تلقت شركات التأمين العاملة في الدولة تعميماً من هيئة التأمين يحمل الرقم 32 لسنة 2013 بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2011، والخاص بمكافحة تمويل الإرهاب، في تأكيد جديد على التزام الدولة بالقرارات الدولية لمنع تمويل الإرهاب.

وطلبت الهيئة من جميع الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين العاملين في الدولة، اتخاذ إجراءات، يتضمن أولها القيام بدون تأخير بتجميد الأموال وأي أصول مالية أو موارد اقتصادية للأفراد والكيانات الضالعة في أعمال إرهابية أو تمويل الإرهاب أو يشاركون في ارتكابها، أو الكيانات التي يمتلكونها أو يتحكمون فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

عدم تقديم تسهيلات

وينص الإجراء الثاني على عدم السماح بتقديم أية تسهيلات ائتمانية للأفراد والكيانات الضالعة في أعمال إرهابية أو تمويل الإرهاب، أو تقديم خدمات مالية أخرى أو خدمات مالية ذات صلة. أما ثالث الإجراءات فينص على أنه لا يجوز تحويل أو سحب أو التصرف أو التعامل مع الأصول ذات العلاقة التي تقع في ملكية أو تحت تصرف شركة التأمين، سواء كانت على نحو مباشر أو غير مباشر.

تعميم سابق

وكانت شركات التأمين قد تلقت تعميماً سابقاً يحمل الرقم 31 لسنة 2013، يوضح أنه بناء على القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2004 في شأن مكافحة الأعمال الإرهابية، تؤكد الهيئة أن الإمارات ملتزمة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من تجميد أو إلغاء تجميد أصول أو أي إجراءات أخرى، حسب الاقتضاء بخصوص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الواردة أسماؤهم في قوائم الأمم المتحدة، والموجودة في الروابط الإلكترونية المرفقة.

من جهة أخرى، تلقت شركات التأمين تعاميم بإيقاف 3 شركات وساطة عن مزاولة مهنة وساطة التأمين لمدد تتراوح بين شهرين وثلاثة شهور، لمخالفتها أحكام القرار الوزاري رقم 543 لسنة 2006، بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين.

تعليمات وتنبيه

طلبت هيئة التأمين في تعميم سابق من شركات التأمين والمهن المرتبطة بهذه الشركات، فحص قاعدة بيانات العملاء والمعاملات مقابل قوائم الأمم المتحدة المتوفرة في الروابط المرفقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة من تجميد أو إلغاء التجميد للأصول أو الامتناع أو السماح للمعاملات التجارية أو الملكية، والتي تشمل ملكية حق الانتفاع للشركات (أسهم أو عقارات) حسب الاقتضاء. كما طلبت من الشركات عدم تجميد أي أصل أو منع استلام أو استخدام أية أموال إذا لم تكن الأسماء والتفاصيل المتعلقة بها متطابقة تماماً مع ما هو مذكور في قوائم الأمم المتحدة، وبشكل لا يترك مجالاً للشك. وفي حالة الشك يجب الاتصال بوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي. ونبهت الهيئة في تعميمها، جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة بها والمرخص لها بالعمل في الدولة، بأن عدم الالتزام سوف يعرض تلك الشركات للمساءلة القانونية، وفقاً لقوانين الدولة.