قال إبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ في هيئة الاوراق المالية والسلع ان الهيئة تسلمت طلبات من نحو ‬10 شركات وساطة عاملة في السوقين ترغب بتقديم خدمة التداول بالهامش، مؤكدا ان الطلبات ما زالت قيد الدراسة من قبل الهيئة والتأكد فيما اذا كانت تنطبق عليها المعايير التي وردت في النظام الذي تم اقراره بهذا الخصوص .واكد الزعابي في تصريح ل «البيان الاقتصادي» ان الطلبات التي تسلمتها الهيئة جاءت من شركات وساطة تابعة للبنوك واخرى خاصة . مشيرا في الوقت ذاته الى ان الهيئة تشجع جميع الشركات على تقديم هذه الخدمة في حال كانت تتمتع بملاءة مالية تؤهلها لذلك.

 وكان مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع اقر خلال اجتماعه الاخير ادخال تعديل على نص المادة (‬9) في نظام التداول بالهامش يتيح عدم تحديد الأوراق المالية التي يجوز التداول عليها بالهامش، مع وضع الضمانات القانونية لحق شركات الوساطة في بيع الأوراق المالية الممولة من قبلها في الحالات الواردة بالنظام، وضبط آلية التعامل بما يتفق مع أحكام قانون المعاملات المدنية. وأوضح بيان صدر عن الهيئة في وقت سابق ان هذا التعديل يأتي في إطار دورها الرقابي والإشرافي، واستمراراً للمهام المنوطة بها بشأن تنظيم عمل شركات الوساطة المالية والإشراف عليها، وفي ضوء الظروف الراهنة بالأسواق، وبناء على طلب الأسواق المالية بشأن عدم تحديد الأوراق المالية التي يجري عليها التداول بالهامش . وقال الزعابي ان التعديل الذي تم على المادة المذكورة من النظام دخل حيز التنفيذ منذ اقراره من قبل مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع .

 

فرص متساوية

من جانبهم قال وسطاء إن وجود تشريع ينظم التداول بالهامش، يمنح فرصاً متساوية للجميع، ويمنع الممارسات غير القانونية التي قد تضيع معها حقوق المتعاملين، وشركات الوساطة على حد سواء. وأكدوا ان غالبية شركات الوساطة سواء تابعة للبنوك او خاصة ، كانت تمنح عملاءها تسهيلات دون وجود أطر تشريعية تنظم هذه الخدمة، مشيرين الى أن شرط الملاءة المالية يعد امرا غاية في الاهمية وذلك لحماية المستثمرين وشركات الوساطة .

 

القدرات والإمكانيات

يذكر أن نظام التداول بالهامش يشترط لترخيص شركة الوساطة لمزاولة أعمال التداول بالهامش أن يتوفر لدى شركة الوساطة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش وإدارة الحسابات الخاصة بذلك، والملاءة المالية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بهذا الشأن، وأن لا تكون شركة الوساطة قد ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية أو ضوابط فصل الحسابات المعتمدة من قبل الهيئة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص.كما يشترط النظام كذلك الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على نموذج فتح الحساب ونموذج اتفاقية التداول بالهامش والتي يجب أن تتضمن بشكل خاص المعلومات والبيانات المبينة تالياً، وللهيئة طلب أية تعديلات قد تراها مناسبة على هذه النماذج.

 

تحديد الهامش

وتتضمن المعلومات والبيانات تحديد مفهوم خدمة التداول بالهامش والمخاطر التي قد يتعرض لها العميل جرّاء ذلك، وتحديد الهامش الأولي وهامش الصيانة وفق النسب المقررة، وتحديد قيمة العمولات والمصاريف والتكاليف المترتبة على العميل مقابل هذه الخدمة، وبيان تفصيلي بالحقوق والالتزامات المترتبة على كل من العميل وشركة الوساطة، وبيان تفصيلي بصلاحيات شركة الوساطة في حال عدم تقيد العميل بأي من التزاماته، وخاصةً فيما يتعلق بالتصرف بالأوراق المالية الممولة بالهامش، بما في ذلك حالة عدم اكتتاب العميل بأسهم زيادة رأس المال، والتأكيد على حق العميل في الوفاء بباقي ثمن الأوراق المالية بالحساب في أي وقت، وتعهد العميل بتغذية حساب التداول بالهامش إذا انخفضت نسبة ملكيته عن هامش الصيانة بعد إخطاره من شركة الوساطة، إضافة إلى تحديد طرق إخطار العميل عند انخفاض نسبة ملكيته عن هامش الصيانة. وينص النظام كذلك على أن للهيئة الحق في إضافة أي متطلبات أو شروط أو ضوابط وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.