حدد مشروع نظام تداول حقوق الاكتتاب الخاصة بأسهم زيادة رأس المال تاريخ بدء وانتهاء فترة التداول بحقوق الاكتتاب بحيث لا تقل عن خمسة أيام عمل. على ان يكون توزيع حقوق الاكتتاب على مالكي الأسهم مقابل ما يملكونه من أسهم.كما اشترط مشروع النظام، الذي طرحته هيئة الاوراق المالية والسلع للنقاش، وطالبت المعنيين تزويدها بملاحظاتهم عليه، ان تسجّل حقوق الاكتتاب لدى المقاصة بالسوق بأسماء مالكيها، ومنفصلة عن الأسهم الأصلية.
وينص مشروع النظام الذي يعد الاول من نوعه لتعزيز البنية التشريعية الناظمة لعمل اسواق المال المحلية على ان يتم تداول حق الاكتتاب بصورة منفصلة عن السهم الأصلي. كما شدد على ان حق الاكتتاب غير قابل للرهن، ولا يجوز أن يكون محلاً للتداول بالهامش.
أحكام عامة
ويبدأ المشروع بالتعاريف في المادة الأولى ثم ينتقل إلى الأحكام العامة فينص في مادته الثانية على أن يُعتبر قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالموافقة على إصدار أسهم زيادة رأس المال، موافقةً على إصدار وادراج حقوق الاكتتاب الناشئة عن أسهم الزيادة في رأس المال. وتعتبر حقوق الاكتتاب أوراقاً مالية قابلة للإدراج والتداول في السوق وفقاً لأحكام هذا النظام.
ويسري على حقوق الاكتتاب الحظر المنصوص عليه في القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بنسب ملكية المؤسسين وفترة الحظر الخاصة بتداولاتهم.
نشأة وإجراءات حــــق الاكتتاب
وتنص المدة الثالثة من المشروع على أن يكون الحق في الاكتتاب لمالكي أسهم الشركة المسجلين في نهاية اليوم الذي يسبق بدء الاكتتاب بعشرة أيام عمل.
كما ينص على أن تقوم الشركة بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية يعلم فيه المساهمون بأولويتهم في الاكتتاب، وذلك قبل موعد بدء الاكتتاب بعشرين يوم عمل على الأقل وعلى أن يتضمن الإعلان بشكل خاص: مقدار ونسبة الزيادة في رأس المال. سعر الإصدار لأسهم الزيادة في رأس المال. تاريخ نشأة حقوق الاكتتاب.
مواعيد إدراج وتداول حقوق الاكتتاب. تاريخ بدء وانتهاء فترة التداول بحقوق الاكتتاب بحيث لا تقل عن خمسة أيام عمل. وتاريخ بدء وانتهاء الاكتتاب بأسهم الزيادة من قبل حملة حقوق الاكتتاب بحيث يكون تاريخ بدء الاكتتاب هو يوم العمل التالي مباشرة لتاريخ تسوية عمليات تداول حقوق الاكتتاب التي تمت في آخر يوم من فترة تداولها.
وتعتبر نشرة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المخصصة لمساهمي الشركة، بمثابة نشرة حقوق الاكتتاب بعد تضمينها المعلومات الخاصة بتلك الحقوق . ويكون توزيع حقوق الاكتتاب على مالكي الأسهم مقابل ما يملكونه من أسهم. وتسجّل حقوق الاكتتاب لدى المقاصة بالسوق بأسماء مالكيها، ومنفصلة عن الأسهم الأصلية.
وتسجل حقوق الاكتتاب في حسابات المساهمين لدى الوسطاء إذا كانت الأسهم الأصلية مسجلة في حسابات المساهمين لدى الوسطاء، وتسجل حقوق الاكتتاب في حسابات المساهمين لدى المقاصة إذا كانت الأسهم الأصلية مسجلة لدى المقاصة.
إدراج الحقوق والتداول بها
وفي المادة الرابعة ينص المشروع على أن تعتبر حقوق الاكتتاب مدرجة حكماً في السوق المعني في اليوم المحدد في إعلان الدعوة للاكتتاب. وأن يبدأ التداول بحقوق الاكتتاب في يوم إدراج تلك الحقوق. وأن يحدد سعر الافتتاح لحق الاكتتاب في أول يوم تداول وفقاً للآلية التي يحددها السوق وتوافق عليها الهيئة.
وأن يتم تداول حق الاكتتاب بصورة منفصلة عن السهم الأصلي.وتضيف المادة أنه باستثناء أحكام التسوية مقابل الدفع، تخضع تداولات حقوق الاكتتاب لأحكام التداول والتقاص والتسويات والعمولات المطبقة بشأن تداول الأسهم، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام. كما تنص على أن حق الاكتتاب غير قابل للرهن.
ولا يجوز أن يكون محلاً للتداول بالهامش . وإذا لم يكن بالإمكان تداول حقوق الاكتتاب لمدة خمسة أيام عمل خلال الفترة من تاريخ إدراج حقوق الاكتتاب وحتى تاريخ بدء الاكتتاب، يؤجل تاريخ بدء الاكتتاب ليكون أول يوم عمل بعد انتهاء فترة التقاص والتسوية ليوم التداول الخامس، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد بذات الإجراءات. وأن يتم إلغاء إدراج حقوق الاكتتاب حكماً عند انتهاء فترة تداولها المشار إليها في البند 2 من هذه المادة.
تحديد مالكي حقوق الاكتتاب
نص مشروع نظام تداول حقوق الاكتتاب الخاصة بأسهم زيادة رأس المال في مادته الخامسة على أن يكون حق الأولوية في الاكتتاب بأسهم زيادة رأسمال الشركة لمالكي حقوق الاكتتاب في نهاية فترة التقاص والتسوية لتداول تلك الحقوق. وأن يقوم السوق بإرسال سجل مالكي حقوق الاكتتاب إلى الشركة في آخر يوم عمل لفترة التقاص والتسوية لتداول تلك الحقوق.
وفي المادة السادسة ينص المشروع على أن يتم توزيع أسهم زيادة رأس المال على مالكي حقوق الاكتتاب طالبـي الاكتتـاب - بنسبة ما يملكونه من حقوق اكتتاب على ألا يجاوز ذلك ما طلبه كل منهم، ويوزع الباقي من الأسهم على مالكي حقوق الاكتتاب الذين طلبوا أكثر من نسبة ما يملكونه، ويطرح ما تبقى من الأسهم للاكتتاب العام. وأنه يجب ألا يترتب على امتلاك حقوق الاكتتاب تجاوز نسب الملكية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، وتضع الأسواق نظاماً فنياً يكفل ذلك.
