اثر إلغاء أمر فرض قيود على المدين خلال السير بإجراءات الإفلاس.
المادّة (401)
401-1
إذا تم إلغاء أمر فرض قيود على المدين خلال السير بإجراءات الإفلاس بموجب البند (400-1(أ)) أو البند (400-1(ب)):
(أ) يلغى أي أمر فرض قيود على المدين خلال السير بإجراءات الإفلاس، أو أي أمر مؤقت أو أي تعهد بفرض قيود على المدين خلال السير بإجراءات الإفلاس وإن كان [أي] من تلك الأحكام نافذاً ضد المفلس.
(ب) لا يجب إصدار أي أمر [آخر] لفرض قيود على المدين خلال إجراءات الإفلاس أو أي أمر مؤقت آخر ضد المفلس؛ و
(ج) لا يقبل أي تعهد من المفلس بالالتزام بالقيود المفروضة خلال السير بإجراءات الإفلاس.
401-2
في حال تمّ إلغاء أمر فرض قيود على المدين خلال السير بإجراءات الإفلاس بموجب البند (400-1(ب)):
(أ) لا يؤثر الإلغاء على أي أمر فرض قيود على المدين خلال السير بإجراءات الإفلاس، أو على أمر مؤقت أو على تعهّد المدين بالالتزام بالقيود المفروضة خلال السير بإجراءات الإفلاس.
(ب) للمحكمة إصدار أمر بفرض قيود على المدين خلال السير بإجراءات الإفلاس بناءً على طلب مقدم قبل الإلغاء.
(ج) للجنة قبول [تعهد المدين بالالتزام بالقيود المفروضة خلال إجراءات الإفلاس ] وذلك قبل إصدار أمر الإلغاء؛ و
(د) لا يمكن تقديم طلب لإصدار أمر فرض قيود على المدين خلال السير بإجراءات الإفلاس أو أمر مؤقت يتعلق بالمدين بعد صدور أمر الإلغاء.
مهام أمين التفليسة الاستقصائية
المادّة (402)
402-1
يقوم أمين التفليسة بالاستقصاء عن سلوك وأعمال أي مدين، بما في ذلك إن أمكن سلوكه وأعماله قبل صدور أمر فرض قيود على المدين خلال السير بإجراءات الإفلاس. يضع أمين التفليسة تقريراً بذلك، إن وجد، ويقدمه للمحكمة بحسب ما يراه مناسباً.
402-2
لا يطبق البند (402-1) على الحالة التي يرى فيها أمين التفليسة أن القيام بالاستقصاء المنصوص عليه في البند (402-1) غير ضروري.
402-3
في حال تقدم المدين بطلب لإبراء ذمته بموجب البند (391-1):
(أ) يقدم أمين التفليسة تقريراً إلى المحكمة حول المسائل التي تطلبها المحكمة؛ و
(ب) تدرس المحكمة التقرير قبل اتخاذ قرار في ما يتعلق بالطلب.
402-4
يشكل التقرير الذي يقدمه أمين التفليسة بموجب المادّة (402) في أي إجراءات قرينة أولية على الوقائع المذكورة فيه.
التحقيق العلني مع المدين
المادّة (403)
403-1
في حال تمّ صدور أمر فرض قيود على المدين خلال السير بإجراءات الإفلاس، يمكن لأمين التفليسة في أي وقت قبل إبراء ذمة المدين التقدم للمحكمة بطلب التحقيق العلني مع المدين.
403-2
إذا تلقى أمين التفليسة طلباًً من أحد دائني المدين للعمل بأحكام البند (403-1)، وذلك بموافقة ما لا يقلّ عن 50 في المئة من دائني المدين ومن ضمنهم الدائن الذي أرسل الإخطار، يتقدم أمين التفليسة بطلب التحقيق العلني مع المدين ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
403-3
بناءً على طلب مقدم بموجب البند (403-1)، تأمر المحكمة عقد جلسة علنية للتحقيق مع المدين في التاريخ الذي تحدده المحكمة. يحضر المدين الجلسة في التاريخ المحدد ويتم التحقيق معه علنياً حول أعماله وصفقاته وممتلكاته.
403-4
للأشخاص التاليين المشاركة في التحقيق العلني مع المدين، ويمكنهم استجوابه في ما يتعلق بأعماله وصفقاته وممتلكاته وأسباب إفلاسه:
(أ) أمين التفليسة.
