تابع الفصل التاسع الوفاء بالالتزامات والعقود.
المادّة (79)
إذا ما تقرر إنهاء أو فسخ عقد إيجار أو استثمار بموجب المادّة (76) أو المادّة (78)، يتمتع مالك أو مؤجر ذلك المحل بامتياز على حصيلة بيع أصول المدين المنقولة التي تعتبر أثاثاً للمحل المستأجر أو المستثمر. يجوز لمالك أو مؤجر المحل أن يطالب المدين بالتعويض المناسب عن فسخ العقد أو إنهائه قبل حلول أجله. يتمّ رفع الدعوى للمطالبة بذلك وفقاً للإجراءات المحددة في القانون.
المادّة (80)
للمحكمة أن تأذن للمدين أو لأمين الصلح، بحسب الحالة، بيع أصول المدين المنقولة التي تعتبر أثاثاً للمحل المستأجر أو المستثمر في حالة: (1) كون هذه الأصول عرضة للتلف أو لتدني قيمتها بسرعة ويتطلب الاحتفاظ بها تكاليف باهظة؛ أو (2) أن بيعها لا يؤدي إلى عجز المدين عن مزاولة أعماله أو (3) أن بيع هذه الأصول لن يؤدي إلى المساس بالضمانات الكافية المقررة لمصلحة المؤجر أو المالك.
المادّة (81)
لأمين الصلح، بعد الحصول على موافقة المحكمة، أن يقوم بتأجير العقار الذي يشغله المدين لمزاولة أعماله من الباطن وإن نص عقد الإيجار بين المدين والمالك أو المؤجر على خلاف ذلك شريطة أن يحقق ذلك التصرف مصلحة لجميع الدائنين وألا ينشأ عن ذلك خسارة لمالك أو مؤجر العقار.
المادّة (82)
إذا باع المدين مالاً مملوكاً له وكان ذلك المال خاضعاً لشرط عدم نقل الملكية وانتقلت حيازة هذا المال إلى المشتري قبل الأمر بافتتاح إجراءات الصلح الواقي فيجوز للمشتري أن يطالب المدين بتنفيذ التزامه بنقل الملكية.
المادّة (83)
إذا اشترى المدين مالاً مملوكاً له وكان ذلك المال خاضعاً لشرط عدم نقل الملكية وانتقلت حيازة هذا المال إلى المدين قبل الأمر بافتتاح إجراءات الصلح الواقي يجوز لأمين الصلح أن يطالب البائع بتنفيذ نقل الملكية إلى المدين، إذا علم أمين الصلح أنّ المال المنقول قد يتعرض لخطر تدنٍ كبير في قيمته، فعليه أن يتخذ أي إجراءات معقولة لبيع ذلك المال دون تأخير.
الفصل العاشر
نشر إجراءات الصلح الواقي وطلب تقديم المطالبات
المادّة (84)
تخطر المحكمة أمين الصلح بالقرار الصادر بتعيينه في موعد أقصاه اليوم التالي لصدور القرار ويقوم أمين الصلح خلال [خمسة] أيام من تاريخ تبليغه بالتعيين بقيد القرار الصادر بافتتاح إجراءات الصلح في السجل التجاري للمدين ونشر ملخصه مصحوباً بدعوة الدائنين للاجتماع في صحيفتين يوميتين تعينهما المحكمة. وعلى الأمين أن يرسل خلال هذا الميعاد دعوة إلى الدائنين المعلومين لديه بإرسال مطالباتهم والمستندات المؤيدة لديونهم خلال مدة لا تقل عن [أسبوعين] ولا تزيد على [ثلاثة] أشهر من تاريخ توجيه الدعوة.
المادّة (85)
85-1
على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة بتأمينات خاصة، أو ثابتة بأحكام باتّة، أن يسلموا أمين الصلح خلال المدة المنصوص عليها في المادّة (84) مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها إن وجدت وتواريخ استحقاقها ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف السائد يوم صدور القرار.
85-2
إذا لم تكن أي من هذه الديون محددة على نحو نهائي يتعيّن على الدائن أن يقدم تقديراً بمطالباته بحسب أفضل علمه واعتقاده وأن يذكر أن مستند الدين المقدم هو مجرّد تقدير. يقوم أمين الصلح بمراجعة الدين المقدر وله أن يطلب من الدائن صاحب العلاقة تزويده بأي معلومات أو بيانات أخرى.
المادّة (86)
على أي دائن يستلم دفعة مقدمة على حساب مطالبته من أي من ضامني المدين القيام بخصم ما استلمه من أي مطالبة يقدمها لأمين الصلح، ولأي من هؤلاء الضامنين أن يقدم مطالبته في حدود المبلغ الذي سدده وفاء لدين المدين.
المادّة (87)
لأمين الصلح أن يطلب من أي دائن تقدم بمطالباته وفقاً للأحكام السابقة تقديم إيضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تعديل مقداره أو صفاته. كما يجوز له أن يطلب المصادقة على أي مطالبات من قبل مدقق حسابات أو محاسب الدائن. يضع أمين الصلح بعد انتهاء الأجل المحدد المنصوص عليه في المادّة (84) قائمة بأسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك في إجراءات الصلح وبيان بمقدار كل دين على حدة والمستندات التي تؤيده والتأمينات التي تضمنها إن وجدت وما يراه بشأن قبوله أو تعديله أو رفضه.
وكذلك مقترحاته بشأن كيفية سدادها إذا كان ذلك ممكناً. على أمين الصلح إيداع هذه القائمة بالمحكمة خلال [خمسين] يوماً من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات الصلح، ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد أو تقصيره بقرار من المحكمة. تودع نسخة من القائمة لدى قلم كتاب المحكمة.
المادّة (88)
لا يجوز أن يشترك في إجراءات الصلح الدائن الذي لم يقدم مستندات ديونه في المهلة المقررة ما لم يُثبِت بصورة مرضية للمحكمة: (1) أن الدائن المعني لم يكن مسؤولاً عن عدم تقديم مستنداته في المهلة المقررة أنّ المدين قد أغفل عمداً ذكر مطالباته في القائمة التي قدمت إلى المحكمة أو أمين الصلح بموجب المادّة (29) والمادّة (87).
الفصل الحادي عشر
خطة الصلح الواقي
المادّة (89)
لا تقبل مطالبات أي من الدائنين التي لم تقدم وفقاً لأحكام المادّة (88) ولا تكون نافذة في مواجهة المدين أو أي من الضامنين الذين تقدموا بكفالة كضامنين للوفاء بخطة الصلح الواقي.
