يلتزم صناع السوق بقوانين هيئة الأوراق المالية وأنظمتها التي تحكم عمل أسواق رأس المال وتحكم القيام بأنشطة سوق رأس المال في الدولة لاسيما الأحكام المتعلقة بالشفافية والتداول بناءً على المعلومات غير المعلنة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والقرار رقم 3/ر لسنة 2000 في شأن لوائح الإفصاح والشفافية. إلى جانب الاشتراطات التي فرضتها الهيئة، ولابد بالنسبة لصانع السوق أن يلتزم بالنظم واللوائح التي أصدرها السوق الذي يتداول من خلاله شأنه كشأن أي عضو آخر يعمل في نفس السوق.

ولا يتمتع صناع السوق بأي أولوية في تتابع سجل الأوامر أو في عملية تنفيذ الصفقات عن غيرهم من أعضاء السوق.

ويجوز لأعضاء السوق القيام بدور كلٍّ من الوسيط وصانع السوق داخل السوق، على أن يكون الأفراد القائمون بهذه الأنشطة منفصلين ماديا عن بعضهم ولا يكون بينهم أي تعامل على الإطلاق أثناء القيام بواجباتهم.

ويقوم السوق بتحديد أرقام تداول منفصلة بما يحقق المزيد من الفصل بين أنشطة الوساطة وأنشطة صناعة السوق التي تقوم بها المؤسسة.

ويلتزم صناع السوق بالمشاركة في إنفاذ القواعد واللوائح التي يقررها السوق والهيئة، من خلال إبلاغ السوق والهيئة بأي تداول غير معتاد يتم على الأوراق المالية التي تقع تحت مسؤوليتهم.

وأثناء أداء الأعمال، لابد لصانع السوق أن يلتزم بالأنظمة الخاصة بكفاية رأس المال وهي:

أن صانع السوق الذي يملك رخصة من المصرف المركزي لابد أن يلتزم بالأحكام الصادرة عن ذلك المصرف فيما يتعلق برسوم/ أعباء رأس المال الخاصة بمخاطر سوق الأسهم.

كما أن أي صانع سوق آخر لابد أن يلتزم بقواعد كفاية رأس المال المنصوص عليها في القرار رقم 12/ ر لسنة 2010.