أعلنت هيئة الاوراق المالية والسلع عن مسودات أربعة أنظمة جديدة تنوي إقرارها خلال المرحلة المقبلة. وتضمنت حزمة الانظمة التي طلبت الهيئة من المعنيين ابداء الرأي بشأنها خلال الشهر المقبل مسودة نظام صانع السوق ومسودة نظام إقراض الأوراق المالية واقتراضها ومسودة نظام بيع الأوراق المالية على المكشوف ومسودة نظام توفير السيولة.

وفي مقدمة المسودة الخاصة بصانع السوق تم تعريف صناعة السوق بأنها النشاط الذي يعتمد بصفة أساسية تقديم أسعار مستمرة لشراء وبيع ورقة مالية معينة بغرض زيادة سيولتها. وعرفت صانع السوق بانه أحد أعضاء السوق وهو الذي يقوم بنشاط صناعة السوق. ويقوم السوق بعملية تعيين صناع السوق وتحديد معايير تعيينهم ونشرها للعامة.

وتشترط المسودة على الشركات التي تتقدم للحصول على رخصة صناعة السوق تلبية الحد الأدنى من اشتراطات رأس المال بحيث أن تساوي قيمة رأس المال المدفوع بالكامل مبلغ 30 مليون درهم. وأن يقدم لصالح المقاصة كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة عن أحد المصارف العاملة في الدولة ومستوجبة الدفع عند الطلب بمبلغ لا يقل عن 20 مليون درهم كحد أدنى، ويزداد مقدار هذه الكفالة طردا مع زيادة حجم أعمال صانع السوق وفقا لما يقرره مجلس إدارة السوق.

 

وفيما يلي نصوص مسودة النظام:

 

ترخيص صناع السوق

- (أ) الشركات المسجلة في الدولة والمخولة فعليًا كجهات وساطة ومن ثم تخضع لتنظيم الهيئة.

- (ب) الشركات المسجلة في الدولة والتي لديها رخصة للأعمال التجارية المصرفية أو الاستثمارية المصرفية صادرة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

- آلية فصل أعمال التشغيل (أقسام التداول المستقل وكذا إجراءات الحجز والحسابات)

- فريق العمل المنوط بأعمال فصل أنشطة التداول

- (د) وجود قواعد سلوك مهنية

(10) (2/) 2000 .

- أن تساوي قيمة رأس المال المدفوع بالكامل مبلغ وقدره 30 مليون درهمًا إماراتيًا.

أن يقدم لصالح المقاصة كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة عن أحد المصارف العاملة في الدولة ومستوجبة الدفع عند الطلب بمبلغ لا يقل عن (20) مليون درهم (عشرين مليون درهم ) كحد أدنى، ويزداد مقدار هذه الكفالة طردا مع زيادة حجم أعمال صانع السوق وفقا لما يقرره مجلس إدارة السوق، وإذا كان صانع السوق مقيدا في أكثر من سوق فيمكنه تجزئة تلك الكفالة عن (20) مليون درهم (عشرين مليون درهم) ويجوز بموافقة السوق المعنى أن يرهن صانع السوق كل أو بعد الأوراق المالية المستثمرة في

- المحافظ المملوكة له والمودعة لدى المقاصة كضمان لزيادة مبلغ الكفالة المصرفية الخاص به وتفويض السوق ببيع تلك الأوراق أو جزء منها بالسعر الجاري لتغطية أية مطالب مالية قد تنتج عن عجز صانع السوق من الوفاء بالتزاماته تجاه السوق أو المستثمرين على أن لا تزيد الكفالة المصرفية الخاصة بالمحافظ الاستثمارية عن (50%) من القيمة السوقية الحالية.

- مقدم الطلب في الحالة (أ) لابد أن يقدم ضمانًا مصرفياً إضافيًا بقيمة 20 مليون درهمًا إماراتيًا إلى جانب الضمان المصرفي الحالي.

- الموارد البشرية

ـ القدرات والكفاءات

ـ الأدوار والمسؤوليات الرئيسة والفصل بين المهام

ـ توفير بدائل لموظفي التداول

ـ المتداولون ممن يحملون رخصة مهنية من الهيئة

ـ جدارة الموظفين وقدراتهم (ليس لهم سجلات إجرامية/ تزويرية)

ـ يشترط في المدير العام أو التنفيذي ومدير العمليات ومدير التداول والمراقب الداخلي وممثلي الوسيط الذين يعينهم الوسيط ما يأتي:

ـ كما يشترط في كل منهم ما يأتي:

مدير التداول: أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى ولديه خبرة عملية لا تقل عن أربع سنوات في مجال الأوراق المالية أو خبرة لا تقل عن سنتين إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً أعلى، ويكون شرط الخبرة لمن يتمتع بجنسيه الدولة سنتين على الاقل:

(CPA ) .

