باب تمهيدي ـــ الفصل الأول
تعاريف
المادّة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:
1-1 "ديون التفليسة" تعني
الديون أو الالتزامات التي يدين بها المدين والمستحقة عند تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس أو تلك الناشئة عن التزام في ذمة المدين ترتب قبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس وتستحق بعد صدور ذلك الحكم.
1- 2 "أمر المباشرة" يعني:
(أ) فيما يتعلق بإجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، أمر المباشرة بإجراءات الصلح الواقي من الإفلاس الصادر عن المحكمة وفقاً لأحكام الباب الثالث؛
(ب) فيما يتعلق بإجراءات إشهار الإفلاس، أمر المباشرة بإجراءات الإفلاس الصادر عن المحكمة وفقاً لأحكام الباب الرابع؛ و
(ج) فيما يتعلق بإجراءات المديونية المفرطة، أمر المباشرة بإجراءات المديونية المفرطة الصادر عن المحكمة وفقاً لأحكام الباب التاسع؛
1-3 "قانون المعاملات التجارية" يعني
القانون الاتحادي رقم (18) لعام 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية حسبما يتم تعديله من وقت لآخر بما فيه أي تشريع لاحق؛
1-4 "اللجنة" تعني:
لجنة إعادة الهيكلة المالية والإفلاس التي يتم تشكيلها وفقاً لأحكام هذا القانون؛
1-5 "قانون الشركات التجارية" يعني
القانون الاتحادي رقم (8) لعام 1984 في شأن قانون الشركات التجارية حسبما يتمّ تعديله من وقت لآخر بما في ذلك أي تشريع لاحق؛
1-6 "المحكمة" تعني
المحكمة المدنية المختصة؛
1-7 "أصول المدين" تعني
كافة الممتلكات والأصول التي تكون مملوكة للمدين عند تاريخ أمر المباشرة ذي الصلة بموجب الأقسام (ج) أو (د) أو (ي) وأي ممتلكات وأصول قد يتملكها المدين خلال فترة الإجراءات أو الإجراءات القضائية ذات الصلة بموجب الأقسام المذكورة؛
1-8 "المنطقة الحرة المالية" تعني
أي منطقة تؤسس في الإمارات العربية المتحدة على شكل منطقة حرة بموجب مرسوم اتحادي حيث تكون الكيانات المؤسسة فيها مخولة أو مرخصة من قبل المنطقة الحرّة لمزاولة الأنشطة المالية؛
1-9 "كيان حكومي" تعني:
(أ) أي جهة حكومية اتحادية أو محلية في الدولة (بما في ذلك المؤسسات العامة والهيئات والكيانات المؤسسة لتحقيق منفعة عامة)؛ و
(ب) أي مؤسسة أو هيئة تؤسسها أو تساهم الدولة في رأسمالها ولا تخضع لأحكام قانون الشركات التجارية؛
1-10 "طرف ذو مصلحة" يعني
أي شخص أو كيان له حقاً أو مصلحة في إجراء ما؛
1-11 "القانون" يعني
قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس؛
1-12 "أمر التصفية" يعني
أي أمر يصدر عن المحكمة ويقضي بتصفية ممتلكات المدين بموجب أحكام الباب الرابع؛
1-13 "الأصول الزوجية" تعني
أي أصول أو ممتلكات يتملكها أحد الزوجين أو كلاهما أثناء الزواج، باستثناء:
(أ) أي أصول ناتجة عن الإرث؛
(ب) الأصول التجارية؛
(ج) المبالغ المالية الناشئة عن بوالص التأمين لمصلحة الزوجين؛
(د) الممتلكات التي تم إحرازها قبل الزواج؛ و
(ه) أي استثناءات أخرى مقررة بموجب قانون الزواج؛
1-14 "الديون الزوجية" تعني
أي ديون في ذمة المدين لأحد الزوجين سواءً بموجب اتفاقية أو بحكم القانون؛
1-15 "إجراءات المديونية المفرطة" تعني
إجراءات المديونية المفرطة الصادر بشأنها أمر مباشرة بموجب الباب التاسع؛
1-16 "جدول الخبراء" يعني
قائمة تحتوي على أمناء صلح أو تفليسة أو إعادة هيكلة أو الاختصاصيين الملائمين الآخرين الذين يتم ترشيحهم واختيارهم من قبل اللجنة للعمل بصفة خبراء وأمناء صلح أو تفليسة أو إعادة هيكلة وفقاً للأبواب الثاني والثالث والعاشر من هذا القانون وذلك تطبيقاً للبند (3-3) من هذا الباب؛
1-17 "أمر إفلاس شخصي" يعني
أمر مباشرة إجراءات الإفلاس الشخصي الصادر عن المحكمة بموجب الباب التاسع؛
1-18 "أمر إعادة الهيكلة الشخصية" يعني
أمر مباشرة إجراءات إعادة الهيكلة الشخصية الصادر عن المحكمة بموجب الباب التاسع؛
1-19 "إجراءات الصلح الواقي" تعني
إجراءات الصلح الواقي الصادر بشأنها أمر مباشرة بموجب الباب الثالث من هذا القانون؛
1-20 "الكيان المُنَظَم" يعني
أي كيان يخضع لتطبيق أحكام هذا القانون والذي تكون جميع أو أيّ جزء من أنشطته التجارية خاضعة إلى رقابة جهة مُنظِمة؛
1-21 "سعر الصرف السائد" يعني
معدل سعر الصرف السائد لدى البنوك التجارية العاملة في الدولة للتسوية الفورية لغرض تحويل العملة ذات العلاقة إلى الدرهم الإماراتي عند إقفال الأعمال بتاريخ اليوم المعني؛ وفي حال تحويل الدولار الأمريكي إلى الدرهم الإماراتي، يعني سعر الصرف الوسطي الذي ينشره مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عند إقفال الأعمال بتاريخ اليوم المعني. وفي حال غياب أي سعر منشور، يتم تحديد سعر الصرف من قبل المحكمة؛
1-22 "تدابير الحفظ الآمن" تعني
أي تدابير ضرورية للتأكد من حفظ أو إدارة أملاك المدين على نحو آمن والتي يتم إصدارها من المحكمة بموجب الباب الثالث أو الباب الرابع أو الباب التاسع؛
1-23 "أمر التصفية المبسّطة" يعني
أمر مباشرة إجراءات التصفية المبسّطة الصادر عن المحكمة وفقاً لأحكام الباب الرابع.
