيير يطرأ بشأن إنهاء أو انتهاء خدماتهم.
ومن أبرز ما يميز النظام الجديد، التصنيف الجديد لشركات الوساطة، وتقليل رأسمالها بما يسمح برفع معدل السيولة في الأسواق مع رفع قيمة الضمان بما يحفظ حقوق العملاء، كما نظّم المشروع الجديد أحكام وشروط الضمان الذي تقدمه شركات الوساطة، وبيان كيفية التصرف فيه، وأنواعه من حيث جواز تقديمه في صورة خطاب ضمان مصرفي أو مبلغ نقدي، أو أوراق مالية مدرجة، وشروط ذلك الضمان وشروط تسييله أو استخدامه تلافياً لأي منازعات مستقبلية بشأن ذلك.
يتكون النظام من 34 مادة، ولا يحيز النظام مزاولة نشاط الوساطة إلا بعد الحصـول على ترخيص من الهيئة يُجدد سنوياً، وبعد القيد في سجل شركات الوساطة لدى الهيئة، واستثناءً من ذلك يجوز لوزارة المالية والمصرف المركزي مزاولة نشاط الوساطة للأوراق المالية الخاصة بالحكومـة الاتحاديـة أو حكومـات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
كما يعطي للهيئة الحق في إصدار قرار بوقـف أعمال الوساطة غير المرخص بها، ويجوز أن يتضمن القرار إغلاق المكان الذي يتم فيه مزاولة تلك الأعمال.
كذلك لا يجيز النظام لشركة الوساطة أن تكون شريكاً في شركة وساطة أخرى. ولا يجوز لها أن تكون شريكاً في أي شركة أخرى إلا بموافقة الهيئة، ولا يجيز أيضاً للشريك في شركة الوساطة أن يكون شريكاً في شركة وساطة أخرى بنسبة تتجاوز (5% ) من رأسمالها، أو أن يكون عضواً بمجلس إدارتها، أو مجلس مديريها، أو أن يشغل منصباً في إدارتها التنفيذية.
نظام الوساطة
وأوضح البيان: في إطار دور الهيئة التنظيمي والإشرافي على الأسواق المالية والتداولات التي تجري بها، وفي ضوء سعي الهيئة لتطوير عمل شركات الوساطة في الأسواق المالية، مما يدعم عمل تلك الأسواق ويوفر فرص التنافس بين شركات الوساطة لتقديم الخدمات لعملائها والرغبة في إعادة تصنيف وهيكلة تلك الشركات بما يلبي تنافسية الأسواق، فقد ارتأت إدارة الهيئة إعداد مشروع نظام جديد لشركات الوساطة في الأوراق المالية يسمح بوجود فئات متنوعة لتلك الشركات تختلف شروط ترخيصها والتزاماتها.
3 ملايين درهم حد أدنى لرأسمال شركة التداول و10 ملايين للتداول والتقاص
يشترط النظام الجديد لمزاولة نشاط الوساطة ألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ (3) ملايين درهم بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول)، و(10) ملايين درهم بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص)، وذلك إضافة إلى مجموعة من الشروط الأخرى من بينها:
1-أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً مؤسساً داخل الدولة وفقاً لقانون الشركات التجارية، أو فرع شركة أجنبية بشرط أن تكون الشركة الأم تمارس ذات النشاط، وخاضعة لإشراف جهة رقابية مثيلة.
2 - أن يكون غرض الشركة أو الفرع أو أحد أغراضه نشاط الوساطة، على أن تكون الأنشطة الأخرى مرخصة من الهيئة، مع مراعاة عدم التعارض بين الأنشطة وفقاً للضوابط التي تصدرها الهيئة.
3 - أن يكون عقد الشركة مكتوباً باللغة العربية وموثقاً أمام الجهات الرسمية.
4 - تقديم الضمـان وفقاً للشروط والأحكام المشار إليها في هذا النظام.
5 - سداد رسوم الترخيص المقررة.
6 - تعيين الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط التي تصدر من الهيئة بشأن متطلبات النشاط، ومتطلبات اعتماد بعض الوظائف.
7 -توفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة النشاط.
8 - توفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق.
9 - توفير دليل تشغيلي لإدارة المخاطر يشمل تعدادا وتعريفا للمخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة، وكيفية معالجتها حال تحققها، ومراقبتها والإبلاغ عنها بما يمكّن الشركة من الاستمرار في مزاولة نشاطها والامتثال لأحكام هذا النظام.
شروط الضمان
أوجب النظام على شركة الوساطة أن تقدم ضماناً لصالح الهيئة بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول)، ولصالح السوق بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص)، على أن يكون الضمان في صورة خطاب ضمان مصرفي، أو مبلغ نقدي ويمكن أن يجمع بين الصورتين.
ويتعين ألا تقل قيمة الضمان عن مليون درهم بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول)، و50 مليون درهم بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص).