ـ إذا كانت الشهادة الجامعية صادرة عن جامعة خارج الدولة، فيجب معادلتها من وزارة التعليم العالي في الدولة.

ـ لا يجوز لأي من الذين يشغلون الوظائف الواردة في هذه المادة الجمع بين وظيفتين في نفس الوقت.

- نظم المعلومات (حلول البدائل الاحتياطية)

- موارد وعمليات الرقابة الداخلية

ـ توثيق عمليات تقنية المعلومات لابد أن تُسجل من خلال الهيئة.

ـ توثيق إجراءات الرقابة الداخلية لابد أن تُسجل من خلال الهيئة، بما في ذلك:

ـ رقم الاتصال ووظيفة ومؤهل الشخص المسؤول عن إجراءات الالتزام والرقابة الداخلية.

ـ إجراءات رقابة مؤشرات مخاطر السوق.

ـ إجراءات رقابة مخاطر التسوية.

ـ إجراءات رقابة مخاطر السيولة.

ـ إجراءات الالتزام.

٪ / 3 .

 

الرقابة

- حجم التداول اليومي

- وضع الرصيد النقدي و الأوراق المالية اليومي

- الفترة الزمنية للتسعير اليومي

- متوسط الفرق بين سعر الشراء و البيع اليومي

- متوسط حجم أوامر البيع والشراء المدخلة

- قائمة الأرباح والخسائر وحجم المحفظة فيما يتعلق بأنشطة صناعة السوق (شهريًا)

- بيان موقع من المدير العام التنفيذي يفيد بالالتزام بقواعد صناعة السوق ولوائحها التي تقررها الهيئة والأسواق

- تقرير المدير العام التنفيذي لصانع السوق عن نشاط الرقابة الداخلية (سنويًا) يغطي الجوانب الآتية بحد أدنى:

ـ إجراءات تنظيم الرقابة الداخلية

ـ قائمة بعمليات الرقابة الداخلية التي تم تنفيذها ونتائجها

ـ قائمة بالمشاكل التي تم اكتشافها وخطة العمل التصحيحية لها، لا سيما تلك المتعلقة بما يلي:

ــ مخاطر السوق

ــ مخاطر التسوية

ــ مخاطر السيولة

ــ الالتزام

 

الالتزامات المستمرة لصناع السوق

- تقديم عروض بيع وشراء (عروض أسعار مزدوجة) للأوراق المالية التي ينوي تداولها في السوق و تعديلها دوريًا أثناء ساعات التداول.

- الاحتفاظ بعروض الأسعار المزدوجة في إطار الحد الأدنى من بين سعر الشراء و البيع المسموح بها والتي تحددها السوق.

- الاحتفاظ بالحد الأدنى من أحجام عروض الأسعار التي خصصها السوق.

إذا ما قامت البورصة بتعليق التداول أو تقييده على سهم يقوم صانع السوق المختص بصناعته، فانه يجب على صانع السوق أن يلتزم بذلك ويتوقف عن صناعة السوق لذلك السهم خلال تلك الفترة.

- يمتنع ويتجنب صانع السوق بشكل صارم التواصل مع أي عميل من خلال حساب تداول صانع السوق الخاص به، ولابد من إرسال كافة عروض الأسعار والأوامر المرسلة على حساب تداول مخصص لصناعة السوق من خلال السوق ومن دفتر التداول الخاص به.

 

الإشراف على صناع السوق

 

 

العقوبات

- توجيه إنذار إلى الحافظ الأمين و إلزامه بإزالة المخالفة في المدة التي تحددها الهيئة.

- إلغاء رد أتعاب التداول.

- فرض غرامة مالية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

- فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القرار.

- الإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات الواردة في هذا القرار أو في اللوائح الداخلية للسوق.

- التخلف عن سداد رسم تجديد الترخيص السنوي.

- صدور حكم قضائي بات يقضى بإشهار إفلاس الشركة المرخصة صانع السوق.

- حل الشركة المرخصة أو تصفيتها.

- وضع إطار عمل مناسب للرقابة على صناعة السوق

- التأكد من توافر الموارد المناسبة فيما يتعلق بما يلي:

ـ رقابة أنشطة صناع السوق

ـ البحث عن واكتشاف أية أخطاء أو مخالفة للالتزامات أو سوء سلوك أو حالات الغش والاحتيال.

- إعداد وتطبيق قائمة من العقوبات المعمول بها فيما يتعلق بصناع السوق في حالة مخالفة الالتزام بنظم السوق ولوائحها فضلًا عن العقوبات التي قد تفرضها الهيئة.

- توفير إطار العمل الخاص بإجراءات الرقابة على صناع السوق وقائمة العقوبات المفروضة على الهيئة وصناع السوق وأعضاء السوق الآخرين.

- إبلاغ الهيئة بأية أخطاء أو مخالفة للالتزامات أو سوء سلوك أو حالات الغش والاحتيال التي قد يلاحظها.