(ب) المدعي العام في حال كان المدين متهماً بالإفلاس المتعلق بفعل إجرامي؛ و
(ج) أي دائن للمدين يكون قد تقدم بمطالبة في إفلاس المدين وتكون المحكمة قد وافقت على مطالبته.
403-5
في حال تخلّف المدين في أي وقت عن حضور جلسة التحقيق العلني بموجب المادّة (403) بدون عذر مقبول، يكون مذنباً بارتكاب فعل إجرامي وتتم معاقبته بناءً على ذلك، بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى يكون خاضعاً لها.
المادّة (404)
يعدل هذا الجزء تطبيق بعض أحكام هذا القانون في ما خص الاتفاقات على الضمانات المالية.
المادّة (405)
في هذا الباب:
405-1
"النقد" تعني أي عملة متداولة، تكون مقيدة لحساب، أو أي مطالبة مشابهة لإعادة سداد أي عملة، وتتضمن إيداعات السوق النقدية والمبالغ المتوجبة على الأطراف أو المستحقة الدفع من قبلهم أو المستلمة منهم في ما يتعلق بتطبيق اتفاق على الضمانات المالية أو شرط التسوية من أجل الإغلاق.
405-2 "شرط التسوية من أجل الإغلاق" يعني نوعاً من الاتفاقات على الضمانات المالية، أو من الاتفاقات التي يشكل اتفاق على الضمانة المالية جزءاً منها، أو أي أحكام تشريعية التي يتم بموجبها، عند حصول حدث يتوجب التنفيذ، أكان عبر عملية تسوية أو مقاصة أو غيره:
(أ) تسريع التزامات الأطراف بحيث تصبح متوجبة الدفع فوراً، واعتبارها التزاماً لدفع مبلغ يمثل القيمة الحالية المقدرة للالتزام الأساسي أو تكلفة استبدالها، أو إنهائها أو استبدالها بالتزام لدفع المبلغ المذكور؛ أو
(ب) احتساب المبالغ المتوجبة سدادها من طرف فريق إلى الطرف الآخر في ما يتعلق بهذه الالتزامات، وسداد مبلغ صاف مساوٍ للفارق الذي يتوجب على أحد الطرفين سداده للطرف الآخر.
405-3
"حدث يتوجب التنفيذ" يعني الاخفاق أو أي حدث مشابه كما هو متفق عليه بين الأطراف والذي، عند حصوله، إما بحسب الشروط التي ينص عليها الاتفاق عن الضمانة المالية أو عبر تطبيق القانون، يخول صاحب الضمان استحقاق أو مصادرة الضمانات المالية أو تطبيق شرط التسوية من أجل الإغلاق.
405-4
"الضمانة المالية المساوية" تعني:
(أ) في ما يتعلق بالأموال النقدية، دفعة مؤلفة من المبلغ ذاته وبالعملة ذاتها، بما في ذلك الضمانة المالية الأساسية المنصوص عليها في الاتفاق؛ و
(ب) في ما يتعلق بالصكوك المالية، الصكوك المالية الصادرة عن الطرف المصدر نفسه أو المدين، والتي تشكل جزءاً من الإصدار أو الفئة ذاتها وبذات القيمة الاسمية والعملة النقدية والوصف أو، في حال نص اتفاق الضمانة المالية على تحويل أموال أخرى بعد حصول أي حدث يتعلق أو يؤثر بالصكوك المالية المقدمة كضمانة مالية، والأموال الأخرى بما فيها الضمانة المالية الأساسية المنصوص عليها في الاتفاق؛
405-5
"الاتفاق على الضمانات المالية" يعني أي اتفاق على الضمانات المالية يتضمن تحويل أي ملكية أو اتفاق على الأوراق المالية سواءً كانت تلك الضمانات أو الأوراق مغطاة أم لا باتفاق أساسي أو بشروط عامة ينفذها المدين قبل الدخول في أي إجراء صلح واقٍ من الإفلاس أو إجراءات إشهار إفلاس.
405-6
"الضمانة المالية" تعني إما الأموال النقدية أو الصكوك المالية.
405-7
"الصكوك المالية" تعني:
(أ) الأسهم في الشركات وغيرها من الأوراق المالية المساوية لأسهم في الشركات.
