أصدر المصرف المركزي نظــام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة؛ والذي يحدد شروط مزاولة المهنة؛ ويهدف إلى تنظيم وتعزيز مهنة الصرافة ودعم انتشارها الجغرافي وتسهيل تقديم خدماتها في كافة أنحاء الدولة على أسس متينة.

 

المادة (1)

تعريفات

ووضع المصرف المركزي مجموعة من التعريفات؛ حيث يقصد بـ "الشخص المرخص له" أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال الصرافة بموجب أحكام هذا النظام. كما يقصد بـ "الترخيص"؛ الترخيص الصادر من المصرف المركزي لمزاولة أعمال الصرافة.

ويقصد بـ "أعمال الصرافة" التعامل في بيع وشراء العملات الأجنبيــة والشيكات السياحية. تنفيذ عمليــات التحويل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية. صرف أجور العاملين من خلال الربط بنظام تشغيل "حماية الأجور". بالإضافة إلى الأعمال الأخرى التي يرخصها المصرف المركزي.

ويقصد بـ "الشخص المستثنى"؛ أي كيان يعرف على أنه "مصرف تجـاري" وفقاً للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980. ويقصد بـ "الشخص الاعتباري"؛ أي كيان معترف به ومنشأ بموجب القوانين الاتحادية للدولة أو القوانين النافذة في الإمارة التي تأسس بها، أو أي كيــان معترف به ومؤسس بموجب قوانين سلطات إماراتية أخرى.

ويقصد بـ "رأس المال المدفوع"؛ الأموال النقدية التي يدفعها المالك (أو الشركاء) في حساب المؤسسة/ الشركة، وفقاً لمتطلبات هذا النظام.

ويقصد بـ "الحساب الوسيط للتحويلات"؛ الحساب الذي تودع فيه أموال التحويلات مؤقتاً قبل إبرام التحويل. ويقصد بـ "الوكيل"؛ الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعينه مالك المؤسسة (أو الشركاء) لإدارة المؤسسة أو لأداء مهمة محددة لصالحها.

وتحمل المصطلحات الواردة في القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 ذات المعاني المنسوبـة إليها في ذلك القانون عند استخدامها في هذا النظام، ما لـم يرد في النظام تعريف مغاير لها.

 

المادة (2)

الترخيص إلزامي

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يزاول أعمال الصرافة في الدولة ما لم يكن مرخصاً له بذلك كتابة من محافظ المصرف المركزي أو من يخوله المحافظ بناء على هذا النظام أو كان من الأشخاص المستثنين بموجب أحكامه.

 

المادة (3)

تقديم طلب الترخيص

يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم بطلب للحصول على ترخيص مـن المصرف المركزي لمزاولة أعمال الصرافة، ويقدم هذا الطلب على النموذج الذي يعده المصرف المركزي من وقت لآخر، وترفق بالطلب المستندات التالية:

أ- بيان يوضح طبيعة ونطاق أعمال الصرافة التي ينـــــــوي مقدم الطلب ممارستها، وأي خطط قد تكون لديه في شـــأن التطويـــر المستقبلي لهذه الأعمال وتفاصيل ترتيبات مقدم الطلب بشأن إدارة هذه الأعمال.

ب- اسم وعنوان مقدم الطلب ونبذة عن مؤهلاته وخبراته مع صور بطاقات الهوية لدولة الإمارات للشركاء أو صور جوازات سفر الشركاء الأجانب، وصور خلاصة القيد للمواطنين، مع إبراز هذه الوثائق الأصلية لفحصها.

ج- تعهد بأن يقدم في حالة قبول الطلب ضمانا بنكيا محررا لصالح المصرف المركزي، وصادرا من بنك مرخص في الإمارات بقيمة تعادل 100 % من رأس المال المدفوع.