المادّة (90)
على المدين أن يقوم، بمساعدة أمين الصلح، بإيداع نسخة عن مشروع خطة الصلح الواقي لدى قلم كتاب المحكمة خلال فترة المراقبة. يُرفق بمشروع الخطة بياناً يعدّه أمين الصلح يوضح فيما إذا كان من المحتمل قبول دائني المدين مشروع الخطة وفيما إذا كانت هناك جدوى لدعوتهم للاجتماع لدراسة مشروع الخطة.
المادّة (91)
يجب أن يذكر في مشروع خطة الصلح الواقي: (1) احتمال عودة أعمال المدين إلى تحقيق أرباح و(2) أحكام وشروط تسوية أي التزامات، و(3) أي ضمانات حسن أداء مطلوب من المدين تقديمها، إن وجدت، و(4) أي عرض يرد من أي طرف ثالث لشراء كامل أو جزء من أعمال المدين، إن وجد، (5) بيانا بنشاطات المدين التي يتعين وقفها أو إنهائها. ويجوز أن ينص مشروع خطة الصلح الواقي على مُهَل سماح وحسومات في الدفع وتحويل الدين إلى حصص في رأس مال أي مشروع (إن كان ذلك ممكناً) وعلى معاملة تفاضلية للدائنين إن كان ذلك مبرراً. يجوز للمحكمة أن تجيز النصّ في مشروع خطة الصلح الواقي على توحيد أو إنشاء أو الإعفاء من أو بيع أو استبدال أي ضمانات متى اعتبرت ذلك ضرورياً لتطبيق مشروع الخطة.
المادّة (92)
لا يجوز أن تتجاوز المدة المقترحة لخطة الصلح الواقي [خمس] سنوات.
المادّة (93)
تتولى المحكمة مراجعة مشروع خطة الصلح الواقي وتتأكد من أنه تمّ اقتراحه بحسن نية وأنه لا يضرّ بصورة غير منصفة بجميع الدائنين.
المادّة (94)
للمحكمة أن تطلب من المدين أن يقوم، بمساعدة أمين الصلح، إدخال أي تعديلات لازمة على مشروع خطة الصلح الواقي للتأكد من مراعاة أحكام المادّة (93). إذا اقتنعت المحكمة بتوصية أمين الصلح الصادرة بموجب المادّة (90) بأنّ الخطة قد تقيدت بأحكام المادّة (93) وأنّ كافة المطالبات قد تمّ تحديدها على نحو نهائي من قبل المحكمة وفقاً لأحكام المادّة (87)، تأمر المحكمة أمين الصلح بتزويد كافة الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم بصورة عن مشروع خطة الصلح الواقي وتدعو المحكمة الدائنين إلى التصويت على مشروع خطة الصلح الواقي في الوقت والمكان اللذين تحددهما وبموجب إخطار لا تقلّ مدته عن [واحد وعشرين] يوماً. يتمّ أيضاً نشر الدعوة للاجتماع المذكور في صحيفة يومية واحدة أو أكثر حسبما تقرره المحكمة.
المادّة (95)
تصدر المحكمة، بعد التشاور مع أمين الصلح، قراراً بتشكيل لجنة أو أكثر للدائنين، بما في ذلك لجنة أصحاب الديون الممتازة ولجنة أصحاب الديون العادية، إن وجدوا، لأغراض التصويت في الاجتماعات التي تنظم بمقتضى المادّة (94). ويجوز للمحكمة أن تعيد تقسيم أي لجنة من هذه اللجان إذا تبيّن لها ضرورة التمييز بين الحقوق التي تقرر لهؤلاء المدينين بموجب مشروع خطة الصلح الواقي. ينضم حملة أي أسهم أو سندات أو أوراق مالية أخرى في لجنة منفصلة واحدة أو أكثر وفقاً لما تقضي به المحكمة بناءً على توصية من أمين الصلح.
المادّة (96)
ينحصر حق التصويت في الدائنين الذين تقدموا بقائمة بديونهم ولم يتم رفضها من قبل أمين الصلح. يجوز للمحكمة أن تأذن للدائنين الذين لم تقبل مطالباتهم بالتصويت وتحدد المحكمة في قرارها شروط وحدود منح هذا الإذن.
المادّة (97)
بالرغم مما ورد في أحكام المادّة (95) يتمّ تنظيم دائني المدين في لجنة واحدة في حال كان إجمالي عائد مبيعات المدين السنوية لا تتجاوز [------] درهم خلال السنة المالية السابقة لافتتاح إجراءات الصلح.
المادّة (98)
لا يتم التصديق على مشروع خطة الصلح الواقي من الإفلاس إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون ولا يحسب في هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا في التصويت كما لا تحسب ديونهم.
المادّة (99)
لأعضاء اللجان أن يقترحوا في الاجتماعات التي تنعقد لمناقشة مشروع خطة الصلح الواقي إدخال أي تعديلات على الخطة، وتصوّت اللجنة التي يتمّ اقتراح التعديل أمامها بالإضافة إلى أي لجنة أخرى تتأثر بالتعديل المقترح على هذه التعديلات. للمحكمة دعوة الدائنين لاجتماعات إضافية للتصويت على التعديلات المقترحة، تقرر المحكمة إجازة أو رفض أي من التعديلات المقترحة وذلك تمهيداً لتصديقها على مشروع خطة الصلح الواقي بموجب المادّة (102).
المادّة (100)
يعتبر الدائن الذي يقبل مشروع خطة الصلح الواقي جميع مطالباته دون تغيير والذي يقضي المشروع بسداد كامل هذه المطالبات بأنه موافق على الخطة ولن يشارك في هذه الحالة في أي تصويت.
الفصل الثاني عشر
المصادقة على خطة الصلح الواقي المادّة (101)
عندما ينص مشروع خطة الصلح الواقي على تعديل في رأس مال الشركة التي يحمل المدين جزءاً من حصصها أو أسهمها فعلى المحكمة أن تقرر وفقاً لمقتضى الأحوال ضرورة دعوة بقية حملة الحصص أو المساهمين الآخرين للاجتماع للتصويت على التعديل المقترح.
المادّة (102)
102-1
تصدر المحكمة قرارها بالمصادقة على خطة الصلح الواقي من الإفلاس وذلك إذا ما توافرت جميع الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة.
102-2
تكون خطة الصلح الواقي التي يتم التصديق عليها وفقاً لأحكام المادّة (101) ملزمة لجميع الدائنين بمن فيهم كل شخص كان يتمتع بحق التصويت في اجتماعات لجنة أو لجان الدائنين.