(ب) سندات وغيرها من الصكوك التي ترتب مديونية أو تقرّ بها في حال كانت قابلة للتداول في أسواق رؤوس المال؛ و
(ج) أي أوراق مالية أخرى تعطي الحق في تملك أي أسهم أو سندات أو صكوك أو غيرها من الأوراق المذكورة عبر أي وسيلة قانونية، بما في ذلك الاكتتاب أو الشراء أو التبادل، أو التي تؤدي إلى تسوية نقدية.
وتتضمن صكوك الأسواق المالية والمطالبات المتعلقة بأي صكوك مالية منصوص عليها في هذا التعريف أو أي حقوق فيها أو في ما يتعلق بها، وأي حقوق أو امتيازات أو الفوائد المتعلقة بالصكوك المالية المذكورة أو الناتجة عنها.
405-8
"شخص غير طبيعي" يعني أي شخص معنوي، بما في ذلك (لأغراض هذا الباب) الشركات الفعلية والهيئات المنشأة بموجب القانون المطبق في البلد أو دولة أجنبية، أو أي هيئة أخرى منشأة بموجب القانون الدولي.
405-9
"الالتزامات المالية ذات الصلة" تعني الالتزامات المضمونة أو على نحو آخر مغطاة بواسطة اتفاق على الضمانات المالية، وقد تتألف من أو تتضمن ما يلي:
(أ) الالتزامات الحالية أو المستقبلية، الفعلية أو الطارئة أو المتوقعة (بما في ذلك الالتزامات الناتجة عن اتفاق أساسي أو أي ترتيب مشابه).
(ب) الالتزامات المتوجبة الدفع لآخذ الضمانة من أي شخص غير مانح الضمانة، و
(ج) الالتزامات المتعلقة بفئة أو نوع معين قد ينشأ من وقت إلى آخر.
405-10
"اتفاق على الأوراق المالية" يعني أي اتفاق أو ترتيب مكتوب، حيث:
(أ) يكون هدف الاتفاق أو الترتيب ضمان الالتزامات المالية ذات الصلة والمتوجبة لصاحب الضمان.
(ب) يرتب مانح الضمان ضمانة مالية ويضع لضمان الالتزامات المذكورة أو يتم ترتيب هذه الضمانة على نحو آخر.
(ج) يتم تسليم الضمانة المالية أو تحويلها أو الاحتفاظ بها أو تسجيلها أو تعيينها لكي تكون في حيازة صاحب الضمان أو أي شخص يعمل بالنيابة عنه أو تحت تصرفه.
(د) لا يمنع أي حق يتمتع به مانح الضمان لاستبدال الضمانة المالية بما يساويها أو سحب الضمانة المالية الفائضة من أن تكون الضمانة المالية في حيازة صاحب الضمان أو تحت تصرفه؛ و
(ه) يكون كل من مانح الضمان وصاحب الضمان شخصين غير طبيعيين.
405-11
"حق الضمان" يعني أي مصلحة قانونية أو حق في الضمان، غير الاتفاق على الضمانات المالية الذي يتضمن تحويل أي ملكية، ينشأ أو يوضع عن طريق ترتيب ضمان؛ و
405-12
"ترتيب لنقل الضمان المالي" يعني أي اتفاق أو ترتيب، بما فيه اتفاق إعادة شراء، يوضع بشكل خطي حيث:
(أ) يكون هدفه ترتيب ضمان أو تغطية الالتزامات المالية ذات الصلة والمستحقة لصاحب الضمان.
(ب) يحوّل مانح الضمان الملكية القانونية الكاملة للضمان المالي إلى صاحب الضمان مع اشتراط أن يلتزم صاحب الضمان عند تبرئة ذمة مقدم الضمان من الالتزامات المالية ذات الصلة، بتحويل الملكية القانونية الكاملة للضمان المالي المساوي للضمان المقدم من مانح الضمان؛ و
(ج) يكون كل من مانح الضمان وصاحب الضمان شخصين غير طبيعيين.
المادّة (406)
لا تنطبق أياً من الضوابط المفروضة على تنفيذ الضمان أو إعادة حيازة البضائع المتعلقة بالمدين بموجب المادّة (70) والمادّة (71) والمادّة (82) من الباب الثالث أو المادّة (168) والمادّة (169) والمادّة (174) من الباب الرابع على أي حق ضمان ناشئ أو موجود بموجب ترتيب على الضمانات المالية، بما في ذلك أي حكم مؤقت متعلق بالإجراءات التحفظية بموجب المادّة (140) من الباب الثالث أو المادّة (287) من الباب الرابع.
