وقف سريان الفائدة والإجراءات القضائية

 

المادّة (168)

لا يجوز طيلة مدة إجراءات إشهار الإفلاس إقامة أو متابعة أي دعاوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية ضد المدين في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون، ويؤدي أمر المباشرة إلى وقف تنفيذ جميع إجراءات التنفيذ القضائي ضد أصول المدين. ومع مراعاة أحكام المادّة (232) لا يُسمَح للدائنين المضمونين تنفيذ ضمانهم ضدّ المدين دون الحصول على موافقة المحكمة المسبقة.

 

المادّة (169)

ينتج عن أمر مباشرة إجراءات إشهار الإفلاس (تعليق ـ وقف) ما يلي:

 

169-1

استحقاق أي فائدة قانونية (أو) تعاقدية، بما في ذلك الفائدة المستحقة أو التعويض المستحق عن التأخر في السداد.

 

169-2

أي (إجراء قضائي) ضد أي شخص منح ضماناً شخصياً، أو قام بتحويل أصوله، ضماناً لالتزامات المدين، وذلك إلى حين موافقة المحكمة على خطة إعادة هيكلة أعمال المدين، أو إلى حين إصدارها أمراً بتصفية أصول المدين. يجوز للمحكمة عندما توافق على خطة إعادة الهيكلة أن تأمر بمدّ هذا الوقف لمدة أقصاها (سنتان).

الفصل العاشر

الوفاء بالالتزامات والعقود

 

المادّة (170)

 

170-1

لا ينتج عن أمر مباشرة إجراءات الإفلاس سقوط أي أجل متفق عليه للوفاء بدين على المدين، ويبطل كل نصّ تعاقدي يقضي بغير ذلك.

170-2 بغض النظر عن أي بند قانوني أو تعاقدي مخالف، لن يؤدي قيام إجراءات إشهار الإفلاس إلى فسخ أو إنهاء أي عقد ساري المفعول، وينبغي على الطرف المتعاقد الوفاء بالتزاماته على الرغم من أي تخلّف عن الأداء يصدر من المدين قبل تاريخ صدور أمر المباشرة.

 

170-3

لأمين التفليسة أثناء إجراءات إشهار الإفلاس أن يطلب من الطرف المتعاقد القيام بتنفيذ أي عقود نافذة مع المدين، مقابل تنفيذ التزامات المدين، وأي تخلّف يصدر عن أمين التفليسة في تنفيذ هذه العقود لن يؤدي إلا إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن عدم التنفيذ. يتمّ تلقائياً فسخ العقد النافذ في حال قيام الطرف المتعاقد بتوجيه إخطار (رسمي) بذلك إلى أمين التفليسة، وبقاء ذلك الإخطار بدون ردّ لمدة شهر (واحد) على الأقل. ويتمّ فسخ العقد النافذ تلقائياً إذا قام أمين التفليسة بتوجيه إخطار رسمي إلى الطرف المتعاقد، طالباً إبداء الأسباب التي تقضي باستمرار العقد، وبقاء ذلك الإخطار بدون ردّ لمدة شهر (واحد) على الأقل.

 

170-4

على أمين التفليسة عند طلبه تنفيذ أي عقد أن يتأكد من أنّ لدى المدين الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في ذلك العقد. على أمين التفليسة سداد أي مبلغ يتعين على المدين سداده إلى الطرف المتعاقد معه بمقتضى عقد واجب النفاذ، ما لم يمنح الطرف المتعاقد المدين أجلاً السداد.

 

170-5

للمحكمة، بناءً على طلب أمين التفليسة، أن تأمر بفسخ عقد سارٍ يكون المدين طرفاً فيه إذا كان ذلك ضرورياً لتمكين المدين من مزاولة أعماله، أو كان ذلك الفسخ يحقق مصلحة لجميع دائني المدين ولا يضرّ على نحو غير عادل بمصالح الطرف المتعاقد مع المدين.

 

170-6

إذا كان المدين يزاول أعماله من أي مقرّ مستأجر أو مستثمر من قبله، فإن صدور أمر مباشرة إجراءات إشهار الإفلاس لا يؤدي تلقائياً إلى فسخ عقد الإيجار أو الاستثمار، ولا يؤدي إلى حلول أجل سداد الأجرة المستحقة عن المدة المتبقية. يعتبر أي شرط مخالف لهذا الحكم باطلاً وكأنه لم يكن.

 

المادّة (171)

بالرغم مما ورد في أحكام البند (170-6):

 

171-1

يجوز لأمين التفليسة إنهاء عقد إيجار أو استثمار المحل الذي يستخدمه المدين لممارسة أعماله قبل حلول الأجل المتفق عليه في العقد. تكون مدة إخطار إنهاء العقد (ثلاثة) أشهر ما لم ينص العقد على مدة أقصر.

 

171-2

للمالك المطالبة بإنهاء عقد إيجار أو استثمار المحل الذي يستخدمه المدين لممارسة أعماله بسبب إخفاق المدين في سداد قيمة الإيجار المستحقة إذا ما استمرّ هذا الإخفاق لمدة لا تقل عن (ثلاثة) أشهر من تاريخ صدور أمر مباشرة إجراءات إشهار الإفلاس. أما إذا بادر المدين بسداد المبالغ المستحقة خلال هذه المدة يظلّ عقد الإيجار أو الاستثمار سارياً للمدة المتفق عليها في العقد؛ و

171-3

يجوز للمحكمة، بناءً على طلب من المالك أو المؤجر، أن تأمر بفسخ عقد إيجار أو استثمار المحل الذي يستخدمه المدين لممارسة أعماله، وذلك إذا ما أثبت أن الضمانات الممنوحة له للوفاء بقيمة الأجرة المستحقة أو التي منحت له بعد تاريخ صدور أمر افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس غير كافية للوفاء بها خلال مدة الاثني عشر شهراً التالية لصدور ذلك الأمر.

 

المادّة (172)

 

172-1

إذا ما تقرر إنهاء إيجار أو فسخ عقد إيجار او استثمار بموجب المادّة (170-5) أو المادّة (171)، يتمتع مالك أو مؤجر ذلك المحل بامتياز على حصيلة بيع أصول المدين المنقولة التي تعتبر أثاثاً للمحل المستأجر أو المستثمر. يجوز لمالك أو مؤجر المحل أن يطالب المدين بالتعويض المناسب عن فسخ العقد أو إنهائه قبل حلول أجله. يتمّ رفع الدعوى للمطالبة بذلك وفقاً للإجراءات المحددة في القانون.