الفصل الثاني
الأشخاص الخاضعون لهذا القانون
المادّة (2)
2 -1
تسري جميع أحكام هذا القانون باستثناء الباب التاسع (إجراءات المديونية المفرطة للأشخاص الطبيعيين من غير التجار) على ما يلي:
(أ) أي شركة مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية، سواءً كانت مملوكة كلياً أو جزئياً من قبل أي كيان حكومي؛ و
(ب) أي شخص يزاول نشاطاً بهدف تحقيق ربح، بما في ذلك أي شخص طبيعي مهني يمارس مهنته بهدف تحقيق الأرباح (مثل الأطباء والمهندسين والمحامين)؛
ويشمل ذلك في كل حالة أي تاجر حسب التعريف الوارد في المادة (11) من قانون المعاملات التجارية.
2-2
تسري أحكام الباب التاسع على الأشخاص الطبيعيين من غير التجار، كما تسري عليهم أحكام الخامس والسادس من هذا القانون.
2-3
لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي:
(أ) الكيانات الحكومية؛ أو
(ب) أي كيان مؤسس ومرخص ومسموح له لمزاولة نشاطه في منطقة حرة مالية ما لم ينصّ قانون إنشاؤه على خضوعه لأحكام هذا القانون. الفصل الثالث
لجنة إعادة الهيكلة المالية والإفلاس
المادّة (3)
3-1
يتم تشكيل لجنة تسمى ("لجنة إعادة الهيكلة المالية والإفلاس") بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.
3-2
تكون مهمة لجنة إعادة الهيكلة المالية والإفلاس إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي وممارسة الاختصاصات المنصوص عليها فيه هذا القانون.
3-3
يخول مجلس الوزراء وزير المالية بإصدار القرارات التنفيذية الخاصة بعمل اللجنة والتي تمكنها من ممارسة نشاطها وتنفيذ أغراضها.
3-4
تختصّ اللجنة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بوزارة العدل بوضع قائمة معتمدة تضم خبراء في شؤون الإفلاس أو اختصاصيين آخرين مختصين للعمل بصفة ممثلين أو خبراء أو أمناء للقيام بأيّ من الأعمال الموكولة إليهم وفقاً لأحكام هذا القانون. يتم قيد هؤلاء الخبراء في جدول خاص يسمى ("جدول خبراء التفليسة")، وتحدد اللجنة شروط وإجراءات القيد في هذا الجدول.
3-5
تسري على هؤلاء الخبراء أحكام ردّ الخبراء وتأديبهم المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1974 في شأن تنظيم الخبرة أمام المحاكم.
3-6
تقوم اللجنة بمسك والمحافظة على:
(أ) سجل للأشخاص الصادرة ضدهم أحكام بفقدان أهليتهم وفقاً للباب الحادي عشر؛
(ب) سجل بقرارات وأحكام المحكمة بالحجر على المفلسين وأي قيود أخرى دائمة أو مؤقتة تأمر بها المحكمة وفقاً لأحكام الباب الرابع.
يتم تحديث كل سجل ويكون متاحاً للإطلاع عليه [لكل ذي مصلحة].
3-7
ترفع اللجنة أي توصيات إلى [مجلس الوزراء] [وزير المالية] لغرض تكملة أو تعديل أو تغيير أي حكم من أحكام هذا القانون وفقاً لما تسفر عنه تطبيقاته.
3-8
تتولى اللجنة تنظيم أو رعاية المبادرات التي من شأنها رفع مستوى الوعي العام بهذا القانون وفهم أهدافه.
المادّة (4)
4-1
تكون اللجنة خاضعة لرقابة وزير المالية.
4-2
يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة عدد أعضائها وطريقة أدائهم لعملهم على أن يكون من بينهم على الأقل عضو من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وعضو من هيئة الأوراق المالية والسلع وعضو من وزارة الاقتصاد وعضو من وزارة المالية وآخر من وزارة العدل. يحدد ذات القرار مكافآت أعضاء اللجنة. وتحدد اللجنة لائحة مصاريفها السنوية التي ترفع إلى وزير المالية وتكوّن هذه المصاريف جزءاً من مصاريف وزارة المالية.
4-3
للجنة أن تطلب من أي شخص يتمتع بأي خبرة تتعلق باختصاصات ومسؤوليات اللجنة حضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.
المادّة (5)
5-1
تلتزم اللجنة بالقيام بما يلي:
(أ) بأن تقدّم إلى وزير المالية من وقت لآخر تقريراً بأعمالها التي قامت بها ومقترحاتها بما يتعين إصداره من قرارات لتمكينها من الوفاء بالمهام الموكلة إليها؛ و
الفصل الأول
الغرض وشروط المباشرة (ب) التأكد من مزاولة أنشطتها وفقاً لأحكام هذا القانون وللقرارات الوزارية الصادرة بتنظيم أعمالها وتفعيل مهامها ومسؤولياتها.
المادّة (6)
تهدف إجراءات إعادة التنظيم المالي المنصوص عليها في هذا الباب إلى تسهيل اتفاق رضائي يُعقد خارج المحكمة بين المدين ودائنيه بمساعدة ممثل معيّن بواسطة اللجنة.
المادّة (7)
لكل شخص أو كيان مشار إليه في المادّة (2) من هذا القانون أن يتقدم بطلب إلى اللجنة لمباشرة إجراءات إعادة تنظيم مالي إذا كان يواجه صعوبات اقتصادية أو مالية حالية أو متوقعة، ولكنه لا يعتبر في حكم المتوقف عن دفع ديونه أو لا يعتبر مديناً على نحو مفرط لمدة تتجاوز خمسة وأربعين يوماً متتالياً.
المادّة (8)
8-1
يلتزم مقدّم الطلب بتزويد اللجنة بما يلي:
(أ) مذكرة موجزة تتضمن وصفاً لوضعه الاقتصادي والمالي بالإضافة إلى بيانات مفصلة عن موظفيه وأسباب تقديم الطلب؛
(ب) أي مستندات تدعم طلبه؛
(ج) صورة مصدقة عن رخصته التجارية أو المهنية الصادرة عن السلطة المختصة في الإمارة؛
(د) صورة عن الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بأعماله عن السنة المالية السابقة لتقديم الطلب؛
(ه) تقدير لاحتياجاته التمويلية للإيفاء بالتزاماته التجارية خلال فترة [الاثني عشر] شهراً التالية؛ و
(و) وإن كان ذلك قابلاً للتطبيق، التفاصيل التي تشرح كيف ينوي الوفاء بالتمويل الذي يحتاجه.
8-2
يجوز للجنة أن تطلب من مقدّم الطلب أن يزوّدها بأي مستند أو إثبات مطلوب لتقديم الأدلّة عن وضعه المالي والإقتصادي.
المادّة (9)
لا يجوز للمدين الذي يخضع لإجراءات الصلح الواقي من الإفلاس أو إشهار إفلاسه أن يتقدم بطلب لمباشرة إجراءات إعادة التنظيم المالي.