102-3
لا تؤثر خطة الصلح الواقي على حق الأفضلية المقرر للديون الممتازة على النحو المنصوص عليه في الباب السابع من هذا القانون أو أي تشريع آخر.
المادّة (103)
للمحكمة أن تأمر بوقف سريان مطالبة أي دائن أو إلغائها.
المادّة (104)
للمحكمة أن تأمر بتقريب آجال سداد مستحقات الدائنين اذا ما امتدت هذه الآجال إلى ما بعد التاريخ المحدد للانتهاء من تنفيذ خطة الصلح الواقي. كما يجوز للمحكمة أن تأمر بتقريب آجال سداد مستحقات أي دائن يقبل بتخفيض دينه.
المادّة (105)
في حال رفض المحكمة التصديق على خطة الصلح الواقي، يجوز لها أن تأمر ببدء إجراءات إشهار الإفلاس بموجب المادّة (127) إذا كان المدين متوقفاً عن الدفع أو في حالة إفراط في المديونية.
المادّة (106)
يجب على أمين الصلح أن يتأكد من بيع أي أصول مثقلة بضمان يتقرر بيعها بموجب خطة الصلح الواقي بأفضل سعر يمكن الحصول عليه في ظل الظروف السائدة في السوق بتاريخ البيع، ويودع أمين الصلح في حساب وديعة جزءاً من إيرادات البيع التي تمثل قيمة المطالبات المضمونة بالأصول التي تمّ بيعها. حالما تتمّ المصادقة على خطة الصلح الواقي يسدد أمين الصلح إلى الدائنين المضمونة ديونهم بالأصول التي تمّ بيعها من إيرادات بيع هذه الأصول وفقاً لأفضليتهم. يجوز للمحكمة أن تأمر بسداد دفعات مؤقتة للدائنين المضمونة ديونهم بأصول المدين بجزء أو جميع مطالباتهم شريطة أن يقدم المستفيد من تلك الدفعة ضمانةً مالية بقيمة المبلغ المسدد له صادرة عن بنك مرخص له بالعمل في الدولة.
المادّة (107)
للمدين أن يعرض على دائنيه ضماناً بديلاً على أن يكون معادلاً للضمان القائم. وفي حال عدم قبول الدائنين لهذا العرض فإن للمحكمة أن تأمر بالرغم من ذلك باستبدال الضمان إذا ما تبيّن لها أن الضمان البديل معادل للضمان القائم.
المادّة (108)
عندما تقرر المحكمة أنّ أي أصول تعتبر أساسية لاستمرار أعمال المدين فلها أن تأمر بعدم جواز التصرّف في هذه الأصول دون الحصول على تصريح منها وذلك لمدة محددة لا تتجاوز مدة خطة الصلح الواقي. يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بطلب للمحكمة ببطلان أي تصرف يكون قد وقع بالمخالفة لقرار المحكمة، وللمحكمة أن تقرر بطلان هذا التصرف على أن يكون ذلك الطلب قد قدم ضمن مدة [ثلاث] سنوات من تاريخ صدور قرار المحكمة أو من تاريخ نشر خطة الصلح الواقي، أيهما يقع مؤخراً.
المادّة (109)
يجب على أمين الصلح أن يقوم ضمن مهلة العشرة أيام التالية لتصديق المحكمة على خطة الصلح الواقي:
109-1
بنشر القرار في صحيفة يومية واحدة أو أكثر حسبما تقرره المحكمة على أن يتضمن ملخصاً بأهم شروط الصلح واسم المدين ومحل إقامته ورقم قيده في السجل التجاري وتاريخ قرار التصديق على الصلح؛ و
109-2
بتدوين القرار في السجل التجاري للمدين.
المادّة (110)
110-1
تتولى المحكمة تعيين أمين الصلح لكي يعمل بصفة مشرف على خطة الصلح طيلة مدة تنفيذها، ويلتزم بمراقبة تقدم سير الخطة وعليه إبلاغ المحكمة بأي تخلّف عن تنفيذها. للمشرف الحصول على أي بيانات لازمة لتنفيذ مهامه. يتعين على المشرف على الخطة أن يصدر تقريراً في نهاية كل [ستة] أشهر عن تقدم سير تنفيذ الخطة ويقدم صورة من التقرير إلى كل من المحكمة والدائنين.
110-2
إذا ما رأى المشرف على الخطة ضرورة إدخال تعديلات على خطة الصلح الواقي وإذا كان من شأن هذه التعديلات إحداث تغيير في أي حق قانوني أو تعاقدي يعود لأي طرف فيها تعين عليه الحصول على موافقة المحكمة في جلسة يدعى لحضورها جميع الدائنين وغيرهم من ذوي المصلحة المتأثرين بتلك التعديلات وذلك بموجب إخطار لا تقلّ مدته عن [واحد وعشرين] يوماً. وتصدر المحكمة قراراً بإجازة التعديل كلياً أو جزئياً أو برفضه.
المادّة (111)
الفصل الثالث عشر
إنهاء وفسخ وبطلان خطة الصلح الواقي
111-1
حالما يتمّ الوفاء بجميع التعهدات المتضمنة في خطة الصلح الواقي أو حالما يتمّ تنفيذها، تدوّن المحكمة بناءً على طلب المشرف على الخطة أو المدين أو أي طرف ذي مصلحة، أن الخطة قد تمّ تنفيذها.
المادّة (112)
يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المدين بإحدى حالات جريمة الإفلاس بالتدليس أو إذا تبين بعد التصديق عليه قيام المدين بتصرف يدلّ على سوء نيّته، بما في ذلك، إخفاء أو إتلاف أي جزء من أمواله أو تقديم بيانات كاذبة عن ديونه أو موجوداته. وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر، من اليوم الذي يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول، وفي جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولاً، إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور قرار التصديق على الصلح.
المادّة (113)
يترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ كل أو بعض شروطه.
المادّة (114)
إذا بدأ التحقيق مع المدين في جريمة الإفلاس بالتدليس، بعد التصديق على الصلح، أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح، جاز للمحكمة التي قضت ببطلان الصلح بناءً على طلب كل ذي مصلحة أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للتحفظ على أموال المدين، وتلغى هذه التدابير بحكم القانون إذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم ببراءة المدين.
المادّة (115)
إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح، جاز لكل ذي مصلحة طلب فسخه من المحكمة التي صدقت عليه. ولا يرتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطه تلقائياً، ويجب تكليفه بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.