المادّة (407)
إن أي سلطة تكون لأمين الصلح بموجب المادّة (106) من الباب الثالث أو لأمين التفليسة بموجب المادّة (206) والمادّة (222) من الباب الرابع للتحكم في أموال المدين الضامنة لديونه لا تطبق على أي حق ضمان ناشئ أو موجود بموجب الاتفاق على الضمانات المالية.
المادّة (408)
لا تطبق أحكام الباب الثامن في ما يتعلق بأي حق ضمان ناشئ أو موجود بموجب ترتيب على الضمانات المالية، باستثناء الأحكام التي تتعلق بالغش.
المادّة (409)
في ما يتعلق بإجراءات الصلح الواقي من الافلاس أو إجراءات الافلاس السارية في مواجهة صاحب أو مانح الضمان المالي، لا تطبق الضوابط على التصرف في ملكية المدين أو أمواله المنصوص عليها في المادّة (67) من الباب الثالث أو المادّة (165) من الباب الرابع:
409-1
على أي ملكية أو حق ضمان خاضع للتصرف أو ناشئ أو موجود بموجب ترتيب على الضمانات المالية؛ أو
409-2
لتلافي شرط من شروط ترتيب المنشئ للضمانات المالية أو من أي اتفاق يكون الاتفاق على الضمانات المالية جزءاً منه، في ما يتعلق بالمقاصة السارية بموجب شروط الاتفاق المذكور.
المادّة (410)
إن الأحكام المتعلقة بتلافي تحويل الأسهم بعد صدور أمر المباشرة بموجب المادّة (68) من الباب الثالث أو المادّة (165) من الباب الرابع لا تطبق على أي تحويل للأسهم الذي يتم بموجب الاتفاق على الضمانات المالية.
المادّة (411)
إن أي سلطة يتمتع بها أمين التفليسة أو المحكمة والقائمة على وضع بعض المعاملات جانباً بموجب الباب الثامن لا تطبق على أي اتفاق على الضمانات المالية حيث يكون المدين الخاضع لإجراءات الإفلاس آخذ أو مانح الضمانة بموجب هذا الاتفاق.
المادّة (412)
412-1
لا يطبق الباب السادس على شرط التسوية من أجل الإغلاق، ويسري هذا الشرط وفقاً لأحكام الباب بغض النظر عن خضوع آخذ أو مانح الضمانة بموجب الاتفاق لإجراءات الصلح الواقي من الإفلاس أو إجراءات الإفلاس.
412-2
لا يطبق البند (412-1) في حال معرفة الطرف الآخر في الاتفاق أو وجوب معرفته بصدور أمر مباشرة إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس أو إجراءات الإفلاس المتعلقة بآخذ أو مانح الضمانة.
المادّة (413)
413-1
تكون أي حالات والتزامات واتفاقات منصوص عليها في البند (413-2) والتي تمت بتاريخ أو بعد صدور أمر المباشرة المتعلق بإجراءات الصلح الواقي من الإفلاس أو إجراءات الإفلاس، واجبة النفاذ قانوناً وملزمة للأطراف الثالثين في حال تمكن آخذ الضمانة من إثبات عدم معرفته أو عدم وجوب معرفته بصدور أمر المباشرة المذكور.
413-2
تكون الحالات المنصوص عليها في البند (413-1):
(أ) نشوء اتفاق على الضمانات المالية.
(ب) نشوء التزام مالي مضمون بواسطة اتفاق على الضمانات المالية؛ أو
(ج) كون تسليم الضمانة المالية أو تحويلها أو الاحتفاظ بها أو تسجيلها أو تعيينها في حيازة آخذ الضمانة أو تحت تصرفه.
المادّة (414)
414-1
للمدين أو الدائن أن يستأنف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في الأحوال الآتية:
(أ) الأحكام الصادرة بالمباشرة بموجب الأبواب الثالث والرابع والتاسع.
(ب) الأحكام الصادرة بإعادة الهيكلة الشخصي أو أمر الإفلاس الشخصي بموجب الباب التاسع.
(ج) الأحكام الصادرة بتعيين أو استبدال أمين صلح أو أمين تفليسة أو أمين إعادة هيكلة أو خبير أو مشرف على الخطة.
(د) الأحكام الصادرة بمباشرة التصفية المبسطة بموجب الباب الرابع.
414-2
للخصوم استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في الأحوال التالية:
(أ) الأحكام الصادرة بإنهاء أي من الإجراءات أو الدعاوى القضائية بموجب الأبواب الثالث والرابع والتاسع.
