أصدر معالي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي أمس، نظام "قروض الرهن العقاري" الجديد الذي يضع حداً أدنى مقبول لمعايير ضمانات الرهن العقاري المقدمة من البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية الأخرى العاملة بالدولة.
ووضع النظام الذي يقع في 11 مادة ويطبق بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية حداً أقصى لنسبة عبء الدين بواقع 50% من الدخل الإجمالي للمقترض على أن تحرص المؤسسات المالية على عدم تطبيق نسبة عبء الدين بصورة تلقائية والأخذ في الاعتبار الظروف المحددة للمقترض وانكشافه للمؤسسة.
وحدد النظام الذي حصل "البيان الاقتصادي" على نسخة منه 80% سقفا لنسبة القرض إلى القيمة لعقار واحد فقط للمالك أو الساكن للمواطنين إذا كانت قيمة العقار 5 ملايين درهم أو أقل، وإذا كانت القيمة أكثر يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 70% فقط، وفيما يتعلق بالمنزل الثاني والمنازل اللاحقة أو العقارات الاستثمارية يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 65% فقط من قيمة العقار.
ووضع للوافدين حداً أقصى 75 % لنسبة القرض إلى قيمة العقار إذا كانت أقل من 5 ملايين درهم، وإذا كانت أكثر يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 65 % فقط، وفيما يتعلق بالمنزل الثاني والمنازل اللاحقة أو العقارات الاستثمارية يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 60% فقط من قيمة العقار.
وحدد النظام المدة القصوى لقرض الرهن العقاري بـ 25 سنة بشرط أن يكون الحد الأقصى لمبلغ التمويل يعادل الدخل السنوي الإجمالي لـ 8 سنوات للمواطنين و 7 سنوات بالنسبة لغير المواطنين.
