أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع خلال الاجتماع الذي عقده أمس برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة إصدار 4 نظم جديدة تتضمن نظام صانع السوق، واقراض وإقتراض الأوراق المالية، وبيع الأوراق المالية على المكشوف، ونظام توفير السيولة. وتستهدف هذه النظم ضبط إيقاع الأسواق والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات.

ويتضمن نظام صانع السوق شروط وضوابط ترخيص صانع السوق، والتزامات طالب الترخيص من حيث الكوادر الإدارية والفنية والرقابة الداخلية، وإجراءات طلب الترخيص، ومدة الترخيص وتجديدها، وضوابط تسجيل صانع السوق الأجنبي، ومهام صانع السوق، والتزامات صانع السوق، والتسهيلات الممنوحة لصناع السوق، كما نظم القرار صلاحيات الهيئة والأسواق المالية في الرقابة على صناع السوق، والمخالفات والجزاءات ودواعي الإيقاف وإلغاء الترخيص. ويهدف النظام إلى ضبط إيقاع الأسواق والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وتم تحديد مبلغ 30 مليون درهم كحد أدنى من متطلبات رأس المال لصانع السوق.

وفيما يلي نصوص الأنظمة الأربعة:

نظام صانع السوق

المادة (2): ترخيص صانع السوق

يشترط لمزاولة نشاط صناعة السوق الحصول على ترخيص من الهيئة وذلك وفقاً للشروط التالية:

1.أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً متخذاً أحد الأشكال الآتية:

أ. شركة مؤسسة داخل الدولة ومتخذة أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م بشأن الشركات التجارية، ومملوكاً بما لا يقل عن (51%) من رأسمالها لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين متمتعين بجنسية الدولة أو جنسيــة إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويكون أحد أغراضها مزاولة نشاط صناعة السوق.

ب. شركة مؤسسة في الدولة ومرخصة من الهيئة للعمل في مجال الأوراق المالية، وفي هذه الحالة يخضع طالب الترخيص للضوابط التي تصدرها الهيئة في شأن منع التعارض بين الأنشطة.

ج. مصرف تجاري أو شركة استثمار مرخصة من مصرف الإمارات المركزي، أو فرع مصرف أجنبي بشرط أن يكون مرخصاً للمصرف الأم بمزاولة هذا النشاط، ويشترط الحصول على موافقة مصرف الإمارات المركزي في أي من هذه الحالات.

2.أن لا يقل رأس المال المدفوع أو المخصص لمزاولة هذا النشاط عن مبلغ وقدره (30) مليون درهم إماراتي أو ما يعادله بأية عملة أخرى.

3.الفصل التام بين نشاط صناعة السوق وأية أنشطة أخرى مرخص لطالب الترخيص بمزاولتها، وذلك في الجوانب التنظيمية والفنية والمالية والإدارية، وتقديم ما يفيد ذلك من خلال الآتي:

أ - آلية فصل نشاط صانع السوق عن الأنشطة الأخرى المرخص له بمزاولتها.

ب - الموظفون المنوط بهم أعمال نشاط صانع السوق.

ج - دليل قواعد السلوك المهني.

ويسري الالتزام بالفصل مع الأنشطة التي تمارس من قبل الشركات التابعة والأم والشقيقة والحليفة.

4.أن يتوفر لطالب الترخيص الملاءة المالية والكوادر الإدارية والفنية المؤهلة اللازمة لمزاولة نشاط صناعة السوق وفقاً للشروط والضوابط المحددة في المادة (3) من هذا النظام.

5.سداد رسوم الترخيص التي تقررها الهيئة.

6.أن يتوافر لطالب الترخيص -وبصورة مستمرة -جميع شروط الترخيص، وللمجلس في حال فقدان أي شرط من الشروط المحددة في هذا النظام إلغاء الترخيص.

7.للهيئة إضافة أي متطلبات أو شروط أو الإعفاء من أي منها وفقاً لمعطيات العمل في الأسواق أو مقتضيات المصلحة العامة.

 

المادة (3): يلتزم طالب الترخيص بما يلي:

أولاً: بالنسبة للكوادر الإدارية والفنية:

1.توفير الكادر الإداري والفني اللازم لمزاولة نشاط صناعة السوق، ويشترط في كل منهم ما يلي:

أ.أن يكون شخصا طبيعياً.

ب.أن يتمتع بالأهلية الكاملة.

ج.أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

د.لم يصدر بحقه حكم قضائي نهائي بإشهار إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.

هـ. أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي ولديه خبرة عملية مناسبة لأداء مهام وطبيعة عمله.

2.يلتزم طالب الترخيص بتزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات الخاصة بالكادر الإداري والفني ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية.

 

ثانياً: بالنسبة للرقابة الداخلية:

1.توفير دليل للإجراءات الداخلية للشركة.

2.توفير نظام لإدارة المخاطر.

 

المادة (4): طلب الترخيص

1. يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط صناعة السوق إلى الهيئة مستوفياً كافة الشروط الواردة في المادة (2) من هذا النظام وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب وبشكل خاص ما يلي:

أ-الشكل القانوني لطالب الترخيص مع توضيح أسماء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والأشخاص المفوضين بالتوقيع وتقديم الطلب.

ب-ما يفيد سداد رسوم الترخيص.

وللهيئة طلب أية إيضاحات أو معلومات أو مستندات أخرى إذا ارتأت ضرورة لذلك.

2.تصدر الهيئة قرارها في الطلب خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً.

 

المادة (5):

1.تكون مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها، ويستوفي الرسم المستحق على هذا الترخيص بنسبة مدة الترخيص للسنة وذلك مع اعتبار جزء الشهر شهرا كاملاً.

2.يجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل نهاية شهر نوفمبر من كل عام، وللرئيس التنفيذي للهيئة إيقاف صانع السوق عن العمل في حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص مكتملاً خلال المدة المحددة.

 

المادة (6): تسجيل صانع السوق الأجنبي

1.استثناءً من حكم المادة (2) من هذا النظام يجوز للسوق تسجيل الشركات الأجنبية المرخص لها من قبل هيئـات رقابية مماثلة في دولها لمزاولة نشاط صانع السوق بالدولة، شريطة أن يكون لديها خبرة في هذا المجال لا تقل عن (5) سنوات، وأن تستوفي الشروط والمتطلبات التي يضعها السوق في هذا الشأن، ويتم تنفيذ الأوامر الخاصة بصانع السوق من خلال شركة وساطة مرخصة من قبل الهيئة.