(ب) الأحكام الصادرة بالتدابير التحفظية بموجب الأبواب الثالث والرابع والتاسع.
(ج) الأحكام الصادرة بالمصادقة على أي خطة بموجب الأبواب الثالث والرابع والتاسع؛ و
(د) الأحكام الصادرة بتصفية أصول المدين بموجب الأبواب الثالث والرابع والتاسع.
414-3
للمدين أو الدائن أن يستأنف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في الأحوال التالية:
(أ) للدائن أن يستأنف الحكم الصادر بقبول أو رفض طلباته المحددة في المادّة (87) من الباب الثالث، المادّة (178) من الباب الرابع، والمادّة (313) والمادّة (359) من الباب التاسع.
(ب) للدائن أن يستأنف الحكم الصادر برد طلباته المحددة في المادّة (89) من الباب الثالث، المادّة (180) من الباب الرابع، والمادّة (315) والبند (360-2)من الباب التاسع.
(ج) للمدين أن يستأنف الحكم الصادر في شأن إضافة جزء من إيرادات المدين إلى أصوله بموجب الباب التاسع.
(د) للدائن أن يستأنف الحكم الصادر في شأن استبدال الضمانات بموجب الباب الثالث أو الباب الرابع؛ و
(ه) للمدين أو أي من الذين يعولهم مالياً أو يستأنف الحكم الصادر في شأن بيع أو رهن أو التصرف على أي نحو في مسكن المدين أو أي أصول أخرى تكون جزءاً من أملاكه أو أعماله، بموجب الأبواب الثالث والرابع والتاسع في حال كان المدين شخصاً طبيعياً.
414-4
إذا لم يقم أمين الصلح أو أمين التفليسة أو أمين إعادة الهيكلة (حسب الأحوال) بإعلان أي دائن بحضور أي من اجتماعات الدائنين أو لم يتم بالإعلان وفقاً لأحكام القانون جاز للدائن المتضرر أن يتظلم من ذلك أمام المحكمة المختصة بالنظر في الاستئناف وفقاً للأحكام المحددة في البنود القادمة.
414-5
على المتظلم أو يرفع تظلمه خلال مدة [28 يوماً] تبدأ من اليوم التالي لعلمه بالاجتماع.
414-6
تنظر المحكمة في التظلم على وجه السرعة بعد دعوة الأمين المعني وتصدر حكمها إما بقبول التظلم أو رفضه. إذا ما صدر الحكم بقبول التظلم فعلى المحكمة تكليف الأمين المعني بإعلان الدائنين بمن فيهم الدائن المتظلم لحضور الاجتماع لسماع وجه نظر الدائن المتظلم وأوجه دفوعه والنظر في مدى تأثير ذلك على مشروع الخطة. يجوز للمحكمة إذا ما صدر حكم بقبول التظلم أن تقضي بوقف تنفيذ أو إلغاء أي حكم سبق وأن أصدرته بالتصديق على الخطة.
414-7
لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في الأحوال المشار إليها في البند (414-6) أعلاه.
414-8
لمحكمة الاستئناف بناءً على طلب من المستأنف أن تقرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل بالاستئناف.
المادّة (415)
لا يجوز بأي حال من الأحوال استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية المنصوص عليها في هذا القانون ولا التظلم من قراراتها أو التظلم من القرارات الصادرة من أمين الصلح أو أمين التفليسة أو أمين إعادة الهيكلة في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا الباب.
المادّة (416)
416-1
ما لم يقض النص بخلاف ذلك، يطبّق الباب الثاني عشر على:
(أ) أي شخص أو كيان مشار إليه في البند (2-1) من الباب الأول وصدر بشأنه أمر مباشرة بموجب الباب الرابع.
(ب) المديرون، بمن فيهم المديرو الواقعيون، لأي كيان مشار إليه في البند (416-1(أ))؛
(ج) أي من الأشخاص الذين تولوا سابقاً منصب عضو مجلس إدارة أو مدير أي كيان مشار إليه في البند (416-1(أ)) خلال السنتين السابقتين على تاريخ إصدار أمر المباشرة؛ و
(د) أي من الأشخاص الذين اشتركوا أو ساهموا مع أي شخص خاضع للبنود من البند (416-1(أ)) إلى البند (416-1(أ)(ج)) في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب الثاني عشر.