المادّة (116)
للمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر ببطلان الصلح أو الفسخ بوضع الأختام على أموال المدين وتكلف أمين الصلح خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو فسخه، بنشر ملخص هذا الحكم في صحيفة يومية تعينها المحكمة. ويقوم أمين الصلح بعمل جرد تكميلي لأموال المدين، وبوضع ميزانية إضافية. ويدعو أمين الصلح الدائنين الجدد، لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقاً لإجراءات تحقيق الديون. وتحقق فوراً الديون الجديدة، دون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها، ومع ذلك يجب استبعاد الديون التي دفعت بكاملها وتخفيض الديون التي دفع جزء منها.
المادّة (117)
التصرفات الحاصلة من المدين، بعد صدور قرار التصديق على الصلح وقبل إبطاله أو فسخه تكون نافذة في حق الدائنين، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها إلا وفق القواعد المقررة في قانون المعاملات المدنية بشأن دعوى عدم نفاذ التصرف، ولا تسمع هذه الدعوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه. لا يكون الدائنون ملزمين بإعادة أي أموال استلموها من المدين سداداً لمديونيتهم قبل الحكم بإبطال الصلح أو فسخه ما لم تقضِ المحكمة المختصة بغير ذلك إثر سماع دعوى عدم نفاذ تصرف التي قد يرفعها أي طرف ذي مصلحة ولا تسمع هذه الدعوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه.
المادّة (118)
تعود إلى الدائنين بعد بطلان الصلح أو فسخه ديونهم كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئاً من القدر الذي تقرر لهم في الصلح، وإلا وجب تخفيض ديونهم الأصلية بنسبة ما حصلوا عليه من القدر المذكور.
المادّة (119)
تصدر المحكمة أمراً بمباشرة إجراءات الإفلاس بموجب الباب الرابع عند تحقق بطلان أو إنهاء خطة الصلح الواقي بموجب هذه المادة.
المادّة (120)
يجوز للمحكمة إنهاء إجراءات الصلح الواقي بناءً على طلب المدين في حال لم يعد يوجد أي
الفصل الرابع عشر
وقف الالتزام بتقديم طلب إشهار الإفلاس
أساس لمباشرة إجراءات الصلح الواقي أو لغرض تحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إفلاس بموجب الباب الرابع، وفيما عدا ذلك تنتهي إجراءات الصلح الواقي متى أتمّ أمين الصلح واجباته ومتى تم الانتهاء من تطبيق خطة الصلح الواقي.
المادّة (121)
يترتب على طلب المدين للدخول في إجراءات الصلح الواقي إلى تعليق أي التزام على المدين بالبدء في إجراءات إفلاسه بموجب الباب الرابع وذلك خلال الفترة الممتدة بين تقديم الطلب وصدور قرار من المحكمة بافتتاح إجراءات الصلح الواقي أو برفض الطلب. يستمرّ تعليق التزام المدين بالبدء في إشهار إفلاسه طيلة مدة إجراءات الصلح الواقي.
الفصل الخامس عشر
إجراءات إشهار الإفلاس
المادّة (122)
على الرغم مما ورد أعلاه، يجوز للمحكمة أن تأمر بتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إفلاس في حال ثبت أنّ المدين كان متوقفاً عن الدفع أو في حالة مديونية مفرطة بتاريخ مباشرة إجراءات الصلح الواقي.
المادّة (123)
يجوز للمحكمة أن تقوم من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أمين الصلح بتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار إفلاس وأن تأمر بناءً على توصية من أمين الصلح بتصفية أصول المدين بموجب الباب الرابع في حال استحالة تطبيق خطة صلح واقٍ وكان إنهاء إجراءات الصلح الواقي يؤدي إلى التوقف عن الدفع أو إلى حالة مديونية مفرطة.
المادّة (124)
يؤدي صدور قرار المحكمة بتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار إفلاس إلى انتهاء فترة المراقبة وانتهاء تعيين أمين الصلح ما لم يقضِ قرار المحكمة بغير ذلك.
المادّة (125)
إذا كان المدين متوقفاً عن الدفع أو في حالة مديونية مفرطة أثناء تنفيذ خطة الصلح الواقي تأمر المحكمة التي اعتمدت خطة الصلح الواقي بإنهاء تلك الخطة وبمباشرة إجراءات إشهار الإفلاس.
المادّة (126)
إذا أعلن عن بطلان خطة الصلح الواقي أو تمّ الفصل الأول
الغرض وشروط المباشرة إنهاؤها ومباشرة إجراءات إشهار الإفلاس تبرأ
ذمة الدائنين الخاضعين للخطة من أي التزام بإعادة تقديم مطالباتهم. يتمّ تلقائياً اعتبار المطالبات المقدمة في خطة الصلح الواقي مقدمة في إجراءات إشهار الإفلاس. لأغراض هذه المادة، يتم حسم أي مبالغ سبق استلامها من قبل الدائنين.
المادّة (127)
تهدف إجراءات إشهار الإفلاس المنصوص عليها في هذا الباب إلى تطبيق خطة إعادة هيكلة أعمال المدين حيثما أمكن أو إلى مساعدته على الوفاء بالتزاماته عن طريق تصفية أصوله.
المادّة (128)
128-1
لكل شخص أو كيان مشار إليه في المادّة (2) من هذا القانون، أن يطلب إشهار إفلاسه اذا اضطربت أعماله المالية وتوقف عن دفع ديونه أو كان في حالة المديونية المفرطة.
128-2
على كل شخص أو كيان مشار إليه في المادّة (2) من هذا القانون، أن يتقدم بطلب لإشهار إفلاسه إذا استمر توقفه عن دفع ديونه أو استمرت مديونيته المفرطة لمدة خمسة وأربعين يوماً وإلا اعتبر مرتكباً لجريمة الإفلاس التقصيري.
128-3
يجوز للمحكمة أن تأمر بمباشرة إجراءات شهر الإفلاس أو بتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار إفلاس وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث في حال كان المدين في حالة توقف عن الدفع أو في حالة فرط المديونية.
128-4
عندما يكون المدين كياناً منظمّاً يجوز أن تُطلَب إجراءات إشهار الإفلاس من السلطة التنظيمية المختصة شريطة أن تكون هذا الأخيرة قادرة على تقديم إثبات يحوز على رضا المحكمة بأنّ المدين في حالة توقف عن الدفع أو في حالة فرط المديونية أو أنّ مباشرة إجراءات الإفلاس تخدم المصلحة العامة. يجب في كل الأحوال إخطار السلطة التنظيمية المختصة بطلب إشهار إجراءات الإفلاس المدين الخاضع لرقابة هذه الهيئة.