المادّة (10)
تقوم اللجنة بمراجعة الطلب والمعلومات المقدمة بموجب المادّة (7)، ويخضع القرار بالتصريح أو عدم التصريح للمدين بمباشرة إجراءات إعادة التنظيم المالي لتقدير اللجنة. لا يجوز التظلم من أو استئناف قرار هذه اللجنة أمام أي جهة.
المادّة (11)
تخطر اللجنة مقدّم الطلب خطياً ضمن مهلة لا تتجاوز [خمسة] (5) أيام من تاريخ استلام الطلب بقبولها أو رفضها ذلك الطلب. يجوز أن يكون قبول اللجنة للطلب مشروطاً بإلزام مقدم الطلب خلال فترة زمنية محددة بتقديم معلومات إضافية حول وضعه الاقتصادي والمالي.
المادّة (12)
12-1
يؤدي الإخطار بقبول طلب إجراءات إعادة التنظيم المالي الصادر عن اللجنة إلى تعليق التزام المدين بطلب مباشرة إجراءات الإفلاس طيلة مدة إجراءات إعادة التنظيم المالي.
12-2
بالرغم مما ورد في أحكام البند (12-1)، لن يمنع قبول اللجنة لطلب المدين من التقدم للمحكمة بطلب لمباشرة إجراءات الصلح الواقي أو إجراءات الإفلاس أو إجراءات إشهار الإفلاس.
الفصل الثاني
تعيين مساعد
المادّة (13)
تقوم اللجنة، ضمن مهلة لا تتجاوز [خمسة (5)] أيام من تاريخ قبولها للطلب، بتعيين مساعد مستقل من جدول الخبراء لمساعدة المدين في التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسهيل استمرارية أعمال المدين. لا يجوز أن يكون المساعد دائناً للمدين أو شخصاً يخضع لسيطرة المدين أو رئيساً له أو أي شخص يكون قد تلقى خلال مدة [الأربعة وعشرين] شهراً السابقة على تقديم الطلب مرتباً أو مكافأة ترتبط بطبيعة مهنته أو خبراته.
المادّة (14)
للجنة أن تعيّن من جدول الخبراء خبيراً مستقلاً يتمتع بالخبرة والكفاءة اللازمتين في مجال إعادة الهيكلة المالية والإفلاس لمساعدة الممثل في أداء مهامه.
المادّة (15)
تبدأ إجراءات إعادة التنظيم المالي من تاريخ تعيين المساعد من قبل اللجنة. ويتمّ تعيين المساعد مبدئياً لمدة لا تتجاوز [أربعة] أشهر. للجنة تمديد تعيين المساعد مرة واحدة أو أكثر لا تتجاوز في مجموعها [أربعة] أشهر. يجوز للمدين أن يطلب تغيير المساعد إذا ما كان باستطاعته أن يبرهن إلى الحدّ المرضي للجنة أن تعيين المساعد المقترح سيؤدي للإضرار بمصلحة المدين.
المادّة (16)
يقوم المساعد بمساعدة المدين في تقويم وضعه الاقتصادي والمالي. ويعمل على التوصل إلى اتفاق ودي فيما بين المدين ودائنيه الرئيسيين و حيثما ينطبق- مع المتعاقدين معه من أجل مساعدة المدين للخروج من أزمته الاقتصادية أو اضطرابه المالي. للمساعد أن يقدم اقتراحات للمدين تهدف إلى المحافظة على أعماله، بما في ذلك الإبقاء على موظفيه. على المساعد إبلاغ اللجنة عن تقدم سير إجراءات إعادة التنظيم المالي بصورة منتظمة وبما لا يقل عن مرة واحدة في الشهر.
المادّة (17)
لا يؤثر تعيين المساعد على قدرة المدين على إدارة أعماله، كما أنه لا يقيل المدين من أي واجبات قانونية أو تعاقدية ناشئة عن مزاولة أنشطته. ولا يجوز للمساعد التدخل في إدارة أعمال المدين ما لم يحصل على موافقته المسبقة على ذلك.
الفصل الثالث
السرية
المادّة (18)
يتمّ الإفصاح عن تفاصيل إجراءات إعادة التنظيم المالي فقط إلى الأطراف المعنيين بالإجراء المذكور، ولا يجوز لأي شخص يشترك في إجراءات إعادة التنظيم المالي أو يعلم بحكم مهنته أو وظيفته بتواجد مثل هذه الإجراءات أن يفصح عنها للغير.
المادّة (19)
يقدم المساعد للجنة نسخة عن أي اتفاق تمّ إبرامه بين المدين ودائنيه، وإذا ما اقتضى الحال، وأي من الأطراف المتعاقدين معه.
المادّة (20)
إذا ما أصبح المدين عقب ذلك خاضعاً لإجراءات الصلح الواقي أو لإجراءات إشهار الإفلاس، تقدّم اللجنة نسخة عن أي اتفاق متعلق بإعادة التنظيم المالي وأي وثائق أخرى تتعلق بالمدين إلى المحكمة بحس الفصل الرابع
إنهاء إجراءات إعادة التنظيم المالي ب ما تطلبه هذه الأخيرة.
المادّة (21)
21-1
للجنة في حال قيامها بطلب معلومات إضافية وفقاً لأحكام المادّة (11)، أن تأمر بانتهاء إجراءات إعادة التنظيم المالي في حال عجز مقدّم الطلب عن تقديم هذه المعلومات الإضافية خلال الفترة المحددة من قبل اللجنة. ويكون للجنة الحق في إنهاء إجراءات إعادة التنظيم المالي إذا ما أخفق المدين في سداد أي تكاليف او مصروفات يتعين سدادها وفقاً لأحكام المادّة (23) وعلى النحو الذي تقرره اللجنة.
21-2
في حال خلص الممثل إلى أنه من المستبعد التوصل إلى اتفاق بين المدين ودائنيه، يقدّم الممثل تقريراً إلى اللجنة يوصي فيه بإصدار قرار بإنهاء إجراءات إعادة التنظيم المالي. تأمر اللجنة بإنهاء إجراءات إعادة التنظيم المالي في حالة موافقتها على توصية الممثل.
21-3
يحق للمدين أن يطلب إنهاء إجراءات إعادة التنظيم المالي بمقتضى طلب يقدمه إلى الممثل وإلى اللجنة في حالة تيقنها من زوال أي صعوبات مالية حالية أو متوقعة.
21-4
تتوقف إجراءات إعادة التنظيم المالي تلقائياً عند انتهاء مدة تعيين الممثل أو قبل ذلك في حال تمّ التوصل إلى اتفاق يتعلق بإعادة التنظيم المالي بين المدين ودائنيه.
21-5
إن البدء بإجراءات الصلح الواقي أو بإجراءات إشهار الإفلاس في ما يتعلق بالمدين يؤدي إلى إيقاف إجراءات إعادة التنظيم المالي بشكل تلقائي.
