تابع الباب السابع الديون الممتازة الترتيب المتساوي للديون الممتازة
المادّة (270)
270-1
تكون الديون التالية ديوناً ممتازة، ويتم ترتيبها على النحو التالي:
(أ) في ما يتعلق بالمدين الذي يكون شخصاً طبيعياً: أي مبلغ متوجب السداد كنفقة لأي من زوجات المدين وأولاده وأقاربه، حسب ما ينطبق، كما هو محدد في القرار الصادر عن المحكمة المختصة؛
(ب) أي أجور أو رواتب أساسية تدفع دورياً (باستثناء أي نوع من البدلات والعلاوات والدفعات العارضة الأخرى أو أي منافع أخرى، أكانت مادية أو عينية) غير مدفوعة لمستخدمي المدين والواجب دفعها بموجب المادة (4) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والتي استحقت قبل تاريخ أمر التصفية لفترة أقصاها 3 أشهر، وأي اشتراكات تقاعدية واجب دفعها بموجب المادة (75) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية بحدّ أقصى وقدره [ ] درهم إماراتي لكل مستخدم.
(ج) في ما يتعلق فقط بالتصفية بموجب الباب الرابع: (1) أي رسوم أو تكاليف أو نفقات متكبدة بعد تاريخ أمر المباشرة لكن قبل أي أمر تصفية لتأمين السلع والخدمات للمدين أو لاستمرار أداء أي عقد آخر إلى الحد الذي تكون هذه الرسوم والتكاليف والنفقات تحقق منفعة لأعمال المدين أو أمواله؛ أو (ب) عند إصدار أمر بالاستمرار في سير أعمال المدين كلها أو بعضها بموجب الباب الرابع، أي رسوم أو تكاليف أو نفقات مترتبة بعد تاريخ أمر التصفية وبموافقة أمين التفليسة عليها بغية استمرار سير أعمال المدين.
(د) أي رسوم أو مصاريف قضائية، بما في ذلك أتعاب أمين التفليسة أو أمين الصلح، وأي نفقات تصرف لخدمة مصلحة الدائنين المشتركة في الحفاظ على أصول المدين وتصفيتها؛ و
(ه) أي تمويل جديد يتكبده المدين بموجب الخامس بما في ذلك مبلغ الدين الأصلي والفوائد والنفقات ذات صلة غير المدفوعة طالما كان هذا التمويل الجديد غير مضمون، أو كانت حصيلة أي ضمان ممنوح للتمويل الجديد غير كافية للسداد الكامل للمبالغ المستحقة بموجب هذا التمويل.
270-2
مع مراعاة ترتيب الأولويات بموجب البند (270-1)، يكون ترتيب كل من فئات الديون المشار إليها في البند (270-1) بشكل متساوٍ فيما بينها، ما لم تكن أصول المدين غير كافية لتغطيتها، وفي هذه الحالة، يتمّ تخفيضها بنسب متساوية.
المادّة (271)
271-1
يتمّ دفع المبالغ التالية عند استحقاقها وبترتيب الأولوية المبيّن أدناه:
(أ) أي أتعاب وتكاليف عائدة لأمين التفليسة أو أمين الصلح وأي مبلغ صرف أثناء الإجراءات ذات الصلة أو المعاملات بموجب الأبواب الثالث والرابع والتاسع.
(ب) بخصوص البابين الثالث والرابع فقط: أي رسوم أو نفقات أو تكاليف مترتبة بعد صدور أمر مباشرة لتزويد المدين بالسلع والخدمات للمدين أو لاستمرار تنفيذ أي عقد آخر بموجب المادّة (75) أو البند (170-4) إلى الحدّ الذي تكون فيه هذه الرسوم والتكاليف والنفقات تحقق منفعة لأعمال المدين أو أمواله؛ و
(ج) أي تمويل جديد يتكبده المدين بموجب الباب الخامس بما في ذلك مبلغ الدين الأصلي والفوائد والنفقات ذات صلة غير المدفوعة طالما كان هذا التمويل الجديد غير مضمون، أو كانت حصيلة أي ضمان ممنوح للتمويل الجديد غير كافية للسداد الكامل للمبالغ المستحقة بموجب هذا التمويل.
271-2
مع مراعاة ترتيب الأولويات بموجب البند (271-1)، يكون ترتيب كل من فئات الديون المشار إليها في البند (271-1) بشكل متساوٍ فيما بينها، ما لم تكن أصول المدين غير كافية لتغطيتها، وفي هذه الحالة، يتمّ تخفيضها بنسب متساوية.
نطاق التطبيق
المادّة (272)
272-1
يسري هذا الباب في الحالات التي تصدر فيها المحكمة أمر تصفية.
272-2
تطبّق المادّة (273) والمادّة (274) في الحالات التالية فقط:
(أ) عندما يكون المدين في حالة توقف عن الدفع أو في حالة المديونية المفرطة وقت التصرف؛ و
(ب) في حال وقع التصرف خلال فترة [سنتين] قبل تاريخ أمر التصفية.
بطلان تصرفات المدين
المادّة (273)
273-1
تعتبر لاغيةً التصرفات التالية التي يقوم بها المدين:
(أ) أي هبات أو معاملات يقوم بها بدون مقابل.
(ب) أي معاملات تتخطى فيها التزامات المدين بشكل ملحوظ التزامات الطرف المقابل، سواء كانت تلك الالتزامات نقدية أو عينية.
(ج) دفع أي ديون قبل استحقاقها بصرف النظر عن طريقة التسديد.
(د) تسديد الديون الواجبة الدفع بطريقة تختلف عن تلك المتفق عليها أساساً أو عن تلك التي تستخدم عادةً خلال سير العمل.
(ه) ترتيب أي نوع ضمان جديد يتعلق بالديون القديمة؛ و
(و) ترتيب رهن أو غيره من التأمينات على ملكية المدين.
قابلية التصرف للبطلان بسبب المعرفة
المادّة (274)
274-1
إن أي تخلي عن أصول أو سداد أي ديون واجبة الدفع أو القيام بأي تصرفات تتم لقاء بدل وإن لم تكن خاضعة لأحكام المادّة (273) إلا أنه يمكن القضاء ببطلانها في حال كان أي منها مجحفاً بحق مجموعة الدائنين، وكان الطرف المتعاقد معه عالماً أو كان يفترض به أن يكون على علم - عند التخلي أو التسديد أو التصرف - بأن المدين في حالة توقف عن الدفع أو حالة مديونية مفرطة، أو أنه يحتمل أن يكون في مثل هاتين الحالتين نتيجة ذلك التخلي أو التسديد أو التصرف المذكور.
