تابع الباب التاسع إجراءات المديونية المفرطة للأشخاص الطبيعيين المصادقة على خطة إعادة الهيكلة الشخصية .

المادّة (327)

 

327-1

تصدر المحكمة قرارها بالمصادقة على خطة إعادة الهيكلة الشخصية، وذلك إذا ما توافرت جميع الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة.

 

327-2

تكون خطة الصلح الواقي التي يتم التصديق عليها وفقاً لأحكام البند (327-1) ملزمة لجميع الدائنين بمن فيهم كل شخص كان يتمتع بحق التصويت في اجتماعات لجنة أو لجان الدائنين.

 

سلطة المحكمة

المادّة (328)

 

328-1

للمحكمة أن تأمر بوقف سريان مطالبة أي دائن أو إلغائها.

 

328-2

للمحكمة أن تأمر بتقريب آجال سداد مستحقات الدائنين اذا ما امتدت هذه الآجال إلى ما بعد التاريخ المحدد للانتهاء من تنفيذ خطة الصلح الواقي. كما يجوز للمحكمة أن تأمر بتقريب آجال سداد مستحقات أي دائن يقبل بتخفيض دينه.

 

328-3

في حال رفض المحكمة التصديق على خطة إعادة الهيكلة الشخصية، يجوز لها أن تأمر ببدء إجراءات الإفلاس الشخصي إذا كان المدين متوقفاً عن الدفع أو في حالة إفراط في المديونية.

 

بيع الأصول المثقلة بضمان

المادّة (329)

يجب على أمين إعادة الهيكلة أن يتأكد من بيع أي أصول مثقلة بضمان يتقرر بيعها بموجب خطة إعادة الهيكلة الشخصية بأفضل سعر يمكن الحصول عليه في ظل الظروف السائدة في السوق بتاريخ البيع، ويودع أمين إعادة الهيكلة في حساب وديعة جزءاً من إيرادات البيع التي تمثل قيمة المطالبات المضمونة بالأصول التي تمّ بيعها.

حالما تتمّ المصادقة على خطة إعادة الهيكلة يسدد أمين إعادة الهيكلة إلى الدائنين المضمونة ديونهم بالأصول التي تم بيعها من إيرادات بيع هذه الأصول وفقاً لأفضليتهم. يجوز للمحكمة أن تأمر بسداد دفعات مؤقتة للدائنين المضمونة ديونهم بأصول المدين بجزء أو جميع مطالباتهم، شريطة أن يقدم المستفيد من تلك الدفعة ضمانةً مالية بقيمة المبلغ المسدد له صادرة عن بنك مرخص له بالعمل في الدولة.

 

استبدال الضمان

المادّة (330)

للمدين أن يعرض على دائنيه ضماناً بديلاً على أن يكون معادلاً للضمان القائم. وفي حال عدم قبول الدائنين بضمان لهذا العرض فإن للمحكمة أن تأمر بالرغم من ذلك باستبدال الضمان إذا ما تبين لها أن الضمان البديل معادل للضمان القائم.

 

نشر خطة إعادة الهيكلة الشخصية المصادق عليها

المادّة (331)

يجب على أمين إعادة الهيكلة أن يقوم ضمن مهلة الأيام العشرة التالية لتصديق المحكمة على خطة إعادة الهيكلة الشخصية بنشر القرار في صحيفة يومية واحدة أو أكثر، حسبما تقرره المحكمة، على أن يتضمن ملخصاً بأهم شروط إعادة الهيكلة واسم المدين ومحل إقامته ورقم قيده في السجل التجاري وتاريخ قرار التصديق على إعادة الهيكلة.

 

المادّة (332)

يقوم المدين، بمساعدة أمين إعادة الهيكلة، بإيداع نسخة عن خطة إعادة الهيكلة الشخصية لدى كاتب المحكمة.

 

المادّة (333)

تتضمن خطة إعادة الهيكلة الشخصية تكاليف معيشة المدين وعائلته والأشخاص الذين يتولى المدين إعالتهم مادياً لكامل فترة خطة إعادة الهيكلة الشخصية.

 

المادّة (334)

تحدد المحكمة أتعاب أمين إعادة الهيكلة وأي خبير تعينه المحكمة، وذلك بالتشاور مع اللجنة على أساس طبيعة العمل المطلوب من أمين إعادة الهيكلة وأي خبير. كما تقوم المحكمة بتحديد النفقات والتكاليف التي يتحملها المدين. يتوقف دفع أتعاب أمين إعادة الهيكلة وأي خبير عند استكمال كل منهما المهام المناطة بهما.

 

تعيين مشرف على الخطة

المادّة (335)

 

335-1

تتولى المحكمة تعيين أمين إعادة الهيكلة لكي يعمل بصفة مشرف على خطة إعادة الهيكلة الشخصية طول مدة سريانها. ويلتزم المشرف على الخطة بمراقبة تقدم سير خطة إعادة الهيكلة الشخصية وعليه إبلاغ المحكمة بأي تخلّف عن تنفيذها. ويحق للمشرف على الخطة الحصول على أي معلومات مفيدة لتنفيذ مهامه. يقدم المشرف على الخطة تقريراً عند نهاية كل (ستة) أشهر، حسب ما يُطبق، ويسلمها للدائنين وللمحكمة.

 

المادّة (336)

إذا ارتأى المشرف على خطة إعادة الهيكلة الشخصية ضرورة إجراء تعديلات على تلك الخطة، وأن تلك التعديلات قد تؤدي بالتالي إلى تعديل أي حق قانوني أو تعاقدي يعود لأي طرف فيها، على المشرف الحصول على موافقة المحكمة في جلسة يدعى لحضورها جميع الدائنين المتأثرين بتلك التعديلات بموجب إخطار لا تقلّ مدته عن (واحد وعشرين) يوماً. وتصدر المحكمة قراراً باعتماد التعديل بالكامل ـ أو جزئياً ـ أو عدم اعتماده.

 

تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الشخصية

المادّة (337)

حالما يتمّ الإيفاء بكل التعهدات المتضمنة في خطة إعادة الهيكلة الشخصية أو حالما يتمّ تنفيذها، تدوّن المحكمة بناءً على طلب المشرف على الخطة والمدين أو أي طرف ذي مصلحة، أن خطة إعادة الهيكلة الشخصية قد تم تنفيذها.

عدم نجاح خطة إعادة الهيكلة الشخصية

المادّة (338)

 

338-1

في حال تصرّف المدين بسوء نية بما في ذلك إخفاء أو إتلاف جزء من ممتلكاته أو عن طريق تقديم تصريح كاذب عن وضعه المالي أو عن طريق الإتيان بأي فعل احتيالي آخر، تعلن المحكمة بطلان أي خطة إعادة الهيكلة الشخصية تكون قد اعتمدتها وفقاً لإجراءات إعادة الهيكلة الشخصية.