21-6
يتعيّن على اللجنة أن ترفض طلب المدين بالبدء في إجراءات إعادة التنظيم المالي في حال سبق خضوع المدين لإجراءات إعادة التنظيم المالي خلال الأشهر [الستة] السابقة على تقديم الطلب.
21-7
للجنة أن تستدعي المدين وأيا من دائنيه للظهور أمامها عندما تقرر إمكانية إنهاء إجراءات إعادة التنظيم المالي. تخطر اللجنة المدين كتابةً بأي قرار بإنهاء إجراءات إعادة التنظيم المالي.
المادّة (22)
بصرف النظر عن أي إنهاء لإجراءات إعادة التنظيم المالي، لأي طرف من أطراف اتفاق إعادة التنظيم المالي أن يحيل أي إخلال من قبل أي طرف في الاتفاق إلى اللجنة. للجنة أن تستدعي الطرف المخل للمثول أمامها بغية السعي إلى حلّ أي مسائل تتعلق بعدم التزامه لأحكام الاتفاق.
المادّة (23)
تحدد اللجنة أتعاب الممثل وأي خبير تعينه لمساعدة الممثل بناءً على تقويمها للعمل المطلوب. كما تحدد اللجنة الأتعاب والتكاليف الأخرى التي يتحملها المدين والناشئة عن إجراءات إعادة التنظيم المالي.
المادّة (24)
على اللجنة دراسة وضع المدين الاقتصادي والمالي عند اتخاذ قرارها المذكور في المادّة (23). يوقف صرف أي أتعاب للممثل ولأي خبير عند إنهاء أي منهما لمهمته أو عند انقضاء مدة تعيين أي منهما.
الفصل الأول
الغرض وشروط المباشرة
المادّة (25)
تهدف إجراءات الصلح الواقي المنصوص عليها في هذا الباب إلى مساعدة المدين على إعادة هيكلة أعماله بمقتضى خطة صلح واقٍ من الإفلاس مع دائنيه تحت إشراف المحكمة وبمساعدة أمين صلح تعيّنه المحكمة.
المادّة (26)
لكل شخص أو كيان مشار إليه في المادّة (2) من هذا القانون، أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس اذا:
26-1
لم يكن في حالة توقف عن الدفع أو في حالة مديونية مفرطة ولكنه يواجه صعوبات مالية لا يمكنه التغلّب عليها؛ أو
26-2
كان في حالة توقف عن الدفع أو في حالة مديونية مفرطة شريطة ألاّ يتواجد في هذا الوضع لمدة تتجاوز خمسة وأربعين يوماً متتالياً.
المادّة (27)
لا يجوز المباشرة بإجراءات الصلح الواقي إذا:
27-1
كان المدين خاضعاً لإجراءات صلح واقٍ سابق وقائم بموجب هذا الباب أو كان قد خضع لإجراءات الصلح الواقي خلال فترة الأشهر [الست] المنصرمة؛ أو
27-2
أمرت المحكمة بمباشرة إجراءات الإفلاس في حق المدين بموجب الباب الخامس.
المادّة (28)
عندما يكون المدين كياناً منظماً يجوز طلب مباشرة إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس من السلطة التنظيمية المختصة شريطة أن تكون هذه الأخيرة قادرة على اقناع المحكمة بأنّ شروط مباشرة إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب قد تمّ استيفاؤها أو أن مباشرة إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس يخدم المصلحة العامة. كما يجوز للمدين الذي يكون كياناً منظماً أن يطلب البدء بإجراءات الصلح الواقي من الإفلاس شريطة حصوله على موافقة مسبقة من السلطة التنظيمية المختصة.
المادّة (29)
يجب أن يكون الطلب المقدم لمباشرة إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس موقعاً من صاحب الطلب ومؤرخاً ومصحوباً بالمستندات التالية:
29-1
مذكرة موجزة تتضمن وصفاً لوضع المدين الاقتصادي والمالي بالإضافة إلى بيانات مفصلة عن موظفيه وأسباب تقديم الطلب؛
29-2
أي مستندات تدعم تقديم الطلب؛
29-3
صورة مصدقة عن الرخصة التجارية أو المهنية للمدين وعن سجله التجاري الصادر عن السلطة المختصة في الإمارة؛
29-4
صورة عن الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بأعمال المدين عن السنة المالية السابقة بتقديم الطلب؛
29-5
تقرير يوضح توقعات السيولة للمدين وتوقعات الأرباح والخسائر عن فترة [الإثني عشر] شهراً التالية لتقديم الطلب؛
29-6
قائمة بأسماء دائني المدين تشمل عناوينهم والمبالغ التقريبية المستحقة لهم وضمانات الدين الموقعة على أصول المدين، إن وجدت؛ و
29-7
بياناٌ تفصيلياً بأصول المدين المنقولة وغير المنقولة والقيمة التقريبية لكل من تلك الأصول بتاريخ تقديم الطلب.
المادّة (30)
فيما يتعلق بشركة مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية، يجب أن يرفق مع الطلب بالإضافة إلى ما سبق ما يلي:
30-1
صورة عن قرار الهيئة المختصة في الشركة بتخويل مقدم الطلب بتقديم طلب بإتخاذ إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس؛ و
30-2
نسخاً محدّثة عن مستندات التأسيس ذات الصلة المقدمة أصولاً للسلطة المختصة في الإمارة حيث تأسست الشركة المذكورة.
المادّة (31)
31-1
يقدم طلب الصلح الواقي إلى المحكمة المختصة بإشهار الإفلاس، ويحرر قلم كتاب المحكمة محضراً باستلام الوثائق التي يقدمها الطالب وإذا لم يكن بوسع هذا الأخير أن يقدم بعض البيانات أو المستندات المطلوبة بموجب المادّة (29) والمادّة (30)، يتوجب عليه أن يذكر الأسباب في طلبه.
31-2
تخطر المحكمة المدين بأي طلب يردها من أي دائن أو أي سلطة تنظيمية أو أي جهة أخرى متعلق بطلب الصلح المعروض على المحكمة، وتأمر المحكمة المدين بتزويدها بأي مستندات أو بيانات مطلوبة بموجب المادّة (29) والمادّة (30).
الفصل الثاني
تدابير تحفظية وإجراءات تكميلية
المادّة (32)
32-1 للمحكمة التي تنظر في طلب الصلح أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها، بما في ذلك وضع الأختام على مقرّ أعمال المدين، وذلك إلى أن يتم الفصل في الطلب.
32-2 يجوز للمحكمة أن تأمر باستمرار سريان أي تدابير من هذا النوع أو أن تأمر باتخاذ أي تدابير تحفظية إضافية بعد قبول طلب الصلح الواقي.