274-2
في حال كان الطرف المتعاقد معه المشار إليه في البند (274-1) شخصاً مرتبطاً بالمدين، يكون هناك قرينة غير قاطعة بعلمه بتوقف المدين عن الدفع أو بحالة المديونية المفرطة أو باحتمال كونه في مثل هاتين الحالتين.
274-3
لأغراض البند (274-2)، يكون الشخص مرتبطاً بالمدين في حال:
(أ) كان عضواً في مجلس إدارة أو مديراً عاماً أو مديراً فعلياً للشركة المدين، أو
(ب) كان شريكاً في الشركة المدين أو شريكاً مع المدين.
274-4
لأغراض هذه المادة، يكون المدير الفعلي شخصاً يلعب دوراً فاعلاً في عملية صنع القرارات في الشركة المدين، أو شخصاً تشكل تعليماته وتوجيهاته قاعدة يرتكز عليها المديرون العامون أو المديرون في الشركة المدين في تصرفاتهم.
274-5
لأغراض هذه المادة، يشمل مدير كيان أي شخص يتولى إدارة كيان قائم قانوناً بشكل دائم.
274-6
لأغراض هذه المادّة، يكون شخص ما شريكاً مع شخص المدين في حال كان ذلك الشخص:
(أ) زوج المدين
(ب) قريب المدين
(ج) قريب زوج المدين
(د) زوج قريب المدين
(ه) زوج قريب زوج المدين.
274-7
لأغراض هذه المادة، يكون الشخص شريك أي شخص تربطه به شراكة، وزوج أو قريب أي شخص تربطه به شراكة.
274-8
لأغراض هذه المادة، يكون الشخص شريك أي شخص يوظفه أو يقوم هو بتوظيفه.
274-9
لأغراض هذه المادة، تكون شركة شريكة شركة أخرى:
(أ) إذا كان يدير الشركتين شخص واحد، أو إذا كان شخص ما يدير إحدى الشركتين في حين يقوم شركاء له، بمفردهم أو معه، بإدارة الشركة الثانية؛ أو
(ب) إذا كانت مجموعة من شخصين أو أكثر تدير كلاً من الشركتين، وكانت المجموعة التي تدير أياً من الشركتين مشكلة من الأشخاص أنفسهم الذين يديرون الشركة الأخرى، أو تعتبر مشكلة من ذات الأشخاص أنفسهم حكماً باعتبار أن عضواً من كل مجموعة من الممكن أن يمثله عضو آخر في المجموعة الأخرى (في حالة واحدة أو عدة حالات).
274-10
لأغراض هذه المادة، تكون شركة شريكة شخص آخر إن كان ذلك الشخص، وحده أو مع شركائه، يديرها.
274-11
لأغراض هذه المادة، يكون شخص قريب شخص آخر إن كان شقيقه، شقيقته، عمه، خاله، عمته، خالته، ابن أو بنت الخال(ة) أو العم(ة)، سلف أو خلفه المباشر، باعتبار أن أي علاقة أخ غير شقيق تعتبر علاقة الأخ الشقيق، وابن الزوج(ة) أو الطفل المتبنى وكأنه ابنه.
274-12
لأغراض هذه المادة، يعامل أي عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو مسؤول في الشركة على أنه موظف الشركة المذكورة.
274-13
لأغراض هذه المادة، يعتبر الشخص مسيطراً على الشركة في حال:
(أ) تشكل تعليماته أو توجيهاته قاعدة يرتكز عليها أعضاء مجالس الإدارة أو المديرون العامون في الشركة أو في شركة أخرى تديرها (أو أي من الشركات المذكورة)؛ أو
(ب) يكون مخولاً لممارسة أو مراقبة ممارسة ثلث سلطة الاقتراع أو أكثر في أي جمعية عمومية للشركة أو الشركة الأخرى التي تديرها.
أمر المحكمة
المادّة (275)
275-1
يصدر أمر المحكمة عند صدور حكم ببطلان التصرف وفقاً لأحكام المادّة (273) أو المادّة (274)، بما في ذلك أمر تكليف الطرف المتعاقد معه بإعادة الأصول أو الأموال أو الضمانات أو القيمة التي استحصل عليها، أو الإيرادات المتأتية منها، إلى المدين.
الدفاع
275-2
لا تصدر المحكمة أي حكم بموجب المادّة (273) أو المادّة (274) في حال تبين لها أن قيام المدين بالتصرف كان بحسن نيّة وبهدف ممارسة أعماله، وأنه عند قيامه بذلك كانت هناك أسباب تؤدي إلى الاعتقاد بإمكانية تحقيق التصرف لنفع لأعماله.
صلاحيات أمين التفليسة
المادّة (276)
276-1
يقوم أمين التفليسة برفع الدعوى بموجب المادّة (273) أو المادّة (274).
276-2
كما يمكن لأمين التفليسة أن يرفع دعوى للحؤول دون تنفيذ أي تصرف أو تسديد أي مبلغ أو الدخول في أي معاملة باطلة بموجب المادّة (273) أو قابلة للبطلان بموجب المادّة (274).
سلطات المحكمة
المادّة (277)
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بإبطال أو بطلان تصرف سنداً لنص المادّة (273) أو المادّة (274) إذا لم يبادر أمين التفليسة برفع دعوى البطلان.
المعاملات المجحفة بحق الدائنين
المادّة (278)
278-1
إذا ما تبين أن المدين دخل في أي معاملة مذكورة في المادّة (273) بسوء نية، وقد تسبب موضوعها أو أثرها بإلحاق ضرر بمصالح دائن، يمكن للمحكمة بناءً على طلب من أمين التفليسة أو الدائن المتضرر أن تأمر بإعادة الأمر إلى ما كان عليه لو لم يتم الدخول في المعاملة المذكورة، بالإضافة إلى إصدار أي أمر آخر لحماية مصالح أي دائن لحقه ضرر بسبب المعاملة المذكورة.
278-2
لأمين التفليسة أن يحلّ محل الدائن في أي إجراءات قانونية يكون قد بدأها الدائن بموجب البند (278-1) في حال أصبح المدين خاضعاً لإجراءات الإفلاس.
278-3
تشكل إيرادات أي دعوى مقدمة من قبل أمين التفليسة بموجب المادّة (276) أو البند (278-1) جزءاً من أصول المدين.
فترات التقادم
المادّة (279)
279-1
يجب رفع أي دعوى بموجب المادّة (273) أو المادّة (274) قبل إنهاء إجراءات الإفلاس، وفي كل الأحوال خلال [سنتين] من بدء إجراءات الإفلاس.
279-2
لا ينقضي الحق في إقامة دعوى بموجب المادّة (278) إلا بموجب الأحكام العامة لتقادم الدعاوى.