 

172-2

للمحكمة أن تأذن للمدين أو لأمين التفليسة، بحسب الحالة، بيع أصول المدين المنقولة التي تعتبر أثاثاً للمحل المستأجر أو المستثمر في حالة: (1) كون هذه الأصول عرضة للتلف أو لتدني قيمتها بسرعة ويتطلب الاحتفاظ بها تكاليف باهظة؛ أو (2) أن بيعها لا يؤدي إلى عجز المدين عن مزاولة أعماله، أو (3) أن بيع هذه الأصول لن يؤدي إلى المساس بالضمانات الكافية المقررة لمصلحة المؤجر أو المالك.

 

172-3

لأمين التفليسة، بعد الحصول على موافقة المحكمة، أن يقوم بتأجير العقار الذي يشغله المدين لمزاولة أعماله من الباطن وإن نص عقد الإيجار بين المدين والمالك أو المؤجر على خلاف ذلك، شريطة أن يحقق ذلك التصرف مصلحة لجميع الدائنين، وألا ينشأ عن ذلك خسارة لمالك أو مؤجر العقار.

 

المادّة (173)

يجوز للمحكمة أن تأمر بإنهاء عقود العمل السارية بين المدين الذي أشهر إفلاسه وبين العاملين لديه، وذلك بصرف النظر عن الأحكام الواردة في تلك العقود.

 

المادّة (174)

 

174-1

إذا باع المدين أحداً مالاً مملوكاً له وكان ذلك المال خاضعاً لشرط عدم نقل الملكية وانتقلت حيازة هذا المال إلى المشتري قبل الأمر بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس فيجوز للمشتري أن يطالب المدين بتنفيذ التزامه بنقل الملكية.

 

174-2

إذا اشترى المدين مالاً مملوكاً له وكان ذلك المال خاضعاً لشرط عدم نقل الملكية، وانتقلت حيازة هذا المال إلى المدين قبل الأمر بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، يجوز لأمين التفليسة أن يطالب البائع بتنفيذ نقل الملكية إلى المدين، إذا علم أمين التفليسة أنّ المال المنقول قد يتعرض لخطر تدنٍ كبير في قيمته، فعليه أن يتخذ أي إجراءات معقولة لبيع ذلك المال دون تأخير.

الفصل الحادي عشر

نشر إجراءات الإفلاس وطلب

تقديم المعلومات

 

 

المادّة (175)

تبلغ المحكمة أمين التفليسة بالقرار الصادر بتعيينه في موعد أقصاه اليوم التالي لصدور القرار، ويقوم أمين التفليسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ تبليغه بالتعيين بقيد القرار الصادر بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس في السجل التجاري للمدين ونشر ملخصه، مصحوباً بدعوة الدائنين للاجتماع في صحيفتين يوميتين تعينهما المحكمة. وعلى الأمين أن يرسل خلال هذا الميعاد دعوة إلى الدائنين المعلومين لديه بإرسال مطالباتهم والمستندات المؤيدة لديونهم خلال مدة لا تقل عن (أسبوعين)، ولا تزيد على (ثلاثة) أشهر من تاريخ توجيه الدعوة.

 

المادّة (176)

على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة بتأمينات خاصة، أو ثابتة بأحكام باتّة، أن يسلموا أمين التفليسة ضمن المهلة الزمنية المقررة في الدعوة الموجهة بموجب المادّة (175) مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها إن وجدت، وتواريخ استحقاقها ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف السائد يوم صدور القرار.

 

المادّة (177)

على أي دائن يستلم دفعة مقدّمة على حساب مطالبته من ضامني المدين القيام بخصم ما استلمه من أي مطالبة يقدمها لأمين التفليسة، ولأي من هؤلاء الضامنين أن يقدم مطالباته في حدود المبلغ الذي سدده وفاء لدين المدين.

 

المادّة (178)

لأمين التفليسة أن يطلب من أي دائن تقدم بمطالباته وفقاً للأحكام السابقة تقديم إيضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تعديل مقداره أو صفاته. كما يجوز له أن يطلب المصادقة على أي مطالبات من قبل مدقق حسابات أو محاسب الدائن. يضع أمين التفليسة بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادّة (175) قائمة بأسماء الدائنين الذين قدموا مطالباتهم لأمين التفليسة وبيان بمقدار كل دين على حدة والمستندات التي تؤيده والتأمينات التي تضمنها إن وجدت، وما يراه بشأن قبوله أو تعديله أو رفضه، وكذلك مقترحاته بشأن كيفية سدادها إذا كان ذلك ممكناً. على أمين التفليسة إيداع هذه القائمة بالمحكمة خلال (خمسين) يوماً من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد أو تقصيره بقرار من المحكمة.

 

المادّة (179)

لا يجوز أن يشترك في إجراءات إشهار الإفلاس الدائن الذي لم يقدم مستندات ديونه في الميعاد المنصوص عليه في المادّة (175) ما لم يُثبِت بصورة مرضية للمحكمة: (1) أن الدائن المعني لم يكن مسؤولاً عن عدم تقديم مستنداته في الموعد المحدد أو (2) أنّ المدين قد أغفل عمداً ذكر مطالباته في القائمة التي قدمت إلى المحكمة أو أمين التفليسة بموجب المادّة (132) و المادّة (178).

 

المادّة (180)

لا تقبل مطالبات أي من الدائنين التي لم تقدم وفقاً لأحكام المادّة (179) ولا تكون نافذة في مواجهة المدين أو أي من الضامنين الذين تقدموا بكفالة كضامنين للوفاء بخطة إعادة هيكلة أعمال المدين.

الفصل الثاني عشر

تقرير أمين التفليسة

 

المادّة (181)

على أمين التفليسة أن يعدّ تقريراً حول أعمال المدين وتقديم صورة عنه إلى المحكمة، وذلك ضمن المهلة الزمنية التي تحددها المحكمة. على أمين التفليسة أن يقوم في معرض إعداده لتقريره بالتشاور مع المدين، وله أن يطلب أي بيانات أو معلومات من أي شخص قد تكون لديه أي معلومات حول أعمال المدين. على ذلك الشخص تقديم تلك المعلومات إلى أمين التفليسة، ولا يعدّ ذلك بمثابة خرق لأي التزام قانوني أو اتفاقي بالحفاظ على سرية هذه المعلومات.

لأمين التفليسة الحصول على أي معلومات من المحكمة تكون ذات صلة بالتقرير. يجب أن يذكر في التقرير ما إذا كان يوجد في رأي أمين التفليسة احتمال معقول لإعادة هيكلة أعمال المدين، وفيما إذا كان ينبغي تقديم خطة لإعادة الهيكلة إلى دائني المدين. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتضمن التقرير تقديراً عن احتمال بيع كامل أو جزء من أعمال المدين على أساس «نشاط قائم ويزاول» في حالة تصفية أصول المدين. وفي حال ورد في التقرير أنّ هناك احتمالا معقولا لإعادة هيكلة أعمال المدين يجب أن ترفق بالتقرير إفادة تبيّن استعداد المدين للاستمرار في أعماله.