المادّة (33)
تراجع المحكمة طلب مباشرة إجراءات الصلح الواقي. على الرغم من أي مستندات يقدمها المدين أو أي جهة أخرى بموجب المادّة (29) والمادّة (30) للمحكمة أن تأمر بتعيين خبير من الخبراء المقيدين في جدول الخبراء وتحدد المحكمة في ذات القرار مهام وأتعاب ذلك الخبير. يقوم الخبير المعيّن بإعداد تقرير عن وضع المدين المالي والاقتصادي متضمناً رأيه في مدى توافر الشروط اللازمة لمباشرة إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، وعليه أن يبين وفيما إذا كانت أصول المدين كافية أو غير كافية لتغطية تكاليف إجراءات الصلح الواقي.
المادّة (34)
يجوز للمحكمة أن تطلب من اللجنة كافة المستندات والبيانات المتعلقة بأي إجراءات إعادة تنظيم مالي تتعلق بالمدين. تحافظ المحكمة على سريّة أي من هذه المستندات أو البيانات المقدمة من أحد الدائنين إلى اللجنة، ولن تفصح عنها دون الحصول على موافقة ذلك الدائن.
الفصل الثالث
الفصل في الطلب
المادّة (35)
تفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه الاستعجال وبدون خصومة خلال الجلسة المحددة لذلك. إذا قررت المحكمة قبول طلب الصلح، وجب أن تأمر بافتتاح الإجراءات، وتعين المحكمة في قرارها أميناً للصلح أو أكثر لمباشرة إجراءات الصلح وأحد قضاتها للإشراف على الصلح إذا ما لزم الأمر على النحو الوارد في المادّة (41). للمحكمة أن تمنح الطالب أجلاً قصيراً لا يزيد على (14) يوماً لتمكينه من تزويد المحكمة ببيانات أو مستندات إضافية تأييداً لطلب الصلح.
المادّة (36)
لا يجوز الطعن في القرارات التي تصدرها المحكمة أثناء إجراءات الصلح الواقي، إلاّ إذا نصّ القانون على جواز ذلك، أو كانت خارجة عن حدود صلاحيات المحكمة.
المادّة (37)
يجب أن تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية:
37-1 إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادّة (29) أو المادّة (30) أو قدمها ناقصة دون مسوغ،
37-2 إنّ مقدّم الطلب يتصرّف بسوء نية، أو إنّ الطلب يشكل إساءة استخدام لإجراءات التقاضي؛ أو
37-3 إنّ إجراءات الصلح الواقي غير ملائمة للمدين استناداً إلى البيانات والمستندات المقدمة مع الطلب أو استناداً إلى التقرير الذي يعده الخبير وفقاً إلى أحكام المادّة (33).
المادّة (38)
يجوز للمحكمة أن تستدعي أي شخص يحوز معلومات ذات صلة بطلب مباشرة إجراءات الصلح الواقي إلى حضور الجلسة، ويلتزم الشخص المذكور بتزويد المحكمة بأي معلومات معقولة قد تطلبها المحكمة.
المادّة (39)
يجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال شخص أو كيان أو أكثر في إجراءات الصلح وفقاً لشروط تؤمن حماية ملائمة وكافية للدائنين، إذا اعتبرت المحكمة أن فتح إجراءات منفصلة فيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص أو بتلك الكيانات لن يكون عملياً أو مجدياً من حيث التكلفة.
المادّة (40)
يودع المدين لدى خزينة المحكمة مبلغاً من المال أو، إذا اعتبرت المحكمة ذلك ملائماً، ضمانةً أو كفالةً وفقاً لصيغة مقبولة منها، وذلك لتغطية نفقات وتكاليف إجراءات الصلح الواقي، بما في ذلك أتعاب أمين الصلح وأي خبير على النحو وفي التاريخ اللذين تقررهما المحكمة. يجوز للخزانة العامة أن تقدم الوديعة أو الضمانة أو الكفالة عن المدين إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة. وفي حال عدم إيداع المبلغ المالي أو الضمانة أو الكفالة بالطريقة وفي التاريخ والوقت المقررين من قبل المحكمة، تأمر المحكمة بإلغاء إجراءات الصلح الواقي أو بوقفها.
الفصل الرابع
تعيين أمين صلح وقاضٍ مشرف
المادّة (41)
إذا قررت المحكمة قبول طلب الصلح وجب أن تعيّن في قرارها أميناً للصلح أو أكثر من الخبراء المقيدين في جدول الخبراء. يجوز لطالب الصلح الواقي أن يطلب تسمية أمين صلح بعينه لتعيينه من بين جدول الخبراء.
المادّة (42)
عندما ترى المحكمة ضرورة تعيين قاضٍ أو أكثر للإشراف على إجراءات الصلح، وذلك لأغراض إدارة هذه الإجراءات، أو لأن حجم و/أو تعقيد الحالة يتطلب ذلك، تقوم المحكمة وفقاً لتقديرها المطلق بتعيين قاضٍ أو أكثر للإشراف على إجراءات الصلح. تحدد المحكمة شروط هذا التعيين، بما في ذلك طبيعة وحجم المسؤوليات التي تحددها المحكمة لهذا القاضي المشرف.
المادّة (43)
يجوز للمحكمة أن تعين أكثر من أمين صلح واحد، على ألا يتجاوز ذلك ثلاثة أمناء في آنٍ واحد. يعمل أمناء الصلح في هذه الحالة متحدين أو منفردين وفقاً للتعليمات التي تصدرها المحكمة في هذا الصدد.
المادّة (44)
يجوز للمحكمة إذا ما اقتضى الأمر وبعد التشاور مع أمين الصلح أن تنتدب خبيراً لمساعدة أمين الصلح على أداء مهامه، على أن يتقيد ذلك الخبير بالتعليمات المحددة في قرار تعيينه.
المادّة (45)
يتمّ تعيين أمين الصلح وأي خبير من بين الأشخاص المقيدين بجدول الخبراء. ويجوز للمحكمة أن تأمر بتعيين خبير من غير المقيدين في جدول الخبراء وذلك في حال عدم احتواء ذلك الجدول على خبير ممن لديه الخبرة المطلوب إنجازها. لا يجوز تعيين الأشخاص الآتية كأمناء صلح: (1) دائن المدين أو زوجه أو صهره أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة، [(2) أي شخص تمت إدانته بجريمة]، (3) أي شخص كان خلال السنتين السابقتين لمباشرة إجراءات الصلح الواقي شريكاً أو مديراً أو محاسباً أو وكيلاً للمدين.