416-2
المدير الواقعي هو الشخص الذي يلعب دوراً فاعلاً في عملية صنع القرارات في كيان ما، أو شخص اعتاد المديرون العمل وفقاً لتوجيهاته وتعليماته.
416-3
تشمل عبارة مدير كيان أي شخص يتولى إدارة كيان قائم قانوناً بشكل دائم.
الإخفاق في بدء إجراءات الإفلاس
المادّة (417)
يجوز للمحكمة أن تحكم على أي شخص لا يتقدم بطلب لإشهار الإفلاس خلال (45) يوماً من تاريخ التوقف عن الدفع أو تاريخ المديونية المفرطة بموجب المادّة (128) من الباب الرابع بفقدان أهليته على النحو المحدد في المادّة (419) من الباب الثاني عشر و/أو دفع غرامة لا تتجاوز [ ] درهم إماراتي.
أمر المساهمة
المادّة (418)
418-1
في حال خضعت أصول المدين لأمر التصفية بموجب الباب الرابع وكانت غير كافية لتغطية التزامات المدين، للمحكمة أن تأمر بأن يكون أي من الأشخاص المشار إليهم في البند (416-1(ب)) أو البند (416-1(ج)) مسؤولاً عن إفلاس المدين، وتحدد المحكمة في حكمها مبلغ المساهمة الذي يتعين على ذلك الشخص سداده كمساهمة في أصول المدين إذا تعدد الأشخاص الذين شملهم الحكم بالمسؤولية ليكونوا جميعاً مسؤولين مجتمعين ومنفردين بسداد المبلغ المقرر. للمحكمة أن تقضي بإلزام هؤلاء بأن يقدّم الأشخاص المذكورون مساهمة مالية لأصول المدين لا تتجاوز [ ] درهماً إماراتياً عندما يعود العجز لخطأ أو إهمال المديرين/أو الإدارة.
418-2
بغض النظر عن سلطتها العامة بموجب البند (418-1)، تصدر المحكمة أمر مساهمة عندما يتبين أن أياً من الأشخاص المشار إليهم في البند (416-1(ب)) أو البند (416-1(ج)) قام بأي من الأعمال التالية:
(أ) استعمال أساليب تجارية متهورة، منها التصرف بالسلع بأسعار أدنى من القيمة السوقية بغية الحصول على الأموال بهدف تجنب إجراءات الإفلاس أو تأخير بدئها.
(ب) الدخول في معاملات مع طرف ثالث للتصرف بالأصول بدون مقابل أو لقاء بدل غير كافٍ وبدون منفعة مؤكدة أو متناسبة مع أصول المدين؛ أو
(ج) الوفاء بديون أي من الدائنين بهدف إلحاق الضرر بغيرهم من الدائنين، وذلك خلال فترة التوقف عن الدفع أو المديونية المفرطة.
418-3
للمحكمة أن تفرض أمر المساهمة على أي هيئة تصرفت كعضو مجلس إدارة أو مدير واقعي بالمعنى المحدد في البند (416-2).
418-4
لا تصدر المحكمة أمر المساهمة بموجب هذه المادة إن اقتنعت أن الشخص الطبيعي أو المعنوي اتخذ كافة الخطوات التي ينبغي عليها اتخاذها لتقليص الخسائر المحتملة على أصول المدين ودائنيه.
الحكم بفقدان الأهلية
المادّة (419)
419-1
عند البدء بإجراءات الإفلاس، للمحكمة أن تصدر حكماً بفقدان أي شخص مشار إليه في البند (416-1) لأهليته وذلك في حال وجدت أن تصرف ذلك الشخص عند إصدار أمر المباشرة بموجب الباب الرابع تجعله غير مؤهل للمشاركة في إدارة هيئة مشكلة قانوناً أو أي نشاط تجاري آخر.
419-2
بغض النظر عن سلطتها العامة بموجب البند (419-1)، للمحكمة كذلك أن تصدر حكماً بفقدان الأهلية مع حكمها في حال إصدارها حكماً بالمساهمة بموجب المادّة (418)، أو في حال وجدت المحكمة أي شخص مذنباً بارتكاب فعل إجرامي بموجب المادّة (421).
