أصدرت الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان قراراً يقضي بإجراء تعديلات بشأن ضوابط التمويل المضمون، وذلك بعد المتابعة المستمرة لمدى فاعلية الضوابط والعمل على تقييمها وبحث سبل تطويرها لتحقيق أفضل الممارسات المهنية في هذا النشاط.
وتضمن التعديل إلغاء البند السابع من المادة الثالثة من الضوابط الذي ينص على : "عدم تجاوز نسبة ما يستثمر في شراء الأوراق المالية لشركة واحدة عن 20% من قيمة محفظة العميل في وقت الشراء " .كما شمل القرار إلغاء البند السابع من المادة الرابعة والتي كانت تقضي بعدم تجاوز سعر الفائدة المفروضة على حسابات التمويل المضمون للنسبة التي يحددها البنك المركزي على القروض الشخصية وذلك في سبيل تحفيز الشركات والبنوك المرخصة على تقديم خدمات تنافسية لعملائهم.
حسابات التمويل
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قد اعتمد في وقت سابق العمل بنظام حسابات التمويل المضمون للشركات المرخصة لممارسة هذا النشاط والذي يتمثل في قيام الوسيط بتمويل جزء من قيمة الأوراق المالية وذلك بضمان الأوراق المالية أو النقد المتوفر في حساب التمويل المضمون وفق ضوابط واشتراطات رقابية راعت الأهمية الكبيرة لشرط الملاءة المالية سواء للمتعاملين أو الوسطاء لتنظيم التسهيلات المالية التي يقدمها الوسطاء إلى عملائهم للتعامل في سوق الأوراق المالية وبالتالي حماية الأطراف المتعاملين،حتى تساهم في تنشيط التعاملات بسوق مسقط للأوراق المالية والذي تدنى خلال الفترة الماضية متأثراً بالعديد من العوامل والتي انعكست على الأوضاع العامة لنشاط السوق المالي في السلطنة.
النظام الأساسي
كما اعتمدت الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان بعض التعديلات في النظام الأساسي لصندوق أمانات المستثمرين بما ينسجم مع النظام الأساسي للصندوق والواقع العملي الجديد، الذي شرعت الهيئة في تطبيقه بالتعاون مع شركة مسقط للمقاصة والإيداع والمتمثل في تكليف الشركة بإدارة سجلات الصندوق وصرف المطالبات الواردة إلى المستثمرين حسب الأنظمة المعمول بها في شركة مسقط للمقاصة والإيداع والقائمة على ربط بيانات وسجلات الصندوق بسجلات المساهمين من خلال الرقم الموحد للمستثمر والذي يحتوي أغلبها على تفاصيل الحسابات المصرفية لهؤلاء المستثمرين، وذلك تحقيقاً لأفضل التطبيقات العملية لحفظ الأموال المستحقة للمساهمين والمستثمرين والعمل على إعادتها لأصحابها بعد التثبت من استحقاقهم لها بكل سهولة ويسر.
وجاء التعديل ليقنن عملية تحويل المبالغ المستحقة للمستثمرين مباشرة إلى الحسابات المصرفية الخاصة بهم دون الحاجة إلى انتظار المطالبة، وهو ما نصت عليه المادة الأولى والمادة الرابعة والمادة العاشرة من النظام الأساسي لصندوق أمانات المستثمرين. ويأتي ذلك في إطار سياسة الهيئة القائمة على التطوير المستمرللتشريعات المنظمة لقطاع سوق رأس المال بما فيها القوانين المنظمة لحقوق المساهمين في الشركات المدرجة في السوق والأطراف المتعاملة.