 

المادّة (182)

إذا اقتنعت المحكمة بتوصيات أمين التفليسة الواردة في تقريره وتبيّن لها أن التقرير قام بحصر جميع المطالبات وفقاً لأحكام المادّة (178)، تأمر أمين التفليسة بتقديم نسخة من التقرير للدائنين الذين قبلت المحكمة ديونهم ومنحهم أجلاً لتقديم تعليقاتهم على التقرير خلال أجل محدد تعينه المحكمة. يجوز للمحكمة أن تأمر بطمس بيانات أو معلومات معينة من التقرير كما لها أن تأمر بسرية أي معلومات ترى المحكمة أنّ إظهارها أو الإفصاح عنها لا يخدم مصلحة استمرارية أعمال المدين.

الفصل الثالث عشر

الفصل في التقرير

 

المادّة (183)

تدعو المحكمة أمين التفليسة وأي خبير عينته المحكمة، وكذلك المدين ودائنيه الذين قبلت المحكمة مطالباتهم لحضور جلسة، وتأمر المحكمة في نهاية الجلسة إما بتكليف أمين التفليسة بإعداد خطة إعادة هيكلة لأعمال المدين أو بتصفية أصول المدين. لا يجوز للمحكمة أن تأمر بإعداد خطة إعادة هيكلة أعمال المدين إلاّ إذا أعرب المدين أثناء الجلسة عن استعداده للاستمرار في أعماله وتبيّن للمحكمة من خلال المستندات والبيانات المتوفرة لديها.

وبعد سماع أقوال أمين التفليسة، أن هناك احتمالا لعودة أعمال المدين إلى الربحية خلال فترة معقولة تتناسب مع حجم وطبيعة أعماله ومقدار مديونيته. يتولى أمين التفليسة نشر قرار المحكمة خلال مدة (خمسة) أيام؛ التالية لصدور ذلك القرار في صحيفة يومية واحدة أو أكثر، حسبما تقرره المحكمة.

 

المادّة (184)

إذا أصدرت المحكمة أمراً بتصفية أعمال المدين، يجوز لها أن تقرر بناءً على طلب من أمين التفليسة التصريح له بالاستمرار بمزاولة جميع أو بعض أعمال المدين، وذلك بهدف تحقيق بيع كامل أو جزء من أعماله، على ألا يتجاوز هذا التصريح مدة أقصاها (ستة أشهر). وللمحكمة بناءً على طلب من أمين التفليسة تجديد هذا التصريح مرة واحدة أو أكثر، على ألا تتجاوز مدة التجديد (شهرين). تمنح المحكمة تجديد الإذن للمدين بالاستمرار في أعمال المدين فقط إذا كان هذا الاستمرار يخدم مصالح الدائنين ككلّ أو يخدم المصلحة العامة. يتولى أمين التفليسة نشر أي قرار ببيع كامل أو جزء من أصول المدين في ذات الوقت الذي ينشر فيه الأمر بتصفية أعماله.

 

المادّة (185)

يجوز لأمين التفليسة أن يتقدم للمحكمة بالنيابة عن المدين بطلب بالإذن له للحصول على تمويل جديد بضمان أو بدون ضمان أثناء إجراءات الإفلاس وفقاً للأحكام الواردة في الباب الخامس. تقوم المحكمة بمنح هذا الإذن فقط لأغراض تأمين استمرار أعمال المدين. وتنطبق أحكام الباب الخامس. على أي تمويل جديد من هذا النوع.

المادّة (186)

عند صدور أمر بإعداد خطة إعادة هيكلة وفقاً لأحكام المادّة (183) تبدأ فترة المراقبة بالسريان فيما يتعلق بالمدين. لا تتجاوز تلك الفترة (ثلاثة) أشهر ويجوز للمحكمة أن تقوم بناءً على طلب أمين التفليسة بتجديدها مرة واحدة أو عدة مرات، شريطة ألا تتجاوز بأقصى حدّ (شهراً واحداً). يعدّ أمين التفليسة أثناء فترة المراقبة خطة إعادة هيكلة بمساعدة المدين، وتنتهي فترة المراقبة عندما تعتمد المحكمة مسوّدة خطة إعادة الهيكلة بموجب المادّة (200) أو عند إصدار قرار برفضها وفقاً لأحكام المادّة (205) أيما الأجلين أقرب.

 

المادّة (187)

يتولى أمين التفليسة أثناء فترة المراقبة الإشراف على تطوير وتطبيق خطة إعادة الهيكلة ويخطر المحكمة بصورة منتظمة (كل ثلاثة أشهر على الأقل) بتقدم سير مشروع خطة إعادة الهيكلة.

 

المادّة (188)

على المدين أن يودع، بمساعدة أمين التفليسة، نسخةً من مشروع خطة إعادة الهيكلة لدى قلم كتاب المحكمة خلال فترة المراقبة. يرفِق بمشروع الخطة بياناً يعدّه أمين التفليسة يبيّن فيه فيما إذا كان من المحتمل قبول دائني المدين لمشروع الخطة، وفيما إذا كانت هناك جدوى لدعوتهم للاجتماع لدراسة مشروع الخطة.

 

المادّة (189)

يجب أن تبيّن مسوّدة خطة إعادة الهيكلة: (1) احتمال عودة أعمال المدين إلى تحقيق أرباح، و(2) أحكام وشروط تسوية أي التزامات، و(3) أي ضمانات حسن أداء مطلوب من المدين أن يقدمها، إن وجدت، و(4) أي عرض يرد من أي طرف ثالث لشراء كامل أو جزء من أعمال المدين، إن وجد، (5) بياناً بنشاطات المدين التي يتعين وقفها أو إنهائها.

 ويجوز أن ينص مشروع خطة إعادة الهيكلة على مهل سماح وحسومات في الدفع وتحويل الدين إلى حصص في رأس مال أي مشروع (إن كان ذلك ممكناً) وعلى معاملة تفاضلية للدائنين إن كان ذلك مبرراً. يجوز للمحكمة أن تجيز النص في مشروع خطة إعادة الهيكلة على توحيد أو إنشاء أو الإعفاء من، أو بيع أو استبدال أي ضمانات متى اعتبرت ذلك ضرورياً لتطبيق مشروع الخطة.

 

المادّة (190)

لا يجوز أن تتجاوز المدة المقترحة لخطة إعادة الهيكلة (خمس) سنوات.

 

المادّة (191)

تتولى المحكمة مراجعة مشروع خطة إعادة الهيكلة وتتأكد من أن اقتراحه بحسن نية وأنه لا يضرّ بصورة غير منصفة بجميع الدائنين.