419-3
الحكم بفقدان الأهلية بموجب هذا الباب الثاني عشر يمنع الشخص الذي صدر عليه الحكم من القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بتشغيل أو إدارة أو مراقبة أو لعب أي دور في إدارة أي شركة مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية أو أي عمل تجاري آخر، وذلك لمدة [خمس] سنوات. يتم إضافة اسم المحكوم عليه إلى سجل فاقدي الأهلية الذي تمسكه اللجنة بموجب البند (3-6) من الباب الأول أو، في حال عدم مسك السجل، يتم تدوين اسم الشخص في السجل التجاري.
419-4
للمحكمة كذلك أن تأمر في الحكم الصادر بفقدان الأهلية بمنع المحكوم عليه من بيع حصصه أو أسهمه مصالح أخرى تكون له في أي شركة أو أعمال تجارية أخرى.
419-5
للمحكمة أن تمنع أي شخص صدر ضده حكم بفقدان الأهلية من شغل وظيفة عامة. ويظل هذا المنع ساري المفعول طوال فقدان الأهلية.
المادّة (420)
لأمين التفليسة أن يرفع دعوى بموجب المادّة (417)، أو المادّة (418) أو المادّة (419). ولمحكمة الإفلاس أن تنظر بذلك من تلقاء نفسها وتصدر الحكم المناسب بغض النظر عما إذا كان أمين التفليسة قد رفع دعوى أم لا.
الجرائم
المادّة (421)
421-1
يكون أي شخص مشار إليه في البند (416-1) مذنباً بارتكاب عمل جريمة إذا ثبت أنه ارتكب أحد الأعمال التالية:
(أ) اختلاس كامل أصول المدين أو جزء منها أو الاستيلاء عليها دون وجه حق أو إخفائها.
(ب) شراء سلع بهدف إعادة بيعها بسعر أدنى من القيمة السوقية، أو استخدام أساليب ملتوية للحصول على المال بقصد تجنب أو تأخير وقوفه عن الدفع أو إشهار إفلاسه أو فسخ الصلح.
(ج) إخفاء دفاتر المدين أو اتلافها أو التلاعب في قيودها، أو الإخفاق في مسك الحسابات، أو مسكها بشكل غير كامل أو غير منتظم خلافاً لأحكام القانون المنظمة لمسكها وحفظها.
(د) الاحتفاظ بحسابات وهمية أو التخلص من مستندات المحاسبة أو الامتناع عن مسك الحسابات خلافاً لأحكام القانون المنظمة لمسكها وحفظها.
(ه) قيامه بطريق التدليس بزيادة التزامات المدين أو تخفيض قيمة أمواله أو أصوله أو الحصول على أي تسوية أخرى خاصة بالمدين بطريق التدليس.
(و) أعلن ما يخالف الحقيقية عن أعمال المدين أو أصوله أو حقوقه لأمين التفليسة أو للمحكمة، أو الامتناع عن الإدلاء بأي معلومات يطلبها أمين التفليسة أو المحكمة.
(ز) رهن أو قيد على بعض أصول المدين أو التصرف فيها بدون الحصول على أي موافقات يتطلبها القانون، أو تسديد كامل الديون أو بعضها خلافاً لمبدأ وقف الملاحقات الفردية.
(ح) سداد أي مديونية خلافاً لشروط أي خطة الصلح الواقي أو خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها من المحكمة، أو التصرف بأي أصول خلافاً لما هو وارد في الخطة؛ أو
(ط) التصرف بأي طريقة أخرى غير منصوص عليها في الفقرات 1 إلى 8 من هذه المادة بهدف غش المدين أو أي من دائنيه.
421-2
إن أي جرم مرتكب بموجب هذه المادة يعاقب عليه بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز [ثلاث] سنوات و/أو بغرامة لا تتخطى [ ] درهماً. بالإضافة إلى ذلك، للمحكمة أن تحكم على أي شخص يرتكب جرماً بموجب هذه المادة بفقدان أهليته عملاً بأحكام البند (419-2).
الجرائم التي يرتكبها أمناء التفليسة أو أمناء الصلح أو الخبراء
المادّة (422)
422-1
يكون أمين التفليسة أو أمين الصلح أو الخبير الذي تعينه المحكمة بموجب الباب الثالث أو الباب الرابع مذنباً بارتكاب جريمة إذا ثبت أنه ارتكب أحد الأعمال التالية:
(أ) الاستيلاء غشاً وبدون وجه حق عن أي أصول أو أموال أو ممتلكات عائدة للمدين.
(ب) قدّم عمداً معلومات غير صحيحة عن حالة المدين.