2.يقوم السوق بتوقيع اتفاقية صناعة سوق مع صانع السوق الأجنبي قبل تسجيله تتضمن شروط ومتطلبات وضوابط عمله بالسوق.

3.يلتزم الوسيط الذي يتم من خلاله تنفيذ أوامر صانع السوق الأجنبي بالتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء بالتزاماته.

 

المادة (7): مهام السوق

1.يضع السوق -بعد موافقة الهيئة -إجراءات وضوابط داخلية لتنظيم نشاط صناعة السوق على أن تتضمن هذه الإجراءات والضوابط كحد أدنى ما يلي:

أ.المتطلبات الفنية.

ب. آلية التداولات والتسويات الخاصة بأوامر صانع السوق.

ج. تحديد نوع ومقدار الضمانات اللازمة لمزاولة نشاط صانع السوق لديه.

د. تحديد التزامات صناع السوق المتعلقة بتوفير السيولة.

هـ. وضع المعايير والحدود المستخدمة في تحديد قائمة الأوراق المالية المؤهلة للتداول بدعمٍ من واحد أو أكثر من صناع السوق ويقوم بنشرها.

و. تحديد ضوابط وأولويات تتابع سجل الأوامر وتنفيذ الصفقات الخاصة بصانع السوق.

ز. تحديد الضوابط الخاصة بعمولات التداول الخاصة بصانع السوق.

ح. تحديد أرقام تداول بما يحقق المزيد من الفصل بين أنشطة الوساطة وأنشطة صناعة السوق التي تقوم بها الشركة.

ط. تحديد آلية ومتطلبات رفع التقارير الخاصة بصناع السوق.

ي. تنظيم آلية الإفصاحات المتعلقة بصانع السوق.

2.نشر كل عملية تعيين جديدة لصانع السوق أو إنهاء لها للجمهور فوراً وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للسوق، ويشمل ذلك تحديد:

أ.اسم صانع السوق.

ب.الأوراق المالية المؤهلة المسؤول عنها.

 

المادة (8): التزامات صانع السوق

يلتزم صانع السوق بما يلي:

1-مزاولة النشاط المرخص له به، وبذل عناية الرجل الحريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.

2-إبلاغ السوق والهيئة بأي تداول غير معتاد يتم على الأوراق المالية التي تقع تحت مسؤوليته.

3-تطبيق معايير الملاءة المالية المقررة على النحو التالي:

أ. معايير الملاءة المالية المقررة من جانب الهيئة بالنسبة للشركات المشار إليها في البند (1/أ، ب) من المادة رقم (2) من هذا النظام.

ب. معايير الملاءة المالية المقررة من جانب مصرف الإمارات المركزي بالنسبة للجهات المشار إليها في البند (1/ج) من المادة رقم (2) من هذا النظام.

4-تزويد الهيئة والسوق بالتقارير التالية:

أ.تقرير شهري بالأرباح والخسائر وحجم المحفظة فيما يتعلق بأنشطة صناعة السوق.

ب.القوائم المالية الربعية المراجعة من قبل مدقق الحسابات إذا كان صانع السوق شركة مؤسسة لممارسة نشاط صانع السوق فقط.

ج.القوائم المالية السنوية المدققة إذا كان صانع السوق شركة مؤسسة لممارسة نشاط صانع السوق فقط.

د. تقرير نصف سنوي عن نشاط الرقابة الداخلية يغطي الجوانب الآتية كحد أدنى:

-إجراءات تنظيم الرقابة الداخلية.

-قائمة بعمليات الرقابة الداخلية التي تم تنفيذها ونتائجها.

-قائمة بالمشاكل التي تم اكتشافها وخطة العمل التصحيحية لها، لاسيما تلك المتعلقة بمخاطر السوق، والتسوية والسيولة.

5-الاحتفاظ بالسجلات التجارية والسجلات المتعلقة بالتداول لمدة لا تقل عن (10) سنوات، والاحتفاظ بنسخ احتياطية (Backup) عن تلك البيانات لذات المدة.

6-الامتناع عن استخدام التسهيلات الخاصة بهم في التداول نيابة عن العملاء.

7-أي التزامات تطلبها الهيئة أو السوق.

 

المادة (9)

التسهيلات الممنوحة لصناع السوق

1.لا تخضع عمليات البيع التي يقوم بها صناع السوق لإجراءات التأكد المسبق من ملكية الورقة المالية المطبقة لدى السوق، على أن يلتزم صانع السوق بتوفير هذه الأوراق المالية بتاريخ التسوية كحد أقصى، وإذا لم يقم صانع السوق بتوفير الأوراق المالية المباعة بتاريخ التسوية فإنه يلتزم بالإجراءات التصحيحية التي يقررها السوق لتسوية العمليات المنفذة.

ويجوز للسوق -في الحالات التي يقدرها -إلزام صانع السوق بالتأكيد المسبق لملكية الورقة المالية قبل تنفيذ أوامر البيع.

2.لا تسري المواد (3، 4، 5، 6، 7) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000 من نظام الإفصاح والشفافية بشأن صناع السوق.

3.يجوز لصناع السوق ممارسة البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية وفقًا للأحكام الواردة تفصيلاً في الأنظمة الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

4.إذا كان مصدر الأذونات يعمل كصانع سوق لتلك الأذونات؛ فيُعفى من الالتزام بالاشتراطات الخاصة بعدد حملة الأذونات بالحد الأدنى لقيمة الإصدار.

5.يجوز أن يكون للورقة المالية أكثر من صانع للسوق.

6.يجوز للسوق إعفاء صناع السوق من بعض التزامات صناعة السوق المقررة عليهم) منها خفض الهامش بين سعر الشراء والبيع أو إعفائهم من التزاماتهم( في الظروف التي يقدرها السوق.

7.مع مراعاة نص المادة (9) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية يجوز للسوق إعفاء الأوراق المالية التي تكون محلاً لنشاط صناعة السوق من تطبيق هذا النص، وذلك في الظروف الاستثنائية التي يقدرها.