ويجوز لها أن تصدر أي أوامر تبعاً لذلك حسب ما قد تعتبره ملائماً. ترفع أي دعوى مبنية على هذا الأساس من أي طرف ذي مصلحة أمام المحكمة ضمن مهلة (ستة) أشهر من يوم اكتشاف الفعل، وخلال سنتين من تاريخ إقرار المحكمة خطة إعادة الهيكلة الشخصية بموجب البند (327-1).

 

338-2

في حال تم الإعلان عن بطلان خطة إعادة الهيكلة الشخصية، تبرأ ذمة أي ضامن يكون قد كفل تنفيذ الخطة، ولا يكون الدائنون ملزمين بإعادة أي مبالغ كانوا قد استلموها من المدين كتسديد الديون المتوجبة لهم في حال تم استلام هذه المبالغ قبل الإعلان عن بطلان خطة إعادة الهيكلة الشخصية.

 

338-3

في حال تخلّف المدين عن تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الشخصية، يجوز لأي طرف ذي مصلحة تقديم طلب للمحكمة لإنهائها. غير أن إنهاء خطة إعادة الهيكلة الشخصية لهذا السبب لا يؤدي إلى إبراء تلقائي لذمة الضامن الذي كفل تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الشخصية.

 

338-4

تصدر المحكمة أمراً بمباشرة إجراءات الإفلاس الشخصي عند تحقق بطلان أو إنهاء خطة إعادة الهيكلة الشخصية بموجب هذه المادة.

 

إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة الشخصية

المادّة (339)

 

339-1

يجوز للمحكمة إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة الشخصية بناءً على طلب المدين في حال انعدام أي أساس لمباشرة إجراءات إعادة الهيكلة الشخصية.

339-2 بخلاف ذلك، يتم إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة الشخصية عند إتمام أمين إعادة الهيكلة واجباته واستكمال خطة إعادة الهيكلة الشخصية.

 

الإفلاس الشخصي

شروط المباشرة

المادّة (340)

 

340-1

في حال تقرر استحالة إعادة هيكلة التزامات المدين بشكل واضح، بما فيه بسبب عدم كفاية الأصول، تصدر المحكمة أمر إفلاس شخصي بموجب المادّة (292).

 

340-2

عند إصدار أمر الإفلاس الشخصي، تقوم المحكمة بإشهار إفلاس المدين.

 

340-3

يبدأ إفلاس المدين بتاريخ إصدار أمر الإفلاس الشخصي، ويستمر لحين إبراء ذمة المدين بموجب أحكام المادّة (390).

 

التصفية

المادّة (341)

تتم المباشرة بتصفية أصول المدين بموجب المواد من المادّة (361) إلى المادّة (363) عند إصدار المحكمة أي أمر إفلاس شخصي بموجب المادّة (292) أو البند (328-3) أو البند (338-4). تستعمل حصيلة تصفية أصول المدين لتسديد التزاماته، ثم يتم تسليم المدين أي مبالغ فائضة.

 

تعيين أمين تفليسة وقاضٍ مشرف

المادّة (342)

عند صدور أمر الإفلاس الشخصي، تعيّن المحكمة أمين تفليسة من ضمن الجدول. ويجوز لطالب إصدار أمر الإفلاس الشخصي أن يطلب تعيين أمين تفليسة محدد يتمّ اختياره من الجدول. في حال ارتأت المحكمة ضرورة تعيين قاضٍ مشرف أو أكثر، سواءً لتأمين حسن سير الإجراءات أو إذا استدعى ذلك حجم القضية و/أو تشعّبها، تقوم المحكمة عندها بتعيين قاضٍ مشرف أو أكثر، بحسب تقديرها المطلق. كما تقوم المحكمة بتحديد شروط تعيين أي قاضٍ مشرف، بما في ذلك طبيعة المهام المناطة به ومداها.

 

التجريد من حق الإدارة والتصرف

المادّة (343)

 

343-1

بعد صدور أمر المباشرة بإجراءات الإفلاس الشخصي، يتمّ تجريد المدين من سلطة إدارة أعماله وحق التصرف بأصوله حتى إنهاء إجراءات الإفلاس الشخصي. تحوّل جميع حقوق الإدارة إلى أمين التفليسة عند تعيينه. (يزيل) أمر الإفلاس الشخصي بشكل تلقائي حق المدين بإدارة أصوله أو التصرف بها، يتولى أمين التفليسة ممارسة كل الحقوق والتصرفات المتعلقة بأصول المدين خلال مدة الإفلاس الشخصي

. بناءً على طلب أي طرف ذي مصلحة، تعتبر المحكمة باطلاً ولاغياً أي تنازل عن ممتلكات المدين يتمّ بعد مباشرة إجراءات الإفلاس الشخصي بدون موافقة أمين التفليسة، كما يجوز للمحكمة أن تأمر أي طرف ثالث بإعادة أي من أصول أو ممتلكات المدين أو أن تصدر أي أمر آخر حسب ما قد تعتبره ملائماً. وفي حال إبرام أي من المعاملات المنصوص عنها في هذه المادة، تأخذ المحكمة بعين الاعتبار أي معلومات متوفرة في حوزة الطرف الثالث حول الوضع المالي للمدين.

 

343-2

بعد صدور أمر الإفلاس الشخصي، لا يسمح للمدين بتسديد أي دفعات أو منح أي ضمانات أو التصرف بأصوله أو ممتلكاته بدون الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة أو أمين التفليسة. يقوم أمين التفليسة بنشر الحظر المذكور في جريدة يومية أو أكثر خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ إصدار أمر الإفلاس الشخصي، وذلك بحسب ما تحدده المحكمة.

 

المادّة (344)

بناءً على طلب أي طرف ذي مصلحة، تعتبر المحكمة باطلاً ولاغياً أي تصرف يتم خلافاً لأحكام المادّة (342).

أوامر المحكمة

المادّة (345)

 

345-1

بصرف النظر عن المادّة (342)، وفي حال قاوم المدين أو حاول منع أمين التفليسة من إدارة أصوله، يجوز أن تأمر المحكمة بما يلي:

(أ) حجز أي أصول أو ممتلكات عائدة لأصول المدين.

(ب) حجز أي دفاتر أو أوراق أو سجلات أو غيرها من المعلومات ذات الصلة والمتعلقة بأصول أو أعمال المدين والتي تكون بحيازة أو تحت سيطرة المدين أو أي طرف آخر؛ و

(ج) تجميد أي حسابات مصرفية باسم المدين أو أي حسابات يعتقد أنها تتضمن أموالاً عائدة للمدين.

 

345-2

لأي شخص يقوم بتنفيذ أمر صادر عن المحكمة بموجب البند (345-1)، ولأغراض الأمر المذكور، أن يدخل أي موقع يكون فيه أو يتوقع أن يكون فيه المدين أو أي شيء يكون قد حجز بموجب الأمر، وأي ممتلكات شخصية للمدين تتضمن، أو يعتقد أنها تتضمن أي شيء ينبغي حجزه بموجب الأمر المذكور.