د- تعهد بالامتثال لأحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 والنظام رقم 24/2000 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والأنظمة الأخرى ذات العلاقة أو أية قرارات أو تعليمات يصدرها المصرف المركزي.

وأن يخضع سجلاته ومستنداته لمراقبي ومفتشي المصرف المركزي. وأي معلومات أو مستنـــدات يطلبهـــــا المصرف المركزي لأغراض البت في طلب الترخيص.

 

المادة (4)

 

شـروط منـح الترخيص

يحق للمصرف المركزي بعد النظر في طلب ترخيص معد وفقاً لأحكام هذا النظام، وبعد الحصول على كل ما يطلبه من معلومات ومستندات وتقارير، أن يمنح أو يرفض منح الترخيـص.

ولا يتم منح الترخيص ما لم تكن الشروط التالية مستوفاة في مقدم الطلب: أن لا يقل رأس المال المدفوع لمقـدم الطلب عـن مليوني درهم، لممارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية في صورة أوراق نقدية ومسكوكات نقدية وشيكات مسافرين، وأن لا يقل عن 5 ملاين درهم لممارسة نشاط التحويلات النقدية داخل وخارج الدولة إلى جانب نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين.

وأن لا يقل عن 10 ملايين درهم للربط مع نظام المصرف المركزي لصرف الأجور إلى جانب نشاطي التحويلات النقدية وشراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين وأن لا يقل عن 50 مليون درهم إذا كان مقدم الطلب شركة ذات مسؤولية محدودة بغض النظر عن النشاط. ويستلزم عند فتح كل فرع إضافي زيادة قدرها 10 % في رأس المال المدفوع.

كما يشترط لمنح الترخيص أن يكـون مقدم الطلب من مواطني الإمارات وأن لا يقل عمره عن 21 سنة ويتمتع بكامل قـواه العقليــة وفي حالة الشركات أن لا تقل نسبـة المساهمة الوطنية في رأسمال الشركة مقدمة الطلب عن 60 % من إجمالي رأس المال المدفوع.

ولا يجوز للمرخص له تحويل الترخيص لأي طرف آخر سواء بغرض الحصول على مقابل أو غيره.

ويمارس الشخص الطبيعي المرخص له رقابة مباشرة على أعمال المؤسسة وإذا كان يشغل وظيفة المسؤول التنفيذي الرئيسي فلا يحق له شغل وظيفة مشابهة لدى مؤسسة أخرى.

ولا يتم منح الترخيص إلا إذا كـــــــان مقدم الطلب مستوفياً للمتطلبات الضرورية للأهلية الشخصيــــــــة والمؤهلات المهنية التي يقدرها المصرف على النحو التالي:

الأهليـة الشخصية: أن يكــون مقدم الطلب أو أي من الأعضاء المؤسسين فيه حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد سبق إدانته فـي أي جريمة تمس الشرف أو الأخلاق أو تنطــوي على العنف وألا يكون قد أخل بالتزاماته نحو البنوك أو أي دائنيـــن آخريـن وأن لا يكون قد أشهر إفلاسه أو توصل إلى تسوية مع دائنيـه أو خضعت أملاكه للحجز أو فرضت عليه الحراسة القضائيـة.

المؤهلات المهنية: أن يكون مقــدم الطلب أو الشخص الذي يرشحه لأن يكون مديراً أو مشرفاً أو مراقباً لأعمال الصرافة إلمام بالمعرفة النظرية لأعمال الصرافـة وعلى قدر مناسب من الخبرة الإدارية، وأن يتم تزويد المصرف المركزي بالسير الذاتية للمديـر المسؤول ومديري الأقسام الرئيسية من أجل مراجعتها والوثائق المتعلقة بها.

ومقابلة المرشحين من قبل لجنة خاصة بالمصرف المركزي لتقدير كفاءتهم وقدراتهم الفنية والإدارية أو امتحانهم أو امتحان بعضهم إذا تطلــب الأمر ذلك، وكذلك مقابلة المالك/ الشركاء من قبل لجنة خاصة من المصرف المركزي للتأكد من إلمامهــم بالمعرفة المطلوبة وخطة العمل.