 

المادّة (192)

يجوز للمحكمة أن تطلب من المدين أن يقوم، بمساعدة أمين التفليسة، بإدخال أي تعديلات لازمة على مشروع خطة إعادة الهيكلة للتأكد من مراعاة أحكام المادّة (191). إذا اقتنعت المحكمة بتوصية أمين التفليسة الصادرة بموجب المادّة (188) بأنّ الخطة تتقيد بأحكام المادّة (191) .

وأنّ جميع المطالبات قد تمّ تحديدها على نحو نهائي من قبل المحكمة وفقاً لأحكام المادّة (178)، تأمر المحكمة أمين التفليسة بتزويد جميع الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم بصورة عن مشروع خطة إعادة الهيكلة. وتدعو المحكمة الدائنين إلى التصويت على مشروع خطة إعادة الهيكلة في الوقت والمكان اللذين تحددهما وبموجب إخطار لا تقلّ مدته عن (واحد وعشرين) يوماً. يتمّ أيضاً نشر الدعوة للاجتماع المذكور في صحيفة يومية واحدة أو أ الفصل الخامس عشر

لجان الدائنين كثر حسبما تقرره المحكمة.

 

المادّة (193)

تصدر المحكمة، بعد التشاور مع أمين التفليسة، قراراً بتشكيل لجنة أو أكثر للدائنين، بما في ذلك لجنة أصحاب الديون الممتازة ولجنة أصحاب الديون العادية، إن وجدوا، لأغراض التصويت في الاجتماعات التي تنظم بمقتضى المادّة (192). ويجوز للمحكمة أن تعيد تقسيم أي لجنة من هذه اللجان إذا تبيّن لها ضرورة التمييز بين الحقوق التي تقرر لهؤلاء المدينين بموجب مشروع خطة إعادة الهيكلة. ينضم حمَلة أي أسهم أو سندات أو أوراق مالية أخرى في لجنة منفصلة واحدة أو أكثر وفقاً لما تقضي به المحكمة، بناءً على توصية من أمين التفليسة.

 

المادّة (194)

ينحصر حق التصويت في الدائنين الذين تقدموا بقائمة بديونهم ولم يتم رفضها من قبل أمين التفليسة. يجوز للمحكمة أن تأذن للدائنين الذين لم تقبل مطالباتهم بالتصويت، وتحدد المحكمة في قرارها شروط وحدود منح هذا الإذن.

 

المادّة (195)

بالرغم مما ورد في أحكام المادّة (193)، يتمّ تنظيم دائني المدين في لجنة واحدة متى كان إجمالي حركة مبيعات المدين السنوية ـ باستثناء الضرائب ـ لا يتجاوز (------) درهم خلال السنة المالية السابقة لافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس.

 

المادّة (196)

لا يتم التصديق على مشروع خطة إعادة الهيكلة إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً، بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون، ولا يحسب في هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا في التصويت، كما لا تحسب ديونهم.

 

المادّة (197)

لأعضاء اللجان أن يقترحوا في الاجتماعات التي تنعقد لمناقشة مشروع خطة إعادة الهيكلة إدخال أي تعديلات على الخطة، وتصوّت اللجنة، التي يتمّ اقتراح التعديل أمامها، بالإضافة إلى أي لجنة أخرى تتأثر بالتعديل المقترح، على هذه التعديلات. للمحكمة دعوة الدائنين لاجتماعات إضافية للتصويت على التعديلات المقترحة، تقرر المحكمة إجازة أو رفض أي من التعديلات المقترحة، وذلك تمهيداً لتصديقها على مشروع خطة إعادة الهيكلة بموجب المادّة (200).

 

المادّة (198)

يعتبر الدائن الذي يقبل مشروع خطة إعادة الهيكلة جميع مطالباته دون تغيير، والذي يقضي المشروع بسداد كامل هذه المطالبات، بأنه موافق على الخطة ولن يشارك في هذه الحالة في أي تصويت.

 

المادّة (199)

عندما ينص مشروع خطة إعادة الهيكلة على تعديل في رأس مال الشركة التي يحمل المدين جزءاً من حصصها أو أسهمها فعلى المحكمة أن تقرر وفقاً لمقتضى الأحوال ضرورة دعوة بقية حملة الحصص أو المساهمين الآخرين للاجتماع للتصويت على التعديل المقترح.

الفصل السادس عشر

المصادقة على خطة إعادة الهيكلة

 

المادّة (200)

تصدر المحكمة قرارها بالمصادقة على خطة إعادة الهيكلة، وذلك إذا ما توافرت جميع الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة.

 

المادّة (201)

تكون خطة إعادة الهيكلة التي يتم التصديق عليها وفقاً لأحكام المادّة (200) ملزمة لجميع الدائنين، بمن فيهم أي شخص كان يتمتع بحق التصويت في اجتماعات لجنة أو لجان الدائنين.

 

المادّة (202)

لا تؤثر خطة إعادة الهيكلة على حق الأفضلية المقرر للديون الممتازة على النحو المنصوص عليه في الباب السابع أو أي تشريع آخر.

 

المادّة (203)

للمحكمة أن تأمر بوقف سريان مطالبة أي دائن أو إلغائها.

 

المادّة (204)

للمحكمة أن تأمر بتقريب آجال سداد مستحقات الدائنين اذا ما امتدت هذه الآجال إلى ما بعد التاريخ المحدد للانتهاء من تنفيذ خطة إعادة الهيكلة. كما يجوز للمحكمة أن تأمر بتقريب آجال سداد مستحقات أي دائن يقبل بتخفيض دينه.

 

المادّة (205)

في حال رفض المحكمة التصديق على خطة إعادة الهيكلة، يجوز لها أن تأمر بتصفية أموال المدين.

المادّة (206)

يجب على أمين التفليسة أن يتأكد من بيع أي أصول مثقلة بضمان يتقرر بيعها بموجب خطة إعادة الهيكلة بأفضل سعر يمكن الحصول عليه في ظل الظروف السائدة في السوق بتاريخ البيع، ويودع أمين التفليسة في حساب وديعة جزءاً من إيرادات البيع التي تمثل قيمة المطالبات المضمونة بالأصول التي تمّ بيعها. حالما تتمّ المصادقة على خطة إعادة الهيكلة يسدد أمين التفليسة إلى الدائنين المضمونة ديونهم بالأصول التي تم بيعها من إيرادات بيع هذه الأصول وفقاً لأفضليتهم. يجوز للمحكمة أن تأمر بسداد دفعات مؤقتة للدائنين المضمونة ديونهم بأصول المدين بجزء أو جميع مطالباتهم، شريطة أن يقدم المستفيد من تلك الدفعة ضمانةً مالية بقيمة المبلغ المسدد له صادرة عن بنك مرخص له بالعمل في الدولة.

