تنص مسودة النظام الخاص بصانع السوق على أن يستفيد صناع السوق من أتعاب التداول التفضيلية. ولا تسري الأتعاب المنصوص عليها في القرار رقم 1/ر لسنة 2000 على صناع السوق بشرط وفائهم بالتزاماتهم العامة والتزامات توفير السيولة.
ونتيجة لذلك يتعين على السوق اتخاذ الإجراءات التنظيمية والفنية الملائمة للتأكد من أن الجزء الخاص بالسوق من أتعاب التداول قد تم التنازل عنه أو إعادته لصناع السوق الذين يوفون بالتزاماتهم العامة والتزامات توفير السيولة.
ويجب أن تتخذ المقاصة الإجراءات التنظيمية والفنية الملائمة للتأكد من أن الجزء الخاص بالمقاصة من أتعاب التداول قد تم التنازل عنه أو إعادته لصناع السوق الذين يوفون بالتزاماتهم العامة والتزامات توفير السيولة.
وتقوم هيئة الأوراق المالية بإعادة الجزء الخاص بها من أتعاب التداول لصناع السوق الذين يوفون بالتزاماتهم العامة والتزامات توفير السيولة.
ولا تسري المواد أرقام 18-14 من القرار رقم 1/ر لسنة 2000 على صناع السوق. ويعفى صناع السوق من أي مراجعة سابقة للتداول يقررها سوق الأسهم بغرض التأكد من توافر الأوراق المالية والمخزون النقدي الكافي لدى المستثمرين قبل تقديم أو تنفيذ أي أمر.
ويجوز لصناع السوق ممارسة البيع على المكشوف وفقًا للأحكام الواردة تفصيلاً في قرار الهيئة المتعلق بالبيع على المكشوف. ولا يجوز لصناع السوق استخدام امتيازات صناعة السوق في التداول نيابة عن العملاء.
وبالنسبة للكفالات المركبة، إذا كان مصدر السند يعمل كصانع السوق، فيُعفى من الالتزام بالاشتراطات التي تقر بضرورة ألا يقل عدد حملة 75% من الإصدار عن 100 حامل للكفالات، وكذا يُعفى المصدر من الالتزام بالحد الأدنى لقيمة الإصدار.