وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، على إجراء تعديلات على بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25 ر) لسنة 2008 في شأن التداول بالهامش. يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي والإشرافي للهيئة، وحرصاً منها على تطوير الأنظمة المرتبطة بتنظيم عمل شركات الوساطة المالية.
فقد أجرى المجلس تعديلات على المادة 6 من النظام التي تتعلق بتسجيل الأوراق المالية الممولة بالهامش في المقاصة باسم العميل، وإضافة أسهم المنحة أو أسهم الزيادة في رأس المال الناتجة عن الأوراق المالية الممولة بالهامش إلى حساب التداول بالهامش الخاص بالعميل لدى شركة الوساطة.
كما تم تعديل الفقرة 8 من المادة ذاتها التي تتعلق ببيع الأوراق المالية الموجودة بحساب التداول بالهامش، وأضيفت فقرة جديدة بخصوص الحصول على موافقة الهيئة المسبقة بشأن أي تعديل لاحق على النظام المحاسبي.
وأجرى المجلس تعديلاً على المادة 10 يتعلق بقيام شركة الوساطة بقبول ضمانات إضافية في حساب التداول بالهامش علاوة على الأوراق المالية الممولة بالهامش، وتمت إضافة فقرة جديدة لهذه المادة لحصر الضمانات الإضافية في الأوراق المالية المدرجة بالسوق أو الضمانات المصرفية.
ويأتي هذا التعديل تماشياً مع ما هو مطبق في الأسواق العالمية، حيث إنه يسهل آلية التعامل على هذه الضمانات في الواقع ويتركها للاتفاق بين العميل وشركة الوساطة، مع حصرها في الأوراق المالية أو الكفالات المصرفية فقط، دون أن تمتد لصور أخرى من الضمانات قد تثير إشكاليات عملية في التطبيق. ووافق المجلس كذلك على إجراء تعديلات أخرى مرتبطة بالتعديلات السابقة بهدف منح النظام المرونة الكافية للتطبيق وتخفيف العبء على شركات الوساطة.