وعند البت في طلب الترخيــص المقدم من أي شركة تؤخـذ في الاعتبار أي أمور تتعلق بأي شركة أخرى ضمن المجموعة نفسها أو أي مدير أو مراقب في تلك الشركــــة تتعلق بالأهلية الشخصية أو المؤهلات المهنيـة.

 

المادة (5)

الإخطار بالمنح أو الرفض

في حالة الموافقة على طلب الترخيص أو رفضه يقوم المصرف المركزي بإخطار مقدم الطلب كتابة مع بيان الأسباب في حالة الرفض.

 

المادة (6)

نطاق الترخيص

يراعـى فـي الترخيـص الذي يصـــدره المصرف المركـــزي أن يكون لفترة مقدارها سنة واحدة قابلة للتجديد لسنوات لاحقة. وأن يتضمـن الشروط التي يراها المصرف المركزي ملائمة.

 

المادة (8)

تعيين شركة لتدقيق الحسابات

يجب على الشخص المرخص له أن يعين شركة تدقيق حسابات مقبولة لدى المصرف المركزي والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة وتقديم بيانات هـذه السجلات إلى المصرف المركزي بالشكل الذي يطلبه.

ويجب على الشخص المرخص له تزويد المصرف المركــزي، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، بنسخـة معتمدة من حساباته الختامية المدققة بمــا فيها تقرير المدققيـــن الخارجيين، من أجل الموافقة عليها من قِبل المصرف المركزي للنشر، ويجـــب أن تبدأ السنـــة المالية للشخص المرخص له في 1 ينايـر وتنتهي في 31 ديسمبـر.

 

المادة (9)

التزامات مستمرة

يلتزم الشخص المرخص له بالتقيد التام بما يلي:

- أن لا يتجاوز إجمالي موجوداته عشرة أضعـاف رأسماله المدفوع في أي وقت وأن لا يقل رأسماله عن الحد المنصوص عليه في المادة 4 مــن هذا النظام.

- "إس إم إس" لكافة معاملات التحويلات التي تجريها لإعلام المرسل والمستفيد.

- إدارة أعمالــه من قبل أشخــاص تكون قد سبقـت الموافقة عليهم من قبل المصرف المركزي حسب الأصول، علماً بأن أي مخالفة تقع من جانب الشخص المسؤول عن الإدارة والمخول بالتوقيع ستكون جنائية إذا ثبـت أن ما وقع عليه غير صحيح أو مضلل، ويجب أن يتضمن عقد عمله نصاً يفيد بذلك.

- أن لا يغير في شكله القانوني أو ملكيته أو حجم رأسماله أو موقع ممارسته لأعماله دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي.

- أن لا يندمج أو يتوحد أو يؤسس شركة محاصة مع أي شخــص أو كيان آخر دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي.

- ممارسة أعمال الصرافة في مقر مستقل مناسب يوافق عليه المصرف المركـزي، مع عدم ممارسة أي عمل آخر مهما كان نوعه في نفس المقــر إلى جانب أعمال الصرافة.

- أن لا يتضمن اسمه التجاري كلمة مصرف أو بنك أو مؤسســـة مالية أو شركة استثمارية أو تجارية أو عقارية أو كـل ما يدل على غير أعمال الصرافة.

- أن لا يتم فتح فروع له إلا بعد الحصول على موافقـة كتابية مسبقة مـن المصرف المركزي، ولا يمنـح الترخيص بافتتاح فرع جديد إلا إذا كان الوضع المالي للشخص المرخص له سليم وليس عليه أية مخالفات.