 

345-3

بعد صدور أمر الإفلاس الشخصي، وفي حال اقتنعت المحكمة أن أي موجودات أو ممتلكات تتضمنها ذمة المدين المالية، أو أي دفاتر أو أوراق أو سجلات أو غيرها من المعلومات المتعلقة بأموال أو أعمال المدين مخبأة في أي موقع غير مملوك من المدين، للمحكمة أن تصدر أمراً تصرح فيه لرجال الشرطة أو الضابطة العدلية بتفتيش هذه المواقع للحصول على الممتلكات أو الدفاتر أو الأوراق أو السجلات أو المعلومات الأخرى ذات الصلة.

 

345-4

ينفذ الأمر الصادر بموجب البند (345-3) بالطريقة وبالشروط المنصوص عليها فيها.

 

وقف سريان الفائدة والإجراءات القضائية

المادّة (346)

 

346-1

خلال فترة إجراءات الإفلاس الشخصي، لا يجوز المباشرة بأي دعاوى أو إجراءات قانونية ضد المدين أو استكمالها، حيث يوقف أمر المباشرة تنفيذ كل اجراءات التنفيذ والإجراءات القانونية على أصول المدين. مع مراعاة المادّة (361)، لا يسمح (للدائنين المضمونين) تنفيذ ضمانهم ضد المدين إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المسبقة.

 

346-2

يوقف أمر المباشرة تنفيذ ما يلي:

(أ) استحقاق الفائدة القانونية والتعاقدية بما في ذلك الفائدة المتوجبة على الدفعات المتأخرة والرسوم الإضافية؛ و

(ب) أي دعوى مقامة ضد أشخاص يكونون ملتزمين مع المدين منحوا ضمانة شخصية أو نقلوا ملكية مال لهم لضمان التزامات المدين، وذلك لحين إصدار المحكمة أمر بتصفية أصول المدين. في حال أصدرت المحكمة أمر بتصفية أصول المدين، يتم وقف الإجراءات القضائية المرفوعة ضد هؤلاء الأشخاص، كما يتم وقف سريان الفائدة ضدهم لفترة لا تتعدى (السنتين).

 

346-3

لا يطبق وقف الإجراءات القضائية ووقف سريان الفائدة المنصوص عليه في البندين (346-1) و (346-2) بخصوص أي دعاوى أو معاملات قانونية تتعلق بالديون الزوجية أو الموجودات الزوجية.

 

العقود

المادّة (347)

 

347-1

يؤدي أمر الإفلاس الشخصي المتعلق بالمدين إلى استحقاق أي مطلب غير مستحق. ويعتبر أي نص تعاقدي بعكس ذلك لاغياً.

 

347-2

بناءً على طلب أمين التفليسة، تأمر المحكمة بإنهاء العقد بين المدين والطرف المتعاقد في حال كان ذلك ضرورياً لحماية أصول المدين أو كان لمصلحة جماعة الدائنين وغير مجحف بحق مصالح الطرف المتعاقد.

 

347-3

في حال قام المدين، قبل صدور أمر المباشرة، ببيع إحدى ممتلكاته الخاضعة لبند الاحتفاظ بالملكية، وقام بنقل حيازة المال المذكور للمشتري، يحق لهذا الأخير أن يطالب بتنفيذ الاتفاقية.

 

347-4

في حال قام المدين قبل صدور أمر المباشرة بشراء مال يكون خاضعا لبند الاحتفاظ بالملكية، وتم نقل حيازة المال المذكور للمدين، يكون لأمين التفليسة أن يطلب تنفيذ الاتفاقية. وفي حال كان أمين التفليسة على علم بخطر تدنٍ كبير في قيمة المال المنقول، عليه أن يتخذ أي خطوات معقولة لبيع هذا المال المنقول بدون أي تأخير غير ضروري.

 

سلطة المحكمة

المادّة (348)

للمحكمة أن تدعو أي شخص يملك معلومات تتعلق بإجراءات الإفلاس الشخصي للمثول أمامها. ومن هؤلاء الأشخاص، المدين، أي زوجة أو زوجة سابقة للمدين أو أي شخص يحوز أو يظن أنه يحوز على أي ممتلكات أو أموال دخلت الذمة المالية للمدين، أو يكون مديناً للمدين. يقوم هؤلاء الأشخاص بتزويد المحكمة بالمعلومات التي تتطلبها بشكل معقول.

 

الاستثناءات من أصول المدين

المادّة (349)

تخضع أي تصفية بموجب البند (340-3) لأحكام البنود (299-2) و(299-3) و(299-4).

 

مطالبات أمين التفليسة

المادّة (350)

لأمين التفليسة أن يطالب لصالح الذمة المالية للمدين بواسطة إخطار مكتوب بأي ممتلكات يكون قد اكتسبها المدين أو آلت إليه منذ صدور أمر الإفلاس الشخصي.

 

المادّة (351)

بصرف النظر عن المادّة (349)، لأمين التفليسة المطالبة بأي أدوات ودفاتر وسيارات ومعدات ضرورية لمهنة المدين بموجب إخطار مكتوب. يكون أمين التفليسة مخولاً ببيع هذه الممتلكات لتحقيق أي قيمة إضافية والحصول على بديل عنها لقاء سعر مقبول.

 

المادّة (352)

يحق للمحكمة، حيث ترى ذلك ضرورياً، إصدار أمر يطالب بإدخال جزء من مدخول المدين إلى ذمته المالية، وذلك على مدى الفترة المحددة في الأمر المذكور، والذي لا ينبغي أن يمتد إلى أبعد من فترة سريان الأمر. تستثنى من أمر الإفلاس الشخصي أي حقوق تقاعد تكون مستحقة لغاية تاريخ صدور الأمر المذكور. يجب ألا يؤدي أمر المحكمة الى تخفيض مدخول المدين أكثر من الحد الذي تراه المحكمة ضرورياً لسد الحاجات المنزلية للمدين والأشخاص الذين يتولى المدين إعالتهم.

 

المادّة (353)

 

353-1

يجوز لأمين التفليسة التقدم بطلب للمحكمة خلال إجراءات الإفلاس الشخصي لاستصدار أمر لبيع منزل المدين. تأخذ المحكمة بعين الاعتبار أحكام البند (353-2) عند دراسة احتمال إصدار هذا الأمر. للمحكمة أن تؤخر بيع منزل المدين لفترة لا تزيد على (6) أشهر للسماح للمدين بإيجاد مكان سكن بديل لاستئجاره لعائلته وللأشخاص الذين يتولى المدين إعالتهم والذين يسكنون معه.

