أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع القرار رقم 17 لسنة 2011 الخاص بنظام التسوية مقابل الدفع الذي بدأ العمل به اعتباراً من 28 ابريل الماضي. وذلك استنادا الى القوانين والأنظمة المعنية وبعد التشاور والتنسيق مع الأسواق المالية وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وبموجب النظام الجديد الذي يأتي مواكباً لأفضل الممارسات العالمية فانه يجوز للحافظ الأمين رفض تسوية أي صفقة بيع أو شراء تمت في السوق على الأوراق المالية الخاصة بأحد عملائه والمحفوظة لديه حتى الساعة السابعة مساءً من اليوم الثاني للتداول، ويعتبر عدم الرفض خلال هذه المدة موافقة من الحافظ الأمين على تسوية الصفقة.

ونص النظام على أن يضع السوق مقترحاً بالعمولات المستحقة على عمليات التداول من خلال إجراءات الشراء والجزاءات المقررة لمخالفة هذا النظام والضوابط الصادرة تنفيذاً له، والجهة المستحقة للعمولات والغرامات، بالإضافة إلى فروق التسويات على أن يعتمد هذا المقترح من الهيئة.

كما خول النظام السوق بوضع الضوابط والإجراءات الداخلية لتنظيم التسوية على أساس التسليم مقابل الدفع بشكل يكفل سلامتها ودقتها، وتُعتمد هذه الضوابط والإجراءات من الهيئة قبل تطبيقها، كما يلتزم السوق بتوفير نظام فني متكامل لتطبيق النظام.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة للنظام:

المادة (1): يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولـــــة : دولة الإمارات العربية المتحدة.

الهيئـــــة : هيئة الأوراق المالية والسلع.

الســـــوق: سوق الأوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة.

القانـــــون: القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وســوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.

الأوراق المالية: الأسهم والسندات والأذونات المالية التي تصدرها الشــركات المساهمة، والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة وأية أدوات مالية أخرى تُقرها الهيئة.

الوسيــــط : الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة بالقيام بأعمال الوساطة في السوق.

الحافظ الأمين : الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة لمزاولة نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية.

التسليم مقابل الدفع: نظام تسوية تداولات في السوق يتم بموجبه تسليم الأوراق المالية مقابل تسديد أثمانها بشكل متزامن ونهائي.

حسابات تسوية: حسابات تسوية الصفقات المرفوضة التي يقوم السوق بفتحها لأغراض التسوية على أساس التسليم مقابل الدفع (DVP) فقط، وتكون تحت إدارة الوسيط.

عملاء الحافظ الأمين: المستثمرون المتعاقدون مع حافظ أمين للاستفادة بخدمات الحفظ الأمين للأوراق المالية، ويتداولون في السوق.

المادة (2): يُطبق نظام التسوية على أساس التسليم مقابل الدفع بشأن تسوية التداولات الخاصة بعملاء الحافظ الأمين.

المادة (3): مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والأنظمة القانونية المطبقة، يجوز للحافظ الأمين رفض تسوية أي صفقة بيع أو شراء تمت في السوق على الأوراق المالية الخاصة بأحد عملائه والمحفوظة لديه حتى الساعة السابعة مساءً من اليوم الثاني للتداول، ويعتبر عدم الرفض خلال هذه المدة موافقة من الحافظ الأمين على تسوية الصفقة.

المادة (4): يقوم السوق بفتح حسابات تسوية تحت إدارة الوسيط الذي يقوم بالتداول لعملاء الحافظ الأمين؛ وذلك للتعامل عليها لأغراض التسوية بنظام التسليم مقابل الدفع فقط، ويتم التعامل في هذه الحسابات على صفقات البيع والشراء المرفوض تسويتها من قبل الحافظ الأمين.

المادة (5): مع عدم الإخلال بالضوابط الخاصة بتداول الوسيط باسمه ولحسابه الخاص، يتم تحويل الأوراق المالية المتعلقة بالعمليات المرفوضة من حسابات التسوية إلى حساب الوسيط على النحو الذي يحدده السوق، ويتم التصرف في هذه الأوراق وفقاً للضوابط التي يضعها السوق وتعتمدها الهيئة.

المادة (6): مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والأنظمة القانونية المطبقة، ينظم السوق فترة وآلية شراء الأوراق المالية خارج جلسة التداول العادية، وذلك من خلال نظام المقاصة المعمول به لدى السوق بهدف تسوية عمليات البيع المرفوضة.

المادة (7): مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والأنظمة القانونية المطبقة، وحال عدم قدرة الوسيط الذي قام بتنفيذ صفقة البيع المرفوضة على توفير الأوراق المالية من خلال إجراءات الشراء يقوم السوق بإتمام تسوية عملية البيع إجبارياً من حساب العميل البائع.

المادة (8): مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والأنظمة القانونية المطبقة، يجوز للسوق نقل الأوراق المالية من حسابات التسوية للوسيط المشتري إلى حساب عميل الحافظ الأمين.

المادة (9): ــ إذا نتج عن تسوية الصفقات المرفوضة أرباح يقوم السوق بتحصيلها، أما إذا نتج عن هذه التسوية خسارة فيتحملها الوسيط.

ــ يضع السوق مقترحاً بالعمولات المستحقة على عمليات التداول من خلال إجراءات الشراء، والجزاءات المقررة لمخالفة هذا النظام والضوابط الصادرة تنفيذاً له، والجهة المستحقة للعمولات والغرامات، بالإضافة إلى فروق التسويات الواردة في البند (1) من هذه المادة، على أن يعتمد هذا المقترح من الهيئة.

المادة (10): يضع السوق الضوابط والإجراءات الداخلية لتنظيم التسوية على أساس التسليم مقابل الدفع بشكل يكفل سلامتها ودقتها، وتُعتمد هذه الضوابط والإجراءات من الهيئة قبل تطبيقها، كما يلتزم السوق بتوفير نظام فني متكامل لتطبيق النظام.

المادة (11): يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.