المادّة (46)
يستوفي كل من أمين الصلح وأي خبير أتعابه مقابل المهام التي يقوم بها، وتصرف له المصروفات المعقولة التي يتكبدها من المبلغ أو الضمان المالي المودع لدى خزينة المحكمة وفقاً لنص المادّة (40) إذا لم يف المبلغ أو الضمان المودع بالوفاء، فيجوز لأمين الصلح أو الخبير أن يتقدم بطلب إلى الخزانة العامة لتغطية العجز. إذا ما رفضت الخزانة العامة هذا الطلب، تأمر المحكمة بوقف إجراءات الصلح أو تقضي برفضها إذا لم يودع طالب الإجراء لدى خزينة المحكمة وفي الموعد الذي تحدده، المبلغ الكافي لتغطية كامل هذه الأتعاب والمصاريف.
المادّة (47)
يجوز للمحكمة أن تستبدل أمين الصلح وأي خبير، أو أن تعيّن أمناء صلح أو خبراء إضافيين حسبما يكون ذلك ضرورياً. كما يحق لأي دائن أن يطلب من المحكمة استبدال أمين الصلح أو الخبير إذا تمكّن أن يثبت أنّ استمرار تعيين أمين الصلح أو الخبير الحالي (حسبما يكون الحال) قد يضرّ بمصالح جماعة الدائنين ككلّ.
الفصل الخامس
تعيين المراقبين
المادّة (48)
تعيّن المحكمة ما لا يزيد على خمسة مراقبين من بين الدائنين الذين يطلبون العمل بصفة مراقبين، لكي يشرفوا على إجراءات الصلح الواقي. يجوز لكل مراقب أن يمثله أحد موظفيه أو ممثله القانوني، وفي حال وجود دائنين أصحاب ديون ممتازة وآخرين عاديين، يجب تعيين مراقب واحد على الأقل من كل مجموعة.
المادّة (49)
يجوز للمحكمة أن تقوم بناءً على طلب أمين الصلح بعزل أي دائن معيّن بصفة مراقب. يساعد المراقب أمين الصلح والمحكمة ويعمل بما يخدم المصلحة العامة للدائنين. يتعين إخطار المراقب بمشروع خطة الصلح الواقي، ويجب على أمين الصلح تسليمه نسخة من هذه الخطة.
المادّة (50)
يتعين على أمين الصلح التشاور مع المراقب حول مشروع خطة الصلح الواقي. ويلتزم المراقب بواجب السرية فيما يتعلق بكافة المعلومات التي يستلمها بهذه الصفة. لا يتلقى المراقب أي أتعاب ولا يتحمل المراقب إلا المسؤولية الناجمة عن إهماله الجسيم في معرض أدائه لمهامه.
الفصل السادس
إدارة أعمال المدين أثناء إجراءات الصلح
المادّة (51)
يتعيّن على أمين الصلح أن يتولى، تحت رقابة المحكمة، مباشرة إجراءات الصلح ومتابعتها على وجه العجلة والتأكد من قيامه بجميع الإجراءات، واتخاذه جميع التدابير التي توفر حماية مصلحة المدين والدائنين بكل إنصاف.
المادّة (52)
يعمل أمين الصلح بصفة وكيل باسم وبالنيابة عن المدين، ولا يتكبد أي مسؤولية شخصية تجاه الغير فيما يتعلق بدوره.
المادّة (53)
أي مبلغ يستلمه أمين الصلح في معرض أدائه لواجباته يجب إيداعه ضمن مهلة يوم واحد يلي تحصيله في حساب وديعة لدى المصرف الذي تحدده المحكمة. إذا تأخر أمين الصلح في إيداع أي مبالغ استلمها لغرض الإيداع، عليه أن يدفع فائدة يومية بمعدل [---] بالمائة سنوياً على كافة المبالغ التي تبقى بدون إيداع.
المادّة (54)
عند صدور أمر المباشرة، تبدأ فترة المراقبة فيما يتعلق بالمدين بالسريان. ولا تتجاوز هذه الفترة مدة [ثلاثة] أشهر، ويجوز للمحكمة بناء على طلب المدين أو أمين الصلح تجديدها مرةً واحدة أو عدة مرات دون أن تتجاوز فترات التجديد في حدّها الأقصى [شهراً واحداً]. يقوم المدين خلال فترة المراقبة بإعداد مشروع خطة الصلح الواقي بمساعدة أمين الصلح. تنقضي فترة المراقبة عندما تقوم المحكمة بالمصادقة على مشروع خطة الصلح الواقي بموجب المادّة (102) أو عند إلغاء أو انتهاء إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس بتاريخ أسبق.
المادّة (55)
يتولى أمين الصلح أثناء فترة المراقبة الإشراف على تطوير وإعداد مشروع خطة الصلح الواقي من الإفلاس ويخطر المحكمة بصورة منتظمة (كل ثلاثة أشهر على الأقل) بتقدم سير دراسة مشروع خطة الصلح الواقي.
المادّة (56)
يتمّ جرد أصول المدين بناءً على تعليمات أمين الصلح، ويجب أن يشتمل الجرد على تفاصيل أي حقوق ضمان، وبيان بأي أصول يمتلكها المدين قد تشكل موضوع مطالبة من الغير.
المادّة (57)
في حال كان المدين شخصاً طبيعياً فعليه أن يقدم العون اللازم لأمين الصلح – لتحديد أصول المدين اللازمة للوفاء مالياً بحاجات المدين والذين يعولهم للمحافظة على مستوى معيشة معقول له وللذين يعولهم. يكون لأمين الصلح سلطة اتخاذ القرار النهائي في هذه المسألة. تكون تلك الأصول وأي حقوق تقاعد، سواء كانت مكتسبة قبل أو بعد تاريخ أمر المباشرة خارج إجراءات الصلح الواقي، وتبقى ملكاً للمدين حتى بعد التصديق على خطة الصلح الواقي. ويلتزم أمين الصلح بأن يأخذ بعين الاعتبار عند تحديد هذه الأصول البيانات التي قدمها المدين إلى المحكمة وفقاً لأحكام المادّة (29).
المادّة (58)
58-1 مع مراعاة إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، يتعيّن على زوج المدين تحديد محتويات الأموال المملوكة له في الجرد طبقاً لأي قواعد واردة في قانون الزواج الواجب التطبيق، ويجب على الزوج تقديم أي مطالبة باسترداد أي أموال منقولة أو غير منقولة إلى المحكمة ضمن مهلة [ثلاثة] أشهر من تاريخ نشر أمر افتتاح إجراءات الصلح.
58-2 للزوج استرداد ما يملكه من أموال منقولة أو غير منقولة من بين أصول المدين، شريطة أن يثبت للمحكمة سند ملكيته غير المتنازع عليها لهذه الأموال.
58-3 يجوز لأمين الصلح أن يتقدم بطلب للحصول على إذن من المحكمة لكي تشمل إجراءات الصلح الواقي أي أصول تمّ شراؤها من قبل زوج المدين بأموال المدين خلال فترة الثلاث سنوات السابقة على إصدار القرار بالبدء في إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس.
