اكدت هيئة التأمين ان على جميع شركات التأمين العاملة بالدولة تطبيق الشروط الواردة في وثيقة التأمين بشكل دقيق وتطبيق القوانين بما يتفق مع نصوصها وأحكامها.
وأشارت الهيئة في تعميم اصدره ابراهيم الزعابي القائم بأعمال المدير العام إلى جميع المديرين العامين لشركات التأمين بشأن المنازعات بين بعض الشركات والمؤمن لهم حول قيمة المركبة وقت الحادث أوضح خلاله انه إستنادا إلى النشرة 4 من الفصل الاول "الفقد والتلف" من وثيقة التأمين الموحدة التي تنص على أنه إذا فقدت المركبة المؤمن عليها أو أصيبت بأضرار جعلتها في حكم الخسارة الكلية بحيث ثبت أن تكاليف الإصلاح تزيد على 50% من قيمتها وقت الحادث ، فإن القيمة التأمينيه للمركبة هي المتفق عليها بين المؤمن والمؤمن له عند توقيع عقد التأمين وذلك بعد خصم نسبة إستهلاك لا تتجاوز 20% من القيمة التأمينية للسيارة عن السنة الأولى لسير المركبة ، ويراعى عند الإستهلاك كسور السنه ، وهذا النص يعني أن وثيقة التأمين أصبحت وثيقة قيمية ، أي أن القيمة المتفق عليها بين الطرفين عند التعاقد هي ما يجب دفعه في حالة تعرض المركبة لحادث يؤدي إلى خسارة كلية ، بعد أن يعالج المبلغ بمعدل الاستهلاك ، وبالتالي لا يحق لأي من طرفي العقد المنازعة في هذا الموضوع .