وجهت هيئة التأمين تعميما تلزم فيه جميع شركات التأمين المرخصة بمزاولة تأمين المركبات في دولة الإمارات بعدم مد التغطية التأمينية للمركبات المرخصة بدولة الإمارات لسلطنة عمان إلا من خلال البطاقة الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية ( البطاقة البرتقالية) اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر القادم.

وقالت فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين إن هذا التوجه هو حصيلة مناقشات تفعيل البطاقة البرتقالية بالنسبة للمركبات المرخصة بدولة الإمارات وتلك المرخصة بسلطنة عمان خلال الاجتماع الأول للجنة التأمين المشتركة بين البلدين والذي خصص لبحث مشاكل تأمين المركبات في البلدين.

وتم توقيع اتفاقية البطاقة الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية في 26 إبريل 1975 بتونس وصادقت عليها دولة الإمارات بموجب المرسوم الاتحادي رقم ( 68) لسنة 1975 بتاريخ 15 نوفمبر 1975 ، فيما بلغ عدد الدول العربية التي صادقت على الاتفاقية (20) دولة وتم إيداع وثائقها في مقر جامعة الدول العربية والأمانة العامة للاتحاد العربي للتأمين.

وتنص الاتفاقية على أن ينشأ في كل دولة عضو فيها مكتب إقليمي يسمى المكتب الموحد يقوم بإعداد وتنظيم عملية إصدار بطاقة التأمين الموحدة واعتمادها وتلقي المطالبات الناشئة عن حوادث السيارات التي تقع في الدولة الكائن فيها المكتب واتخاذ الإجراءات نحو صرف التعويضات المستحقة عن الحوادث والقيام بالإجراءات اللازمة نحو إجراء المقاصة بين المطالبات وتسوية الحسابات بين المكاتب.

وقد اختارت شركات التأمين العاملة بالدولة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين لتقوم بأعمال واختصاصات المكتب الموحد الإقليمي في دولة الإمارات.

وتغطي بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية المسؤولية المدنية فقط عن الحوادث الناجمة عن مرور السيارات عبر الدول العربية وطبقا للشروط التي يقرها قانون التأمين الإجباري في الدولة التي يقع فيها الحادث . وبما أنه لا يوجد قانون للتأمين الإجباري بدولة الإمارات العربية المتحدة فإن وثيقة المسؤولية المدنية ( ضد الغير) تطبق في هذه الحالة.