المادّة (59)
تزوّد المحكمة أمين الصلح بأي معلومات حول المدين تكون قد وردت إليها قبل تعيينه. ويزوّد المدين أمين الصلح بأي تفاصيل إضافية لم يخطر المحكمة بها حول دائنيه ومبالغ الديون. بالإضافة إلى تفاصيل أي عقود قيد التنفيذ يكون المدين طرفاً فيها. وعلى المدين كذلك أن يبلغ أمين الصلح بأي إجراءات قضائية معلقة أو جارية يكون طرفاً فيها. يتعين على المدين تقديم المعلومات وفقاً لهذه المادة ضمن أي مهلة زمنية تحددها المحكمة.
المادّة (60)
يعدّ أمين الصلح سجلاً يدوّن فيه كافة دائني المدين المعلومين لديه استناداً إلى المعلومات المقدمة إليه بموجب المادّة (29) والمادّة (59). يقوم أمين الصلح بتقديم نسخة من قيود ذلك السجل إلى المحكمة. يجب أن تبيّن القيود عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته، بالإضافة إلى تحديد كافة الدائنين أصحاب الديون المضمونة مع تفاصيل الضمانات المقررة لكل منهم مع تقدير للقيمة المحتملة لهذه الضمانات عند التنفيذ عليها. كما يجب أن يدوّن في السجل أي طلب مقاصة يجوز تقديمه وفقاً لأحكام الباب السادس.
المادّة (61)
61-1 على أمين الصلح أن يعدّ تقريراً حول أعمال المدين وتقديم صورةٍ عنه إلى المحكمة وذلك ضمن المهلة الزمنية التي تحددها المحكمة. على أمين الصلح أن يتشاور مع المدين أثناء إعداده تقريره، وله أن يطلب أي بيانات أو معلومات من أي شخص قد تكون لديه أي معلومات حول أعمال المدين. على ذلك الشخص تقديم تلك المعلومات إلى أمين الصلح ولا يعدّ ذلك بمثابة خرق لأي التزام قانوني أو اتفاقي بالحفاظ على سرية هذه المعلومات.
61-2 إذا اقتنعت المحكمة بتوصيات أمين الصلح الواردة في تقريره، وتبيّن لها أن التقرير قام بحصر جميع المطالبات وفقاً لأحكام المادّة (87)، تأمر أمين الصلح بتقديم نسخة من التقرير للدائنين الذين قبلت المحكمة ديونهم ومنحهم أجلاً لتقديم تعليقاتهم على التقرير خلال أجل محدد تعينه المحكمة. يجوز للمحكمة أن تأمر بطمس بيانات أو معلومات معينة من التقرير، كما لها أن تأمر بسرية أي معلومات ترى المحكمة أنّ إظهارها أو الإفصاح عنها لا يخدم مصلحة استمرارية أعمال المدين.
المادّة (62)
دون الإخلال باعتبارات النظام العام، لأمين الصلح أن يحصل على أي معلومات ذات صلة بأموال المدين من أي سلطات أو هيئات عامة أو مؤسسات مالية. يلتزم كل شخص لديه معلومات حول أموال أو أعمال المدين بإعطاء أمين الصلح المعلومات التي قد يطلبها في حدود المعقول بما في ذلك أي مستندات ودفاتر الحسابات المتعلقة بالمدين. لا يكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين عن خرق السرية بسبب أي إفصاح لهم إلى أمين الصلح بموجب هذه المادة. وعلى أمين الصلح أن يتأكد من المحافظة بقدر الإمكان على سرية أي معلومات تتعلق بالمدين متى كان الإفشاء بها يضرّ بقيمة أصول المدين، وعليه أن يمتنع عن الإفصاح عنها خارج إطار إجراءات الصلح الواقي.
المادّة (63)
أثناء إجراءات الصلح الواقي يتولى المدين أو أي من موظفيه إدارة أعماله تحت إشراف أمين الصلح. ويخضع أمين الصلح في معرض أدائه لواجباته لذات الواجبات التي يخضع لها الوكيل وفقاً لأحكام الوكالة المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية.
المادّة (64)
يجوز لأمين الصلح أن يطلب من المدين أن ينفذ، أو إذا ما تطلب الأمر أن يقوم بنفسه بتنفيذ، كل التصرفات الضرورية للمحافظة على مصالح أعمال المدين وعلى مصالح دائنيه أثناء إجراءات الصلح الواقي. ويجوز لأمين الصلح في معرض أدائه لواجباته القيام بالأفعال والتصرفات التالية نيابةً عن المدين:
64-1 الحيازة القانونية والمادية لأي من أموال المدين وطلب تحقيق وإثبات ملكيته لأي أموال؛
64-2 الحصول على أو اقتراض أي مبالغ بالنيابة عن المدين؛
64-3 إبرام أو الاحتفاظ بأي بوالص تأمين فيما يتعلق بأعمال المدين؛
64-4 سداد أي دفعات ضرورية لتنفيذ إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس أو طارئة عليها؛
64-5 القيام بتأجير أي ممتلكات تعود للمدين أو فسخ عقود تأجيرها واستئجار أي ممتلكات إذا كان ذلك لازماً أو يحقق مصلحة لأعمال المدين؛
64-6 الدخول طرفاً في أي ترتيب أو تخالص أو تسوية بالنيابة عن المدين مع دائن واحد أو أكثر من دائني المدين؛
64-7 الحصول على أو تجديد أي ضمان يكون المدين قد أهمل الحصول عليه أو تجديده.
المادّة (65)
يجوز لأمين الصلح أن يتقدم للمحكمة بالنيابة عن المدين بطلب بالإذن له للحصول على تمويل جديد بضمان أو بدون ضمان أثناء إجراءات الصلح الواقي وفقاً للأحكام الواردة في الباب الخامس، تقوم المحكمة بمنح هذا الإذن فقط لأغراض تأمين استمرار أعمال المدين، تنطبق أحكام في الباب الخامس على أي تمويل جديد من هذا النوع.
المادّة (66)
يجوز للمحكمة أن تأمر بالوقف الجزئي لأعمال المدين، وذلك بناءً على طلب أمين الصلح.
الفصل السابع
حظر التصرّف بالأصول
المادّة (67)
اعتباراً من تاريخ أمر المباشرة، لا يحق للمدين:
67-1 أن يسدد أي مطالبات ناشئة قبل صدور أمر المباشرة باستثناء أي دفعات مقاصة تتمّ بموجب الباب السادس؛ أو
67-2 التصرّف بأي من أصوله أو اقتراض أي مبالغ باستثناء ما يتمّ بموجب المادّة (65).