الغرض
المادّة (280)
تهدف إجراءات المديونية المفرطة إلى تهيئة الفرصة للمدين للتصالح مع دائنيه عبر التوصل إلى خطة لإعادة هيكلة التزاماته، أو - عند تعسّر ذلك بشكل واضح بسبب عدم كفاية الأصول - لتصفية أصوله.
المادّة (281)
يجوز مباشرة اجراءات المديونية المفرطة:
281-1
بناءً على طلب المدين بموجب البند (282-1)؛ أو
281-2
بناءً على طلب أي من دائني المدين بموجب المادّة (284).
شروط المباشرة
المادّة (282)
282-1
لأي شخص طبيعي، يتصرف بصفته الشخصية أن يتقدّم بطلب للمحكمة للبدء بإجراءات المديونية المفرطة، إذا أثبت ذلك الشخص أنه، وعلى الرغم من حسن نيته، غير قادر أو لا يتوقع بشكل معقول أن يكون قادراً على تسوية كافة ديونه المستحقة وقت تقدمه بالطلب أو تلك التي تستحق في المستقبل.
282-2
تتضمن الديون المشار إليها في البند (282-1) كافة ديون المدين، أكانت مستحقة أو لم تستحق بعد، تمت تصفيتها أو بعد، محتملة أو متوقعة، وأي التزامات شخصية يعطيها المدين لضمان أداء التزامات شخص آخر أو أشخاص آخرين.
المادّة (283)
يجب أن يكون الطلب المقدم لمباشرة إجراءات المديونية المفرطة موقعاً من صاحب الطلب ومؤرخاً ومصحوباً بالمستندات التالية:
283-1
بيان يتضمن وصفاً لوضع المدين المالي والاقتصادي وأسباب تقديم الطلب.
283-2
أي مستندات تدعم تقديم الطلب.
283-3
تفاصيل أي اجراءات تنفيذية أو اجراءات قانونية أخرى تكون على حد علم المدين قد بوشرت ضده.
283-4
تصريح يفيد بأن المدين، وعلى الرغم من حسن نيته، غير قادر أو لا يتوقع بشكل معقول أن يكون قادراً على تسديد كافة ديونه المستحقة وقت تقديم الطلب أو تلك التي تستحق في المستقبل؛
283-5
قائمة بأسماء دائني المدين تشمل عناوينهم والمبالغ التقريبية المستحقة لهم وضمانات الدين الموقعة على أصول المدين، إن وجدت؛ و
283-6
بياناً تفصيلياً بأصول المدين المنقولة وغير المنقولة والإيراد اللازم لإعالة المدين وعائلته وأي شخص معال من قبله.
الطلب المقدم من الدائن
المادّة (284)
284-1
لأي دائن للمدين من الأشخاص الطبيعيين بمبلغ غير مضمون يعادل أو يفوق [10000] درهم اماراتي، أو أي مبلغ آخر يحدد بقرار من معالي وزير المالية، أن يتقدم بحسن نية الى المحكمة بطلب مباشرة إجراءات المديونية المفرطة المتعلقة بالمدين في حال كان الدائن المذكور قد طالب رسمياً تحصيل الدين المستحق والذي بقي بدون إيفاء لمدة لا تقل عن [ثلاثة أسابيع] من تاريخ إخطار المدين بالمطالبة، أو في حال كان الدائن قد استحصل على قرار أو أمر من المحكمة صادر لصالحه ومتعلق بالدين الذي لم يقم المدين بالوفاء به كاملاً أو جزئياً.
284-2
لا تصدر المحكمة أمراً بمباشرة إجراءات المديونية المفرطة بناءً على طلب من الدائن إلا إذا تبيّن لها أن الدين المطالب به قد استحق ولم يتم دفعه أو تسويته بعد تاريخ الطلب، أو أن الدين من النوع الذي لا يتوقع أن يتمكن المدين من تسديده خلال مهلة معقولة وذلك عند استحقاقه.
284-3
عند تقدم أي دائن بطلب للمحكمة بموجب البند (284-1)، لا يحق له سحبه بدون موافقة المحكمة المسبقة.
284-4
أي طلب يقدمه الدائن إلى المحكمة يجب أن يوقع ويؤرخ من الدائن، ويرفق معه:
(أ) نسخة عن المطالبة الرسمية بإعادة تسديد الدين المستحق أو نسخة عن قرار المحكمة المختصة التي بموجبه أمرت بتنفيذ الحكم المتعلق بالدين؛ و
(ب) أي بيانات حول المدين، بما فيها مبلغ الدين وحدود أي ضمان، ان وجد.
المادّة (285)
يقدم طلب المديونية المفرطة إلى المحكمة المختصة، ويحرر قلم كتاب المحكمة محضراً باستلام الوثائق التي يقدمها الطالب. وإذا لم يكن بوسع هذا الأخير أن يقدم بعض البيانات أو المستندات المطلوبة بموجب المادّة (283) أو البند (284-4)، يتوجب عليه أن يذكر الأسباب في طلبه.
المادّة (286)
تخطر المحكمة المدين بأي طلب يردها من أي دائن وتأمر المحكمة المدين بتزويدها بأي مستندات أو بيانات مطلوبة وفقاً لأحكام المادّة (283).
تدابير تحفظية
المادّة (287)
للمحكمة التي تنظر في طلب المديونية المفرطة أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها وذلك إلى أن يتم الفصل في الطلب، ويجوز للمحكمة أن تأمر باستمرار سريان أي تدابير من هذا النوع أو تأمر باتخاذ أي تدابير تحفظية إضافية بعد قبول طلب المديونية المفرطة.
قرار المحكمة
المادّة (288)
تفصل المحكمة في طلب مباشرة إجراءات المديونية المفرطة على وجه السرعة وتأمر في الجلسة الأولى بتحديد موعد للنطق بالحكم، ولها أن تأمر بتأجيل الجلسة إلى تاريخ لاحق لا يتجاوز واحداً وعشرين يوماً لتمكين مقدم الطلب من تزويد المحكمة ببيانات أو مستندات إضافية تأييداً لطلبه أو لأي أسباب أخرى قد تحددها المحكمة. إذا ما تبيّن للمحكمة توافر الشروط اللازمة لقبول الطلب فتصدر أمراً بافتتاح إجراءات المديونية المفرطة. يجوز للمحكمة أن تأمر بعقد جميع أو بعض الجلسات في غرفة المشورة.
كفاية الأصول
المادّة (289)
289-1
تأمر المحكمة بوقف إجراءات المديونية المفرطة أو تقضي برفض الطلب المقدم لها (حسب الأحوال) إذا تبيّن لها أن أصول المدين لا تكفي لتغطية تكاليف إجراءات المديونية المفرطة ما لم توافق الخزانة العامة، بناءً على طلب من طالب المديونية المفرطة، على تغطية العجز أو تمويل جميع التكاليف، حسب الأحوال.