المادة (10): الرقابة على صناع السوق

1.للهيئة الرقابة والتفتيش بشكل دوري ودون سابق إخطار على الشركات المرخصة بمزاولة نشاط صانع السوق بهدف التأكد من مدى التزامها بقوانين وأنظمة الهيئة ولوائح السوق.

2.يقوم السوق بالتأكد من مدى التزام صانع السوق بأحكام هذا النظام وإخطار الهيئة بأية مخالفات تقع في هذا الشأن.

3.للسوق توقيع الجزاءات المتعلقة بالمخالفات الواردة في لوائحه الداخلية، ويجوز لذوي الشأن التظلم لدى الهيئة ضد القرار الصادر من السوق خلال (30) يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار.

 

المادة (11): المخالفات والجزاءات

1. للهيئة من تلقاء نفسها -أو بناءً على طلب السوق المعني -التحقيق مع صانع السوق في أي من الأحوال التالية:

أ.الإخلال بأحكام القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له.

ب.الخروج على معايير السلوك المهني.

2. للهيئة حال ثبوت ارتكاب صانع السوق للمخالفة المنسوبة إليه توقيع أياً من الجزاءات التالية:

أ.توجيه إنذار إلى صانع السوق وإلزامه بإزالة المخالفة في المدة التي تحددها الهيئة.

ب. فرض غرامة مالية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

 

المادة (12): الإيقاف وإلغاء الترخيص

1.للسوق إيقاف صانع السوق عن مزاولة النشاط لديه حال ارتأى أن أداء صانع السوق لا يحقق مصلحة السوق.

2.للهيئة إيقاف صانع السوق عن مزاولة النشاط أو إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية:

أ.فقدان شرط من شروط الترخيص أو الاعتماد المنصوص عليها في القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له.

ب.الإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات الواردة في القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له.

ج. التخلف عن سداد الرسوم أو الغرامات المقررة.

د. صدور حكم قضائي قطعي يقضي بإشهار إفلاس الشركة المرخصة.

هـ. حل الشركة المرخصة أو تصفيتها.

3.ينشر قرار إلغاء الترخيص للشركات في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولـة أحدهما على الأقل باللغة العربية وذلك على نفقة الشركة الملغى ترخيصها، ويشطب صانع السوق الملغى ترخيصه من سجل صناع السوق المعد بالهيئة لهذا الغرض.

4.يجوز لصانع السوق الطعن في قرار الإيقاف عن العمل أو إلغاء الترخيص الصادر من الهيئة لدى المحكمة المختصة وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار.

 

المادة (13): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

البيع على المكشوف: بيع الأوراق المالية بعد مضي شهر من إدراجها

 

 

 

 

 

المادة (2): حالات البيع على المكشوف

يجوز القيام بعملية البيع على المكشوف في الحالات التالية:

1. صانع السوق لمزاولة نشاطه في صناعة السوق.

2. أية حالات أخرى توافق عليها الهيئة.

المادة (3): الأوراق المالية المسموح ببيعها على المكشوف

1. يحدد السوق الأوراق المالية التي يسمح ببيعها على المكشوف وفقاً للمعايير التي يضعها السوق وتوافق عليها الهيئة.

2. لا يجوز بيع الأوراق المالية على المكشوف إلا بعد مضي شهر من إدراجها في السوق.

3. لا يجوز إجراء عمليات البيع على المكشوف بالنسبة للورقة المالية محل حقوق الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال أو الأذونات المغطاة.

المادة (4): وقف البيع على المكشوف

1. للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب السوق إيقاف البيع على المكشوف بشكل مؤقت أو دائم على بعض أو كل الأوراق المالية، إذا حدثت ظروف استثنائية قد تضر بالسوق، وفقاً لما تقدره الهيئة، ومنها التغير الحاد في الأسعار.

2. يتم وقف البيع على المكشوف في ذات اليوم ويوم العمل التالي بالنسبة للأوراق المالية التي تنخفض في يوم تداول واحد بنسبة لا تقل عن (5 %)، ولا تتجاوز (10 %) من سعر الإغلاق في اليوم السابق، ويحدد السوق النسبة التي يتم الوقف التلقائي للبيع على المكشوف عند الوصول إليها بين النسبتين المذكورتين.

المادة (5): التزامات المتعاملين ببيع الأوراق المالية على المكشوف

1. لا يجوز للوسيط أن ينفذ أي عمليات بيع على المكشوف إلا بعد التأكد من قدرة عميله على تسليم الأوراق المالية التي يرغب في بيعها على المكشوف بحلول تاريخ التسوية.

2. لا يجوز للوسيط أن يقدم ضماناً كلياً أو جزئياً للأوراق المالية المقترضة من قبل عميله لتسوية عملية بيع على المكشوف.

3. لا يجوز للوسيط بيع الأوراق المالية على المكشوف إلا إذا كان سعر أمر البيع أعلى من سعر آخر صفقة منفذة.

4. لا يجوز استخدام البيع على المكشوف بهدف الإضرار بعدالة الأسواق ونزاهتها.

5. يتعين إدخال أوامر بيع الأوراق المالية على المكشوف بسعر محدد.

 

المادة (6): الإفصاح عن مراكز البيع على المكشوف

1. يقوم السوق بالإفصاح للجمهور يومياً بعد انتهاء جلسة التداول عن عدد أسهم الشركات المدرجة، ووحدات صناديق المؤشرات المتداولة، وأية ورقة مالية أخرى تحددها الهيئة، والتي تم بيعها على المكشوف.

2. يقوم السوق بالإفصاح للهيئة يومياً بعد انتهاء جلسة التداول عن مركز المستثمر الواحد حال تجاوز عدد ما قام ببيعه على المكشوف من الورقة المالية الواحدة نسبة (0.25 %) من العدد المتاح للتداول منها.

 

المادة (7): حالات الإخفاق في تسليم الأوراق المالية

إذا لم يتم تسليم الأوراق المالية التي تم بيعها على المكشوف في تاريخ التسوية، يكون البائع قد أخفق في التسوية، ويتم معالجة هذا الإخفاق وفقاً للإجراءات التي يضعها السوق وتوافق عليها الهيئة، وللسوق أن يمنح التسهيلات التي يراها مناسبة لصانع السوق في ما يخص تسوية حالات الإخفاق.