 

353-2

في حال تقدم أمين التفليسة بطلب من المحكمة بموجب البند (المادّة 353)، تأخذ المحكمة بعين الاعتبار ما يلي عند دراسة احتمال إصدار الأمر المطلوب:

(أ) مصالح دائني المدين.

(ب) تصرف أياً من الزوجات الحاليات أو السابقات في المساهمة في الإفلاس.

(ج) الحاجات والموارد المالية للزوجات الحاليات أو السابقات.

(د) الحاجات والموارد المالية لأي من أولاد المدين أو الأشخاص الذين يتولى المدين إعالتهم؛ و

(هـ) كل ظروف القضية غير حاجات المدين.

 

المادّة (354)

في حال صدور أمر بموجب البند (المادّة 353) ولم يستطع أمين التفليسة بيع منزل المدين، يعتبر المنزل المذكور جزءاً من أصول المدين الخاضعة لأي حقوق تكون لزوجة المدين في حصيلة أي بيع لمنزل المدين في المستقبل.

 

المادّة (355)

في حال صدور أمر بموجب البند (المادّة 353)، يباشر أمين التفليسة اجراءات تحقيق مصلحة المدين في الاحتفاظ بمسكن، والذي يكون بتاريخ أمر الإفلاس الشخصي المسكن الوحيد أو الأساسي للمدين أو لزوجته، خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ إصدار أمر الإفلاس الشخصي. وفي حال لم تتم المباشرة بالإجراءات المذكورة خلال الفترة المحددة أعلاه، لا يعود للأمر أي مفعول، ويعود محل سكن المدين تلقائيا من حقه.

 

نشر إجراءات الإفلاس الشخصي

المادّة (356)

يقوم أمين التفليسة خلال (خمسة) أيام من تعيينه بنشر المباشرة بإجراءات الإفلاس الشخصي في جريدة يومية أو أكثر بحسب ما تحدده المحكمة، وبإرسال إخطار يطلب فيه تقديم المطالبات لكل من دائني المدين الذين يكون أمين التفليسة على علم بهم. يتضمن الإخطار المدة المحددة لتقديم المطالبات، والتي تتراوح بين (أسبوعين) على الأقل و(ثلاثة أشهر) على الأكثر من تاريخ الإخطار.

 

تقديم المطالبات

المادّة (357)

اعتباراً من تاريخ نشر أمر الإفلاس الشخصي، يقوم جميع دائني المدين الذين تقدموا بمطالباتهم قبل صدور أمر الإفلاس الشخصي بتسليم أمين التفليسة خلال الوقت المحدد في الإخطار المذكور في المادّة (356) مطالباتهم المصدقة على أنها صحيحة. تتضمن هذه المطالبات أي مطالبات مستحقة أو لم تستحق بعد، مصفاة أو غير مصفاة، محتملة أو متوقعة. يتضمن تقديم المطالبات بياناً بمبلغ هذه المطالبات عند صدور أمر الإفلاس الشخصي، والمبالغ التي لم تستحق بعد وتاريخ استحقاقها وأي مستندات أخرى تدعم المطالبات المذكورة.

كما يحدد في المطالبات أي منها مضمونة وطبيعة أي ضمان ونطاقه. يمكن أن تقدم هذه المطالبات من الدائن أو من أي وكيل يختاره. وفي حال لم تكن هذه المطالبات محددة بشكل نهائي، يقدم الدائن على حد علمه واعتقاده تقديراً بمطالباته، ويذكر بأن ما قدمه هو مجرد تقدير. يخضع التقدير المذكور لتدقيق أمين التفليسة الذي يقوم بتحديده. وفي حال كان أي من الديون بالعملة الأجنبية، تحوّل إلى الدرهم الإماراتي بحسب سعر الصرف السائد بتاريخ صدور أمر الإفلاس الشخصي.

 

الدفعات المسبقة

المادّة (358)

على أي دائن يكون قد حصل على دفعة مسبقة من مطالبته من ملتزمين آخرين مع المدين قبل صدور أمر الإفلاس الشخصي أن يحسم هذه الدفعة المسبقة من المطالبة المقدمة. للملتزم مع المدين أو الضامن له الذي قام بدفعات بالنيابة عن المدين أن يقدم مطالبته لغاية المبلغ المدفوع لإبراء ذمة المدين من الدين.

 

طلب المزيد من المعلومات

المادّة (359)

لأمين التفليسة أن يطلب من الدائن تقديم المزيد من المعلومات في ما يتعلق بدينه أو تعديل طبيعة الدين أو قيمته. كما يمكن لأمين التفليسة أن يطلب تصديق أي مطالبات من قبل مدقق أو محاسب تابع للدائن، حسب المقتضى. يضع أمين التفليسة لائحة بالمطالبات، إضافةً إلى اقتراحاته المتعلقة بقبول المطالبات المذكورة أو رفضها أو إحالتها، ويقوم بتقديم اللائحة المذكورة والاقتراحات إلى المحكمة خلال الفترة التي تحددها هذه الأخيرة. يتم حفظ أي قرار تتخذه المحكمة في ما يتعلق بقبول المطالبات أو رفضها لدى كاتب المحكمة.

 

الإخفاق في تقديم المطالبات

المادّة (360)

 

360-1

في حال لم يقدم أي دائن مطالباته خلال الوقت المحدد لذلك، يمنع من المشاركة في إجراءات الإفلاس الشخصي في ما يتعلق بتلك المطالبات، إلا اذا تمكن من إثبات ما يلي بشكل يرضي المحكمة: (1) أنه لم يكن مسؤولاً عن عدم تقديم مطالباته، أو (2) أن المدين قد حذف عن قصد مطالبات الدائن من اللائحة المقدمة إلى المحكمة أو إلى أمين التفليسة بموجب المادّة (283) أو البند (284-4).

 

360-2

تكون مطالبات أي من الدائنين غير المقدمة بموجب البند (360-1) مرفوضة وغير قابلة للتنفيذ في مواجهة المدين.

التصفية

 

المادّة (361)

 

361-1

يقوم أمين التفليسة بتصفية كل الأصول العائدة للمدين، باستثناء تلك الأصول التي يحتفظ بها المدين بموجب المادّة (352) والمادّة (353).

 

361-2

في حال ورث المدين (ممتلكات) أو (أصول) خلال إجراءات الإفلاس الشخصي أو خلال إجراءات المديونية المفرطة، يقوم أمين التفليسة بتصفية هذه (الممتلكات) أو (الأصول). كما يقوم تحت إشراف المحكمة باستعمال أي حصيلة يكون للمدين حق فيها لتغطية أي مطالبات.

 

361-3

يقوم أمين التفليسة بإجراءات التصفية في الوقت نفسه الذي يتم فيه التدقيق النهائي للمطالبات بموجب المادّة (359). لا يتم اتخاذ أي إجراء تدقيقي في حال تبين أن حصيلة بيع الموجودات ستصرف بأكملها لتغطية النفقات القانونية والمطالبات المضمونة.