289-2
يجب أن يشتمل أي قرار بوقف إجراءات المديونية المفرطة أو الحكم برفض الطلب وفقاً لأحكام البند (289-1) أمراً بالتصفية.
أوامر المحكمة
المادّة (290)
خلال السير بإجراءات المديونية المفرطة للمحكمة أن تتخذ إجراءات إعادة الهيكلة الشخصية أو مباشرة إجراءات الإفلاس الشخصي المتعلقة بالمدين بموجب المادّة (292). تشكل هذه الإجراءات جزءاً من إجراءات المديونية المفرطة.
تعيين خبير
المادّة (291)
تراجع المحكمة طلب مباشرة إجراءات المديونية المفرطة. على الرغم من أي مستندات يقدمها المدين أو الدائن عملاً بأحكام المادّة (283) أو البند (284-4). للمحكمة أن تأمر بتعيين خبير من الخبراء المقيدين في جدول الخبراء وتحدد المحكمة في ذات القرار مهام وأتعاب ذلك الخبير.
يقوم الخبير المعين بإعداد تقرير عن وضع المدين المالي والاقتصادي، متضمناً رأيه في مدى توافر الشروط اللازمة لمباشرة اجراءات المديونية المفرطة، وعليه أن يبين فيما إذا كانت أصول المدين كافية أو غير كافية لتغطية نفقات إجراءات المديونية المفرطة.
قرار المحكمة
المادّة (292)
تحدد المحكمة جلسة خلال [ثلاثة أشهر] من صدور أمر المباشرة وفي الجلسة المحددة، تقوم المحكمة إما (أ) بإصدار أمر إعادة هيكلة شخصية لمباشرة إجراءاتها ؛ أو (ب) بإصدار أمر إفلاس شخصي لمباشرة إجراءاته عندما تقرر استحالة إعادة هيكلة التزامات المدين لأسباب عديدة منها عدم كفاية الأصول؛ أو (ج) برفض الطلب عندما تتيقن المحكمة أن إجراءات المديونية المفرطة لا تـُلائم وضع المدين، أو (د) بتأجيل الجلسة لفترة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً لتمكين مقدم الطلب من تزويد المحكمة ببيانات أو مستندات.
إضافية تأييداً للطلب، أو لأي أسباب أخرى تقررها المحكمة. ولهذا الغرض، للمحكمة أن تستدعي أي شخص يملك أي بيانات أو مستندات تتعلق بطلب مباشرة إجراءات المديونية المفرطة لحضور الجلسة، بمن فيهم زوج المدين أو زوجه السابق. يدلي الشخص المذكور للمحكمة بأي معلومات قد تطلبها المحكمة بناءً على أسس معقولة. تخطر المحكمة الأطراف المعنية بقرارها خطياً. يجوز للمحكمة أن تقرر اتخاذ قرارها في جلسة مغلقة.
رفض الطلب
المادّة (293)
293-1
تقوم المحكمة برفض طلب مباشرة إجراءات إعادة الهيكلة الشخصية أو طلب مباشرة إجراءات إشهار الإفلاس الشخصي عندما تستيقن أن الإجراءات المذكورة لا تتلاءم مع وضع المدين سنداً إلى البيانات والمستندات التي قدمها مقدم الطلب وإلى تقرير الخبير المعيّن بموجب المادّة (291).
293-2
في حال أصدرت المحكمة أمر إعادة هيكلة شخصياً بموجب المادّة (292)، تطبّق المواد من المادّة (294) إلى المادّة (339)، ومن المادّة (367) إلى المادّة (375)، ومن المادّة (382) إلى المادّة (389). أما في حال أصدرت المحكمة أمر إفلاس شخصي بموجب المادّة (292)، تطبّق المادّة (294)، و البنود من (295-2) إلى (295-6، والمواد من المادّة (296) إلى المادّة (301)، والبند (المادّة (334)338-4) والمواد من المادّة (340) إلى المادّة (402) من الباب التاسع .
293-3
يدخل الأمر الذي تصدره المحكمة بموجب المادّة (292) حيز التنفيذ بتاريخ إصداره.
حقّ الاستئناف
المادّة (294)
لا يجوز الطعن في القرارات التي تصدرها المحكمة أثناء إجراءات المديونية المفرطة إلاّ إذا نصّ القانون على جواز ذلك أو كانت خارجة عن حدود صلاحيات المحكمة وتسري على الطعن الأحكام المنصوص عليها في الباب الحادي عشر.
إجراءات إعادة [الهيكلة الشخصية]
تعيين أمين إعادة هيكلة وقاضٍ مشرف
المادّة (295)
295-1
إذا قررت المحكمة قبول طلب إعادة الهيكلة الشخصي، وجب أن تعيّن في قرارها أميناً لإعادة الهيكلة الشخصي أو أكثر من الخبراء المقيدين في جدول الخبراء لمساعدة المدين في وضع خطة إعادة هيكلة شخصية بغية مساعدته على الوصول إلى وضع حل للمصاعب المالية التي تواجهه.
يجوز لطالب إعادة الهيكلة الشخصي أن يطلب تسمية أمين إعادة هيكلة بعينه لتعيينه من بين جدول الخبراء. عندما ترى المحكمة ضرورة تعيين قاض أو أكثر للإشراف على طلب إجراءات إعادة الهيكلة الشخصي، وذلك لأغراض إدارة هذه الإجراءات أو لأن حجم و/أو تعقيد الحالة يتطلب ذلك، تقوم المحكمة وفقاً لتقديرها المطلق بتعيين قاضٍ أو أكثر للإشراف على طلب إجراءات إعادة الهيكلة الشخصي. تحدد المحكمة شروط هذا التعيين، بما في ذلك طبيعة وحجم المسؤوليات التي تحددها المحكمة لهذا القاضي المشرف.
295-2
يجوز للمحكمة أن تعين أكثر من أمين إعادة هيكلة واحد على ألا يتجاوز ذلك أكثر من أميني إعادة هيكلة في آن واحد. يعمل أمينا إعادة الهيكلة في هذه الحالة متحدين أو منفردين وفقاً للتعليمات التي تصدرها المحكمة في هذا الصدد.
295-3
يجوز للمحكمة إذا ما اقتضى الأمر وبعد التشاور مع أمين إعادة الهيكلة، أن تنتدب خبيراً لمساعدته على أداء مهامه على أن يتقيد ذلك الخبير بالتعليمات المحددة في قرار تعيينه.