 

المادة (8): قابة السوق

1. يقوم السوق بفرض غرامة على الوسيط أو صانع السوق الذي أخفق في تسليم الأوراق المالية التي تم بيعها على المكشوف، وفقاً لما تحدده لوائح السوق ويعتمد من الهيئة.

2. يلتزم الوسيط البائع الذي أخفق في تسليم الأوراق المالية التي تم بيعها على المكشوف بسداد التعويضات التي يحددها السوق.

3. حال عدم التزام البائع الذي أخفق في تسليم الأوراق المالية التي تم بيعها على المكشوف بسداد التعويضات والغرامات؛ يتم تسييل الكفالة المصرفية لصانع السوق أو الوسيط البائع، وفقاً للآلية المتبعة لدى السوق.

4. يجب على السوق تقديم تقارير أسبوعية للهيئة، تتضمن قيمة وحجم التداول بالبيع على المكشوف، وذلك من خلال الأوراق المالية والعضو المشارك في السوق.

5. للسوق توقيع الجزاءات المتعلقة بالمخالفات الواردة في لوائحه الداخلية، ويجوز لذوي الشأن التظلم لدى الهيئة على القرار الصادر من السوق خلال (30) يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار.

6. تخصم عمليات البيع على المكشوف المنفذة عبر وسيط من أحجام التداول التي يسمح له بها في ضوء الكفالة المصرفية أو الضمانات الأخرى المقدمة منه.

 

المادة (9): لوائح السوق

يضع السوق اللوائح الداخلية المنظمة لإجراءات البيع على المكشوف على أن تعتمد من الهيئة.

 

المادة (10): استثناء صانع السوق من بعض الأحكام

يستثنى صانع السوق من تطبيق نصوص المواد أرقام (3/3)، (4) ، (5/1 ،3) من هذا النظام.

 

المادة (11): الترتيبات المتفقة مع الشريعة الإسلامية

يسري هذا النظام على كل اتفاق أو ترتيب يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويجيز لشخص بيع ورقة مالية لا يمتلكها في تاريخ البيع.

 

المادة (12): المخالفات والجزاءات

1. للهيئة من تلقاء نفسها ـ أو بناءً على طلب السوق المعني ـ التحقيق في مخالفات البيع على المكشوف في أي من الأحوال التالية:

أ. الإخلال بأحكام القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له.

ب. الخروج على معايير السلوك المهني.

2. للهيئة، حال ثبوت ارتكاب المخالفة، توقيع أحد الجزاءات التالية:

أ. توجيه إنذار إلى المخالف، مع إلزامه بإزالة المخالفة في المدة التي تحددها الهيئة.

ب. فرض غرامة مالية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ج. الوقف المؤقت أو الدائم لعمليات البيع على المكشوف بالنسبة للمخالف.

 

المادة(13)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

إقراض واقتراض الأوراق المالية مشروطة بموافقة الهيئة

 

 

 

 

المادة (2): الحصول على موافقة الهيئة

باستثناء المقاصة، لا يجوز لأي شخص القيام بوكالة معاملات إقراض واقتراض الأوراق المالية إلا بعد موافقة من الهيئة تجدد سنوياً.

 

المادة (3): شروط وكيل الإقراض والاقتراض

أولاً: يجوز للمقاصة القيام بمهام وكيل الإقراض والاقتراض وفقاً لأحكام هذا النظام.

ثانياً: يجوز للأشخاص الاعتبارية الموضحة أدناه مزاولة وكالة الإقراض والاقتراض بعد موافقة الهيئة وفقاً للشروط الموضحة في البند (ثالثاً) من هذه المادة:

1.الحافظ الأمين المرخص من الهيئة.

2.المصارف المحلية وفروع المصارف الأجنبية وشركات الاستثمار المرخصة من قبل مصرف الإمارات المركزي.

3.الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وذلك وفقاً لضوابط منع التعارض في الأنشطة التي تضعها الهيئة.

ثالثاً: يشترط للحصول على موافقة الهيئة لمزاولة وكالة الإقراض والاقتراض تقديم ما يلي:

1.ما يفيد توافر الموارد البشرية والفنية والتنظيمية اللازمة للنشاط وإجراءات لإدارة المخاطر.

2.ما يفيد توافر الملاءة المالية.

3.بيان بالنظام الفني لمعالجة المعلومات وما يفيد وجود خط الربط الإلكتروني بين الشركة والسوق بما يحقق المتابعة والرقابة.

4.نظام حفظ المستندات ومسك سجلات تتضمن أسماء العملاء والعمليات التي تتم والعقود التي يتم توقيعها والعمولات والرسوم التي يتم تقاضيها.

5.نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية وشهادة من مدقق حسابات الشركة بأن النظام المحاسبي المطبق لديها يكفل تحقيق الالتزام بمتطلبات العمليات المطلوب مزاولتها.

 

المادة (4): إجراءات الموافقة على مزاولة أعمال وكالة الإقراض والاقتراض

1.يُقدم طلب إلى الهيئة للحصول على موافقتها المسبقة على مزاولة أعمال وكالة إقراض واقتراض الأوراق المالية وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات والبيانات والمعلومات المؤيدة للطلب، وللهيئة طلب أي إيضاحات أو معلومات أو مستندات أخرى إذا ارتأت ضرورة لذلك.

2.يلتزم مقدم الطلب بتسديد الرسوم المقررة من الهيئة.

3.تصدر الهيئة قرارها في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً.

4.ينشأ سجل لدى الهيئة يُقيد فيه وكلاء إقراض واقتراض الأوراق المالية الحاصلين على موافقة الهيئة.

5.تسري الموافقة لمدة سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتكون مدة الموافقة الأولى اعتباراً من تاريخ منحها وحتى نهاية شهر ديسمبر من السنة نفسها، ويستوفي الرسم المستحق على هذه الموافقة بنسبة مدة الموافقة للسنة، وذلك مع اعتبار جزء الشهر شهراً كاملاً.