(ج) الإساءة عن عمد لمصالح الدائنين أو المدين عبر استخدام الدفعات المستلمة عند تنفيذ مهامه لمصالحه الخاصة أو إرغام آخرين على تقديم منافع له مع علمه بأنها لم تستحق بعد؛ أو
(د) استخدام سلطاته لهدف يخالف عن عمد مصالح الدائنين أو المدين.
422-2
إن أي جرم مرتكب بموجب هذه المادة يعاقب عليه بالحبس لمدة لا تقل عن [ستة] أشهر ولا تزيد على [سنتين] و/أو بغرامة لا تتخطى [ ] درهماً.
422-3
إن أي أعمال قام بها أمين التفليسة أو أمين الصلح أو الخبير وأدت إلى نشوء الجرم المنصوص عليه في هذه المادة تعتبر باطلة بقرار من المحكمة بناءً على طلب يقدمه أي طرف ذو مصلحة.
المادّة (423)
423-1
لأي طرف ذي مصلحة التقدم بطلب للمحكمة في حال قام أمين التفليسة أو أمين الصلح أو الخبير بارتكاب إحدى الأعمال التالية:
(أ) تصرف أو ما زال يتصرف بطريقة غير عادلة للإضرار بمصالحه، أو اقترح التصرف بطريقة غير عادلة تضر بمصالحه.
(ب) لا يؤدي مهامه بطريقة فعالة كما يجب؛ أو
(ج) أساء استعمال أي أموال أو ممتلكات عائدة للمدين أو احتجزها، أو خرق أي التزام متوجب عليه لصالح المدين.
423-2
عند التقدم بطلب بموجب البند (423-1)، على المحكمة إما أن تردّ الطلب، أو أن تصدر أي أمر يكون ملائماً، بما في ذلك أي أمر بإنهاء تعيين أمين التفليسة أو أمين الصلح، أو أي أمر يتطلب من أمين التفليسة أو أمين الصلح المساهمة بمبلغ من المال لأصول المدين على سبيل التعويض.
الجرائم التي يرتكبها الدائن
المادّة (424)
424-1
يكون أي دائن للمدين أو أي شخص يدعي أنه دائن مذنباً بارتكاب جريمة إذا ثبت أنه ارتكب أحد الأعمال التالية:
(أ) إذا تقدم بمطالبة وهمية أو صورية ضد المدين؛
(ب) إذا تعمد المغالاة في تقدير ديونه؛
(ج) إذا عقد مع المدين اتفاقاً يكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك؛ أو
(د) إذا اشترك في مداولات الصلح أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك.
424-2
يعاقب على الجرم المرتكب بموجب هذه المادة بالحبس لمدة لا تقلّ عن [ثلاثة] أشهر ولا تزيد على [ستة] سنوات و/أو غرامة لا تتخطى [ ] درهماً.
فترة التقادم
المادّة (425)
يجب رفع أي دعوى بموجب الباب الثاني عشر خلال [ ] سنوات من أمر المباشرة بإجراءات الإفلاس.
استقلال الدعاوى
المادّة (426)
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تبقى أي معاملات مدنية أو تجارية تتعلق بإجراءات الافلاس الخاصة بالمدين مستقلة عن أي دعوى جزائية ترفع بموجب الباب الثاني عشر، ولا تحال إلى المحكمة الجزائية.
المادّة (427)
لا يكون أي تعديل على القواعد التي تخضع لها إجراءات الإفلاس أي تأثير على أي دعوى جزائية ترفع بموجب الباب الثاني عشر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
سلطات المحكمة
المادّة (428)
428-1
للمحكمة أن تصدر أمراً بموجب المادّة (421) أو المادّة (422) أو المادّة (423):
(أ) بإعادة أي أصول أو ممتلكات خاصة بالمدين، بما في ذلك أي حقوق ومطالبات تتعلق بالأصول والممتلكات المذكورة، التي تم غشاً التخلص منها عن طريق التدليس أو الاختلاس أو تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق؛ و
(ب) بدفع أي تعويض تراه مناسباً.
النفقات والتكاليف
المادّة (429)
نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها أمين التفليسة أو أمين الصلح تتحملها أصول المدين أو جماعة الدائنين (حسب الأحوال) إذا ما حكم ببراءة المتهم بمقتضى حكم باتّ وتتحملها الخزانة العامة إذا حكم على المتهم بمقتضى حكم باتّ ويبقى للخزانة العامة حق الرجوع على مرتكب الفعل.