295-4
يتمّ تعيين أمين إعادة الهيكلة وأي خبير من بين الأشخاص المقيدين بجدول الخبراء. ويجوز للمحكمة أن تأمر بتعيين خبير من غير المقيدين في جدول الخبراء وذلك في حال عدم احتواء ذلك الجدول على خبير ممن لديه الخبرة المطلوب إنجازها. لا يجوز تعيين الأشخاص الآتية كأمين إعادة الهيكلة:
(أ) دائن المدين أو زوجه أو صهره أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة، (ب) أي شخص تمت إدانته بجريمة، (ج) أي شخص كان خلال السنتين السابقتين لمباشرة إجراءات [إعادة الهيكلة الشخصية] أو إجراءات الإفلاس الشخصي شريكاً أو مديراً أو محاسباً أو وكيلاً للمدين، أو (د) أي شخص تلقى خلال الأشهر الـ24 الأخيرة أي مكافأة أو دفعة من المدين أو أي من دائني المدين أو أي شخص تحت إمرة المدين، باستثناء حالة تقاضي أي منهم مكافأة أو دفعات لقاء المهام المتصلة بالاتفاقية الودية التي أجريت لصالح المدين ذاته أو الدائن ذاته.
295-5
يستوفي كل من أمين إعادة الهيكلة وأي خبير أتعابه مقابل المهام التي يقوم بها وتصرف له المصروفات المعقولة التي يتكبدها من أصول المدين المعلومة للمحكمة. إذا لم يكن للمدين أصول معلومة أو أن هذه الأصول غير كافية للوفاء بهذه الأتعاب والمصاريف، فيجوز لأمين إعادة الهيكلة أو الخبير أن يتقدم بطلب إلى الخزانة العامة لسداد مستحقاته. إذا رفضت الخزانة العامة هذا الطلب، تأمر المحكمة بوقف إجراءات المديونية المفرطة أو تقضي برفضها إذا لم يودع طالب الإجراء لدى خزينة المحكمة وفي الموعد المحدد الذي تحدده المبلغ الكافي لتغطية كامل هذه الأتعاب والمصاريف.
295-6
يجوز للمحكمة أن تستبدل أمين إعادة الهيكلة وأي خبير أو تعين أمين إعادة الهيكلة أو خبراء إضافيين حسبما يكون مطلوباً، كما يحق لأي دائن أن يطلب من المحكمة استبدال أمين إعادة الهيكلة أو الخبير إذا تمكن من أن يثبت أن استمرار تعيين أمين إعادة الهيكلة أو الخبير الحالي (حسبما يكون الحال) قد يضرّ بمصالح جماعة الدائنين ككل.
الإشراف على الإجراءات
المادّة (296)
يتعين على أمين إعادة الهيكلة أن يتولى، تحت رقابة المحكمة، مباشرة إجراءات إعادة الهيكلة ومتابعتها على وجه العجلة والتأكد من قيامه بجميع الإجراءات واتخاذ جميع التدابير التي توفر حماية مصلحة المدين والدائنين بكل إنصاف.
إدارة أمين إعادة الهيكلة [للأصول] [للموجودات]
المادّة (297)
يتولى أمين إعادة الهيكلة إدارة أعمال المدين أثناء إجراءات إعادة الهيكلة ويعمل بصفة وكيل باسم وبالنيابة عن المدين ولا يتكبد أي مسؤولية شخصية تجاه الغير فيما يتعلق بدوره.
حساب الوديعة
المادّة (298)
أي مبلغ يستلمه أمين إعادة الهيكلة في معرض أدائه لواجباته يجب إيداعه ضمن مهلة يوم واحد يلي تحصيله في حساب وديعة لدى المصرف الذي تحدده المحكمة. في حال تأخر أمين إعادة الهيكلة في الإيداع عليه أن يدفع فائدة يومية بمعدل [ ] بالمائة سنوياً على كافة المبالغ التي تبقى بدون إيداع.
جرد أصول المدين
المادّة (299)
299-1
يتم جرد أصول المدين بناء على تعليمات أمين إعادة الهيكلة ويجب أن يشتمل الجرد تفاصيل أي حقوق ضمان وبياناً بأي أصول يمتلكها المدين وقد تشكل موضوع مطالبة من الغير.
299-2
يعاون المدين أمين إعادة الهيكلة في تقدير أي من أصول المدين اللازمة لإعالة المدين والذين يعولهم للمحافظة على مستوى معيشة معقول، بما فيه:
(أ) الأدوات والكتب والآليات وغيرها من [الأشياء أو المعدات] الضرورية للمدين والتي يستخدمها شخصيا في وظيفته أو أعماله أو مهنته.
(ب) الملابس ولوازم الأسرة والمفروشات والأدوات المنزلية والأدوية والمؤونات بالقدر الضروري اللازم لتلبية المتطلبات المنزلية الأساسية للمدين والأشخاص الذين يعولهم.
يكون لأمين إعادة الهيكلة سلطة اتخاذ القرار النهائي في هذه المسألة. على أمين إعادة الهيكلة تعيين أي أصول مملوكة لشخص آخر قد تكون بحوزة المدين على سبيل الأمانة.
299-3
تكون أصول المدين المشار إليها في البند (299-2) وأي حقوق تقاعد، سواءً كانت مكتسبة قبل تاريخ أو بعد تاريخ صدور أمر المباشرة خارج إجراءات المديونية المفرطة وتبقى ملكاً للمدين. ويلتزم أمين إعادة الهيكلة بأن يأخذ بعين الاعتبار عند تحديد هذه الأصول البيانات التي قدمها المدين إلى المحكمة وفقاً لأحكام المادّة (283).
299-4
لا يجوز إخلاء المدين والأشخاص الذين يعولهم من مسكن المدين أو طردهم منه ما لم تأذن المحكمة بذلك.
الأزواج
المادّة (300)
300-1
على زوج المدين الخاضع لإجراءات المديونية المفرطة تحديد محتويات الأموال المملوكة له في الجرد طبقاً لأي قواعد واردة في قانون الزواج الواجب التطبيق، ويجب على الزوج تقديم أي طلب باسترداد أي أموال منقولة أو غير منقولة إلى المحكمة ضمن مهلة [ثلاثة] أشهر من تاريخ نشر الحكم بالمصادقة على أمر خطة إعادة الهيكلة الشخصي أو الحكم بالإفلاس الشخصي.
300-2
يجوز للزوج المشار إليه في البند (300-1) استرداد ممتلكاته الثابتة والمنقولة من بين أصول المدين شريطة أن يثبت للمحكمة سند ملكيته غير المتنازع عليها لهذه الأموال.
300-3
يجوز لأمين إعادة الهيكلة أن يتقدم بطلب للحصول على إذن من المحكمة لكي تشمل إجراءات [إعادة الهيكلة الشخصية] أو إجراءات إشهار الإفلاس الشخصي، حسبما يطبق، أي أصول تم شراؤها من قبل زوج المدين بأموال المدين خلال فترة [الخمس] سنوات السابقة على إصدار أمر إعادة الهيكلة الشخصي أو أمر إشهار الإفلاس الشخصي، حسبما ينطبق.