المادّة (129)
يعتبر أي كيان أو شخص في حالة توقف عن الدفع لأغراض المادّة (128) إذا لم يفِ بأي التزام دفع مستحق الأداء، وفي حال قيام الدائن بالرجوع عن طلبه بأداء دفعة مستحقة قبل مباشرة إجراءات الإفلاس لا يعتبر المدين في هذه الحالة متوقفاً عن الدفع فيما يتعلق بتلك الدفعة المستحقة.
المادّة (130)
يعتبر أي شخص أو كيان في حالة فرط مديونية لأغراض المادّة (128) إذا ثبت بطريقة مرضية للمحكمة أنّ أصول المدين لن تغطي في أي وقت من الأوقات التزاماته الجارية بالدفع.
المادّة (131)
131-1
إذا تعرض المدين لحالة فرط المديونية ولكنه من المحتمل وفق رأي هيئته الإدارية أنه سيكون قادراً على الوفاء بكافة التزامات الدفع المستحقة في ذمته خلال السنة المالية الجارية والسنة التالية لها، يتمّ تعليق الواجب القائم على المدين بطلب الإفلاس بموجب المادّة (128)، شريطة تقديم الهيئة الإدارية البيانات والمعلومات والأسانيد المعززة لرأي الهيئة والتي تقتنع بها المحكمة.
131-2
يتوجب على الهيئة الإدارية لأي مدين مسجّل وقائم بموجب قانون الشركات ويكون إجمالي حركة المبيعات السنوية لديه باستثناء الضريبة يتجاوز [-----] درهم ولديه أكثر من [-----] موظفاً، أن يقوموا فور علمهم بأنّ المدين المذكور قد يكون في حالة فرط مديونية، بإعداد خطة أعمال وبيان للأرباح والخسائر لكي يتمكنوا من تقدير احتمال قدرة المدين على الإيفاء خلال السنة المالية الجارية والسنة المالية التالية بالتزامات الدفع المستحقة في ذمته.
المادّة (132)
يكون طلب إشهار الإفلاس بتقرير يقدمه الطالب إلى المحكمة يبين فيه أسباب التوقف عن الدفع ويرفق بالتقرير الوثائق الآتية:
132-1
مذكرة موجزة تتضمن وصفاً لوضع المدين الاقتصادي والمالي بالإضافة إلى بيانات مفصلة عن موظفيه؛
132-2
أي مستندات تدعم تقديم الطلب؛
132-3
صورة مصدقة عن الرخصة التجارية أو المهنية للمدين وعن سجله التجاري الصادر عن السلطة المختصة في الإمارة؛
132-4
صورة عن الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بأعمال المدين عن السنة المالية السابقة لتقديم الطلب؛
132-5
تقرير يوضح توقعات التدفق النقدي للمدين وتوقعات الأرباح والخسائر عن فترة [الإثني عشر] شهراً التالية لتقديم الطلب؛
132-6
قائمة بأسماء دائني المدين تشمل عناوينهم والمبالغ التقريبية المستحقة للدائنين المذكورين ووجود أي رهن أو ضمان آخر على أصول المدين، إن وجدت؛ و
132-7
بيان تفصيلي بأصول المدين المنقولة وغير المنقولة والقيمة التقريبية لكل من تلك الأصول بتاريخ تقديم الطلب.
المادّة (133)
فيما يتعلق بشركة مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية يجب أن يرفق مع الطلب بالإضافة إلى ما سبق أيضاً ما يلي:
133-1
الفصل الثاني
مطالبة الدائن بإشهار إفلاس مدينه صورة عن قرار الهيئة المختصة في الشركة بتخويل مقدم الطلب بتقديم طلب إشهار
الإفلاس؛ و
133-2
نسخ محدّثة عن المستندات التأسيسية ذات الصلة المقدمة أصولاً إلى السلطة المختصة في الإمارة حيث تأسست الشركة المذكورة.
المادّة (134)
في حال عدم وجود إجراءات إفلاس جارية أو عالقة يحق لأي دائن يدين المدين له بمبلغ غير مضمون يعادل أو يتجاوز [عشرة آلاف] درهم أن يتقدم بحسن نية إلى المحكمة بطلب لإفلاس المدين في حال كان الدائن المذكور قد قدم [إعذاراً خطياً] للمدين لسداد الدين المستحق وبقي ذلك الطلب بدون إيفاء لمدة لا تقلّ عن [خمسة وأربعين] يوماً تلي تاريخ إخطار الطلب، أو إذا كان الدائن المذكور حائزاً على قرار من محكمة مختصة يقضي بتنفيذ حكم محكمة مختصة بالوفاء بالدين ولم يتمّ الإيفاء به بواسطة المدين سواء كلياً أو جزئياً. يجوز لوزير المالية أن يصدر قراراً بتخفيض أو زيادة مبلغ الدين المنصوص عليه في هذا البند.
المادّة (135)
لا تصدر المحكمة أمراً بمباشرة إجراءات الإفلاس بناءً على طلب دائن إلاّ إذا كانت مقتنعة أنّ الدين مستحق، ولم يتمّ الإيفاء به أو تسويته بعد تاريخ الطلب، أو إذا كان الدين من ذلك النوع الذي تتوفر لدى المدين القدرة على الوفاء به عند تاريخ استحقاقه.
المادّة (136)
بالنسبة لأي شركة تضامنية مؤسسة بموجب قانون الشركات، يحق لأي دائن أن يطلب افتتاح إجراءات الإفلاس في مواجهة شريك واحد أو أكثر من شركائه مع مراعاة أي قيود واردة في أي قانون.
المادّة (137)
يجب أن يتضمن الطلب الذي يقدمه الدائن إلى المحكمة:
137-1
صورة عن [الإعذار المكتوب] للوفاء بالدين المستحق أو صورة عن قرار محكمة التنفيذ المختصة بتكليف المدين بتنفيذ حكم محكمة مختصة للوفاء بالدين؛ و
137-2
أي بيانات ذات صلة بالدين شاملةً مبلغ الدين ونطاق أي ضمان حيثما ينطبق.
المادّة (138)
يقدم طلب إشهار الإفلاس إلى المحكمة المختصة، ويحرر قلم كتاب المحكمة محضراً باستلام الوثائق التي يقدمها مقدم الطلب وإذا لم يكن بوسع مقدم الطلب أن يقدم بعض البيانات أو المستندات المطلوبة بموجب المادّة (132) أو المادّة (133) أو المادّة (137)، يتوجب عليه أن يذكر مقدّم الطلب الأسباب في طلبه.
