يسرنا في موقع البيان الالكتروني أن ننشر النص الكامل لمشروع القانون الاتحادي الجديد الخاص بالشركات
للاطلاع على النص الكامل لمشروع القانون .. اضغط هنا
كما يسرنا ان ننشر نص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :
لما كان تطوير التشريعات الاقتصادية في الدولة هو توجه حكومي يهدف إلى تعزيز مرونة وقوة الاقتصاد الوطني ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية بما يحافظ على نمو مستمر ومتوازن في جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، فإن أهمية هذا مشروع قانون الشركات تأتي من كونه يواكب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية ويدعم سياسة التنوع والانفتاح الاقتصادي للدولة.
وتتمثل أهم ملامح مشروع القانون فيما يلي:
1. وضع إطار عام لحوكمة الشركات المساهمة يضمن حماية حقوق المساهمين وتحقيق الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية وكفاءة ونزاهة مجلس الإدارة .
2. تخويل مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد مهمة الإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع الشركات المسجلة في أي من الإمارات بهدف تجنب التكرار فيما بينها .
3. عدم تحديد حد أدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
4. السماح للشخص الواحد الطبيعي أو الاعتباري بتأسيس شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة .
5. استثناء الشركات المساهمة المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية وأية شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات من أحكام قانون الشركات .
6. السماح لمجلس الوزراء بأن يصدر قراراً يحدد فيه أشكال الشركات التجارية والأنشطة أو الفئات التي يجوز أن تزيد حصة الشريك الأجنبي على 49% من رأسمال الشركة وبحيث لا يجوز خفض تلك النسبة بعد صدور ذلك القرار.
7. ضرورة أن يتم تقييم الحصص العينية التي يقدمها المؤسسون في الشركة من خلال واحد أو أكثر من المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة أو الجهات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع التقييم والتي تقرها الهيئة.
8. جواز طرح الأسهم للاكتتاب العام على أساس البناء السعري للورقة المالية من خلال إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال .
9. توحيد المعايير والأسس المحاسبية التي يجب على الشركة التقيد بها عند إعداد حساباتها المرحلية والسنوية وتحديد الأرباح القابلة للتوزيع .
10. جواز الاستثناء من حق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة للمساهمين في الحالات التالية:
أ . تخصيص نسبة من أسهم الشركة لموظفيها .
ب . دخول شريك استراتيجي في الشركة .
ج . رسملة الديون .
11. السماح للمؤسسين في الشركة المساهمة العامة أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن (30%) ولا تزيد على (70%) من رأسمال الشركة، وقلل المدة الزمنية المستغرقة في تأسيس الشركات.
وقد جاء مشروع القانون في (383) مادة وردت موزعة على اثني عشر باباً، وذلك على النحو الآتي:
- الباب الأول: تناول الأحكام العامة للشركات، وورد في المواد من (1) وحتى (37).
- الباب الثاني: نظم شركات الأشخاص بأنواعها المختلفة، وجاء في المواد من (38) وحتى (74).
- الباب الثالث: افرده المشروع لتنظيم الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وخصص لها المواد من (75) وحتى (108).
- الباب الرابع: تناول أحكام شركات المساهمة العامة من كافة جوانبها، وورد في المواد من (109) وحتى (258).
- الباب الخامس: تعلق بأحكام شركات المساهمة الخاصة، وجاء في المواد من (259) وحتى (269).
- الباب السادس: تناول الشركات ذات التنظيم الخاص، وذلك في المواد من (270) وحتى (277).
- الباب السابع: نظم الأحكام المتعلقة بتحول الشركات واندماجها والاستحواذ عليها، وجاء في المواد من (278) وحتى (298).
- الباب الثامن: حدد الأحكام الخاصة بانقضاء الشركة، وذلك في المواد من (299) وحتى (331).
- الباب التاسع: تناول الأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية، وجاء في المواد من (332) وحتى (337).
- الباب العاشر: نظم موضوعي الرقابة والتفتيش على الشركات، وذلك في المواد (338) وحتى (343).
- الباب الحادي عشر: فرض الغرامات والعقوبات على مخالفة الأحكام الواردة بالمشروع، وجاء ذلك في المواد من (344) وحتى (379).
- الباب الثاني عشر: وضع الأحكام الانتقالية والختامية الخاصة بمشروع القانون، ونصت عليها المواد من (380) وحتى (383).