المعلومات
المادّة (301)
تزود المحكمة أمين إعادة الهيكلة بأي معلومات حول المدين تكون قد وردت إليها قبل تعيينه. ويزود المدين أمين إعادة الهيكلة بأي تفاصيل إضافية لم يخطر المحكمة بها حول دائنيه ومبالغ الديون. بالإضافة إلى تفاصيل أي عقود قيد التنفيذ يكون طرفاً فيها. وعلى المدين كذلك أن يبلغ أمين إعادة الهيكلة بأي إجراءات قضائية معلقة أو جارية يكون طرفاً فيها. يتعين على المدين تقديم المعلومات وفقاً لهذه المادة ضمن أي مهلة زمنية تحددها المحكمة.
سجل الدائنين
المادّة (302)
يعدّ أمين إعادة الهيكلة سجلاً يدوّن فيه جميع دائني المدين المعلومين لديه استناداً إلى المعلومات المقدمة له بموجب المادّة (283) والمادّة (301) منها. يقوم أمين إعادة الهيكلة بتقديم نسخة من قيود ذلك السجل إلى المحكمة. يجب أن تبين القيود عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته، بالإضافة إلى تحديد لكافة الدائنين أصحاب الديون المضمونة مع تفاصيل الضمانات المقررة لكل منهم مع تقدير للقيمة المحتملة لهذه الضمانات عند التنفيذ عليها. كما يجب أن يدون في السجل أي طلب مقاصة يجوز تقديمه وفقاً لأحكام المادّة (304).
طلب أمين إعادة الهيكلة للمعلومات
المادّة (303)
دون الإخلال باعتبارات النظام العام، يجوز لأمين إعادة الهيكلة أن يحصل على معلومات ذات صلة بأموال المدين من أي سلطات أو هيئات عامة أو مؤسسات مالية. يلتزم كل شخص لديه معلومات حول أموال أو أعمال المدين بإعطاء أمين إعادة الهيكلة المعلومات التي قد يطلبها في حدود المعقول بما في ذلك أي مستندات أو دفاتر الحسابات المتعلقة بالمدين. لا يكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين عن خرق السرية بسبب أي إفصاح لهم إلى أمين إعادة الهيكلة بموجب هذه المادة. وعلى أمين إعادة الهيكلة أن يتأكد من المحافظة بقدر الإمكان على سرية أي معلومات تتعلق بالمدين متى كان الإفشاء بها يضرّ بقيمة أصول المدين وعليه أن يمتنع عن الإفصاح عنها إجراءات المديونية المفرطة.
التجريد من حق الإدارة والتصرف
المادّة (304)
304-1
بعد صدور أمر إعادة الهيكلة الشخصية، يتم تجريد المدين من سلطة إدارة أعماله ومن حق التصرف بموجوداته ولحين انتهاء إجراءات إعادة الهيكلة الشخصية. لا يحق للمدين القيام بأي دفعات تساوي أو تتعدى [5000] درهماً دون موافقة المحكمة.
للمحكمة أن تأمر أمين إعادة الهيكلة بنشر هذا المنع في جريدة يومية أو أكثر عندما تعتبر هذا النشر ضرورياً. لا يطبق المنع على أي دفعات تتعلق بتكاليف المعيشة الخاصة بالمدين وبعائلته وبتكاليف من يتولى المدين رعايتهم المادية، ولا ينطبق المنع على أي دفعات مقاصة متعلقة بالمطالبات المتبادلة الناشئة قبل إصدار أمر إعادة الهيكلة الشخصي.
304-2
بناءً على طلب أي طرف ذي مصلحة، تقضي المحكمة ببطلان أي تصرف يقوم به المدين خلافاً لأحكام المادّة (304). كما يجوز للمحكمة أن تأمر أي طرف ثالث بإعادة أي أصول أو ممتلكات عائدة للمدين أو أن تصدر أي أمر آخر حسبما قد تعتبر ملائماً. وفي حال إبرام أي من المعاملات المنصوص عنها في هذه المادة تأخذ المحكمة بعين الاعتبار أي معلومات متوفرة في حوزة الطرف الثالث حول الوضع المالي للمدين.
المادّة (305)
تكون أي حقوق ضمان يتم منحها أثناء إجراءات إعادة الهيكلة الشخصية غير قابلة للتنفيذ ما لم تكن حقوق الضمان المذكورة حائزة على إذن مسبق من المحكمة.
وقف سريان الفائدة والإجراءات القضائية
المادّة (306)
306-1
لا يجوز طيلة مدة إجراءات إعادة الهيكلة الشخصية إقامة أو متابعة أي دعاوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية ضد المدين في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون، ويؤدي أمر المباشرة إلى وقف تنفيذ كافة إجراءات التنفيذ القضائي ضد أصول المدين. ومع مراعاة المادّة (356)، لا يسمح للدائنين المضمونين تنفيذ ضماناتهم ضد المدين دون الحصول على موافقة المحكمة المسبقة.
306-2
ينتج عن أمر مباشرة إجراءات إعادة الهيكلة الشخصية وقف ما يلي:
(أ) استحقاق أي فائدة قانونية أو تعاقدية، بما في ذلك الفائدة المستحقة أو التعويض المستحق عن التأخر في السداد.
(ب) أي إجراء قضائي ضد أي شخص منح ضماناً شخصياً، أو قام بتحويل أصوله، ضماناً لالتزامات المدين، وذلك إلى حين موافقة المحكمة على خطة إعادة [الهيكلة الشخصية] أو إلى حين إصدارها أمراً بتصفية أصول المدين. يجوز للمحكمة عندما توافق على خطة [إعادة الهيكلة الشخصية] أن تأمر بمدّ هذا الوقف لمدة أقصاها [السنتين].
العقود
المادّة (307)
307-1
لا ينتج عن أمر [إعادة الهيكلة الشخصية] سقوط أي أجل متفق عليه للوفاء بدين على المدين، ويبطل كل نصّ تعاقدي يقضي بغير ذلك.
307-2
بغض النظر عن أي نص قانوني أو تعاقدي مخالف، لن يؤدي قيام إجراءات إشهار إعادة الهيكلة الشخصية إلى فسخ أو إنهاء أي عقد ساري المفعول، وينبغي على الطرف المتعاقد الوفاء بالتزاماته على الرغم من أي تخلف عن الأداء يصدر من المدين قبل تاريخ إصدار أمر إعادة الهيكلة الشخصية.