المادّة (139)
الفصل الثالث
تدابير تحفظية وإجراءات تكميلية
تخطر المحكمة المدين بأي طلب يردها من الدائن أو أي سلطة تنظيمية أو أي جهة أخرى متعلقة بطلب إجراء الإفلاس، وتأمر المحكمة المدين بتزويدها بأي مستندات أو بيانات مطلوبة وفقاً لأحكام المادّة (132) والمادّة (133).
المادّة (140)
للمحكمة التي تنظر في طلب إشهار الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها، بما في ذلك وضع الأختام على مقرّ أعمال المدين وذلك إلى أن يتم الفصل في الطلب. ويجوز للمحكمة أن تأمر باستمرار سريان أي تدابير من هذا النوع أو أن تأمر باتخاذ أي تدابير تحفظية إضافية بعد افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس.
المادّة (141)
تراجع المحكمة طلب إشهار الإفلاس. وعلى الرغم من أي مستندات يقدمها المدين أو أي جهة أخرى بموجب المادّة (132) أو المادّة (133) أو المادّة (137)، حسب الحالة، للمحكمة وفقاً لتقديرها أن تأمر بتعيين خبير من الخبراء المقيدين في جدول الخبراء وتحدد المحكمة في ذات القرار مهام وأتعاب ذلك الخبير. يقوم الخبير المعيّن بإعداد تقرير عن وضع المدين المالي والاقتصادي متضمناً رأيه في مدى توافر الشروط اللازمة لمباشرة إجراءات إشهار الإفلاس وعليه أن يبيّن فيما إذا كانت أصول المدين كافية أو غير كافية لتغطية تكاليف إجراءات إشهار الإفلاس.
المادّة (142)
الفصل الرابع
الفصل في الطلب يجوز للمحكمة أن تطلب من اللجنة كافة المستندات والبيانات المتعلقة بأي إجراءات إعادة التنظيم المالي وكذلك المستندات
والوثائق المتعلقة بإجراءات الصلح الواقي تتعلق بالمدين، إن وجدت. تحافظ المحكمة على سريّة أي من هذه المستندات أو البيانات المقدمة من أحد الدائنين إلى اللجنة فيما يتعلق بالمدين ولا تفصح عنها دون الحصول على موافقة ذلك الدائن.
المادّة (143)
مع مراعاة أحكام المادّة (144)، تفصل المحكمة في طلب إشهار الإفلاس على وجه السرعة وتأمر في الجلسة الأولى بتحديد موعد للنطق بالحكم، ولها أن تأمر بتأجيل الجلسة إلى تاريخ لاحق لا يتجاوز واحداً وعشرين يوماً لتمكين مقدّم الطلب من تزويد المحكمة ببيانات أو مستندات إضافية تأييداً لطلب الإشهار أو لأي أسباب أخرى قد تحددها المحكمة. إذا ما تبيّن للمحكمة توافر الشروط اللازمة لإشهار الإفلاس فتصدر حكماً بإشهار الإفلاس وينشئ الحكم الصادر بذلك حالة الإفلاس وافتتاح إجراءاته. يجوز للمحكمة أن تأمر بعقد جميع أو بعض الجلسات في غرفة المشورة.
المادّة (144)
144-1
يجوز للمحكمة أن تصدر خلال الجلسة المشار إليها في المادّة (143) أمراً بمباشرة إجراءات التصفية المبسّطة فيما يتعلق بالمدين في أي من الحالات التالية:
(أ) إذا كانت أصول المدين لا تتضمن أي ممتلكات غير منقولة [تتجاوز قيمتها -------- درهماً]؛
(ب) إذا كان المدين لا يستخدم أكثر من [خمسة] موظفين؛ و
(ج) إذا كان إجمالي حركة المبيعات السنوية الذي حققه المدين عن السنة المالية السابقة لتقديم الطلب لا يتجاوز مبلغاً وقدره [------- درهماً].
144-2
لا تصدر المحكمة أمراً بمباشرة إجراءات التصفية المبسّطة ما لم تكن مقتنعة بالاستناد إلى المعلومات التي زوّدها بها مقدّم الطلب بموجب المادّة (132) أو المادّة (133) أو المادّة (137)، واستناداً إلى توصية أي خبير معيّن بموجب المادّة (141)، أنّ إعادة هيكلة أعمال المدين غير محتملة على الأغلب.
144-3
في حال أصدرت المحكمة أمراً بمباشرة إجراءات التصفية المبسّطة بموجب الأحكام السابقة، تطبق أحكام الفصل العشرين.
144-4
بالرغم مما ورد في أحكام البنود من (144-1) إلى (144-3)، إذا كان إجمالي حركة المبيعات السنوية الذي حققه المدين عن السنة المالية السابقة لتقديم الطلب لا يتجاوز مبلغاً وقدره [------- درهماً]، وكان المدين لا يستخدم أكثر من خمسة موظفين، يجوز للمحكمة أن تفرض مهلاً زمنية أو أن تعدّل أي من الإجراءات الموضحة في هذا الباب الرابع لغرض التأكد من معالجة الحالة بأسرع وقت ممكن.
المادّة (145)
لا يجوز الطعن في القرارات التي تصدرها المحكمة أثناء إجراءات الإفلاس إلاّ إذا نصّ القانون على جواز ذلك، أو كانت خارجة عن حدود صلاحيات المحكمة. وتسري على الطعن الأحكام المنصوص عليها في الباب الحادي عشر.
المادّة (146)
يجب أن تقضي المحكمة برفض طلب مباشرة إجراءات إشهار الإفلاس في الأحوال الآتية:
146-1
إذا لم يقدم طالب إشهار الإفلاس الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادّة (132) أو المادّة (133) أو قدمها ناقصة دون مسوغ.
20-2 إنّ مقدّم الطلب يتصرّف بسوء نية أو إنّ الطلب يشكل إساءة استخدام [لإجراءات] التقاضي؛ أو
146-2
إنّ إجراءات إشهار الإفلاس غير ملائمة للمدين استناداً إلى البيانات والمستندات المقدمة مع الطلب أو استناداً إلى التقرير الذي يعده الخبير وفقاً لأحكام المادّة (141).
المادّة (147)
147-1
يجوز للمحكمة أن تستدعي أي شخص يحوز معلومات ذات صلة بطلب مباشرة إجراءات إشهار الإفلاس لحضور الجلسة، ويلتزم الشخص المذكور بتزويد المحكمة بأي معلومات معقولة قد تطلبها المحكمة.
147-2
يجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال شخص أو كيان أو أكثر في إجراءات إشهار الإفلاس وفقاً لشروط تؤمّن حماية ملائمة وكافية للدائنين إذا اعتبرت المحكمة أنه لن يكون عملياً أو مجدياً من حيث التكلفة أن تفتتح إجراءات إفلاس منفصلة فيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص أو بتلك الكيانات.