 

المادّة (207)

للمدين أن يعرض على دائنيه ضماناً بديلاً على أن يكون معادلاً للضمان القائم. وفي حال عدم قبول الدائنين بضمان لهذا العرض فإن للمحكمة أن تأمر بالرغم من ذلك باستبدال الضمان إذا ما تبين لها أن الضمان البديل معادل للضمان القائم.

 

المادّة (208)

عندما تقرر المحكمة أنّ أي أصول تعتبر أساسية لاستمرار أعمال المدين، فلها أن تأمر بعدم جواز التصرّف في هذه الأصول دون الحصول على تصريح منها، وذلك لمدة محددة لا تتجاوز مدة خطة إعادة الهيكلة. يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بطلب للمحكمة ببطلان أي تصرف يكون قد وقع بالمخالفة لقرار المحكمة، وللمحكمة أن تقرر بطلان هذا التصرف على أن يكون ذلك الطلب قد قدم ضمن مدة (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار المحكمة أو من تاريخ نشر خطة إعادة الهيكلة، أيهما يقع مؤخراً.

الفصل السابع عشر

نشر خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها

 

المادّة (209)

يجب على أمين التفليسة أن يقوم ضمن مهلة العشرة أيام التالية لتصديق المحكمة على خطة إعادة الهيكلة:

 

209-1

بنشر القرار في صحيفة يومية واحدة أو أكثر حسبما تقرره المحكمة على أن يتضمن ملخصاً بأهم شروط خطة إعادة الهيكلة واسم المدين ومحل إقامته ورقم قيده في السجل التجاري وتاريخ قرار التصديق على الخطة؛ و

 

209-2

بتدوين القرار في السجل التجاري للمدين.

 

المادّة (210)

تتولى المحكمة تعيين أمين التفليسة لكي يعمل بصفة مشرف على خطة إعادة الهيكلة طيلة مدة تنفيذها، ويلتزم بمراقبة تقدم سير الخطة، وعليه إبلاغ المحكمة بأي تخلّف عن تنفيذها، للمشرف الحصول على أي بيانات لازمة لتنفيذ مهامه. يتعيّن على المشرف على الخطة أن يصدر تقريراً في نهاية كل [ستة] أشهر عن تقدم سير تنفيذ الخطة ويقدم صورة من التقرير إلى كل من المحكمة والدائنين.

 

المادّة (211)

إذا ما رأى المشرف على الخطة ضرورة إدخال تعديلات على خطة إعادة الهيكلة وإذا كان من شأن هذه التعديلات إحداث تغيير في أي حق قانوني أو تعاقدي يعود لأي طرف فيها يتعين عليه الحصول على موافقة المحكمة في جلسة يدعى لحضورها جميع الدائنين وغيرها من ذوي المصلحة المتأثرين بتلك التعديلات وذلك بموجب إخطار لا تقلّ مدته عن [واحد وعشرين] يوماً. وتصدر المحكمة قراراً بإجازة التعديل كلياً أو جزئياً أو برفضه.

 

المادّة (212)

حالما يتمّ الوفاء بجميع التعهدات المتضمنة في خطة إعادة الهيكلة أو حالما يتمّ تنفيذها، تدوّن المحكمة بناءً على طلب المشرف على الخطة أو المدين أو أي طرف ذي مصلحة، أن الخطة قد تمّ تنفيذها.

الفصل الثامن عشر

إنهاء وفسخ وبطلان خطة إعادة الهيكلة

 

 

المادّة (213)

تبطل خطة إعادة الهيكلة إذا صدرت بعد التصديق عليها حكم بإدانة المدين بإحدى حالات جريمة الإفلاس بالتدليس. وكذلك تبطل خطة إعادة الهيكلة إذا ظهرت بعد التصديق عليها قيام المدين بتصرف يدلّ على سوء نيّته، بما في ذلك، إخفاء أو إتلاف أي جزء من أمواله أو تقديم بيانات كاذبة عن ديونه أو موجوداته. وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال خطة إعادة الهيكلة خلال ستة أشهر، من اليوم الذي يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول، وفي جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الخطة مقبولاً، إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور قرار التصديق عليها. ويترتب على إبطال خطة إعادة الهيكلة براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ كل أو بعض شروطها.

 

المادّة (214)

إذا بدأ التحقيق مع المدين في جريمة الإفلاس بالتدليس، بعد التصديق على خطة إعادة الهيكلة، أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد التصديق على الخطة، جاز للمحكمة التي أشهرت الإفلاس بناءً على طلب كل ذي مصلحة أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للتحفظ على أموال المدين، وتلغى هذه التدابير بحكم القانون إذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم ببراءة المدين.

 

المادّة (215)

إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط خطة إعادة الهيكلة، جاز لكل ذي مصلحة طلب فسخها من المحكمة التي صدقت عليها. ولا يرتب على فسخ خطة إعادة الهيكلة براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطها تلقائياً، ويجب تكليفه بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.

 

المادّة (216)

للمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر ببطلان خطة إعادة الهيكلة أو فسخها بوضع الأختام على أموال المدين وتكلف أمين التفليسة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم بالبطلان أو الفسخ، بنشر ملخص هذا الحكم في صحيفة يومية تعينها المحكمة. ويقوم أمين التفليسة بعمل جرد تكميلي لأموال المدين، وبوضع ميزانية إضافية. ويدعو أمين التفليسة الدائنين الجدد، لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقاً لإجراءات تحقيق الديون.

 

المادّة (217)

تحقق فوراً الديون الجديدة، دون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها، ومع ذلك يجب استبعاد الديون التي دفعت بكاملها وتخفيض الديون التي دفع جزء منها.

 

المادّة (218)

التصرفات الحاصلة من المدين، بعد صدور قرار التصديق على خطة إعادة الهيكلة وقبل إبطالها أو فسخها تكون نافذة في حق الدائنين، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها إلا وفق القواعد المقررة في قانون المعاملات المدنية بشأن دعوى عدم نفاذ التصرف، ولا تسمع هذه الدعوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ إبطال خطة إعادة الهيكلة أو فسخها.

المادّة (219)

لا يكون الدائنون ملزمين بإعادة أي أموال استلموها من المدين سداداً لمديونيتهم قبل الحكم بإبطال خطة إعادة الهيكلة أو فسخها ما لم تقضي المحكمة المختصة بغير ذلك إثر سماع دعوى عدم نفاذ تصرف التي قد يرفعها أي طرف ذو مصلحة ولا تسمع هذه الدعوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ إبطال خطة إعادة الهيكلة أو فسخها.

 

المادّة (220)

تعود إلى الدائنين بعد بطلان خطة إعادة الهيكلة أو فسخها ديونهم كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئاً من القدر الذي تقرر لهم في الخطة، وإلا وجب تخفيض ديونهم الأصلية بنسبة ما حصلوا عليه من القدر المذكور.