 

361-4

ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك، بما في ذلك بموجب المادّة (353) والمادّة (354) والمادّة (355)، يكون أمام أمين التفليسة مدة (اثني عشر شهراً) لبيع (الأموال) التي تتألف منها الذمة المالية للمدين بالمزاد العلني تحت إشراف المحكمة.

 

361-5

في حال لم يباشر أمين التفليسة ببيع الموجودات أو الممتلكات موضوع الضمان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور أمر الإفلاس الشخصي، يمكن للدائنين المضمونين، بمجرد تقديم مطالباتهم، وحتى في حال لم يتم بعد قبولها، ممارسة حقهم بإقامة دعوى مستقلة لتنفيذ ضماناتهم.

 

361-6

بالرغم مما ورد في أحكام البند (361-5)، وفي حال تبين لأمين التفليسة أن حصيلة بيع أي موجودات أو ممتلكات موضوع ضمان لن تكفي لتغطية نفقات أمين التفليسة وأي نفقات أخرى ذات صلة، والمتعلقة بالبيع المذكور، يمكنه اختيار عدم المباشرة بالبيع والسماح (للدائن المضمون) المعني بتنفيذ ضمانه فيما يتعلق بالموجودات أو الممتلكات موضوع الضمان.

 

361-7

يقوم أمين التفليسة بإخطار (الدائن المضمون) فوراً وبشكل خطي في حال قرر عدم القيام ببيع أي من الموجودات أو الممتلكات موضوع الضمان بموجب البند (361-5).

 

361-8

يحظر على الأشخاص التالين، سواءً مباشرة أو عبر وكيل تقديم عرض لشراء كامل أصول المدين أو جزء منها، ويحظر عليهم شراء كامل الموجودات التي يتضمنها البيع أو جزء منها، خلال السنوات (الخمس) التي تلي البيع، أكان مباشرةً أو بطريق غير مباشر: (أ) المدين، (ب) زوجة المدين، أي من أقرباء المدين بالمصاهرة أو أي من أقربائه بالدم حتى الدرجة الرابعة، أو (ج) أي شخص كان صاحب عمل أو محاسباً أو وكيلاً للمدين خلال السنتين السابقتين لتاريخ مباشرة إجراءات الإفلاس الشخصي.

 

المادّة (362)

على أمين التفليسة أن يُعلم بشكل منتظم، المحكمة والمدين بتطور سير التصفية (وذلك على الأقل مرة كل «ثلاثة» أشهر).

 

المادّة (363)

 

363-1

يقوم أمين التفليسة بتوزيع حصيلة التصفية ويحسم أمر الأولوية بين الدائنين، مع مراعاة أي نزاعات ترفع أمام المحكمة. يحصل أمين التفليسة على موافقة المحكمة قبل القيام بعملية التوزيع.

 

363-2

يتم إيداع بيان بالمطالبات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند توزيع حصيلة التصفية لكي يراجعها الدائنون. يتم التوزيع عندما تتوفر الأموال النقدية الكافية بنتيجة تصفية موجودات المدين وبعد الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة. وتحفظ الأموال النقدية المتعلقة بمطالبات لم تحصل بعد على موافقة المحكمة النهائية (لحين البتّ بها).

 

363-3

يخضع توزيع حصيلة التصفية للدائنين إلى الدفع بالأولوية للديون الممتازة بموجب الباب السابع. في حال القيام بأي توزيع مسبق لأي (دائن مضمون)، على أمين التفليسة دفع كل المبالغ الناجمة عن مطالبات الدائن المذكورة والمؤمنة برهن على ممتلكات أو موجودات المدين التي وافقت المحكمة عليها نهائيا، أو تسديد جزء منها، وذلك بشرط تقديم المستفيد من الدفع المذكور كفالة من مصرف يعمل في الإمارات العربية المتحدة.

أما أي حصيلة ناتجة عن بيع الممتلكات أو الموجودات موضوع الضمان، والتي تزيد على حصيلة التوزيع المسبق للدائن المضمون، فيتم تسديدها له بعد بيع الممتلكات أو الموجودات (الضامنة). يصنّف الدائنون المضمونون الذين لم يتلقوا كامل الدفعات العائدة لهم من حصيلة بيع الممتلكات أو الموجودات الضامنة على أنهم دائنون غير مضمونين بالنسبة لأي مبالغ متبقية ومستحقة لهم. يقوم أمين التفليسة بتسليم المدين أي فائض من حصيلة التصفية بعد إيفاء كل التزامات المدين.

 

363-4

لأمين التفليسة، بإذن المحكمة وبعد سماع المدين أو دعوته قانوناً، أن يجري تسوية أو يحل أي نزاعات تؤثر على جماعة الدائنين، بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالحقوق أو الدعاوى المتعلقة بالعقارات. في حال لم تكن قيمة الشيء الخاضع للتسوية أو الحل غير محددة أو في حال تخطت [----] درهماً إماراتياً، تخضع التسوية أو الحل المتعلق بها لموافقة المحكمة.

 

إنهاء الإجراءات

المادّة (364)

في حال كانت الأموال المحصلة كافية للدفع للدائنين، وتم إبراء ذمة المدين بموجب المادّة (390) أو المادّة (391)، تصدر المحكمة أمراً بإنهاء إجراءات الإفلاس الشخصي.

 

المادّة (365)

في حال كانت الأموال المحصلة غير كافية لدفع حقوق الدائنين، أو في حال لم يحصل المدين سوى على ما ذكره في المادّة (352) والمادّة (353)، وكانت ذمة المدين قد أُبرئت بموجب المادّة (390) أو المادّة (391)، تصدر المحكمة أمراً بإنهاء إجراءات الإفلاس الشخصي بسبب عدم كفاية الأموال.

 

المادّة (366)

 

366-1

إثر إنهاء إجراءات الإفلاس الشخصي، يبقى المدين خاضعاً للقيود المنصوص عليها في فترة [----- ] سنوات اعتباراً من تاريخ إصدار أمر الإفلاس الشخصي، أو لفترة أقصر بحسب ما تقرره المحكمة بناءً على طلب المدين.

366-2 إثر إنهاء إجراءات الإفلاس الشخصي، يستمر العمل بالمواد من المادّة (394) إلى المادّة (399)..

 

العمليات القابلة للإلغاء

المادّة (367)

 

367-1

تطبّق المواد التالية فقط:

(أ) في حال تم إصدار أمر إعادة هيكلة شخصية أو أمر إفلاس شخصي أثناء السير بإجراءات الهيكلة أو في حال تم إصدار الأمر المذكور نتيجةً لها؛ و

(ب) تمّ الدخول في العملية خلال فترة (سنتين) سابقتين على تاريخ إصدار أمر المباشرة.