6.يكون تجديد الموافقة بطلب يقدم للهيئة قبل نهاية شهر نوفمبر من كل سنة مقابل رسم التجديد المقرر من الهيئة، وتنظر الهيئة في طلب التجديد بناءً على أداء وكيل الإقراض والاقتراض ومدى التزامه بأحكام القوانين واللوائح والأنظمة المطبقة.

 

المادة (5): طرق إقراض واقتراض الأوراق المالية

أولاً: يتم إقراض واقتراض الأوراق المالية بإحدى طريقتين:

1.أن تكون المقاصة هي الطرف الثاني في عمليات الإقراض والاقتراض.

2.أن تكون عبر وكيل إقراض واقتراض لكل من المقرض والمقترض.

ثانياً: يضع السوق الأحكام والإجراءات والضوابط المنظمة لكل طريقة، ويجوز له العمل بالطريقتين معاً أو بإحداهما.

 

المادة (6): نطاق إقراض واقتراض الأوراق المالية

أولاً: يجوز لأي مستثمر إقراض الأوراق المالية المملوكة له.

ثانياً: يكون اقتراض الأوراق المالية في الحالات التالية:

1.صانع السوق لمزاولة نشاطه في صناعة السوق.

2.الإخفاق في تسليم الأوراق المالية المباعة في تاريخ التسوية.

3.أية حالات أخرى توافق عليها الهيئة.

 

المادة (7): الورقة المالية محل الإقراض والاقتراض

1.يحدد السوق الأوراق المالية التي يُسمح بإقراضها واقتراضها.

2.مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز إقراض الأوراق المالية التي تم توقيع الرهن عليها وفقاً لإجراءات السوق أو الحجز عليها وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة القانونية السارية في الدولة أو الأوراق المالية المشتراة وفقاً لنظام التداول بالهامش وأي حالات أخرى يحددها السوق.

المادة (8): اتفاقية الإقراض والافتراض

أولاً: مع مراعاة حكم البند (أولاً/1) من المادة (5) من هذا النظام، يتعين توقيع اتفاقية لإقراض الأوراق المالية بين المقرض والمقترض تتضمن بحد أدنى ما يلي:

-اسم المقرض ووكيله إن وجد.

-اسم المقترض ووكيله إن وجد.

-اسم ورمز الورقة المالية قيد الإقراض.

-قيمة الورقة/ الأوراق المالية محل الإقراض.

-مدة إقراض الأوراق المالية، وحق المقرض في استردادها خلال تلك المدة، وكيفية ذلك.

-تحديد نوع ومقدار الضمان وفقاً لأحكام هذا النظام.

-تحديد العمولات والرسوم المستحقة لوكيلي المقرض والمقترض.

-الحدود المقبولة لانخفاض قيمة الضمان بما لا يتجاوز (5%).

-الإجراءات اللازمة لاستبدال الضمان أو زيادته وتوضيح حقوق الأطراف المترتبة على ذلك.

-الإجراءات اللازمة لاسترداد الأوراق المالية في حال كان تسليم الأوراق المالية المطلوبة غير ممكن.

-تحديد حالات عدم الوفاء بالالتزامات والحقوق والالتزامات الواقعة على الطرف الآخر.

-الإجراءات اللازمة لتسليم أو تسييل الضمان والحفاظ على الهامش متى تظهر عملية إعادة التقييم اليومية تغييرًا جوهريًا في القيمة.

-كيفية توزيع أرباح الأسهم والحقوق المادية الأخرى المتعلقة بالأوراق المالية المقترضة والضمانات.

ثانياً: استثناءً من حكم البند (أولاً) من هذه المادة، يجوز توقيع اتفاقية عامة بين المقرض والمقترض تنظم معاملات إقراض الأوراق المالية بينهما دون أن تتضمن البيانات التفصيلية لتلك المعاملات، على أن يتم تنفيذ كل معاملة على حدة بموجب أوامر تتضمن البيانات التفصيلية لها.

 

المادة (9): أحكام الضمان

أولاً: يكون الضمان المقدم لاقتراض الأوراق المالية بأي من الطرق التالية:

1.ضمان نقدي لا يقل عن (105%) من قيمة الأوراق المالية المقترضة.

2.كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة عن أحد المصارف ومتوجبة الدفع عند الطلب بما لا يقل عن (105%) من قيمة الأوراق المالية المقترضة. وإذا كان المٌقرض شخصاً طبيعياً مقيماً بالدولة فيجب أن تكون الكفالة المصرفية صادرة عن أحد المصارف العاملة في الدولة.

3.أوراق مالية مملوكة للمقترض لا تقل قيمتها السوقية عن (110%) من قيمة الأوراق المالية المقترضة، وإذا كان المٌقرض شخصاً طبيعياً مقيماً بالدولة فيجب أن تكون الأوراق المالية مدرجة بالسوق.

ثانياً: يتم الاحتفاظ بالضمان النقدي بمعرفة وكيل المقرض، ويتم الاحتفاظ بالأوراق المالية المقدمة كضمان لدى المقاصة.

ثالثاً: يلتزم وكيل المقرض بإعادة احتساب قيمة الضمان يومياً حسب القيمة السوقية للأوراق المالية (سعر الإغلاق).

رابعاً: يلتزم وكيل المقرض بطلب زيادة الضمان من وكيل المقترض حال انخفاضه عن النسبة المحددة باتفاقية الاقتراض بما يصل بالضمان لهذه النسبة، وعلى أن يتم زيادة الضمان في موعد أقصاه يوما عمل من تاريخ الطلب.

خامساً: يلتزم وكيل المقرض أو المقاصة حسب الأحوال- بتسييل الضمان المقدم حال عدم قيام وكيل المقترض بتقديم الضمان الإضافي خلال الموعد المحدد، وعلى أن يتم التسييل في اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد في البند (رابعاً) من هذه المادة.

سادساً: على وكيل المقرض عند تسييل الضمان إخطار المقاصة.

 

المادة (10): التزامات وكيل الإقراض والاقتراض

يلتزم وكيل الإقراض والاقتراض بما يلي:

1.أن يكون لديه قبل تنفيذ المعاملة- تفويض من عميله يتيح له القيام بمعاملات إقراض واقتراض الأوراق المالية.

2.قيد عمليات الإقراض والاقتراض الخاصة بعملائه والتعليمات الواردة منهم، وحجم العمليات التي تمت، والضمانات المقدمة، وجميع العمولات والرسوم.