 

المادّة (221)

تصدر المحكمة أمراً بتصفية أصول المدين عند تحقق بطلان أو إنهاء خطة إعادة الهيكلة بموجب المادّة (213).

الفصل التاسع عشر

التصفية

 

المادّة (222)

يؤدي صدور أمر بالتصفية من المحكمة إلى البدء في تصفية أصول المدين، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأذن للمدين بالاستمرار في مزاولة جميع أو جزء من أعماله لغرض تحقيق بيع كامل أو جزء من أعماله بموجب المادّة (184). ويتمّ استخدام إيرادات تصفية أصول المدين للوفاء بالتزاماته على أن يتمّ تسليم أي فائض إلى المدين.

 

المادّة (223)

يتولى أمين التفليسة تصفية جميع أصول المدين باستثناء الأصول التي يجوز له الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

المادّة (224)

إذا ورث المدين ممتلكات أو أصولاً أثناء إجراءات الإفلاس يتوجب على أمين التفليسة أن يقوم بتصفية تلك الممتلكات أو الأصول. على أمين التفليسة استخدام إيرادات تصفية هذه الأصول للوفاء بأي مطالبات وذلك تحت إشراف المحكمة.

 

المادّة (225)

يجب على أمين التفليسة أن يقوم خلال مدة [خمسة] أيام من تاريخ صدور أمر التصفية بتكليف الدائنين بتقديم أي مطالبات نهائية لهم لم تقدّم من قبل أو لم يتم قبولها من قبل المحكمة قبل ذلك بموجب المادّة (178). وتكون إجراءات التدقيق النهائية لأي مطالبات وفقاً للأحكام الواردة في الفصل الحادي عشر، ولا يعتدّ بأي مطالبات تكون المحكمة قد رفضتها بموجب المادّة (178).

 

المادّة (226)

يتولى أمين التفليسة تنفيذ عمليات التصفية في ذات الوقت الذي يقوم فيه بتدقيق نهائي لمطالبات الدائنين. لا يلتزم أمين التفليسة بإجراء أو إتمام هذا التدقيق إذا ما تبين له أن إيرادات بيع أصول المدين ستصرف جميعها لسداد أي أتعاب قانونية أو لسداد ديون مضمونة.

 

المادّة (227)

تأمر المحكمة ببيع أصول المدين بالمزاد العلني، ولها أن تصرح للمدين ببيع أصوله عن غير طريق المزاد العلني مقابل السعر ووفقاً للشروط التي تحددها المحكمة.

 

المادّة (228)

يجب في كل الأحوال الإعلان عن بيع أي من أصول المدين التي تكوّن "نشاط قائم ويزاول" وتتجاوز قيمته وقت الإعلان عن بيعه [...] درهم بطريق النشر في صحيفة يومية واحدة أو أكثر وفقاً لما تقرره المحكمة.

 

المادّة (229)

يلتزم أمين التفليسة بإخطار المحكمة والمدين على نحو منتظم أو كل [ثلاثة] أشهر على الأقل بتقدم سير التصفية، وفي حال اقتراح بيع كامل أو جزء من أعمال المدين يقوم أمين التفليسة بإبلاغ المحكمة والمدين والمراقبين بفحوى أي عروض يستلمها، ثمّ يقدّم نسخاً عن أي أوامر إلى قلم كتاب المحكمة لكي يتمكن أي طرف ذي مصلحة من الإطلاع عليها، ويزوّد أمين التفليسة المحكمة بأي معلومات تتعلق بالعرض لتمكين المحكمة من تقويم جدوى ذلك العرض.

 

المادّة (230)

حالما يصدر أمر التصفية تصبح جميع المطالبات التي كانت غير مستحقة واجبة الأداء، إلاّ أنه في حال التصريح من قبل المحكمة بمتابعة العمليات التجارية لأنها تنظر في بيع كامل أو جزء من أعمال المدين على أساس "نشاط قائم ويزاول" فإنّ المطالبات التي لم يحلّ تاريخ استحقاقها بعد تصبح مستحقة بتاريخ صدور أمر البيع أو في حال عدم صدور مثل ذلك الأمر فتصبح مستحقة في تاريخ انتهاء استمرار النشاط.

 

المادّة (231)

إذا كانت قيمة المطالبات محددة بعملة أجنبية يتمّ تحويل قيمة المطالبة إلى العملة الوطنية بسعر الصرف السائد بتاريخ مباشرة التصفية.

 

المادّة (232)

إذا كان أمين التفليسة لم يبدأ ببيع الأصول أو الممتلكات المضمونة ضمن مهلة ستة أشهر تلي تاريخ أمر التصفية، يحق للدائنين المضمونين أن يقوموا حالما يقدمون مطالباتهم وحتى قبل قبولها، بممارسة حقهم في مباشرة دعوى منفصلة لإنفاذ ضمانهم.

 

المادّة (233)

بالرغم من أحكام المادّة (232) إذا قرر أمين التفليسة أنّ الإيرادات الناتجة عن بيع أي أصول أو ممتلكات مثقلة بالضمان لن تكون كافية لتغطية أتعاب أمين التفليسة وأي تكاليف ذات صلة تتعلق بالبيع المذكور يحق له أن يختار عدم الاستمرار في هذا البيع والتصريح للدائن صاحب الضمان باستمرار ضمانه.

 

المادّة (234)

يتوجب على أمين التفليسة أن يخطر الدائن صاحب الضمان فوراً وخطياً بأي قرار يتخذه بخصوص عدم الاستمرار ببيع الأصول المثقلة بالضمان بموجب المادّة (233).

 

المادّة (235)

لا يجوز للأشخاص التالية أن يقوموا مباشرةً أو من خلال وكيل بتقديم عرض لشراء كامل أو جزء من أعمال المدين ويحظر عليه كذلك أن يقوم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ضمن مهلة [خمس] سنوات تلي البيع، بشراء كامل أو جزء من الأصول المتضمنة في البيع: (1) المدين، (2) زوج المدين، أو أحد أنسبائه بحكم الزواج أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة، أو (3) أي شخص كان خلال السنتين السابقتين لمباشرة إجراءات الإفلاس شريكاً، موظفاً، محاسباً أو وكيلاً للمدين أو أي شخص يتولى أو كان يتولى مهام المراقب أثناء إجراءات الإفلاس.

 

المادّة (236)

تقرر المحكمة بطلان أي تصرف يكون مخالفاً لأي من أحكام المادّة (235) وذلك بناءً على طلب أي طرف ذي مصلحة أو بناءً على طلب النائب العام شريطة تقديم الطلب المذكور ضمن مهلة [ثلاث] سنوات تلي تاريخ [إبرام العقد أو الاتفاق المعني] [حدوث الفعل].