 

بطلان أفعال المدين

المادّة (368)

 

368-1

تعتبر لاغيةً الأفعال التالية التي يقوم بها المدين:

(أ) أي هبات أو هدايا أو صفقات تجارية يقوم بها بدون مقابل؛

(ب) (أي صفقات تجارية يقوم بها المدين بقصد الزواج)

(ج) أي صفقات تجارية تتخطى فيها التزامات المدين بشكل ملحوظ التزامات الطرف المقابل، أكانت تلك الالتزامات نقدية أو عينية.

(د) دفع أي ديون قبل استحقاقها بصرف النظر عن طريقة التسديد.

(هـ) تسديد الديون الواجبة الدفع بطريقة تختلف عن تلك المتفق عليها أساساً، أو عن تلك التي تستخدم عادةً خلال السير العادي (لإجراءات الإفلاس الشخصي).

(و) استحداث أي نوع ضمان جديد بالنسبة للديون القديمة؛ و

(ز) توقيع رهن أو غيره من حقوق الضمان على ملك المدين، بما فيه مسكنه.

قابلية إلغاء المعاملات بسبب علم المدين المسبق (بحقيقة وضعه المالي).

 

المادّة (369)

يجوز بطلان إعلان أي تصرّفات بالديون الواجبة الدفع أو أي تسديد لها والشروع بأي تعاملات تجارية تتم لقاء بدل غير تلك المذكورة في المادّة (368) إذا كان من جراء التصرفات أو التسديدات أو العمليات إلحاق الضرر بجماعة الدائنين، وكان الطرف المقابل يعلم، أو كان من المفترض فيه أن يعلم وقت التصرف أو التسديد أو العملية، أن المدين يواجه صعوبات مادية وأنه تم إصدار، أو من المحتمل إصدار أمر المباشرة أو أمر إعادة الهيكلة الشخصية أو أمر الإفلاس الشخصي.

 

المادّة (370)

 

370-1

في حال كان الطرف المقابل المشار إليه في المادّة (369) شخصاً تربطه بالمدين علاقة وطيدة، يكون هناك قرينة غير قاطعة بعلمه بصدور أمر المباشرة أو أمر إعادة الهيكلة الشخصي أو أمر الإفلاس الشخصي، أو باحتمال صدور أي من الأوامر المذكورة.

 

370-2

لأغراض المادّة (369) وما يليها، يكون الشخص على علاقة وطيدة بالمدين في حال كان:

(أ) زوجة المدين، حتى في حال حصول الزواج فقط بعد انعقاد العملية أو تم انحلاله خلال السنة الأخيرة التي تسبق العملية المذكورة.

(ب) أحد أقرباء المدين أو زوجته.

(ج) زوج أحد أقرباء المدين أو زوجته.

(د) أصول أو فروع للمدين أو لأي زوج مشار إليه في البند «أ»، وأشقاء وإخوة للمدين من جهة الأب أو الأم، أو لأي زوج مشار إليه في البند «أ»، وزوجات الأشخاص المذكورين.

(هـ) أي شخص معال مادياً من المدين؛ و

(و) أي شخص يعيش في منزل المدين أو كان يعيش فيه خلال السنة السابقة للعملية.

 

370-3

لأغراض البند (370-2)، يكون شخص قريب شخصاً آخر إن كان شقيقه، شقيقته، عمه، خاله، عمته، خالته، أبناء بنت الخال(ة) أو العم(ة)، أصل أو فرع في الخط المباشر المستقيم يعامل:

(أ) أي علاقة بين الأقارب من جهة واحدة وكأنها علاقة بين أقارب أشقاء، وابن أحد الزوجين من زواج سابق أو الطفل المتبنى وكأنه ابنه؛ و

 

(ب) أي ولد غير شرعي كطفل شرعي لأمه وأبيه المزعوم.

إن الإشارة في البند (370-2) إلى الزوجة تتضمن الزوجة السابقة أو الزوجة المزعومة.

 

أمر المحكمة

المادّة (371)

عند اعتبار معاملة ما لاغية بموجب المادّة (368) أو المادّة (369)، تصدر المحكمة أمراً حسب ما تراه ملائماً بما في ذلك أمراً بإلزام الطرف المقابل رد الأموال أو الضمانات أو القيمة التي استحصل عليها، أو الحصيلة المتأتية منها، إلى الذمة المالية للمدين.

 

صلاحيات أمين التفليسة

المادّة (372)

 

372-1

يتولى أمين التفليسة المعني رفع الدعوى بموجب المادّة (368) أو المادّة (369).

 

372-2

إضافةً إلى ذلك، يمكن لأمين التفليسة أن يرفع دعوى للحؤول دون تنفيذ أي تصرف أو تسديد أي مبلغ أو الدخول في أي عملية محظورة بموجب المادّة (368) أو المادّة (369)، يفترض أن تتم بعد صدور أمر الإفلاس الشخصي.

 

سلطات المحكمة

المادّة (373)

373-1

لمحكمة إجراءات المديونية المفرطة أن تصدر أمراً بموجب المادّة (371)، بغض النظر عن رفع أمين التفليسة دعوى أم لا بموجب المادّة (372).

 

الطلب المقدم من الدائن

المادّة (374)

374-1

يتوجب على الدائن ولغايات [إيداع] طلبه لدى المحكمة أن يثبت لها أنه يملك الأموال الكافية لمواجهة أي مصاريف إجرائية.

العمليات التي تتم بالتحايل على الدائنين

 

المادّة (375)

 

375-1

في حال تبين أن المدين دخل في أي تعامل مذكور في المادّة (368) بسوء نية، وكان موضوعها أو مفعولها ضاراً بمصالح دائن، يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً بإعادة الأمر إلى ما كان عليه كما لو لم يتم الدخول في العملية المذكورة، كما يمكنها إصدار أي أمر آخر لحماية مصالح أي دائن كان تعرَض للضرر بسبب التعامل المذكور.

 

375-2

لا يجوز التقدم لاستصدار أمر بموجب البند (375-1) في ما يتعلق بعملية ما إلا من:

(أ) أمين التفليسة في حال كان المدين خاضعاً لإجراءات المديونية المفرطة؛ أو

(ب) في الحالات الأخرى، من الدائن المتضرر بسبب المعاملات التجارية التي قام بها المدين.

 

375-3

يمكن لأمين التفليسة أن يختار الحلول محل الدائن في أي إجراءات قضائية يكون قد اتخذها هذا الأخير بموجب البند (375-2)، في حال أصبح المدين خاضعاً لإجراءات المديونية المفرطة إثر تقدم الدائن لاستصدار أمر بموجب البند (375-1).

 

375-4

تشكل حصيلة أي دعوى مقدمة من قبل أمين التفليسة بموجب البند (375-2) جزءاً من ذمة المدين المالية.