147-3
تأمر المحكمة بوقف إجراءات إشهار الإفلاس أو تقضي برفض طلب إشهار الإفلاس المقدم لها (حسب الأحوال) إذا تبيّن لها أن أصول المدين لا تكفي لتغطية تكاليف إجراءات الإفلاس ما لم توافق الخزانة العامة، بناءً على طلب من طالب إشهار الإفلاس، على تغطية العجز أو تمويل جميع التكاليف، حسب الأحوال.
الفصل الخامس
تعيين أمين تفليسة وقاضٍ مشرف
147-4
يجب أن يشتمل أي قرار بوقف إجراءات إشهار الإفلاس أو الحكم برفض الطلب وفقاً لأحكام المادّة (146) أمراً بتصفية أعمال المدين. لا تسري في هذه الحالة الأحكام الواردة في المادّة (181) إلى المادّة (221).
المادّة (148)
إذا قررت المحكمة قبول طلب إشهار الإفلاس وجب أن تعيّن في قرارها أمينا للتفليسة أو أكثر من الخبراء المقيدين في [جدول الخبراء]. يجوز لمقدّم الطلب أن يطلب تسمية أمين تفليسة بعينه لتعيينه من بين جدول الخبراء. عندما ترى المحكمة ضرورة تعيين قاضٍ أو أكثر للإشراف على إجراءات التفليسة، وذلك لأغراض إدارة هذه الإجراءات أو لأن حجم و/أو تعقيد الحالة يتطلب ذلك، تقوم المحكمة وفقاً لتقديرها المطلق بتعيين قاضٍ أو أكثر للإشراف على التفليسة. تحدد المحكمة شروط هذا التعيين، بما في ذلك طبيعة وحجم المسؤوليات التي تعينها المحكمة لهذا القاضي المشرف.
المادّة (149)
يجوز للمحكمة أن تعين أكثر من أمين تفليسة واحد على ألا يتجاوز ذلك ثلاثة أمناء تفليسة في آنٍ واحد، يعمل أمناء التفليسة في هذه الحالة متحدين أو منفردين وفقاً للتعليمات التي تصدرها المحكمة في هذا الصدد.
المادّة (150)
يجوز للمحكمة إذا ما اقتضى الأمر وبعد التشاور مع أمين التفليسة أن تنتدب خبيراً لمساعدة أمين التفليسة على أداء مهامه على أن يتقيد ذلك الخبير بالتعليمات المحددة في قرار تعيينه.
يتمّ تعيين أمين التفليسة وأي خبير من بين الأشخاص المقيدين بجدول الخبراء. ويجوز للمحكمة أن تأمر بتعيين خبير من غير المقيدين في جدول الخبراء وذلك في حال عدم احتواء ذلك الجدول على خبير ممن لديه الخبرة المطلوب إنجازها. لا يجوز تعيين الأشخاص الآتية كأمناء تفليسة: (1) دائن المدين أو زوجه أو صهره أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة، [(2) أي شخص آخر تمت إدانته بجريمة]، (3) أي شخص كان خلال السنتين السابقتين لمباشرة إجراءات الإفلاس شريكاً أو مديراً أو محاسباً أو وكيلاً للمدين.
المادّة (151)
يستوفي كل من أمين التفليسة وأي خبير أتعابه مقابل المهام التي يقوم بها وتصرف له المصروفات المعقولة التي يتكبدها من أصول المدين المعلومة للمحكمة. إذا لم يكن للمدين أصول معلومة أو أن هذه الأصول غير كافية للوفاء بهذه الأتعاب والمصاريف، فيجوز لأمين التفليسة أو الخبير أن يتقدم بطلب إلى الخزانة العامة لسداد مستحقاته. إذا رفضت الخزانة العامة هذا الطلب، تأمر المحكمة بوقف إجراءات إشهار الإفلاس أو تقضي برفضها إذا لم يودع طالب الإجراء لدى خزينة المحكمة وفي الموعد الذي تحدده المبلغ الكافي لتغطية كامل هذه الأتعاب والمصاريف.
المادّة (152)
يجوز للمحكمة أن تستبدل أمين التفليسة وأي خبير أو أن تعيّن أمناء تفليسة أو خبراء
الفصل السادس
تعيين المراقبين
إضافيين حسبما يكون مطلوباً، كما يحق لأي دائن أن يطلب من المحكمة استبدال أمين التفليسة أو الخبير إذا تمكّن من أن يثبت أنّ استمرار تعيين أمين التفليسة أو الخبير الحالي (حسبما يكون الحال) قد يضرّ بمصالح جماعة الدائنين ككلّ.
المادّة (153)
تعيّن المحكمة ما لا يزيد على خمسة مراقبين من بين الدائنين الراغبين بالعمل بصفة
الفصل السابع
إدارة أعمال المدين أثناء إجراءات
إشهار الإفلاس
مراقبين لكي يشرفوا على إجراءات الإفلاس.
المادّة (154)
يخضع تعيين المراقبين، ويتولون مهامهم وفقاً لأحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من هذا القانون.
المادّة (155)
يتعيّن على أمين التفليسة أن يتولى، تحت رقابة المحكمة، مباشرة إجراءات إشهار الإفلاس ومتابعتها على وجه العجلة والتأكد من قيامه بجميع الإجراءات واتخاذ جميع التدابير التي توفر حماية مصلحة المدين والدائنين بكل إنصاف.
المادّة (156)
يتولى أمين التفليسة إدارة أعمال المدين أثناء إجراءات الإفلاس ويعمل بصفة وكيل بإسم وبالنيابة عن المدين ولا يتكبد أي مسؤولية شخصية تجاه الغير فيما يتعلق بدوره.
المادّة (157)
يجوز للمحكمة أن تأمر أمين التفليسة بالاستلام والاحتفاظ بكافة مراسلات المدين والاطلاع عليها أثناء مباشرة إجراءات إشهار الإفلاس، ويلتزم أمين التفليسة بتمكين المدين من الاطلاع على هذه المراسلات.
المادّة (158)
يتوجب على أمين التفليسة أن يسلّم أو يعيد فوراً إلى المدين أي استدعاء صادر عن المحكمة أو أي إخطار بأوامرها أو مراسلات أخرى ذات طبيعة شخصية، ولا تنطبق المادّة (157) في حال مزاولة المدين نشاطاً تجارياً خاضعاً لقواعد السرية المهنية.