3.إصدار تأكيد كتابي أو إلكتروني للعميل لإخطاره بالعمليات التي تم تنفيذها في نفس اليوم.

4.إرسال تقارير منتظمة لعملائه - وكلما طلب العميل - وذلك لإيضاح عمليات الإقراض والاقتراض التي تم تنفيذها فعليًا، وما يتعلق بمتابعة قيمة الضمان.

5.الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بمعاملات الإقراض والاقتراض لمدة لا تقل عن (10) سنوات، والاحتفاظ بنسخ احتياطية (Backup) عن تلك السجلات لذات المدة.

6.تزويد الهيئة أو السوق بأية تقارير تطلبها خلال يومي عمل من تاريخ الطلب.

7. إطلاع عميله على مخاطر إقراض واقتراض الأوراق المالية والحصول على توقيع العميل بما يفيد ذلك.

8.بذل عناية الرجل الحريص في أدائه لمهامه.

المادة (11): أحكام عامة

1.يتمتع المقرض بجميع الحقوق المادية المتعلقة بالأوراق المالية محل الإقراض، ما لم يتفق مع المقترض على خلاف ذلك.

2.يجوز للمقرض بيع الأوراق المالية التي أقرضها قبل استردادها، ويضع السوق القواعد الداخلية والأنظمة الفنية التي تسمح بذلك.

3.يجب إخطار أمناء الحفظ لكلا الطرفين (إذا لم يكونوا أطرافاً في المعاملة) بأي اتفاقية إقراض واقتراض للأوراق المالية، للقيام بواجباتهم وفقًا لها.

4.يلتزم السوق بمراعاة ألا يترتب على عملية الإقراض والاقتراض تجاوز نسبة ملكية الأجانب.

5.يتم نقل ملكية الأوراق المالية المتعلقة بعمليات الإقراض والاقتراض في المقاصة استثناءً من نص المادة (3) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسوية ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.

 

المادة (12): لوائح السوق

يضع السوق - بعد موافقة الهيئة لوائح داخلية تتضمن إجراءات وضوابط تنظيم معاملات الإقراض والاقتراض.

 

المادة (13): الرسوم والعمولات

يضع السوق مقترحاً بالرسوم والعمولات التي تستحق على معاملات إقراض واقتراض الأوراق المالية التي تتم لديه، وكيفية تحصيلها لصالح الهيئة والسوق والمقاصة، على أن يعتمد من الهيئة.

 

المادة (14): الرقابة على وكيل الإقراض والاقتراض

1. للهيئة الرقابة والتفتيش بشكل دوري ودون سابق إخطار على الجهات التي تزاول وكالة الإقراض والاقتراض بهدف التأكد من مدى التزامها بقوانين وأنظمة الهيئة ولوائح السوق.

2.يقوم السوق بالتأكد من مدى التزام وكيل الإقراض أو الاقتراض بأحكام هذا النظام وإخطار الهيئة بأية مخالفات تقع في هذا الشأن.

3.للسوق توقيع الجزاءات المتعلقة بالمخالفات الواردة في لوائحه الداخلية، ويجوز لذوي الشأن التظلم لدى الهيئة ضد القرار الصادر من السوق خلال (30) يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار.

 

المادة (15): الترتيبات المتفقة مع الشريعة الإسلامية

يسري هذا النظام على كل اتفاق أو ترتيب يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويجيز نقل ملكية الأوراق المالية مؤقتاً من شخص إلى آخر.

 

المادة (16): المخالفات والجزاءات

1. للهيئة من تلقاء نفسها ـ أو بناءً على طلب السوق المعني ـ التحقيق مع وكيل الإقراض أو الاقتراض في أي من الأحوال التالية:

أ.الإخلال بأحكام القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له.

ب.الخروج على معايير السلوك المهني.

ج ـ استغلال اقتراض الأوراق المالية بما يخالف أغراض هذا النظام بغرض التحايل على القوانين واللوائح والأنظمة المطبقة.

2.للهيئة حال ثبوت ارتكاب وكيل الإقراض أو الاقتراض للمخالفة المنسوبة إليه توقيع أحد الجزاءات التالية:

أ.توجيه إنذار إلى وكيل الإقراض أو الاقتراض وإلزامه بإزالة المخالفة في المدة التي تحددها الهيئة.

ب.فرض غرامة مالية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

 

المادة (17): الإيقاف وإلغاء الموافقة

1.للهيئة إيقاف وكيل الإقراض أو الاقتراض عن مزاولة وكالة الإقراض والاقتراض أو إلغاء الموافقة في أي من الحالات التالية:

أ.فقدان شرط من شروط الموافقة المنصوص عليها في هذا النظام.

ب.الإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات الواردة في القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له.

ج. التخلف عن سداد رسم تجديد الموافقة، أو عدم سداد الغرامات الموقعة.

د. صدور حكم قضائي قطعي يقضي بإشهار إفلاس الشركة.

هـ. حل الشركة أو تصفيتها.

2.يتم التعامل مع عمليات الإقراض والاقتراض والمراكز القانونية القائمة في حال وقف أو إلغاء الموافقة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

3. ينشر قرار إلغاء الموافقة في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولـة إحداهما على الأقل باللغة العربية وذلك على نفقة الشركة، وتشطب الشركة من سجل وكلاء الإقراض والاقتراض المعد بالهيئة لهذا الغرض.

4.يجوز لوكيل الإقراض أو الاقتراض الطعن في قرار الإيقاف عن العمل أو إلغاء الترخيص الصادر من الهيئة لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار.

 

المادة (18): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

 

توفير السيولة: لاتزيد نسبة تملك الورقة المالية على 5%

 

 

 

 

المادة (2) : اتفاقية توفير السيولة

يتم توقيع اتفاقية توفير سيولة بين مصدر الورقة المالية المدرجة بالسوق وصانع السوق بشأن توفير السيولة لتلك الورقة المالية، وتنظم الاتفاقية العلاقة بين طرفيها والحقوق والالتزامات المتبادلة، ويجب أن تتضمن بشكل خاص ما يلي:

1. تحديد نوع الورقة المالية محل الاتفاقية.

