حددت مسودة نظام بيع الأوراق المالية على المكشوف - الذي طرحته هيئة الاوراق المالية والسلع على الجمهور للتعرف على ملاحظاتهم - هذه الخدمة على انها ممارسة يقوم بموجبها المستثمر (البائع) ببيع ورقة مالية لا يمتلكها بنية إعادة شراء ورق مالية مماثلة في وقتٍ لاحق.

ويحق لاي مستثمر ممارسة البيع على المكشوف للأوراق المالية شريطة أن يقوم باستخدام سمسار مرخص من الهيئة لإدخال أوامره.

كما يحق لصناع السوق ممارسة الخدمة وذلك فيما يتعلق بعمليات التداول المنفذة أثناء تنفيذ مهام صناعة السوق الخاصة بهم.

ويلتزم المستثمرون الذين ينفذون أوامر بيع على المكشوف في كافة الحالات بإظهار قدرتهم على تسليم الأسهم على المكشوف بحلول تاريخ التسوية وقبل إرسال أمر بيع على المكشوف للسوق، وتكون من ضمن مهام السماسرة المخولين القيام بإجراءات الفحص والرقابة المناسبة للتأكد من تنفيذ عملائهم للإجراءات المناسبة لضمان تسليم الأسهم التي يريدون بيعها على المكشوف بحلول تاريخ التسوية.

وفي ما يلي نص مواد المسودة:

 

التصريح بالبيع على المكشوف

تنص المادة الثانية من مسودة نظام بيع الأوراق المالية على المكشوف على أن البيع على المكشوف للأوراق المالية المدرجة في أسواق الدولة مرخصة لأي مستثمر شريطة أن يقوم باستخدام سمسار مرخص من الهيئة لإدخال أوامره.

كما أنها مرخصة لصناع السوق وذلك فيما يتعلق بعمليات التداول المنفذة أثناء تنفيذ مهام صناعة السوق الخاصة بهم.

ويلتزم المستثمرون الذين ينفذون أوامر بيع على المكشوف في كافة الحالات بإظهار قدرتهم على تسليم الأسهم على المكشوف بحلول تاريخ التسوية وقبل إرسال أمر بيع على المكشوف للسوق، وتكون من ضمن مهام السماسرة المخولين القيام بإجراءات الفحص والرقابة المناسبة للتأكد من تنفيذ عملائهم للإجراءات المناسبة لضمان تسليم الأسهم التي يريدون بيعها على المكشوف بحلول تاريخ التسوية.

ويمُنح صناع السوق استثناء حق قيد أوامر البيع على المكشوف قبل إظهار قدرتهم على تسليم الأسهم على المكشوف بحلول تاريخ التسوية، ومع ذلك.

وفي هذه الحالة، يتخذ صناع السوق كافة الترتيبات اللازمة لتغطية عمليات البيع على المكشوف في نفس يوم التداول، وإلا سينتج عن ذلك فرض عقوبات ضد صانع السوق وكذا دفع غرامات لجهة السوق.

ويمكن للهيئة كمبادرة خاصة بها أو بناء على طلب من السوق تنفيذ المنع المؤقت أو الدائم لمعاملات البيع على المكشوف على بعض أو كافة فئات الأوراق المالية وذلك في الأوضاع الاستثنائية للسوق لا سيما التقلب الشديد في الأسعار.

ويُمنع البيع على المكشوف بشكل تلقائي بالنسبة للأوراق المالية التي سبق وشهدت انخفاضًا خلال يوم تعامل واحد في السعر يساوي أو يزيد على 10%.

 

أخلاقيات السوق

وتحظر المادة الثالثة على المستثمرين وصناع السوق القيام بأي سلوك يكون من شأنه الإضرار بعدالة الأسواق ونزاهتها.

وتنص المادة على أنه لا يجوز لصناع السوق القيام ببيع الأوراق المالية على المكشوف على نطاق قد يخلق انطباعًا غير حقيقي أو مضلل في ما يتعلق بسعر الورقة المالية السوقي.

كما أنه لا يجوز لصناع السوق استخدام الامتيازات الخاصة بهم في التداول نيابة عن العملاء.

 

رقابة السوق

وتنص المادة الرابعة على أنه تلتزم المقاصة باتخاذ التدابير المناسبة لضمان التسوية المناسبة للتداول بالبيع على المكشوف بما في ذلك إجراءات ضمان تسليم الأوراق المالية في حال تعذر على البائع على المكشوف الوفاء بالتزاماته من خلال الأوراق المالية موضع الاقتراض المؤقت.