المادّة (159)
أي مبلغ يستلمه أمين التفليسة في معرض أدائه لواجباته يجب إيداعه ضمن مهلة يوم واحد يلي تحصيله في حساب وديعة لدى المصرف الذي تحدده المحكمة. في حال تأخر أمين التفليسة في إيداع أي مبالغ استلمها لغرض الإيداع عليه أن يدفع فائدة يومية بمعدل [---] بالمائة سنوياً على كافة المبالغ التي تبقى بدون إيداع.
المادّة (160)
160-1
يتمّ جرد أصول المدين بناءً على تعليمات أمين التفليسة ويجب أن يشتمل الجرد على تفاصيل أي حقوق ضمان وبيان بأي أصول يمتلكها المدين وقد تشكل موضوع مطالبة من الغير.
160-2
في حال كان المدين شخصاً طبيعياً فعليه أن يقدم العون اللازم لأمين التفليسة لتحديد أصول المدين اللازمة للوفاء مالياً بحاجات المدين والذين يعولهم للمحافظة على مستوى معيشة معقول له وللذين يعولهم. يكون لأمين التفليسة سلطة اتخاذ القرار النهائي في هذه المسألة. تكون تلك الأصول وأي حقوق تقاعد سواء كانت مكتسبة قبل أو بعد تاريخ أمر المباشرة خارج إجراءات التفليسة وتبقى ملكاً للمدين. ويلتزم أمين التفليسة بأن يأخذ بعين الاعتبار عند تحديد هذه الأصول البيانات التي قدمها المدين إلى المحكمة وفقاً لأحكام المادّة (132).
المادّة (161)
161-1
مع مراعاة إجراءات الإفلاس، يتعيّن على زوج المدين تحديد محتويات الأموال المملوكة له في الجرد طبقاً لأي قواعد واردة في قانون الزواج الواجب التطبيق، ويجب على الزوج تقديم أي طلب باسترداد أي أموال منقولة أو غير منقولة إلى المحكمة ضمن مهلة [ثلاثة] أشهر من تاريخ نشر أمر افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس.
161-2
للزوج استرداد ممتلكاته الثابتة والمنقولة من بين أصول المدين شريطة أن يثبت للمحكمة سند ملكيته غير المتنازع عليها لهذه الأموال.
161-3
يجوز لأمين التفليسة أن يتقدم بطلب للحصول على إذن من المحكمة لكي تشمل إجراءات إشهار الإفلاس أي أصول تمّ شراؤها من قبل زوج المدين بأموال المدين خلال فترة الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب إشهار الإفلاس.
المادّة (162)
تزوّد المحكمة أمين التفليسة بأي معلومات حول المدين تكون قد وردت إليها قبل تعيينه. ويزوّد المدين أمين التفليسة بأي تفاصيل إضافية لم يخطر المحكمة بها حول دائنيه ومبالغ الديون. بالإضافة إلى تفاصيل أي عقود قيد التنفيذ يكون طرفاً فيها. وعلى المدين كذلك أن يبلغ أمين التفليسة بأي إجراءات قضائية معلقة أو جارية يكون طرفاً فيها. يتعين على المدين تقديم المعلومات وفقاً لهذه المادة ضمن أي مهلة زمنية تحددها المحكمة.
المادّة (163)
دون الإخلال باعتبارات النظام العام، لأمين التفليسة أن يحصل على أي معلومات ذات صلة بأموال المدين من أي سلطات أو هيئات عامة أو مؤسسات مالية. يلتزم كل شخص لديه معلومات حول أموال أو أعمال المدين بإعطاء أمين التفليسة المعلومات التي قد يطلبها في حدود المعقول بما في ذلك أي مستندات ودفاتر الحسابات المتعلقة بالمدين. لا يكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين عن خرق السرية بسبب أي إفصاح لهم إلى أمين التفليسة بموجب هذه المادة. وعلى أمين التفليسة أن يتأكد من المحافظة بقدر الإمكان على سرية أي معلومات تتعلق بالمدين متى كان الإفشاء بها يضرّ بقيمة أصول المدين وعليه أن يمتنع عن الإفصاح عنها خارج إطار إجراءات إشهار الإفلاس.
المادّة (164)
يعدّ أمين التفليسة سجلاً يدوّن فيه جميع دائني المدين المعلومين لديه استناداً إلى المعلومات المقدمة له بموجب المادّة (132) والمادّة (162). يقوم أمين التفليسة بتقديم نسخة من قيود ذلك السجل إلى المحكمة. يجب أن تبين القيود عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته،
الفصل الثامن
التجريد من حق الإدارة والتصرّف
بالإضافة إلى تحديد لكافة الدائنين أصحاب الديون المضمونة مع تفاصيل الضمانات المقررة لكل منهم مع تقدير للقيمة المحتملة لهذه الضمانات عند التنفيذ عليها. كما يجب أن يدون في السجل أي طلب مقاصة يجوز تقديمه وفقاً لأحكام الباب السادس.
المادّة (165)
بعد صدور أمر افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس يتمّ تجريد المدين من سلطة إدارة أعماله وحق التصرف في أصوله وموجوداته، وذلك إلى حين إقفال إجراءات إشهار الإفلاس. وبناءً على طلب أي طرف ذي مصلحة تقضي المحكمة ببطلان أي تنازل يتمّ بعد مباشرة إجراءات الإفلاس عن ممتلكات المدين بدون موافقة أمين التفليسة، كما يجوز للمحكمة أن تأمر أي طرف ثالث بإعادة أي أصول أو ممتلكات عائدة للمدين أو أن تصدر أي أمر آخر حسبما قد تعتبره ملائماً. وفي حال إبرام أي من المعاملات المنصوص عنها في هذه المادة تأخذ المحكمة بعين الاعتبار أي معلومات متوفرة في حوزة الطرف الثالث حول الوضع المالي للمدين.
المادّة (166)
تكون أي حقوق ضمان يتمّ منحها أثناء إجراءات الإفلاس غير قابلة للتنفيذ ما لم تكن لغرض الحصول على تمويل جديد بموجب المادّة (185)، أو ما لم تأذن المحكمة مسبقاً بمنح هذه الحقوق.
يجوز للمحكمة أن تأمر في أي وقت خلال إجراءات الإفلاس بناءً على طلب أمين التفليسة بالتوقف الجزئي عن تنفيذ العمليات التجارية الخاصة بالمدين.
المادّة (167)
يجوز لأمين التفليسة أثناء إجراءات الإفلاس أن يطلب من المدين القيام بتنفيذ جميع الأعمال الضرورية للمحافظة على مصالح أعمال المدين، كما يجوز له أن يطلب من المدين الوفاء بالعقود النافذة التي يكون المدين ط
