طلبت هيئة التأمين من الشركات التي تجمع بين مزاولة عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بيان الأسباب التي حالت دون الفصل وتوفيق أوضاعها بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء الهيئة.

وقالت فاطمة العوضي نائب المدير العام للهيئة في التعميم إن الفقرة الأولى من المادة 25 من قانون إنشاء الهيئة تنص على عدم جواز الجمع بين مزاولة عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات. ومنحت الفقرة الثانية الشركات القائمة مهلة خمس سنوات لتوفيق أوضاعها.