 

المادّة (237)

 

237-1

يتولى أمين التفليسة توزيع إيرادات التصفية وتسوية الأولوية بين الدائنين مع مراعاة أي نزاعات مرفوعة أمام المحكمة، وينبغي على أمين التفليسة أن يحصل على موافقة المحكمة قبل أي توزيع.

 

237-2

يجب على الدائنين أن يودعوا لدى قلم كتاب المحكمة للمعاينة قائمة بالمطالبات المطلوب النظر فيها للتوزيع، ويجوز القيام بالتوزيع متى كانت تتوفر كمية كافية من الأموال النقدية الناشئة عن تصفية أصول المدين، ومتى تم الحصول على موافقة المحكمة بشأن ذلك التوزيع يتمّ الاحتفاظ بمثابة احتياطي بالجزء الذي يمثل المطالبات التي لم تمنح المحكمة أمر قبول نهائي بصددها.

 

237-3

يخضع سداد أي مبلغ للدائنين لأحكام أولوية سداد الديون الممتازة المنصوص عليها في الباب السابع. لأمين التفليسة أن يقوم بسداد كامل أو جزء من مطالبات الدين الممتاز شريطة أن يكون ذلك الدين قد قبل بصورة نهائية وشريطة أن يقوم الدائن المستفيد من السداد بتقديم ضمان مالي صادر عن أحد البنوك العاملة في الدولة.

كما يجب أن تسدد إلى الدائن الممتاز الإيرادات الناشئة عن بيع الأصول الضامنة لدينه حتى وإن تجاوزت مبلغ الدفعة التي سددت إليه مقدماً. إذا لم تفي إيرادات الأصول المثقلة بالضمان بالوفاء بكامل الدين الممتاز فعندها يحتل باقي الدين غير المسدد مرتبة الدين العادي. يجب على أمين التفليسة تسليم المدين أي إيرادات فائضة عند التصفية بعد الوفاء بكافة التزاماته.

 

المادّة (238)

لأمين التفليسة، بعد الحصول على إذن من المحكمة وبعد سماع المدين أو إعلانه لسماع أقواله عقد مصالحة أو تسوية حول أي نزاعات قد تؤثر على الدائنين ككلّ، بما في ذلك النزاعات المتعلقة بحقوق أو دعاوى على عقارات. إذا كانت قيمة موضوع المصالحة أو التسوية غير محددة أو تتجاوز [-----] درهماً، يجب الحصول على مصادقة المحكمة على تلك المصالحة أو التسوية.

 

المادّة (239)

عند التصديق على خطة إعادة الهيكلة أو في حالة إجراء التوزيع النهائي على الدائنين عقب تصفية أصول المدين، تأمر المحكمة بإقفال إجراءات الإفلاس بعد سماع المدين أو إعلانه لسماع أقواله، ويتمّ نشر ذلك القرار في صحيفة واحدة أو أكثر حسبما تقرره المحكمة. كما يجوز إنهاء إجراءات الإفلاس بناءً على طلب المدين إذا زالت الأسباب التي أدّت إلى مباشرة إجراءات الإفلاس.

الفصل العشرون

إجراءات التصفية المبسطة

 

المادّة (240)

يتمّ تنفيذ أي إجراءات تصفية مبسّطة تأمر بها المحكمة وفقاً لأحكام بموجب المادّة (144) وفقاً لأحكام هذا الفصل، وتنطبق عندئذٍ المادّة (223)، والمادّة (224) والمادّة (231) والمادّة (235) والمادّة (236) على إجراءات التصفية المبسّطة.

 

المادّة (241)

يتولى أمين التفليسة إدارة أصول المدين اعتباراً من تاريخ صدور أمر التصفية المبسّطة، ولا يجوز للمدين أن يتصرّف في أي جزء من أعماله ويعتبر أي تصرف يجريه المدين في هذا الصدد.

 

المادّة (242)

يؤدي أمر التصفية المبسّطة إلى حلول آجال كافة المطالبات التي لم يحل أجلها وقت صدور أمر التصفية المبسطة.

 

المادّة (243)

يبدأ أمين التفليسة في بيع أصول المدين خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور أمر التصفية المبسّطة، ويجوز للمحكمة أن تأذن له بمدّ هذا الأجل.

 

المادّة (244)

يعلن أمين التفليسة خلال [خمسة] أيام من تاريخ تعيينه عن مباشرة إجراءات التصفية المبسّطة في صحيفة يومية واحدة ويوجه إخطاراً بذلك إلى كافة دائني المدين المعلومين لديه طالباً منهم بموجبه تقديم مطالباتهم. ويدوّن أمين التفليسة أمر المباشرة المذكور في السجل التجاري الخاص بالمدين.

 

المادّة (245)

اعتباراً من تاريخ نشر أمر التصفية المبسّطة، يتوجب على جميع دائني المدين التي تكون مطالباتهم ناشئة قبل أمر التصفية المبسّطة، أن يسلّموا أمين التفليسة ضمن مهلة أسبوع [واحد] مطالباتهم مصدقاً عليها بأنها أصلية، بما في ذلك المطالبات التي لم يحلّ أجل استحقاقها، مع ذكر قيمتها بتاريخ صدور أمر التصفية المبسّطة، وتحديد أنواع وطبيعة الأصول الضمانة لها، إن وجدت. إذا لم تكن المطالبات محددة على نحو نهائي، يتعيّن على الدائن أن يقدم تقديراً لمطالباته وفقاً لأفضل علمه واعتقاده مع ذكر ذلك صراحةً في وثائق تقديمه. يخضع ذلك التقدير لتدقيق أمين التفليسة، وفي حال كانت أي من الديون محددة بعملة أجنبية يتمّ تحويل مبالغها إلى عملة الوطنية بسعر الصرف السائد بتاريخ صدور أمر التصفية المبسّطة.

 

المادّة (246)

إذا لم يقم الدائن بتقديم مطالباته خلال الفترة المحددة في المادّة (245)، فلا يمكنه المشاركة في إجراءات التصفية المبسّطة فيما يتعلق بتلك المطالبات وذلك ما لم يتمكن من أن يثبت إلى المحكمة (1) أنه لم يكن مسؤولاً عن إخفاقه في تقديم مطالباته أو (2) إن المدين تعمد إخفاء مطالباته من القائمة المقدمة للمحكمة أو لأمين التفليسة بموجب المادّة (132) والمادّة (244).

 

المادّة (247)

يدقق أمين التفليسة بالمطالبات ويحصر عملية التدقيق في تلك المطالبات التي يكون من المحتمل الوفاء بها كلياً أو جزئياً.

 

المادّة (248)

بعد إجراء التدقيق بالمطالبات بموجب المادّة (247) وبعد بيع الأصول بموجب المادّة (243) يقوم أمين التفليسة فوراً بتوزيع إيرادات التصفية على الدائنين المحققة ديونهم، مع مراعاة حق الأولوية فيما بين الدائنين.