307-3
لأمين إعادة الهيكلة أثناء إجراءات إعادة الهيكلة الشخصية أن يطلب من الطرف المتعاقد القيام بتنفيذ أي عقود نافذة مع المدين مقابل تنفيذ أداء التزامات المدين وأي تخلف يصدر عن أمين إعادة الهيكلة في تنفيذ هذه العقود لن يؤدي إلا إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن عدم التنفيذ. يتمّ تلقائياً فسخ العقد النافذ في حال قيام الطرف المتعاقد بتوجيه إخطار [رسمي] بذلك إلى أمين إعادة الهيكلة وبقاء ذلك الإخطار بدون ردّ لمدة شهر [واحد] على الأقل. ويتمّ فسخ العقد النافذ تلقائياً إذا قام أمين التفليسة بتوجيه إخطار رسمي إلى الطرف المتعاقد طالباً إبداء الأسباب التي تقضي باستمرار العقد، وبقاء ذلك الإخطار بدون ردّ لمدة شهر [واحد] على الأقل.
307-4
على أمين إعادة الهيكلة عند طلبه تنفيذ أي عقد أن يتأكد من أنّ لدى المدين الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في ذلك العقد. على أمين إعادة الهيكلة سداد أي مبلغ يتعين على المدين سداده إلى الطرف المتعاقد معه بمقتضى عقد واجب النفاذ ما لم يمنح الطرف المتعاقد المدين أجلاً السداد.
المادّة (308)
للمحكمة، بناءً على طلب أمين إعادة الهيكلة، أن تأمر بفسخ عقد سارٍ يكون المدين طرفاً فيه إذا كان ذلك ضرورياً لحماية أصول المدين أو كان ذلك الفسخ يحقق مصلحة لجميع دائني المدين ولا يضرّ على نحو غير عادل بمصالح الطرف المتعاقد مع المدين.
النفقات والتكاليف
المادّة (309)
يودع المدين لدى خزينة المحكمة مبلغاً من المال أو، إذا اعتبرت المحكمة ذلك ملائماً، ضمانةً أو كفالةً وفقاً لصيغة مقبولة منها وذلك لتغطية نفقات وتكاليف إجراءات إعادة الهيكلة للشخصية، بما في ذلك أتعاب أمين إعادة الهيكلة وأي خبير على النحو وفي التاريخ اللذين تقررهما المحكمة.
يجوز للخزانة العامة أن تقدم الوديعة أو الضمانة أو الكفالة عن المدين إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة. وفي حال عدم إيداع المبلغ المالي أو الضمانة أو الكفالة بالطريقة وفي التاريخ والوقت المقررين من قبل المحكمة، تأمر المحكمة بإلغاء إجراءات إعادة الهيكلة الشخصية أو بوقفها.
نشر إجراءات إعادة الهيكلة الشخصية
المادّة (310)
تبلغ المحكمة أمين إعادة الهيكلة بالقرار الصادر بتعيينه في موعد أقصاه اليوم التالي لصدور القرار ويقوم أمين إعادة الهيكلة خلال [خمسة] أيام من تاريخ تبليغه بالتعيين بنشر القرار الصادر بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة الشخصية في جريدة يومية أو أكثر وفقاً لما تحدده المحكمة.
وعلى أمين إعادة الهيكلة أن يرسل خلال هذا الميعاد دعوة إلى الدائنين المعلومين لديه بإرسال مطالباتهم والمستندات المؤيدة لديونهم خلال مدة لا تقل عن [أسبوعين] ولا تزيد على [ثلاثة] أشهر من تاريخ توجيه الدعوة.
تقديم المطالبات
المادّة (311)
على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة بتأمينات خاصة، أو ثابتة بأحكام باتّة، أن يسلموا أمين إعادة الهيكلة خلال المدة المنصوص عليها في المادّة (310) مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها إن وجدت وتواريخ استحقاقها ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف السائد يوم صدور القرار.
إذا لم تكن أي من هذه الديون محددة على نحو نهائي يتعيّن على الدائن أن يقدم تقديراً بمطالباته بحسب أفضل علمه واعتقاده وأن يذكر أن مستند الدين المقدم هو مجرّد تقدير. يقوم أمين إعادة الهيكلة بمراجعة الدين المقدر وله أن يطلب من الدائن صاحب العلاقة تزويده بأي معلومات أو بيانات أخرى.
الدفع مقدماً
المادّة (312)
على أي دائن يستلم دفعة مقدمة على حساب مطالبته من أي من ضامني المدين القيام بخصم ما استلمه من أي مطالبة يقدمها لأمين إعادة الهيكلة، ولأي من هؤلاء الضامنين أن يقدم مطالبته في حدود المبلغ الذي سدده وفاء لدين المدين.
طلب معلومات إضافية
المادّة (313)
لأمين إعادة الهيكلة أن يطلب من أي دائن تقدم بمطالباته وفقاً للأحكام السابقة تقديم إيضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تعديل مقداره أو صفاته. كما يجوز له أن يطلب المصادقة على أي مطالبات من قبل مدقق حسابات أو محاسب الدائن. يضع أمين إعادة الهيكلة بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادّة (310) قائمة بأسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك في إجراءات إعادة الهيكلة.
وبيان بمقدار كل دين على حدة والمستندات التي تؤيده والتأمينات التي تضمنها إن وجدت وما يراه بشأن قبوله أو تعديله أو رفضه وكذلك مقترحاته بشأن كيفية سدادها إذا كان ذلك ممكناً. على أمين إعادة الهيكلة إيداع هذه القائمة بالمحكمة خلال [ثلاثين] يوماً من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة، ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد أو تقصيره بقرار من المحكمة. تودع نسخة من القائمة لدى قلم كتاب المحكمة.
التخلف عن تقديم المطالبات
المادّة (314)
لا يجوز أن يشترك في إجراءات إعادة هيكلة شخصية الدائن الذي لم يقدم مستندات ديونه في الميعاد المنصوص عليه في المادّة (310) ما لم يُثبِت بصورة مرضية للمحكمة: (1) أن الدائن المعني لم يكن مسؤولاً عن عدم تقديم مستنداته في الموعد المحدد أو (2) أنّ المدين قد أغفل عمداً ذكر مطالباته في القائمة التي قدمت إلى المحكمة أو أمين إعادة الهيكلة بموجب المادّة (283) أو البند (284-4).
المادّة (315)
لا تقبل مطالبات أي من الدائنين التي لم تقدم وفقاً لأحكام المادّة (314) ولا تكون نافذة في مواجهة المدين أو أي من الضامنين الذين تقدموا بكفالة كضامنين للوفاء بخطة إعادة الهيكلة الشخصية.
