عرفت مسودة نظام توفير السيولة الذي طرحته هيئة الأوراق المالية والسلع بأنها التي يلتزم بموجبها أحد صناع السوق بتحسين سيولة أسهم أحد مصدري الأسهم المدرجة في الأسواق المالية بالدولة في مقابل تعويض يحصل عليه من المصدر عن ذلك وقد عرضت على الجمهور للتعرف على ملاحظاتهم حول هذه الخدمة .
وفي ما يتعلق بالتزامات موفري السيولة التعاقديين نصت المادة الثانية من المسودة على أن موفري السيولة التعاقديين هم صناع سوق؛ ومن ثم عليهم الامتثال لكافة الأحكام الواردة بلائحة هيئة الأوراق المالية والسلع التي تغطي صناع السوق، باستثناء المادة 7 المتعلقة بالتزامات صناع السوق بتوفير السيولة؛ حيث أن هذه الالتزامات يتولى تحديدها جهة الإصدار لمزودي السيولة التعاقديين.
كما نصت على أن صناع السوق المرخصين فقط يمكن تعيينهم كموفري سيولة تعاقديين من خلال إحدى جهات الإصدار. وعلى أنه لا توجد قيود مفروضة على الحد الأقصى لعدد مزودي السيولة التعاقديين الذين يجوز لجهة الإصدار تعيينهم.
مراجعة الاتفاقيات
كما نصت المادة الثانية على أنه يجب مراجعة اتفاقيات توفير السيولة واعتمادها بواسطة السوق المدرجة فيه الأوراق المالية ذات الصلة وكذا الهيئة واعتماد اتفاقيات توفير السيولة بواسطة السوق والهيئة، ويتم تقديم نسخة منها إلى الهيئة.
وتلتزم جهة الإصدار التي تبرم عقدًا لتوفير السيولة بإبلاغ الجمهور بذلك من خلال إخطار يحدد هوية موفر السيولة التعاقدي. كما يحدد رأس المال (نقداً و / أو أسهم) المخصص في إطار اتفاقية توفير السيولة.
ولا يجوز أن تزيد نسبة رأس المال التي يمكن لجهة الإصدار تخصيصها لاتفاقية توفير السيولة على 5% من إجمالي الأسهم الحالية لجهة الإصدار.
وبشأن التسهيلات الممنوحة لموفري السيولة التعاقديين نصت المادة الثالثة من المسودة على أنه لا يُمْنَح موفرو السيولة التعاقديون أية امتيازات مقابل أعضاء السوق الآخرين؛ ومِن ثَمَّ، لا يستفيد مزودو السيولة التعاقديون من الامتيازات الواردة في المادة 8 من قرار الهيئة في شأن صناعة السوق.
الإشراف والرقابة
وفي ما يخص مراقبة موفري السيولة التعاقديين والإشراف عليهم نصت المادة الرابعة من المسودة على أن يضع السوق إطار العمل الملائم للإشراف على موفري السيولة التعاقديين وإبلاغ أية مخالفة أو خرق للالتزامات أو أي سوء سلوك أو احتيال للهيئة.
وتعني الهيئة بالإشراف بشكل رئيسي على موفري السيولة التعاقديين من خلال البحث عن أية أخطاء أو مخالفة للالتزامات أو سوء سلوك أو حالات الغش والاحتيال. ومن خلال إعداد قائمة بالجزاءات المفروضة على موفري السيولة التعاقديين وتوقيع هذه الجزاءات في حالة خرق أحد الالتزامات أو وقوع حالة احتيال بحيث تكون رادعًا قويًا لموفري السيولة التعاقديين عن خرق التزاماتهم أو القيام بأي سلوك سيئ أو عمليات احتيال. وكذلك من خلال تقديم إطار العمل الإشرافي إلى موفري السيولة التعاقديين وقائمة الجزاءات للهيئة و موفري السيولة التعاقديين وأعضاء السوق الآخرين. وذلك بالإضافة إلى إبلاغ الهيئة بأي مخالفة أو خرق للالتزامات أو أي سوء سلوك أو احتيال قد يلاحظه.
وإضافة إلى الأنشطة الإشرافية التي تؤديها الأسواق، تقوم الهيئة دون إخطار مسبق بإجراء عمليات تدقيق منتظمة للمؤسسات التي تقوم بأنشطة توفير السيولة التعاقدي للتأكد من امتثالهم للقواعد واللوائح السارية على صناع السوق.
وفي حالة عدم امتثال موفري السيولة التعاقديين بالتزاماتهم العامة أو التزامات توفير السيولة، فإنه يجوز للهيئة، بجانب الجزاءات التي يجوز للأسواق فرضها على موفري السيولة التعاقديين، أن اتخاذ إجراءات تشمل فرض غرامات وجزاءات وفقاً لقانون الهيئة ولوائح الأسواق. كما يجوز لها إلغاء الترخيص.