2.بيان مضمون وأهداف توفير السيولة على تلك الورقة المالية ومدة الاتفاقية.

3.تقديم عروض بيع وشراء للورقة المالية وحجمها وتحديد الفارق السعري بينهما والتعديل الدوري لهما.

4.الحد الأدنى من أحجام عروض الأسعار الذي يلتزم موفر السيولة بالاحتفاظ به.

5.ما إذا كان موفر السيولة هو الوحيد لهذه الورقة المالية أم أنه يجوز لمصدرها الاتفاق مع موفري سيولة آخرين عن ذات الورقة المالية.

6.الرسوم المستحقة لموفر السيولة مقابل تقديم الخدمة.

7.آلية إنهاء الاتفاقية من حيث الإجراءات المتبعة ووسائل الإخطار.

المادة (3): إفصاح مصدر الورقة المالية

1.يلتزم مصدر الورقة المالية التي تكون محلاً لاتفاقية توفير سيولة بالإفصاح للهيئة والسوق عن اسم موفر السيولة ونسبة الأوراق المالية التي يجوز له تملكها في إطار الاتفاقية فور توقيعها، ويقوم السوق بالإفصاح عن هذه البيانات للجمهور.

2.يلتزم مصدر الورقة المالية بالإفصاح للهيئة والسوق حال إنهاء اتفاقية توفير السيولة وتاريخ الإنهاء، ويقوم السوق بالإفصاح عن ذلك للجمهور.

المادة (4): التزامات موفر السيولة

يلتزم موفر السيولة بما يلي:

1.عدم القيام بمهام توفير السيولة على ورقة مالية مدرجة بالسوق إلا بعد توقيع اتفاقية توفير سيولة مع مصدرها وموافقة السوق عليها.

2.ألا تزيد نسبة تملكه من الورقة المالية محل الاتفاقية -في أي وقت -على (5%) من العدد الإجمالي المدرج من الورقة المالية.

3.كافة التزامات صانع السوق وفقاً لأحكام نظام صانع السوق بما لا يخالف هذا النظام.

المادة (5): مهام السوق

يقوم السوق بما يلي:

1.مراجعة اتفاقيات توفير السيولة.

2.تحديد الأوراق المالية التي يجوز أن تكون محلاً لتوفير السيولة.

3.وضع لوائح داخلية للإشراف والرقابة على موفري السيولة.

4.التحقق من الالتزام بإجراءات إنهاء اتفاقية توفير السيولة حال إنهاء الاتفاقية.

5.إبلاغ الهيئة بأي مخالفات لأحكام هذا النظام.

المادة (6): أحكام عامة

1.يجوز أن يكون للورقة المالية الواحدة أكثر من موفر سيولة بعد موافقة السوق.

2.لا يجوز أن يكون موفر السيولة صانعاً للسوق على نفس الورقة المالية.

3.لا يستفيد موفر السيولة من التسهيلات الممنوحة لصانع السوق فيما يتعلق بالآتي:

أ-بيع الورقة المالية على المكشوف بدون ضمان.

ب-الإعفاءات المقررة لصانع السوق من بعض الإفصاحات.

ج-الإعفاء المقرر لصانع السوق من كل أو بعض عمولات التداول.

المادة (7): رقابة الهيئة: للهيئة الرقابة والتفتيش بشكل دوري ودون سابق إخطار على موفري السيولة بهدف التأكد من مدى التزامهم بقوانين وأنظمة الهيئة ولوائح السوق.

المادة (8): المخالفات والجزاءات

1.للهيئة من تلقاء نفسها -أو بناءً على طلب السوق المعني -التحقيق مع موفر السيولة في أي من الأحوال التالية:

أ.الإخلال بأحكام القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له.

ب.الخروج على معايير السلوك المهني.

2.للهيئة حال ثبوت ارتكاب موفر السيولة للمخالفة المنسوبة إليه توقيع أحد الجزاءات التالية:

أ.توجيه إنذار إلى المخالف مع إلزامه بإزالة المخالفة في المدة التي تحددها الهيئة.

ب.فرض غرامة مالية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ج. إيقاف أو إلغاء ترخيص صانع السوق الذي يقدم خدمة توفير السيولة بالمخالفة للقانون والأنظمة واللوائح المطبقة، أو حالة عدم التزامه بسداد الغرامات المقررة.

المادة (9): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

 

.. نتائج التطبيق تظهر على عمل الأسواق مع بداية 2013

 

 

قال جمال عجاج المدير التنفيذي لشركة الشرهان للأسهم والسندات ان وجود هذه الانظمة كان مطلوبا منذ فترة طويلة لتطوير العمل في الاسواق المالية، وبرغم ذلك إلا ان صدروها في الوقت الراهن أمر في غاية الأهمية من وجهة نظري لتعزيز نضج أسواقنا على النحو الذي يمكنها من ان تكون بحق المرآة العاكسة للوضع الاقتصادي المميز للامارات .

وأوضح عجاج ان عملية تطبيق الانظمة ربما تأخذ بعض الوقت، لذا فإن تأثيرها على عمل الاسواق يمكن رؤية نتائجه مع بداية العام المقبل. مشيرا الى ان الخطوة ايجابية بشكل عام وتدعو للتفاؤل بمستقبل واعد للأسواق المالية .

وأكد ان أهم أمر في الموضوع عملية التطبيق ونشر التوعية في صفوف المستثمرين، سواء من الافراد او الشركات بهذه الحزمة من الانظمة التي تشكل نقطة تحول في تطوير البيئة التشريعية التي تحكم عمل أسواقنا، مشيرا الى أنه وفي حال وجود ثغرات اثناء التطبيق فإنه بالإمكان معالجتها على النحو الذي يساهم في تحقيقها للأهداف التي وضعت من اجلها .

وبدوره يرى جلال خضر رئيس أول ورئيس الأعمال المصرفية الخاصة وقطاع إدارة الثروات في بنك «الاتحاد الوطني»، ان إصدار النظام الخاص بصانع السوق يعني تطوير العمل في الأسواق المالية الاماراتية ووسيلة جديدة لخلق المزيد من السيولة التي تحتاجها الاسواق منذ فترة طويلة .