 

فترات التقادم

375-5

يجب رفع أي دعوى بموجب المادّة (368) أو المادّة (369) قبل إنهاء إجراءات المديونية المفرطة، وبأي حال خلال [سنتين] من بدء السير بتلك الإجراءات.

 

375-6

لا يكون هناك فترة محددة لتقادم أي دعوى ترفع بموجب المادّة (375) إلا بحسب ما ينص عليه القانون.

 

نتائج إعلان الإفلاس

المادّة (376)

 

376-1

مع مراعاة أحكام المادّة (377)، للمحكمة إصدار أمر لتنفيذ ما يلي من قبل أحد رجال شرطة أو مأموري الضبط القضائي:

(أ) توقيف المدين الذي صدر بحقه أمر إفلاس شخصي أو الذي أُشهر إفلاسه، أو توقيف أي مفلس برئت ذمته وما تزال أصوله تحت إدارة أمين التفليسة؛ و/أو

(ب) ضبط أي دفاتر أو أوراق أو قيود أو غيرها من المعلومات أو الأموال أو السلع ذات الصلة في حيازة الشخص الموقوف بموجب الأمر المنصوص عليه في هذه المادة،

 

376-2

للمحكمة أن تسمح باعتقال الشخص الموقوف بموجب الأمر المذكور، وبالتحفّظ على ما يتم ضبطه وذلك بالطريقة وللفترة التي تأمر بها المحكمة.

 

المادّة (377)

إثر صدور أمر الإفلاس الشخصي ضد المدين، للمحكمة ممارسة صلاحياتها في أي وقت بموجب المادّة (376) في ما يتعلق بالمدين في حال اقتنعت المحكمة بما يلي:

 

377-1

أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن المدين هرب أو ينوي الهروب بهدف تجنب أو تأجيل دفع أي من ديونه أو المثول أمام المحكمة، أو بهدف تلافي أو تأجيل أو تعطيل أي إجراءات إفلاس شخصي ضده أو إجراءات التدقيق بأعماله؛

 

377-2

أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن المدين ينوي [التصرف ب] أي من موجوداته أو ممتلكاته بهدف حؤول أمين التفليسة دون نزع حيازتها منه أو تأخير [ذلك]؛

 

377-3

أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن المدين قام أو ينوي القيام بإخفاء أو إتلاف أي من موجوداته أو ممتلكاته أو أي دفاتر أو أوراق أو قيود أو غيرها من المعلومات ذات الصلة والتي يمكن للدائنين الاستفادة منها في معرض إجراءات الإفلاس الشخصي أو في ما يتعلق بإدارة أصول المدين؛

 

377-4

قيام المدين، بدون الحصول على موافقة أمين التفليسة، بنقل أي موجودات تكون بحيازته وتتخطى قيمتها [5000] درهم إماراتي؛ أو

377-5

لم يمثـُل المدين أمام المحكمة، [لإبداء التعاون معها] في ما يتعلق بالأمر الصادر عن المحكمة أو بإجراءات الإفلاس الشخصي وذلك دون إبداء أي عذر مقبول.

 

المادّة (378)

في حال تبين للمحكمة، بعد دراسة أي دليل تم الحصول عليه بموجب المادة 83 أو المادة 84:

 

378-1

أن شخصاً في حوزته أي موجودات أو ممتلكات تشملها أصول المدين، للمحكمة عندئذ وبناءً على طلب أمين التفليسة، أن تأمر الشخص المذكور بتسليم كل الموجودات أو الممتلكات المذكورة أو جزء منها إلى أمين التفليسة، وذلك في الوقت وبالطريقة وبالشروط التي تأمر بها المحكمة؛ أو

 

378-2

أن أي شخص مدين للمدين، للمحكمة عندئذ وبناءً على طلب أمين التفليسة أن تأمر الشخص المذكور بدفع كامل المبلغ المتوجب عليه أو جزء منه لأمين التفليسة، تسديداً لكامل الدين أو غير ذلك، في الوقت وبالطريقة وبالشروط التي تأمر بها المحكمة.

 

المادّة (379)

379-1

يعتبر بمثابة جريمة قيام أي شخص صدر بحقه أمر إفلاس شخصي أو كانت أصوله تحت إدارة أمين التفليسة، إذا تصرف كعضو مجلس إدارة أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر أو كان معنياً في الترويج لشركة أو تشكيلها أو إدارتها، ما لم يكن قد استحصل على إذن من المحكمة للقيام بتلك الأعمال.

 

379-2

يعتبر مذنباً بارتكاب عمل جرمي كل شخص تصرف كعضو مجلس إدارة أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لشركة أو تشكيلها أو إدارتها أو كان معنياً في الترويج لشركة أو تشكيلها أو إدارتها، ما لم يكن قد استحصل على إذن من المحكمة للقيام بتلك الأعمال، إذ يعتبر تصرف الشخص جرمياً في حال:

(أ) صدر أمر إفلاس شخصي بحقه، ولم تبرأ ذمته بعد؛

(ب) صدر أمر ساري المفعول في حق ذلك الشخص يفرض عليه [قيود إفلاسية].

 

أمر عدم التأهل

المادّة (380)

380-1

عند البدء بإجراءات الإفلاس الشخصي، للمحكمة أن تصدر أمر عدم التأهل [للاستفادة من إجراءات المديونية المفرطة] ضد المدين وأي شخص يكون قد ساعده بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب التاسع، وذلك في حال وجدت أن تصرف الشخص المذكور عند إصدار أمر الإفلاس الشخصي تجعله غير مؤهل للمشاركة في إدارة كيان مشكل قانوناً أو ممارسة أي نشاط تجاري آخر.

 

380-2

بغض النظر عن صلاحيتها العامة بموجب البند (380-1)، للمحكمة كذلك أن تصدر أمر عدم التأهل في الحالات المنصوص عليها في المادّة (378) والمادّة (379) والمادّة (380).

 

380-3

إن أمر عدم التأهل الصادر بموجب هذا الباب التاسع يمنع الشخص الخاضع للأمر المذكور من القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بتشغيل أو إدارة أو مراقبة أو لعب أي دور في إدارة أي كيان مؤسس بموجب قانون الشركات كما يمنعه من ممارسة أي عمل تجاري آخر، وذلك لمدة لا تتعدى [خمس] سنوات. يضاف اسم الشخص الخاضع لأمر عدم التأهل إلى لائحة الأشخاص الخاضعين لأمر عدم التأهل الصادر عن اللجنة بموجب البند (3-6) من الباب الأول.

 

380-4

للمحكمة كذلك أن تأمر أي شخص خاضع لأمر عدم التأهل ببيع حصصه أو التصرف بأي مصالح أخرى تكون له في أي هيئة أو أية مصالح تتعلق بأعمال تجارية أخرى.

 

380-5

للمحكمة أن تمنع أي شخص خاضع لأمر عدم التأهل من شغل وظيفة عامة. ويظل هذا المنع ساري المفعول طوال مدة أمر عدم التأهل.