- التعامل مع عملائه بموجـب إيصالات رسمية بالنسبة لكافة عمليات الصرافة والإعلان للعملاء في مكان بارز عن ضـرورة الحصول على إيصالات عــن عملية بيع أو شراء العملات أو الشيكات السياحية أو أي عمليات تحويل يجرونها من خلاله والإعلان للعملاء وفي مكان بارز في مقره عن أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية.

- إصدار الحوالات المصرفية باسمه وبتوقيع المخولين عنه حسب الأصول.

- يجب على المنشأة أن تضع أنظمة إلكترونية تدعم خدمة الرسائل القصيرة.

- أن لا يقوم بتحميل أي من موجوداته أي التزامات دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي.

- أن لا يقوم أي من شركائه بسحب أي مبالغ تتجاوز حصته من الأربـاح السنوية الصافية.

- أن لا يحصل شركاء أو مديرو أو مراقبو أعمال الشخص المرخص له على قروض منه، وأن لا يمنحوا قروضاً للشخص المرخص له. كما لا يجوز أن تكون لأي منهم حسابات جارية أو أي حسابات أخرى لدى الشخص المرخص له.

- على الشخص المرخص له إنشاء حساب وسيط للتحويلات، وأن يتم استخدام الأموال المتوفرة في حساب الوسيط للتحويلات لغرض تسوية معاملات التحويلات فقط، وأن لا يتم استخدامها لأية أغراض أخرى.

- أن يدقق حساب الوسيط للتحويلات من قِبل المدقق الخارجي شهرياً، وأية حسابات أخرى يحددها المصرف المركزي، وأن يتم الاحتفاظ بنتائج التدقيق في سجل مستقل.

- تزويد المصرف المركزي بأي بيانات أو معلومات أو إحصاءات قد يطلبهـــا في أي وقت وعن أي فترة محددة، والتي يجب أن تكـــون مطابقة لسجلات الشخص المرخص له، وتعتبر جميـع هذه المعلومات والبيانات سرية ويتم التعامل معها على هذا الأساس.

- حصول الشخص المرخص له على التراخيص المحلية من السلطات المختصة والبدء فــي ممارسة نشاطاته خلال فترة ستة أشهر مـن تاريخ صدور ترخيص المصــرف المركـزي بموجب أحكام هذا النظام. ويتم تزويد المصرف المركـزي بنسخة من تراخيص السلطات المحلية المذكورة حال تسلمها مـــن السلطات المعنية.

- تقديم طلب تجديد الترخيص للمصرف المركزي خلال فتـرة لا تقل عـن شهريــن قبل انتهاء صلاحية الترخيص الأصلي أو أي تجديدات له.

- الالتـزام بالقوانيـن السارية في الدولة، بما في ذلك القوانيـن المدنية وقانون الشركات والقوانيــن الجنائية، لاسيمـــا الأحكام المتعلقـة بتزوير العملات وأوراق النقد ومراعاة إبلاغ الأجهزة لمختصة بأي إخلال بها.

 

المادة (10)

الرقابة والتفتيش

يحق للمصرف المركزي التفتيش على أعمال الشخص المرخص له متى ما رأى ذلك ضرورياً حسب تقديره للتأكد من سلامة تطبيق أحكام هذا النظام.

 

المادة (11)

تعديلات

للمصرف المركزي أن يدخل ما يراه ضرورياً من تعديلات على أحكام هذا النظام من وقت لآخــر.

 

المادة (12)

تطبيق النظام

يسري هذا النظام على كافة المنشآت التي تمارس أعمال الصرافة في الدولة والمرخصة بموجب هذا النظام، أما تلك المرخصة بموجب قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 123/7/92 الصادر بتاريخ 29/11/1992، فيطلب منها تعديل أوضاعها بما يتناسب ومتطلبات هذا النظام خلال مهلة مدتها سنتان من تاريخ صدوره.

