أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أمس قواعد تغطي ثلاث مجالات رقابية هي الحوكمة المؤسسية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونوافذ التمويل الإسلامي. وتعقب هذه القواعد النهائية اختتام عملية الاستشارات التي أجرتها هيئة التنظيم مع مكونات القطاع المالي، والتي بدأت في سبتمبر 2012. وتأتي هذه القواعد دعماً لالتزام هيئة التنظيم باستمرارية انسجام قواعدها مع المعايير الرقابية الدولية للتأمين والإشراف المصرفي.

وتسعى القواعد الخاصة بالحوكمة والوظائف قيد الضبط إلى تعزيز الأطر التنظيمية للحوكمة وإدارة المخاطر من خلال إلزام الإدارات التنفيذية في للشركات المصرح لها بالموافقة على إنشاء إطار عمل رسمي للحوكمة وإطار عمل إدارة المخاطر والضوابط الداخلية وسياسة المكافآت. وتدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في أول يوليو 2013.

التدقيق الداخلي

وتشمل هذه القواعد وظيفة جديدة قيد الضبط تكمن في التدقيق الداخلي وذلك بالنسبة إلى شركات التأمين والبنوك التابعة لمركز قطر للمال (أي فئة 1 من القواعد الاحترازية والمؤقتة حول الاستثمار والوساطة التأمينية والأعمال المصرفية) والمصارف الإسلامية في المركز (أي الفئة 5 من القواعد نفسها). كما تشمل القواعد شرطاً جديداً يلزم البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في المركز على إنشاء وظيفة مخصصة لإدارة المخاطر.

وتخطط الهيئة لعقد اجتماعات عامة مع الشركات قبل بدء تنفيذ القواعد للتأكد من أن الشركات على إدراك تام من المتطلبات الجديدة.

مكافحة غسل الأموال

كما تشمل القواعد التعديلات على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تعمل على تدعيم إطار العمل الحالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تعزيز الالتزام بمعايير الفاتف الدولية المعدلة حديثاً، والأخذ بعين الاعتبار الخبرات المكتسبة إلى اليوم من العملية التطبيقية لقواعد العام 2010.

وتركز المتطلبات الجديدة على ميادين ثلاثة هي التعديلات الثانوية والفنية على القواعد الناشئة عن مراجعات معايير وتوصيات الفاتف، التعديلات المطبقة على كافة الشركات في ما يتعلق بشرط الإقامة لمسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال، ومراجعة النظام الخاص بشركات وأعمال التأمين العام وإصداره في مستند منفرد. وتدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في أول فبراير 2013.

وتشمل أيضاً نوافذ التمويل الإسلامي في مركز قطر للمال قواعد التعديلات على التمويل الإسلامي لعام 2012، والتي تنص على إغلاق كافة النوافذ الإسلامية التي تشغلها الشركات التقليدية في مركز قطر للمال باستثناء أعمال التأمين التكافلي المنفذة بموجب قواعد أعمال التأمين لعام 2006. أما الأثر الذي يتركه هذا التعديل فسيكون بحده الأدنى نظراً إلى تدني مستوى النشاط الذي تتم مزاولته من خلال النوافذ الإسلامية في المركز. وتدخل هذه القواعد حيز التنفيذ أيضاً في أول فبراير