 

أمر المساهمة

المادّة (381)

 

381-1

في حال خضعت أصول المدين لأمر التصفية وكانت الأموال غير كافية لتغطية التزامات المدين، للمحكمة أن تأمر بأن يكون أي من الأشخاص الذين ساعدوا المدين عمداً في ارتكاب عمل جرمي بموجب الباب التاسع مسؤولين بالتكافل والتضامن في إفلاس المدين. بالإضافة إلى ذلك، للمحكمة أن تأمر بأن يساهم الأشخاص المذكورين في زيادة القيمة المالية لذمة المدين عندما يعود العجز جزئياً أو كلياً لمساعدتهم له.

 

381-2

لأمين التفليسة رفع دعوى على مرتكب الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادّة (378) أو المادّة (379) أو المادّة (380). وبناءً لتلك الأحكام تكون محكمة إجراءات الإفلاس الشخصي مخولة بإصدار أمر بموجب المادّة (378) أو المادّة (379) أو المادّة (380) دون حاجة لقيام أمين التفليسة برفع دعوى ضد مرتكب تلك الأفعال.

 

الجرائم [الأفعال الجرمية]

المادّة (382)

 

382-1

يكون المدين مذنباً بارتكاب جريمة عند ثبوت ارتكابه لأي من الأفعال التالية إثر التقدم بأي طلب لمباشرة إجراءات المديونية المفرطة أو عند النية لمباشرتها:

(أ) إخفاء كامل أصوله أو جزء منها أو أي دين متوجب له أو عليه عن أمين التفليسة أو المحكمة؛

(ب) حذف أي ملك من أصوله، يقدر بأكثر من [ ] درهماً إماراتياً، كان عليه تسليمه لأمين التفليسة؛

(ج) التصرف بأي دفاتر أو مستندات أو سجلات تتعلق بأصوله أو تعديلها أو عدم تقديمها لأمين التفليسة أو للمحكمة؛

(د) التقدم بأي بيان خاطئ أو إجراء حذف مهم من أي بيان يقدم لأمين التفليسة أو للمحكمة في ما يتعلق بذمته المالية؛

(هـ) مغادرة أو الاستعداد لمغادرة الإمارات العربية المتحدة ومعه أي ممتلكات تفوق قيمتها [ ] درهماً إماراتياً؛

(و) الحصول على قرض تفوق قيمته [ ] درهماً إماراتياً من دون إعطاء الشخص الذي حصل منه على القرض معلومات تتعلق بوضعه؛ أو

(ز) التصرف بأي طريقة أخرى غير مذكورة في البنود (أ) إلى (و) من هذه المادة، بهدف غشّ أي من دائنيه.

382-2

إن أي جرم مرتكب بموجب هذه المادة يعاقب عليه بالحبس لمدة لا تتعدى [خمس سنوات] و/أو بغرامة لا تتجاوز [ ] درهماً إماراتياً. بالإضافة إلى ذلك، للمحكمة أن تفرض على أي شخص يرتكب جرماً بموجب هذه المادة أمر عدم التأهل عملاً بأحكام المادّة (380).

الجرائم التي تنطبق على أمناء التفليسة والعقوبات الأخرى

 

المادّة (383)

 

383-1

يكون أي أمين تفليسة تعينه المحكمة بموجب الباب التاسع مذنباً بارتكاب عملاً إجرامياً عند ثبوت أي من الأفعال التالية عليه:

(أ) الاستيلاء غشاً على أي أصول، أموال أو ممتلكات عائدة للمدين؛

(ب) الإعطاء عن عمد معلومات خاطئة متعلقة بالمدين؛

(ج) الإساءة عن عمد لمصالح الدائنين أو المدين عبر استخدام الدفعات المستلمة عند تنفيذ مهامه لمصالحه الخاصة أو إرغام آخرين على تقديم مزايا له مع علمه بأنها ليست من حقه؛ أو

(د) استخدام سلطاته لهدف يخالف عن عمد مصالح الدائنين أو المدين.

 

383-2

إن أي جرم مرتكب بموجب هذه المادة يعاقب عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز [السنتين] و/أو بغرامة لا تتخطى [ ] درهماً إماراتياً.

 

383-3

إن أي أعمال قام بها أمين التفليسة وأدت إلى توفر الجرم المنصوص عليه في هذه المادة تعتبر لاغية بقرار من المحكمة بناءً لطلب يقدمه أي طرف ذي مصلحة.

 

المادّة (384)

384-1

لأي طرف ذي مصلحة التقدم بطلب للمحكمة في حال قام أمين التفليسة بارتكاب أحد الأعمال التالية:

(أ) تصرف أو ما زال يتصرف بطريقة غير عادلة، أو اقترح التصرف بطريقة غير عادلة إضراراً بمصالح هذا الطرف.

(ب) لا يؤدي مهامه بطريقة فعالة كما يجب؛ أو

(ج) أساء استعمال أي أموال أو ممتلكات عائدة للمدين أو احتجزها، أو خرق أي التزام متوجب عليه لصالح المدين.

 

384-2

عند التقدم بطلب بموجب البند (423-1)، على المحكمة إما أن تردّ الطلب، أو أن تصدر أي أمر يكون ملائماً، بما فيه أي أمر يتم بواسطته إنهاء تعيين أمين التفليسة، أو أي أمر يتطلب من أمين التفليسة المساهمة في زيادة القيمة المالية لذمة المدين المالية وذلك على سبيل التعويض.

 

الجرائم التي تنطبق على الدائنين

المادّة (385)

 

385-1

يكون أي دائن للمدين أو أي شخص يدعي أنه دائن مذنباً بارتكاب عمل إجرامي عند ثبوت أي من الأفعال التالية عليه:

(أ) التقدم بمطالبة احتيالية ضد المدين؛

(ب) تضخيم الديون بشكل احتيالي ضد المدين؛ أو

(ج) المشاركة في أي اجتماعات أو الاقتراع في أي إجراءات تتعلق بالمدين في الظروف التي يكون محظوراً عليه قانوناً القيام بها؛ أو

(د) عقد تسويات مع المدين يعلم أنها ضارة جداً لمصالح الدائنين الآخرين وتعطيه الأفضلية على باقي الدائنين.

 

385-2

إن الجرم المرتكب بموجب هذه المادة يعاقب عليه بالحبس لمدة لا تتعدى [ ] سنوات و/أو غرامة لا تتخطى [ ] درهماً إماراتياً.

 

فترة التقادم

المادّة (386)

 

386-1

يجب رفع أي دعوى بموجب المواد من المادّة (376) إلى المادّة (385)خلال [ ] سنوات من إصدار أمر الإفلاس الشخصي.

 

استقلال الدعاوى

المادّة (387)

 

387-1

تبقى أي معاملات مدنية أو تجا