وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة على مشروع النظام الخاص بتداول حقوق الاكتتاب الخاصة بأسهم زيادة رأس المال.
يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي والإشرافي للهيئة، وحرصاً منها على إصدار الأنظمة المرتبطة بتنظيم عمل الأسواق المالية بما يساهم في زيادة عمق السوق وتوفير أدوات استثمارية جديدة.
كما وافق المجلس أيضاً خلال الاجتماع الذي عقده في مقر الهيئة بدبي على مقترح بشأن إلزام الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المحلية وشركات الوساطة بتطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد عقد اجتماعه الثامن عشر من الدورة الرابعة للمجلس، وضم الاجتماع كلا من محمد بن علي بن زايد الفلاسي نائب رئيس المجلس، وعبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، ومبارك راشد المنصوري، وعبد الله بن علي الهاملي، وبطي خليفة بن درويش الفلاسي.
كما حضر الاجتماع إبراهيم الزعابي مقرر المجلس ومريم السويدي منسق المجلس. وتم خلال الاجتماع متابعة الإجراءات التي اُتخذت لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة في اجتماع مجلس الإدارة السابق.
نظام حقوق الاكتتاب
استناداً إلى الصلاحية الممنوحة لمجلس إدارة الهيئة بالموافقة على إدراج أي أوراق مالية وفقاً لنص المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع، وافق المجلس على إصدار النظام الخاص بحقوق الاكتتاب.
وتأتي الموافقة على هذا النظام في إطار سعي الهيئة لتطوير الأسواق والسماح بتداول أوراق مالية جديدة بما يحقق مزيداً من التيسير على المساهمين بالشركات المدرجة لتداول حقهم في الأولوية في الاكتتاب بزيادة رأس المال، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وقد أتاح النظام للمساهم الذي لا يرغب في الاكتتاب في أسهم الزيادة أو لا يستطيع ذلك أن يقوم ببيع هذا الحق والاستفادة من قيمته المالية، وهو ما يشكل ميزة له، فضلاً عن أن إيجاد هذه الأداة المالية الجديدة يعتبر إضافة للأسواق وتنشيطاً للتداولات التي تتم فيها.
وقد تم إصدار النظام بعد مروره بعدة مراحل، تم خلالها نشر مسودته على البوابة الإلكترونية للهيئة، واستقبال ملاحظات المهتمين، وكذلك طرحه على ذوي العلاقة في الأسواق المالية ووضع ما أبدوه من آراء بخصوصه في الاعتبار عند إعداد الصياغة النهائية للنظام.
تعريف حقوق الاكتتاب
ويتضمن نظام حقوق الاكتتاب الذي أقره المجلس 7 مواد؛ خصصت مادته الأولى للتعريفات؛ فقد عرف النظام حقوق الاكتتاب على أنها أداة مالية تمثل الحق الممنوح قانوناً لمساهمي الشركة بأولوية الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأسمالها المقرر إصداره، كما تم تعريف الشركة وفق ما جاء في النظام على أنها الشركة المدرجة التي ترغب بزيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم جديدة.
وقد تضمنت المادة الثانية عدة أحكام عامة من بينها أن حقوق الاكتتاب تعتبر أوراقاً مالية قابلة للإدراج والتداول في السوق، وتعرضت المادة الثالثة لنشأة وإجراءات حقوق الاكتتاب مثل صاحب الحق في الاكتتاب، وضرورة إعلام المساهمين عبر صحيفتين محليتين يوميتين بأولويتهم في الاكتتاب قبل موعده بفترة كافية، والاعتبارات الواجب تضمينها في الإعلان، وكيفية توزيع حقوق الاكتتاب على مالكي الأسهم، وتسجيلها.
كما نظمت المادة الرابعة إدراج حقوق الاكتتاب والتداول بها وخضوعها لأحكام التداول والتقاص والتسويات والعمولات المطبقة في شأن الأسهم وضوابط إلغائها.
الأولوية لمالكي الحقوق
وتناولت المادة الخامسة تحديد مالكي حقوق الاكتتاب؛ حيث يكون حق الأولوية في الاكتتاب بأسهم زيادة رأسمال الشركة لمالكي حقوق الاكتتاب في نهاية فترة التقاص والتسوية لتداول تلك الحقوق.
ويضع السوق الإجراءات والأنظمة الفنية التي تسمح لمالكي حقوق الاكتتاب بالاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال أثناء فترة التداول، ويقوم بإرسال السجل النهائي لمالكي حقوق الاكتتاب إلى الشركة في آخر يوم عمل لفترة التقاص والتسوية لتداول تلك الحقوق، ويتم التخصيص وفقاً لبيانات هذا السجل.
إلزامية الإفصاح الإلكتروني
ووافق مجلس إدارة الهيئة أيضاً على مقترح بشأن إلزامية تطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني على الشركات المساهمة العامة المدرجة وشركات الوساطة، نظرا لنجاح الفترة التجريبية من تطبيق النظام، وللفوائد التي ستعود على الأسواق المالية من جراء تطبيقه.
ومن بينها أن اعتماد النظام يعزز مستويات الشفافية في الأسواق، ويساهم في المديين المتوسط والطويل في جذب الاستثمارات المؤسسية وزيادة عمق الأسواق من حيث مستوى السيولة، بالإضافة إلى توفير تكلفة تجميع وإعداد الشركات المدرجة لبياناتها المالية باستخدام النظم التقليدية.
ويبدأ تطبيق النظام ابتداء من العام 2014، بحيث يتم الإعلان عن التقارير السنوية عن العام 2013 باستخدام هذا النظام، وكذلك إفصاح شركات الوساطة عن البيانات المالية، وتقارير الملاءة المالية، وتقارير فصل الحسابات، وتقارير الذمم المالية، مع التعميم على الشركات التي ستخضع للنظام قبل بدء التطبيق بمدة كافية لاتخاذ الترتيبات الفنية اللازمة.
القواعد المنظمة
حددت المادة السادسة من نظام حقوق الاكتتاب القواعد المنظمة للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال؛ حيث يتم توزيع أسهم زيادة رأس المال على طالبـي الاكتتـاب من مالكي حقوق الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من حقوق اكتتاب على ألا يجاوز ذلك ما طلبه كل منهم، ويوزع الباقي من الأسهم على مالكي حقوق الاكتتاب الذين طلبوا أكثر من نسبة ما يملكونه.
ويطرح ما تبقى من الأسهم للاكتتاب العام، ولا يترتب على امتلاك حقوق الاكتتاب تجاوز نسب الملكية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية أو النظام الأساسي للشركة، وتضع الأسواق نظاماً فنياً يكفل ذلك.
