وضعت هيئة الأوراق المالية والسلع مسودتي نظام صناديق الاستثمار ونظام إدارة الاستثمار على الموقع الإلكتروني الخاص بها، وذلك لإتاحة الفرصة لكافة المعنيين من جهات وأفراد متعاملين أو باحثين متخصصين وكافة المهتمين لمطالعة مشروع النظامين.
ودعت الهيئة كافة المتعاملين والمعنيين لإبداء ملاحظاتهم على مسودتي النظامين، وتقديم مقترحاتهم بهذا الصدد في مدة أقصاها شهر من تاريخه.
وتضمن نظام إدارة الاستثمار 13 بندا شملت العديد من القضايا المتعلقة بتنظيم هذه الخدمة والتي لا يجوز مزاولتها في الأوراق المالية بالدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
وحدد النظام الشروط الواجب توفرها لترخيص نشاط إدارة الاستثمار في الأوراق المالية والتي تتضمن أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً، مثل ان يكون شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الأوراق المالية مؤسسة داخل الدولة مملوكة بما لا يقل عن 51٪ من رأسمالها لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين متمتعين بجنسية الدولة أو جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، او مصرفا تجاريا محليا أو مصرفا استثماريا أجنبيا أو فرعا مصرفيا أجنبيا، بشرط أن يكون مرخصاً للمصرف الأم مزاولة هذا النشاط، ويشترط الحصول على موافقة المصرف المركزي. او مكتبا أو فرعا لشركة أجنبية مرخصة من قبل وزارة الاقتصاد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة.
رأس المال المدفوع
واشترط النظام لمنح الترخيص أيضا أن لا يقل رأسماله المدفوع أو المخصص لمزاولة النشاط عن مائة مليون درهم أو ما يعادله بأي عملة أخرى. وأن يقدم كفالة مصرفية غير مشروطة لصالح الهيئة صادرة عن أحد البنوك العاملة في الدولة لا تقل قيمتها عن 10 ملايين درهم. وتكون الكفالة لضمان التزاماته تجاه عملائه. الى جانب تعيين مدير عام أو تنفيذي للشركة وكذلك مدير استثمار ومدير العمليات ومراقب داخلي معتمدين بعد اجتياز الاختبارات المقررة من قبل الهيئة، ولا يجوز الجمع بين مهام وظيفتين أو أكثر من الوظائف المشار إليها. وتوفر الخبرة والكفاءة الفنية والإدارية المتخصصة اللازمة لمزاولة النشاط وذلك بمراعاة المعايير المقررة من الهيئة بهذا الشأن. وتوفر المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة لمزاولة هذا النشاط. كما يجب أن يتمتع القائمون على إدارة ومزاولة النشاط بالسمعة الحسنة وأن لا يكون محكوم على أي منهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
نظام للرقابة الداخلية
وطالب النظام كذلك بتوفر نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق، وإخطار الهيئة باسم المسؤول عن متابعة الرقابة الداخلية والتبليغ عن كل مخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه ومزاولة نشاط إدارة الاستثمار في الأوراق المالية من خلال إدارة مستقلة للتأكـد من استقلالية الأنظمة المستخدمة وخطوط الاتصال الخاصة بمزاولة النشاط، وذلك منعاً لحدوث أي تعارض في المصالح وتسديد رسوم الترخيص والبالغة 50 ألف درهم. وأي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
وستصدر الهيئة قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة الشروط والمتطلبات والمستندات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القرار، وإذا كان الطلب مقدماً من أحد البنوك العاملة في الدولة فتنظر الهيئة في الطلب بعد التنسيق مع المصرف المركزي وفقاً للضوابط التي ستصدر عن الهيئة بهذا الشأن.
ويشتمل ترخيص نشاط إدارة الاستثمار على إدارة استثمارات محافظ الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار في الأوراق المالية أوكليهما تبعاً للموافقة الصادرة عن الهيئة بعد تقييم الخبرة والكفاءة الفنية لطالب الترخيص، وللهيئة أن تقرن موافقتها على منح الترخيص بالشروط أو القيود التي تقررها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة في الأسواق.
صناديق الاستثمار
أما النظام الخاص بصناديق الاستثمار فقد تضمن 45 بندا تم بموجبها تحديد كافة التفاصيل الخاصة به والتي تسري أحكامه على جميع ما يتعلق بصناديق الاستثمار المحلية، وعلى الترويج للصناديق الأجنبية داخل الدولة. ولا ينطبق هذا النظام على إنشاء صناديق الاستثمار في المناطق الحرة في الدولة أو على الترويج لها في تلك المناطق.
ولا يخضع لأحكام هذا النظام تجميع الأموال بهدف توظيفها في حساب مصرفي مشترك، أو بهدف إبرام عقود التأمين الجماعية أو الاشتراك في الضمان الاجتماعي، أو تجميع الأموال بهدف تكوين أي نوع من أنواع الشركات الواردة في قانون الشركات التجارية وتعديلاته والقوانين التي تحل محله، ولا تخضع كذلك المحافظ الاستثمارية التي يتم إدارتها من خلال مالكيها أو من خلال شركات مرخصة من قبل الهيئة.
وأكد البند الثالث من النظام انه ومع مراعاة الأحكام المتعلقة باختصاصات المصرف المركزي، لا يجوز تأسيس صندوق استثمار محلي أو الترويج لأي صندوق استثمار داخل الدولة قبل الحصول على ترخيص بالتأسيس أو الموافقة على عملية الترويج من الهيئة.
وحدد البند الرابع الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في تأسيس صندوق استثمار محلي، حيث يجب أن يتوافر في الشركات الراغبة في تأسيس صندوق استثمار محلي عدة شروط منها أن تكون شركة مساهمة مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وألا يقل رأسمالها المدفوع عن 10 ملايين درهم، ويستثنى من شرط رأس المال المصارف وشركات الاستثمار المالية وفروع المصارف الأجنبية وأية جهة مرخص لها من قبل المصرف المركزي، بشرط أن تقدم هذه الجهات كفالة مصرفية غير مشروطة لصالح الهيئة بمبلغ 10 ملايين درهم صادرة عن أحد المصارف العاملة في الدولة، وللهيئة تسييل هذه الكفالة أو أي جزء منها في أي وقت لتغطية أية التزامات مالية ترى الهيئة تحققها تجاه أي من المستثمرين.
ومع عدم الإخلال بأي نص قانوني آخر، يحظر جمع أو تلقي أية أموال من الجمهور بالمخالفة لهذا النظام أو القوانين والأنظمة المطبقة في الدولة. ويحظر الإعلان عن تأسيس صندوق استثمار أو عن الاكتتاب في وحداته أو الترويج له بأي صورة إلا بعد اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب، وصدور قرارها بالموافقة النهائية على تأسيس الصندوق.