قررت هيئة التأمين تمديد المهلة المحددة لشركات التأمين العاملة في الدولة التي دعيت لتقديم عروضها بشأن الكلفة التقديرية للبديل التأميني للضمان المصرفي، لتغطية مستحقات العمالة، الذي تنظر وزارة العمل في استبداله - كأحد شروط منح تصريح العمل - بإلزام المنشأة أو صاحب العمل بشراء بوليصة تأمين من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة تغطي مخاطر محددة إلى 2 فبراير المقبل بعد انتهاء المدة التي حددتها سابقاً، التي انتهت في 8 يناير الجاري.

وأكدت الهيئة في تعميم تسلمته شركات التأمين أن تمديد المهلة يهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات، لتقديم عروضها في هذا البرنامج.

وأوضحت أن وزارة العمل سوف تتخذ قرارها بشأن البديل التأميني للضمان المصرفي في ضوء الكلفة التقديرية للتأمين الإلزامي، التي يجب أن تعادل أو لا تتجاوز بكثير الكلفة الحقيقية للضمان المصرفي، الذي يفرض حالياً على صاحب العمل، التي تشمل الرسم الإداري لإصدار وثيقة الضمان..

إضافة إلى تكلفة حجز أو تجميد المبلغ المالي للضمان والبالغ 3000 درهم عن العامل الواحد، وبسقف إجمالي حددته وزارة العمل على أن تأخذ الشركات المتقدمة بعين الاعتبار تكلفة الضمان المصرفي هذه في اقتراح سقوف الكلفة الإجمالية للتأمين الإلزامي، ضمن الحدود المرغوبة.

صرف التعويضات فوراً

وأشارت الهيئة إلى ضرورة أن تبين بوليصة التأمين التزام المنشأة المؤمنة بصرف التعويضات المالية فور تقديم طلب من وزارة العمل، ومن دون أي قيود وأن تتحمل شركة التأمين عبء تحصيل التزامات صاحب العمل (مالك البوليصة)، تجاهها إذا لزم ذلك ومن دون التأخر في صرف المستحقات إلى الوزارة أو العامل المستفيد..

كما لا يجوز استثناء أي منشأة على أساس حجم العمالة لديها أو قطاع النشاط الاقتصادي الذي تعمل فيه أو أي تصنيف آخر. وفي حال اعتمدت وزارة العمل مشروع البديل التأميني سوف يتم تطبيقه على مجمل المنشآت المسجلة لدى الوزارة.

تخلف صاحب العمل

وبحسب التعميم لا يجوز أن يعتبر تخلف صاحب العمل عن سداد بوليصة التأمين الدورية سبباً أو ذريعة لعدم صرف التعويضات المالية أو توفير التغطيات الإلزامية الأخرى. وسوف تتعاون وزارة العمل مع شركات التأمين في وضع آلية رقابية تضمن تدخل الوزارة السريع في حال تخلفت المنشأة عن سداد فاتورة التآمين (كآلية للتحقق الدوري من سريان بوليصة التأمي) ..

ويتضمن التأمين الإلزامي في ما يتعلق بصرف المستحقات المالية تكلفة إعادة العامل إلى موطنه وفق أحكام قانون العمل وسقف مقداره 3000 درهم للعامل الوحد. وتعد مستحقة فور استلام طلب مكتوب من وزارة العمل. وكذلك مبلغ نهاية الخدمة شاملاً الأجر وبالسقف المحدد بقانون العمل في حال تخلف صاحب العمل عن سداد المبلغ المستحق أو جزء منه ويجوز لمقدم العرض أن يقترح بدائل لسقف التعويض وتبيان أثر السقف المقترح على الكلفة الإجمالية للتغطية المعنية أو التكلفة الإجمالية للتأمين الإلزامي.

وأوضحت الهيئة - في ما يتعلق بتقديم العروض - أنه يتعين على شركات التأمين التي ترغب بتقديم عرض تقديم وثائق محددة، تشمل نبذة مقتضبة عن الشركة المتقدمة بالعرض مصحوبة بنسخة من شهادة الترخيص ونموذج لبوليصة التأمين على المخاطر يبين الأسقف المالية المقترحة، وجدول الاستفادات والتعويضات لكل من التغطيات الإلزامية للعام الواحد والأسقف المقترحة وجدول التكلفة السنوية لكل من هذه التغطيات وجدول التغطيات للتكلفة السنوية غير الإلزامية.

 التأمين ضد الحوادث

أوضح تعميم هيئة التأمين أن التأمين ضد الحوادث يتضمن التأمين ضد الوفاة أو الإعاقة الدائمة الناتجتين عن حادث في مكان العمل أو الانتقال من وإلى مكان العمل. وترغب وزارة العمل في أن يكون التعويض في حال الوفاة معادلاً أو مقارباً للدية الشرعية. ويمكن لمقدم العرض طرح بدائل لسقف يقل عن مبلغ الدية مع تبيان أثر كل منها في تكلفة التغطية أو التكلفة الإجمالية للتأمين الإلزامي، إضافة إلى تغطية معالجة إصابة في مكان العمل أو أثناء الانتقال منه وإليه.

وتشمل بعض المخاطر التي قد يختار صاحب العمل التأمين ضدها على أساس طوعي التأمين على الحياة أو ضد الحوادث خارج ساعات العمل، وعلى مدار 24 ساعة، وكذلك التأمين على المسؤولية المدنية لصاحب العمل، والتأمين لتغطية مستحقات إضافية بأمر قضائي، والتأمين ضد فقدان موظفين رئيسين، كما يمكن لشركات التأمين ربط التأمين الإلزامي بالتأمين الصحي الذي توفره لعملائها، خاصة في ضوء اعتماد حكومة دبي، ومن قبله حكومة أبوظبي إلزامية التأمين الصحي.