طالبت جمعية الامارات لحماية المستهلك فى بيان اصدرته امس وحدة حماية المستهلك بمصرف الامارات المركزى وإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد وكافة الدوائر الاقتصادية بالدولة بضرورة اتخاذ عقوبات رادعة منصوص عليها فى القانون رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية وكافة تعديلاته اللاحقة ضد المؤسسات والشركات التي تحصل عمولة غير قانونية من مستخدمي بطاقات الائتمان تتراوح ما بين 2 % الى 5% ودون سند قانونى تدخل مباشرة لخزينة تلك الشركات فتتضاعف ارباحها على حساب جمهور العملاء والمستهلكين.
وقالت ان ذلك يتم بالمخالفة لفتوى مصرف الامارات المركزى بعدم قانونية تلك العمولة وبالمخالفة لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك والذى دخل حيز التنفيذ فى يوليو 2011 والذى نص على ان اى عمولة او تأمين او رسوم اضافية يحملها التاجر الذى يبيع بموجب بطاقة الائتمان على السعر الاصلى الذى يبيع به يعتبر مخالفا للقانون لعدم وجود سند قانونى وعدم السماح للتاجر بمزاولة هذا الاجراء فى السوق المحلى كما نص القرار على ضرورة تضمين اجراءات التعاقد بين البنك والتاجر المالك لماكينة الصراف الالى البيع بالأسعار المعلن عنها دون زيادة او فرض رسوم على حامل البطاقة وعدم تحميله بجزء من او كل العمولة التى يدفعها التاجر للبنك.
ممنوع عالمياً
وأضافت الجمعية ان تحصيل عمولة من المتعاملين بالبطاقة الائتمانية ممنوع فى كل دول العالم بل انه ممنوع من شركات الفيزا- والماستر كارد- وأمريكان اكسبريس ومعظم شركات البطاقات الائتمانية حول العالم مؤكدة ان الشكاوى التى ما تزال الجمعية تتلقاها بشكل منتظم من مختلف امارات الدولة تعكس ان هناك خللا ما قد يكون تحديا من تلك الشركات للقانون او عدم الحسم فى تطبيق القانون وان الامر بات يتطلب اعادة الهيبة للقانون وتطبيقه بكل حزم حتى يرتدع اولئك الراغبين فى جمع الثروات الطائلة بطرق غير مشروعة على حساب جمهور المستهلكين.
تجاوزات
وأكد محمد عبدالله النقبى امين الصندوق لجمعية الامارات لحماية المستهلك ان الجمعية تتلقى بشكل يومى واسبوعى شكاوى من مستهلكين يتضررون فيها من اجبارهم على دفع عمولة لشراء احتياجاتهم بالبطاقة الائتمانية رغم صدور قرار بعدم قانونية تلك العمولة لافتا إلى أنه من غير القانوني أن يأخذ التاجر أية عمولة على المشترى إذ يوجد اتفاق مع التاجر في هذا الشأن وعليه تعهد أن لا يأخذ أية ضريبة من العميل ولكن توجد تجاوزات من معظم التجار كما أن الاتفاق بين البنك والتاجر يتضمن بنداً يمنع فيه التاجر من أخذ أية عمولة إضافية من العميل مؤكدا ان تعاقدية العلاقة بين البنوك والمنشآت التجارية تنظم عملية نقل الأموال التي يدفعها المشتري إلى التاجر عن طريق بطاقات الائتمان فيما لا تنص العلاقة بين صاحب البطاقة والمنشأة التجارية على وجوب تحصيل أية رسوم بينما يحصّلها التاجر لحسابه و أنه من المفترض أن يُجري المستهلك عملية الشراء وفقاً لفواتير شراء معروفة عند الطرفين ويجب ألا تتم زيادتها بأية رسم موضحا أنه خلال تجاربه خارج الدولة لم يتم أخذ عمولة إضافية من التاجر ذلك ان التاجر هو الذي يتحكم في هذا الأمر وأن أغلب العملاء لا يعلمون بأن هذه العمولة غير قانونية والتجار يرفضون تضمين هذه العمولة في فاتورة البيع وفي غياب أدلة على أخذ التاجر للعمولة فإن اثبات الشكوى يصبح صعبا.