ما لم يكن ذلك السداد أو التصرف أو الاقتراض ضمن السياق المعتاد لأعمال المدين، وذلك بعد الحصول على موافقة أمين الصلح أو المحكمة المسبقة على ذلك. يمنح أمين الصلح أو المحكمة الموافقة على ذلك السداد أو التصرف أو الاقتراض المقترح إذا كان ذلك ضرورياً للاستمرار في أعمال المدين. يتعيّن على المدين الحصول على موافقة المحكمة المسبقة على أي قرض مضمون بتأمين أو ذي أفضلية في السداد على غيره من الديون العادية.
المادّة (68)
تعتبر المحكمة أي تصرّف من المدين خلافاً لأحكام المادّة (67) باطلة وكأنها لم تكن، وذلك بناءً على طلب من أي طرف ذي مصلحة، ويجوز للمحكمة أن تأمر إثر التقرير بالبطلان أي طرف ثالث بإعادة أي أصول أو ممتلكات المدين، كما لها أن تصدر أي أمر آخر تعتبره ملائماً. يتعيّن على المحكمة في كل الأحوال قبل صدور قرارها أن تستمع إلى أقوال الطرف الثالث قبل التقرير ببطلان أو صحة ذلك التصرف.
ا
لمادّة (69)
لن تكون أي ضمانات ممنوحة خلال فترة المراقبة لغرض غير الحصول على تمويل جديد بموجب المادّة (65) قابلة للتنفيذ ما لم تكن المحكمة قد منحت موافقتها المسبقة بشأن حقوق هذه الضمانات.
الفصل الثامن
وقف سريان الفائدة والإجراءات القضائية
المادّة (70)
لا يجوز طيلة مدة إجراءات الصلح الواقي إقامة أو متابعة أي دعاوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية ضد المدين في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون، ويؤدي أمر مباشرة إجراءات الصلح الواقي إلى تعليق كافة إجراءات التنفيذ القضائي ضد أصول المدين. لا يُسمَح للدائنين المضمونين تنفيذ ضمانهم ضدّ المدين دون الحصول على موافقة المحكمة المسبقة.
المادّة (71)
ينتج عن أمر مباشرة إجراءات الصلح الواقي وقف ما يلي:
71-1 استحقاق أي فائدة قانونية [أو] تعاقدية، بما في ذلك الفائدة المستحقة أو التعويض المستحق عن التأخر في السداد.
71-2 أي [إجراء قضائي] ضد أفراد أو كيانات ملتزمة بالاشتراك فيما بينهم من الذين منحوا ضماناً شخصياً أو قاموا بتحويل أصول ضماناً لالتزامات المدين، وذلك إلى حين موافقة المحكمة على خطة الصلح الواقي أو إلى حين إصدارها أمر مباشرة إجراءات إشهار الإفلاس. يجوز للمحكمة عندما توافق على خطة الصلح الواقي أن تمنح هؤلاء الأفراد أو الكيانات أجلاً لتعليق أو تأجيل التزامهم بالسداد لمدة أقصاها [سنتان].
الفصل التاسع
الوفاء بالالتزامات والعقود
المادّة (72)
لا ينتج عن أمر مباشرة الصلح الواقي سقوط أي أجل متفق عليه للوفاء بدين على المدين، ويبطل كل نصّ تعاقدي يقضي بغير ذلك.
المادّة (73)
بغض النظر عن أي نصّ قانوني أو تعاقدي مخالف، لن يؤدي قيام إجراءات الصلح الواقي إلى فسخ أو إنهاء أي عقد ساري المفعول، وينبغي على الطرف المتعاقد الوفاء بالتزاماته على الرغم من أي تخلّف عن الأداء يصدر عن المدين بتاريخ سابق على صدور أمر المباشرة.
المادّة (74)
لأمين الصلح أثناء إجراءات الصلح الواقي أن يطلب من الطرف المتعاقد القيام بتنفيذ أي عقود نافذة مع المدين مقابل تنفيذ التزامات المدين، وأي تخلّف يصدر عن أمين الصلح في تنفيذ هذه العقود لن يؤدي إلا إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن عدم التنفيذ. يتمّ تلقائياً فسخ العقد النافذ في حال قيام الطرف المتعاقد بتوجيه إخطار رسمي بذلك إلى أمين الصلح، وبقاء ذلك الإخطار بدون ردّ لمدة شهر [واحد] على الأقل. ويتمّ فسخ العقد النافذ تلقائياً إذا قام أمين الصلح بتوجيه إخطار رسمي إلى الطرف المتعاقد طالباً إبداء الأسباب التي تقضي باستمرار العقد، وبقاء ذلك الإخطار بدون ردّ لمدة شهر [واحد] على الأقل.
المادّة (75)
على أمين الصلح عند طلبه تنفيذ أي عقد أن يتأكد من أنّ لدى المدين الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في ذلك العقد. على أمين الصلح سداد أي مبلغ يتعين على المدين سداده إلى الطرف المتعاقد معه بمقتضى عقد واجب النفاذ، ما لم يمنح الطرف المتعاقد المدين أجلاً للسداد.
المادّة (76)
للمحكمة، بناءً على طلب أمين الصلح، أن تأمر بفسخ عقد سارٍ يكون المدين طرفاً فيه إذا كان ذلك ضرورياً لتمكين المدين من مزاولة أعماله، أو كان ذلك الفسخ يحقق مصلحة لجميع دائني المدين، ولا يضرّ على نحو غير عادل بمصالح الطرف المتعاقد مع المدين.
المادّة (77)
إذا كان المدين يزاول أعماله من أي مقرّ مستأجر أو مستثمر من قبله، فإن صدور أمر مباشرة الصلح الواقي لا يؤدي تلقائياً إلى فسخ عقد الإيجار أو الاستثمار، ولا يؤدي إلى حلول أجل سداد الأجرة المستحقة عن المدة المتبقية. يعتبر أي شرط مخالف لهذا الحكم باطلاً وكأنه لم يكن.
المادّة (78)
بالرغم مما ورد في أحكام المادّة (77):
78-1 لأمين الصلح إنهاء عقد إيجار أو استثمار المحل الذي يستخدمه المدين لممارسة أعماله قبل حلول الأجل المتفق عليه في العقد. تكون مدة إخطار إنهاء العقد [ثلاثة] أشهر ما لم ينص العقد على مدة أقصر؛
78-2 للمالك المطالبة بإنهاء عقد إيجار أو استثمار المحل الذي يستخدمه المدين لممارسة أعماله بسبب إخفاق المدين في سداد قيمة الإيجار المستحقة إذا ما استمر هذا الإخفاق لمدة لا تقل عن [ثلاثة] أشهر من تاريخ صدور أمر مباشرة الصلح الواقي. أما إذا بادر
