اقترحت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار تعديل قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك على خلفية أوضاع الشركات المصرية المقيدة في البورصة والمشكلات التي تثار مع مساهميها بخصوص تطبيقات عملية الحوكمة والافصاح بالبورصة خلال الفترة الماضية.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية، في تصريحات لــ"البيان"، إنه لاحظ عدم تضمين تقرير مجلس الادارة السنوي للشركات المقيدة والذي تنظم أحكامه المادة 17 من قواعد القيد توضيحا لموقف قيد اسهم الشركة بالبورصة وما طرأ عليه من تغيرات خلال العام.
أضاف: ان الجمعية تهدف من المقترح ان تكون الجمعية العامة للشركة لديها افصاح كاف عن وضع قيد اسهم الشركة بالبورصة ومدى التزام ادارة الشركة بقواعد القيد وذلك من خلال تضمين تقرير مجلس الادارة السنوي المعروض على الجمعية العامة بمدى توافق الشركة مع قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية وماهية مخالفات القيد والافصاح (ان وجدت) التي وقعت في حق الشركة خلال العام واسبابها (ان وجدت) وما اتخذته ادارة الشركة من اجراءات لضمان عدم تكرارها.
واقترح عادل تعديل المادة (17) من قواعد القيد بإضافة بند جديد لنص المادة يكون نصه على النحو التالي: "وكذلك موقف القيد بالبورصة واي تغيرات طرأت عليه حسب الاحوال وكذا الجزاءات والمخالفات التي وقعت على الشركة نتيجة عدم الالتزام بقواعد القيد والإجراءات التي اتخذتها الشركة لمنع حدوث هذه المخالفات مستقبلا".
كما اقترح نائب رئيس الجمعية تعديل المادة (20) من قواعد القيد بتعديل نص الفقرة الاخيرة من النقطة (1) من المادة لتكون على النحو التالي: "وفي جميع الأحوال يجب أن يتم إعداد القوائم المالية السنوية واعتمادها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويلتزم مجلس ادارة الشركة بدعوة الجمعية العامة خلال هذه الفترة للتصديق على هذه القوائم،.
وان يرفق بها تقرير مجلس الإدارة السنوي المشار إليه في المادة (17) من قواعد القيد"، مشيراً إلى أن هذا الاقتراح يأتي في ضوء ما تلاحظ من تكرار عدم دعوة الشركات لعقد اجتماعات الجمعيات العامة لفترات تتجاوز 3 أشهر و6 اشهر من تاريخ نهاية السنة المالية (حسب النظام الأساسي للشركة) رغم التزامهم بتقديم القوائم المالية السنوية في المواعيد المقررة مما يضر بحقوق المساهمين نتيجة لخلو قواعد القيد من أي الزام بدعوة الجمعية العامة العادية في المواعيد المحددة قانونا، واقتصار الالزام على الشركات فيما ورد بالقانون 159 لسنة 1981، الذي لم يرد به اية جزاءات رادعة تلزم مجالس ادارات الشركات بالدعوة للجمعية في مواعيدها.