دعا بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) مساهميه لحضور الجمعية العمومية غير العادية المزمع عقدها يوم 2 ديسمبر المقبل، وذلك لمناقشة ثلاثة بنود على جدول الأعمال ذات علاقة بخطة إعادة الهيكلة المقترحة التي وافقت عليها الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 2 سبتمبر الماضي. وأحد تلك البنود الثلاثة هو تفويض مجلس الإدارة بإلغاء إدراج الشركة من سوق الكويت للأوراق المالية في حال كانت استمرارية الإدراج تمثل عائقاً أمام تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المقترحة.

وأكدت الشركة أنها تطمح إلى استمرارية الإدراج وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة المقترحة دون اللجوء إلى إلغاء إدراج الشركة من سوق الكويت للأوراق المالية. وأضافت في بيان صحافي أمس: لكن إذا ما تعذر الحصول على إعفاء من شرط العرض الإلزامي من هيئة أسواق المال فلا مناص من لجوء الشركة الى اقل الاضرار وإلغاء الإدراج حفاظاً على الصالح العام للشركة، وصوناً لحقوق مساهميها.

الخطوات الاستباقية

وأوضحت الشركة أن الخطوات الاستباقية التي اتخذت لتجنب ما سلف كانت على النحو التالي:

أولا: قيام الشركة التي ستتملك 70 % من رأسمال غلوبل، والتي تعود منفعة ملكيتها للجهات الدائنة، بتقديم طلب للهيئة للحصول على إعفاء من أحكام العرض الإلزامي.

ثانيا: قيام غلوبل بعد ذلك بتوجيه خطاب للهيئة يتضمن بيان مصلحة المساهمين الحاليين والصالح العام من هذا الإعفاء.

ثالثا: قيام جموع من المساهمين بتقديم مناشدة خطية للهيئة للموافقة على منح الإعفاء للحفاظ على مصالحهم.

شروط العرض الإلزامي

وأكدت غلوبل لمساهميها أن تنفيذ خطة إعادة الهيكلة معلق على قيام هيئة أسواق المال بالموافقة على إعفاء الشركة الراغبة في الاكتتاب بزيادة رأس المال من شروط العرض الإلزامي، وذلك بموجب الحق المخول للهيئة المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 74 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال والفقرة الأخيرة من المادة 271 من اللائحة التنفيذية.

 

 

توصية

 

 

 

لم تتسلم غلوبل، وحتى ساعة إعداد هذا البيان، ما يفيد موافقة هيئة أسواق المال على الاعفاء. وعليه أصبح لزاماً على الشركة التوصية للجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء إدراج الشركة من سوق الكويت للأوراق المالية، فيما اذا استدعت الضرورة ذلك، حفاظاً على صالح الشركة وحقوق مساهميها، ذلك أن أحكام وشروط العرض الإلزامي المنصوص عليها في قانون إنشاء هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية لا تسري إلا على الشركات المدرجة في السوق.