 

المادّة (249)

يتولى أمين التفليسة مهمة وضع مسوّدة خطة توزيع ويحصل على موافقة المحكمة عليها قبل البدء في توزيع الإيرادات على الدائنين.

 

المادّة (250)

قبل إجراء أي توزيع على الدائنين يلتزم يجب على كل توزيع أو يراعي حقوق الدائنين الممتازين وفقاً للترتيب المنصوص عليه في الباب السابع. ويحتلّ الدائن ذي الدين الممتاز الذي لم يتمّ الوفاء بكامل دينه مرتبة الدائن العادي بالنسبة للمبالغ المتبقية من دينه. يجب على أمين التفليسة تسليم المدين أي إيرادات فائضة عن التصفية المبسطة بعد الوفاء بكافة التزامات المدين.

 

المادّة (251)

حالما يتمّ بيع الممتلكات التي تؤلف أصول المدين وبتاريخ لا يتجاوز بحد أقصى سنة واحدة من تاريخ صدور أمر التصفية المبسّطة تأمر المحكمة بإقفال إجراءات التصفية المبسّطة بعد سماع المدين أو إعلانه لسماع أقواله، ويجوز للمحكمة أن تقرر في ظروف استثنائية تمديد إجراءات التصفية المبسّطة لمدة إضافية لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

الفصل الأول

التقدم للحصول على تمويل جديد

 

المادّة (252)

لأمين الصلح أو أمين التفليسة أن يتقدم نيابةً عن المدين بطلب إلى المحكمة للموافقة على تمويل جديد وفقاً للأحكام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع وذلك بهدف ضمان استمرار أعمال المدين.

 

المادّة (253)

لا يلزم الحصول على موافقة المحكمة عند تأمين أي تمويل جديد بغير ضمان وبدون أن يمنح مانح الضمان أي أولوية لاستيفاء حقوقه على أي ديون أخرى قائمة في ذمة المدين.

الفصل الثاني

شروط التمويل الجديد

 

المادّة (254)

يجوز للمحكمة، استجابةً للطلب المنصوص عليه في المادّة (252)، أن تسمح للمدين بالحصول على قرض بضمان أو بدون ضمان يكون:

 

254-1

له الأولوية على أي دين غير مضمون قائم بتاريخ أمر مباشرة إجراءات الصلح الواقي أو إجراءات إشهار الإفلاس؛ أو

 

254-2

مضموناً برهن على أي من ممتلكات المدين التي لا تخضع لأي تأمين قائم؛ أو

 

254-3

مضموناً بتأمين ذو مرتبة من تأمين قائم على ذات الممتلكات.

 

المادّة (255)

في حال لم يتمكن المدين، إثر التقدم بطلب إلى المحكمة بموجب المادّة (252)، من الحصول على القرض بموجب المادّة (254)، يجوز للمحكمة أن تسمح للمدين بالحصول على قرض بضمان تأمين أعلى درجة أو مساوية لأي تأمين قائم على أموال المدين، إذا اقتنعت المحكمة: (أ) بأن مصلحة صاحب التأمين القائم محمية بشكل كافٍ؛ أو (ب) بأن صاحب التأمين القائم يوافق على ترتيب تأمين أعلى في الدرجة أو مساوي للتأمين المقرر له. في أي طلب يقدم إلى المحكمة بموجب الفقرة (أ)، على المدين عبء إثبات توافر الحماية الكافية لمصلحة صاحب التأمين القائم.

 

المادّة (256)

لغرض تطبيق المادّة (255)، يعني مصطلح "الحماية الكافية" أي حماية تكون بشكل معقول كافية لحماية صاحب التأمين ضدّ أي تدنٍ في قيمة ضمانه إلى الحدّ الذي يكون فيه ذلك التدن قد نشأ من: (أ) الحجر المفروض بموجب المادّة (70) أو المادّة (168)؛ أو (ب) منح أي تأمين بموجب المادّة (255)؛ أو (ج) استعمال المدين للمال الخاضع لذلك التأمين أو بيعه أو تأجيره إثر صدور أمر مباشرة إجراءات الصلح الواقي أو إجراءات الإفلاس.

 

المادّة (257)

[يمكن لأي] [يكون لأي] تمويل جديد مأذون به بموجب المادّة (252) أو المادّة (253) أن يشكل ديناً ممتازاً لغرض تطبيق الباب السابع وذلك بحسب الشروط التي تضمنها البند (270-1) من الباب السابع.

الباب السادس

الاعتمادات المتبادلة والمقاصة

حظر المقاصة

 

 

المادّة (258)

مع مراعاة أحكام الباب العاشر، يجوز للمدين أو لأي طرف آخر ممارسة حقوق المقاصة بعد صدور أمر مباشرة إجراءات الصلح الواقي أو إجراءات الإفلاس.

حساب الاعتمادات المتبادلة، الديون المتبادلة أو المعاملات الأخرى المتبادلة

 

المادّة (259)

اعتباراً من تاريخ أمر التصفية بموجب الباب الرابع، تتم مقاصة أي مبالغ مستحقة على المدين لأي دائن بشكل مباشر من المبالغ المستحقة على الدائن لذت المدين. تنطبق هذه المادة فقط على الاعتمادات المتبادلة أو الديون المتبادلة أو المعاملات الأخرى المتبادلة بين المدين وأي دائن للمدين يثبت أو يدعي إثبات دين إفلاس.

 

الديون المستثناة

المادّة (260)

إن الإشارة في المادّة (259) إلى الاعتمادات المتبادلة والديون المتبادلة والمعاملات الأخرى المتبادلة لا تتضمن أي دين ناشئ عن التزام حاصل أو مكتسب، إما عبر تنازل أو غيره، بعد أمر التصفية. وبغية تبديد أي شك، تبقى هذه الديون صالحة لكافة الأغراض باستثناء المقاصة المنصوص عليها في الباب السادس.

 

شروط تسديد الديون

المادّة (261)

يعتبر مبلغ ما متوجب السداد من المدين أو له لأغراض المادّة (259) في حال:

 

261-1

كان متوجب الدفع في الوقت الحاضر أو، في ما خص أية مطالبة لا تكون قد استحقت بعد، في المستقبل.

 

261-2

كان الالتزام الذي بموجبه توجب دفع المبلغ مؤكداً أو متوقفاً على حصول حدث معيّن؛ أو

 

261-3

كانت قيمته محددة أو معينة المقدار، أو يمكن تحديدها إما بموجب القانون أو بموجب عقد.

إثبات الرصيد

 

المادّة (262)

يكون الرصيد - إن وجد - المتوجب للدائن بموجب المادّة (259)