ويتعين على السوق فرض رسوم غرامة على الطرف الذي يتعذر عليه تسليم الأسهم على أن تعمل تلك الرسوم على عدم تشجيع المستثمرين على التخلي عن إجراء الترتيبات المناسبة لتسليم الأوراق المالية في الوقت المحدد.

وفي حالة تحرير أمر البيع على المكشوف المبدئي من خلال سمسار معتمد بالنيابة عن العميل، فيجب على السمسار أن يتحمل مسؤولية رسوم الغرامة هذه حيث إن مهمته تتمثل في تنفيذ الإجراءات الرقابية المبدئية فيما يتعلق بأوضاع التداول للعميل وذلك للتأكد من أنه سيكون قادرًا على تسليم الأوراق المالية في تاريخ تسوية التداول.

ويتعين على المقاصة اتخاذ ما يلي من إجراءات في حالة صناع السوق الخاصة:

- إذا لم يغط صانع السوق البيع على المكشوف في سياق نفس يوم التداول، فستفرض السوق رسم غرامة على قيمة المعاملة وذلك لضمان تسليم الأسهم للمشتري وفق تقدير المقاصة.

- يسمح لصانع السوق خمسة أيام عمل إضافية لمد السوق بالأسهم المباعة على المكشوف في حالة تعذره في تسليم أسهمه، ويجب أن يزيد رسم الغرامة المفروض على صانع السوق الذي يتعذر عليه التسليك وذلك بطول مدة تعذره في التسليم عن كل يوم.

 

القواعد التنظيمية

وتنص المادة الخامسة على أنه لا يسمح ببيع الطروحات الأولية على المكشوف قبل شهر على الأقل من بدء التداول عليها، وذلك ضماناً لاستقرار الأسعار مع بدء التداول.

ويتم وضع قيد وهو عدم السماح لمن قام بالبيع على المكشوف على ورقة مالية كانت موضع عملية طرح عام بشرائها من وسيط أو متعهد تغطية مشارك في هذا الطرح، وذلك إذا كان البيع على المكشوف لهذه الورقة قد تم قبل 5 أيام من تسعير الطرح وحتى نهاية التسعير، وذلك تفادياً لأن يكون البيع على المكشوف لهذه الورقة عاملاً ضاغطاً في تسعير الورقة المالية.

كما تنص على وضع ضمانات تتطلب الإفصاح عن المركز قصير الأجل الكبير، في حالة أن المركز قصير الأجل في قطاعات مالية مثل البنوك وشركات التأمين مثلاً، وكل من لديه مركز قصير الأجل يجب أن يفصح.

وفي حالة من يتعاملون نيابة عن العملاء على أساس الحرية المقيدة يكون إلزام الإفصاح على العميل الأصلي (أما في حالة مدير الصندوق الذي يتعامل بالحرية غير المقيدة يكون التزام الإفصاح على عاتق مدير الصندوق والعملاء).

ويجب حساب المركز قصير الأجل، حتى يدرك الشخص هل هو مطالب بالإفصاح للسلطات المختصة أم لا.

والمركز قصير الأجل هو المركز الذي ينتج من بعد خصم المركز طويل الأجل في ما له علاقة برأس المال المصدر للشركة.

حيث أن المركز طويل الأجل هو مجموع عدد الأسهم في رأسمال الشركة.

وأي تعرض لرأس المال المصدر والذي يؤدي إلى تحقيق ربح في حالة زيادة سعر الأسهم. أي أن المركز طويل الأجل=عدد الأسهمx(السعر-التكلفة) وذلك في السوق الصاعد.

أما المركز قصير الأجل فهو مجموع عدد أسهم الشركة التي تم بيعها، والتي يكون الشخص قد اقترضها أو يحتاج اقتراضها أو شرائها لتسوية العملية، وتكون الأسهم لم يتم إعادتها بعد للمقرض أو اقتراضها وإعادتها للمقرض مرة أخرى.

وأي تعرض لرأس المال المصدر للشركة والذي يؤدي إلى تحقيق ربح في حالة نقص سعر الأسهم.

وتتضمن قواعد الإفصاح أنه عند إصدار حقوق، في حالة أن القائم بالبيع على المكشوف يملك أكثر من 0.25% من رأس المال المصدر للشركة، أن يفصح عن مركزه لحظياً.

كما أن من لديهم صافي مراكز قصيرة الأجل 0.25% فأكثر من شركات القطاع المالي، ملزمين بالإفصاح عن هذه المراكز للسوق. وكذلك فإن أي مراكز أكثر من 0.25% تتغير بـ 0.1% يجب الإفصاح عنها. ويجب أن يتم الإفصاح إذا انخفض المركز لأقل من 0.25%.