خطة إعادة الهيكلة الشخصية
المادّة (316)
316-1
على المدين أن يقوم، بمساعدة أمين إعادة الهيكلة، بإيداع نسخة عن مشروع خطة إعادة الهيكلة لدى قلم كتاب المحكمة خلال [ثلاثة] أشهر من تاريخ صدور أمر إعادة الهيكلة الشخصي. يُرفق بمشروع الخطة بيان يعدّه أمين إعادة الهيكلة يوضح فيما إذا كان من المحتمل قبول دائني المدين مشروع الخطة وفيما إذا كانت هناك جدوى لدعوتهم للاجتماع لدراسة مشروع الخطة. للمحكمة الإذن بتمديد مهلة إيداع مشروع الخطة إذا دعت الحاجة لذلك.
316-2
يجوز أن ينص مشروع خطة إعادة الهيكلة الشخصية على مهل سماح للسداد أو تأجيل أو إعادة جدولة سداد الدين أو إلغاء أي ديون أو تخفيض الفوائد أو إلغائها أو أي إجراءات أخرى مماثلة باستثناء تلك المتعلقة بالديون الزوجية. للمحكمة أن تسمح بأن ينص مشروع خطة إعادة الهيكلة الشخصية على دمج أو استحداث أو الإفراج عن أو بيع أو إحلال أي [كفالات] أو [ضمانات]، عندما ترى ذلك ضرورياً لتنفيذ مشروع خطة إعادة الهيكلة الشخصية.
316-3
لا يجوز أن تتجاوز المدة المقترحة لخطة إعادة الهيكلة الشخصية [ثلاث] سنوات.
المادّة (317)
317-1
تتولى المحكمة مراجعة مشروع خطة إعادة الهيكلة الشخصية للتأكد من أنه قد تم اقتراحه بحسن نية وأنه لا يضرّ بصورة غير منصفة بجميع الدائنين.
317-2
للمحكمة أن تطلب من المدين مساعدة أمين إعادة الهيكلة، إدخال أي تعديلات لازمة على مشروع خطة إعادة الهيكلة الشخصية للتأكد من مراعاة أحكام البند (317-1). إذا اقتنعت المحكمة بتوصية أمين إعادة الهيكلة الصادرة بموجب البند (316-1)، وبأن الخطة تقيدت بالبند (317-1) وأنّ كافة المطالبات قد تمّ تحديدها على نحو نهائي من قبل المحكمة وفقاً لأحكام المادّة (313)، تأمر المحكمة أمين إعادة الهيكلة بتزويد كافة الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم بصورة عن مشروع خطة إعادة الهيكلة وتدعو المحكمة الدائنين إلى التصويت على مشروع خطة إعادة الهيكلة الشخصية في الوقت والمكان اللذين تحددهما وبموجب إخطار لا تقلّ مدته عن [واحد وعشرين] يوماً. يتمّ أيضاً نشر الدعوة للاجتماع المذكور في صحيفة يومية واحدة أو أكثر حسبما تقرره المحكمة.
المادّة (318)
في حال اقتنعت المحكمة باحتمال قبول دائني المدين لمشروع خطة إعادة الهيكلة الشخصية ولتنفيذه، وبأن المشروع المذكور يراعي أحكام البند (317-1)، تأمر المحكمة أمين إعادة الهيكلة بالطلب من الدائنين تقديم مطالباتهم تحضيراً لاجتماع الدائنين.
المادّة (319)
في حال اقتنعت المحكمة بأنها حددت كافة المطالبات بشكل نهائي بموجب المادّة (313)، تأمر أمين إعادة الهيكلة بتزويد الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم والذين يكون لهم عنوان معروف بنسخة من مشروع خطة إعادة الهيكلة الشخصية. كما تأمر المحكمة أمين إعادة الهيكلة بعقد اجتماع ودعوة الدائنين المذكورين للاقتراع على مشروع خطة إعادة الهيكلة الشخصية في الوقت والمكان اللذين تحددهما المحكمة بعد إخطارهم ومنحهم مهلة [واحد وعشرين] يوماً على الأقل. كما يتم نشر الدعوة إلى الاجتماع المذكور في جريدة يومية أو أكثر، حسب ما تحدده المحكمة.
على المدين حضور الاجتماع بشخصه ما لم تقبل المحكمة العذر أو الأعذار التي قدمها والتي تبرر عدم حضوره، وفي هذه الحالة، يمكن للمدين أن يعين وكيلاً للحضور بالنيابة عنه. للمدين أن يقترح تعديلات على الاقتراحات خلال الاجتماعات.
المادّة (320)
تنحصر حقوق التصويت في أصحاب الديون الذين قبلت مطالباتهم. أما الدائنون الذين لم تقبل مطالباتهم فلا يتمتعون بحق التصويت ما لم تأذن المحكمة بذلك.
المادّة (321)
لا يحق للأشخاص التالين المشاركة في اجتماع الدائنين أو التصويت فيه، بصرف النظر عن أي ديون مترتبة لهم في ذمة المدين: (1) زوج المدين، (2) أي شخص يعوله المدين مالياً، (3) أي من أقرباء المدين بالمصاهرة أو بالدم حتى الدرجة الرابعة.
المادّة (322)
يترأس أمين إعادة الهيكلة اجتماع الدائنين. خلال اجتماع الدائنين، يتحقق الرئيس من حق الأشخاص الراغبين بالاقتراع ويقبل مطالباتهم أو يرفضها وفقاً لذلك.
التعديلات المقترحة على مشروع خطة إعادة الهيكلة الشخصية.
المادّة (323)
يجوز لأي دائن اقتراح أي تعديلات على مشروع خطة إعادة الهيكلة الشخصية خلال اجتماع الدائنين. يصوت الدائنون في الاجتماع الذي قدم فيه الاقتراح على أي تعديل على مشروع خطة إعادة الهيكلة الشخصية. للمحكمة أن تأمر بعقد أي اجتماعات إضافية للدائنين للتصويت على التعديلات المقترحة. تقرر المحكمة إجازة أو رفض أي من التعديلات المقترحة وذلك تمهيداً لتصديقها على مشروع خطة الصلح الواقي بموجب المادّة (313).
الأغلبية المطلوبة
المادّة (324)
لا يتم التصديق على مشروع خطة إعادة الهيكلة الشخصية إلا بموافقة أغلبية الدائنين الحائزين على قيمة ثلثي هذه الديون على الأقل ولا يحسب الدائنون الذين لم يشتركوا في التصويت كما لا تحسب ديونهم.
القبول المفترض
المادّة (325)
يعتبر الدائن الذي يقبل مشروع خطة إعادة الهيكلة جميع مطالباته دون تغيير والذي يقضي المشروع بسداد كامل هذه المطالبات بأنه موافق على الخطة ولن يشارك في هذه الحالة في أي تصويت.
المادّة (326)
في حال عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة، ورأت المحكمة رغم ذلك، وبعد التشاور مع أ
