طلبت هيئة التأمين من شركات التأمين الوطنية العاملة في الدولة إعلامها بموعد اجتماع الجمعية العمومية قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد الانعقاد؛ وذلك ليتسنى لها تسمية ممثلها لحضور الاجتماع بالاضافة إلى تزويدها بالتقرير السنوي للشركة قبل الدعوة للاجتماع بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما.
وقالت فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين في التعميم الموجه إلى الشركات الوطنية بهذا الخصوص، إن هذا الإجراء يأتي استنادا إلى المادة (36/2) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها، والتي تتضمن أنه على مجلس إدارة الشركة دعوة الهيئة لحضور اجتماع الجمعية العمومية قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد انعقاده.
واستنادا إلى المادة (37/1) من القانون ذاته والتي تنص على أن تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير مفصل عن أعمالها موقعا من رئيس مجلس إدارتها والمدير المفوض بالتوقيع عن الشركة، متضمنا حساباتها السنوية الختامية وسائر البيانات التفصيلية الملحقة بها بما في ذلك الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر التفصيلي لنوع التأمين الذي تمارسه ولكل فرع منه، وتقرير مدقق الحسابات وذلك خلال مدة لا تزيد عن أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وعلى أن يصل التقرير للهيئة قبل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للشركة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما.
تأهيل وتدريب الكوادر
وأصدرت الهيئة تعميما آخر إلى شركات التأمين بشأن رسوم تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال التأمين لعام 2011، جاء فيه أن تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية يعتبر هدفا استراتيجيا للحكومة ونعمل جميعا لدعم هذا الهدف بكافة إمكاناتنا وقدراتنا؛ لما فيه خير ومصلحة بلدنا العزيز.
وبالإشارة إلى قرار اللجنة العليا للتأمين بتاريخ 18 ديسمبر 1993 والذي يقضي بمساهمة جميع شركات التأمين بالدولة بنسبة واحد في الألف من إجمالي الاقساط المكتتبة سنويا لتغطية تكاليف تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال التأمين، وبالتالي يرجى التكرم بتسديد قيمة الرسوم المستحقة عن عام 2011 على أن يتم الدفع إلى لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي وتزويد هيئة التأمين بما يفيد السداد.