وللمحافظ أن يقرر بشأن المبادرات التي تدعم الشمول المالي في الدولة عن طريق تخفيض متطلبات رأس المال المذكورة في المادة (4) من هذا النظام، على أن يتم إعلام مجلس الإدارة بالقرارات المتخذة بهذا الخصوص في حينها.

ويلغى قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقــم 29/11/1992، وتعديلاته ويستبدل بهذا النظام.

 

المادة (13)

تفسير النظام

يرجـع إلـى الإدارة القانونية بالمصـرف المركـزي في توضيح أو تفسير بنود هذا النظام ويكون تفسيرها نهائيـاً.

 

المادة (14)

النشر وتاريخ النفاذ

ينشـر هذا النظام فـي الجريـدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية ويصبح ساري المفعول بعد نشره ويبلـغ لمـن يلـزم لتنفيـذ أحكامه.

 

 

المادة (7) حالات إلغاء الترخيص أو تقييده أو تغييره

 

يحق للمصرف المركزي بقرار من مجلس الإدارة في أي وقت أن يلغي أو يغير أو يقيد أو يفرض أو يسحب أي شرط مفروض على الترخيص بعد الحصول علـى ملاحظـات الشخص المرخص له حول الوقائع الموجبة للإلغاء أو التغيير أو التقييد أو فرض شرط والسحب.

كما يحـق للمصـرف المركـزي بقـرار مـن مجلس الإدارة إلغــاء الترخيـص فـي الحالات التالية: إذا تبين للمصرف المركزي أن هناك إخلالاً بأي من الالتزامات المستمرة المشار إليها في المادة (8) أو بأي شرط من شروط الترخيص، أو إذا أخل الشخص المرخص له بأحكام هذا النظام أو أحكام القانون الاتحادي رقــم 10 لسنة 1980 .

أو أي تعليمات أو تعاميـم صادرة عن المصـرف المركزي أو لم يستوف شروط الترخيص أو تبين أنه من المتعذر استيفائها، أو إذا تم تزويد المصرف المركزي بمعلومات زائفة أو مضللة أو غير دقيقة من قبـل أو نيابة عن الشخص المرخــص له أو أي من مديريه أو مراقبيــه.

أو المشرفين على أعماله، أو إذا أضحت مصالح عملاء الشخص المرخص له الحاليين أو المحتملين معرضة للخطر سواء كان ذلك بسبــب الأسلوب الذي يمارس به الشخـص المرخـص له أعماله أو الأسلوب الذي ينوي أن يمارس به الشخـص المرخص لـه أعماله، أو لأي سبب آخر.

أو إذا صدر أمر بتصفية أعمال ضد الشخص المرخص له أو أي من مالكيه الأساسيين من أي سلطة قضائيــة مختصة، أو إذا تم تعيين حارس قضائي أو مدير أو أي مســؤول مشابه آخر على أعمال الشخص المرخص له.

أو إذا صدر أمر إفلاس أو حكم بإشهار إفلاس ضد الشخص المرخص له، أو إذا لم يباشر الشخص المرخص له أعمال الصرافــة المرخص له بها خلال فترة ستة أشهر من تاريــخ الترخيص، أو إذا أوقف الشخص المرخص له أنشطته لفترة ثلاثــة أشهر متعاقبة، أو إذا تبين من وجهة نظر المصــرف المركزي أن الشخص المرخص له غير قادر على سداد ديونه عند أوان استحقاقهـــا أو كانت قيمة موجوداته تقل من وجهة نظر المصرف المركزي عن قيمة مطلوباته بعد الأخذ في الاعتبــار مطلوباته الاحتمالية ومطلوباته المستقبلية.

أو إذا صدر أمر ببيع الموجودات أو أي إجراء آخر ضمن حكم أو مرسوم أو أمر من أي محكمة مختصة وأعيد غير مستوف كلياً أو جزئيــاً، أو إذا سحبت السلطات المحلية ذات العلاقة أي تراخيص ممنوحة من قبلهـا للشخص المرخص له.