وقال خضر ان من أهم الامور التي يجب مراعاتها عند صدور هذه الانظمة ان تكون عملية التطبيق بحرفية، بحيث تضمن للجميع حقوقه، سواء من المستثمرين او الشركات او الاسواق، وهو أمر اعتقد ان هيئة الاوراق المالية والسلع أخذته بعين الاعتبار مسبقا .

وأكد أنه وفيما يخص نظام التداول بالمكشوف فإنه سيساهم أيضا في خلق سيولة ويعزز من قيمة التداول في الأسواق، والتي رغم التحسن الذي شهدته مؤخرا إلا أنها ما زالت ضعيفة بشكل عام .

وقال جمال أحمد الجسمي المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، إن قرار صانع السوق سيدعم نشاط أسواق المال في جميع إمارات الدولة ويؤسس لاستقرار في الأداء بعد أن كان هناك نوع من الفوضى التي شابت السوق من خلال انتشار المضاربين والمستثمرين ذوي الاطلاع المحدود، ما أدى إلى حدوث تباين بين أداء أسهم الشركات من جهة وبيانات الشركات من جهة أخرى.

وأشار الجسمي إلى أن تطبيق القرارت الجديدة تأتي في إطار دراسة معمقة للهيئة تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الأسواق، خصوصاً وأن أسواق الدولة في طريقها إلى عبور محطات جديدة على طريق الوصول إلى مرتبة السوق الناشئ المعترف بها عالمياً. وأضاف: "الأسواق في الدولة تحتاج لهذا النوع من الأدوات التنظيمية منذ فترة، ومن شأن تلك الأنظمة تخفيف درجة التذبذب في السوق وسد الفجوة بين أداء الشركات وأسعار الأسهم التي في معظمها اليوم أقل من قيمتها الأسمية.

وقال وضاح طه رئيس الاستثمارات في مجموعة الزرعوني إن الأنظمة الجديدة تمثل المحور التشريعي في الأسواق إلا أن جني ثمارها لا يزال يتطلب دعم السيولة في السوق التي تعتبر أهم محاور السوق، إضافة إلى محاور الوسطاء ودرجة تأهيل العاملين.

وأضاف أن نظام صانع السوق يتطلب استعدادا فنيا وخبرة في الأسواق، خصوصاً وأن تنظيم العلاقة والالتزامات المتبادلة بين الشركات والمستثمرين بشكل فعال يعتمد على توافر عوامل ومؤشرات فنية تحدد مقدار السيولة التي تحتاجها الأسواق.

 

 

مديرو استثمار: حزمة الأنظمة الجديدة تعزز البيئة التشريعية

 

 

أشاد خبراء ماليون ومديرو شركات وساطة بحزمة الانظمة التي اصدرتها هيئة الاوراق المالية والسلع والتي شملت انظمة مهمة طال انتظارها من قبل المستثمرين نظراً لكونها تشكل رافداً رئيسياً من الروافد الداعمة لتعزيز البيئة التشريعية الناظمة لعمل أسواق المال المحلية، مشيرين الى أن صدور هذه الانظمة جاء في الوقت المناسب وسيكون لها دور مساعد في ترقية الاسواق الى ناشئة مع نهاية العام الجاري.

وأكدوا أنه وبرغم أهمية حزمة الأنظمة التي صدرت وتكاملها الا ان نظام صانع السوق كان الاهم من وجهة المعنيين بتطوير العمل في الاسواق المالية وذلك نظرا لكونه سيساهم في ايجاد جهة تتولى ضبط التعاملات وتحفظ التوازن في حركة الاسهم سواء لجهة الارتفاع او الانخفاض، مما يعني منع حدوث فقاعات كما كان الوضع في السابق، الى جانب التقليل من هامش التذبذب غير المقبول في كثير من الاحيان في السوق.

وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة غولف مينا للاستثمار: إن الانظمة التي اصدرها مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع تعد الاهم منذ فترة طويلة في اطار سعيها المتواصل لتعزيز البيئة التشريعة التي تحكم عمل اسواق المال المحلية، مشيرا الى ان هناك ثلاثة مقومات اساسية لوجود سوق مالي ناضج ومتزن، ومن اهمها وجود صانع للسوق، لكن الهيئة اصدرت حزمة من الانظمة وليس نظاما واحدا من شأنها تطوير الاداء في الاسواق خلال المرحلة القادمة.

واوضح عرابي أنه وفيما يخص نظام صانع السوق فإن تطبيقه سيساهم في حفظ التوازن في الاسواق المالية، فيما سيشكل نظام التداول بالمكشوف جدار حماية للوسطاء والبنوك، حيث سيكون بإمكان هذه الجهات العمل وهي مطمئنة ان اموالها محمية بالكامل وذلك فضلا عن ان هذا النظام سيوفر للبنوك مصدر نشاط جديدا في عملها دون وجود مخاطرة كما كان عليه الوضع في السابق.

وقال: ان من شأن هذه العناصر تعزيز مستويات السيولة في الاسواق بعد تطبيق الانظمة، مكررا من جديد التأكيد على أن وجود نظام التداول بالمكشوف سيعمل على الحيلولة دون حدوث فقاعات في الاسواق ويخفض من نسبة التذبذب التي كانت تشكل عامل مخاطرة بالنسبة لشريحة كبيرة من المستثمرين في وقت سابق وتمنعهم او على الأقل تجعلهم مترددين في الاستثمار.

وأوضح عرابي أن الانظمة تعزز من فرص إعادة ترقية الاسواق الى ناشئة خلال عملية اعادة المرجعة التي ستتم نهاية العام الجاري من قبل مورغان استانلي.

من جانبه، قال وائل أبومحيسن، المدير العام لشركة الانصاري للخدمات المالية، إن إقرار هيئة الاوراق المالية والسلع لهذه الانظمة يعد خطوة ايجابية وبالاتجاه الصحيح ستساهم في تعزيز البنية التحيتة التشريعية للأسواق خلال المرحلة القادمة، كما انها سيكون لها اثار ايجابية فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار المؤسسي الاجنبي على ضخ سيولة في الاسواق بعدما كان هذه النوع من الاستثمار يطالب بوجود مثل هذه الانظمة التي تحمي استثماراته وفقا لقانون واضح.

واكد ابومحيسن ان نظام صانع السوق يعد من الانظمة المهمة التي ستلعب دورا في تطوير اداء ا