اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، ضمن إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لمتابعة وتطوير اللوائح والقوانين المنظمة لقطاعي سوق رأس المال، بما يتناسب مع المستجدات الحالية وما أفرزته التطبيقات العملية خلال الفترة السابقة. وقد تضمن القرار تعديل المادة (156/1) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والمتعلقة بتنظيم عملية التداول من قبل موظفي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتي توضح شروط تداولاتهم في السوق، حيث تم استبدال البند الأول من نص المادة المشار إليها ليكون على النحو التالي "أن يجري التداول عن طريق شركته التي يعمل بها، وعليه الإفصاح عن هذا الحساب لشركته". كما تضمنت التعديلات استبدال نص المادة (301) من ذات اللائحة والمتعلقة بتنظيم تعاملات الأشخاص المطلعين على المعلومات الجوهرية غير المفصح عنها، على أن يكون نص المادة الجديد هو " يحظر على الشخص المطلع التعامل في الأوراق المالية للجهة المصدرة بناء على معلومات جوهرية غير مفصح عنها، كما يحظر على الشخص المطلع أن يسهل حصول أي شخص آخر أي معلومة جوهرية قبل الإفصاح عنها. وبموجب التعديلات الجديدة تم إلغاء فترات الحظر المحددة التي تسبق الإفصاح عن البيانات المالية ( فترة إقفال الحسابات)، بحيث تضل المسؤولية القانونية قائمة على الشخص المطلع حال تعامله بناءً على معلومات غير مفصح عنها في جميع الأوقات. وتؤكد الهيئة من خلال هذه التعديلات على استمرارها في متابعة التطبيقات العملية للوائح والقوانين التشريعية المنظمة لأعمال التداول في سوق مسقط للأوراق المالية وفق المتطلبات التي تفرضها المستجدات.