أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين نظام خبراء الكشف وتقدير الأضرار.
وأوضحت فاطمة محمد إسحاق العوضي نائبة مدير عام الهيئة أن النظام الجديد يختص بتنظيم مهنة خبراء الكشف وتقدير الأضرار بشكل شامل سواء من حيث الشروط الواجب توفرها في الخبير أو واجباته وعلاقته بالمؤمن لهم المتضررين أو شركة التأمين التي أصدرت وثيقة التأمين وما إذا كان الحادث مشمولاً بوثيقة التأمين ومقدار التعويض المستحق للمتضرر.مشيرة إلى إخضاع سجلات ودفاتر الخبير للرقابة من قبل هيئة التأمين. وأشارت إلى منح خبراء الكشف وتقدير الأضرار العاملين حاليا في الدولة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية لتوفيق أوضاعهم بموجب أحكامه.وأكدت أن إصدار هذا النظام يأتي ضمن خطة الهيئة المتعلقة بإعادة النظر في الأنظمة والتعليمات والقرارات التي تنظم أعمال شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين.
نطاق سريان النظام
وأوضحت العوضي أن أحكام هذا النظام تسري على جميع خبراء الكشف وتقدير الأضرار في الدولة، ولا يجوز ممارسة عمليات الكشف وتقدير الأضرار في أعمال التأمين ما لم يكن الممارس مقيدا في السجل الخاص المعد لهذا الغرض بالهيئة.
ويحظر على الشركة الاستعانة بخبراء كشف وتقدير أضرار غير مقيدين في السجل إلا في الحالات التي تتطلب خبرة فنية خاصة شريطة إعلام المدير العام باسم الخبير وجنسيته ومؤهلاته وأسباب الاستعانة به والعمل الذي سيقوم به وأي بيانات أو معلومات أخرى.
وأضافت أنه يجوز للأفراد أو الشركات ممارسة عمليات الكشف على الأضرار التي تحدث في محل التأمين وتقديرها وفق الشروط والأحكام الواردة في هذا النظام، موضحة أنه يجوز لموظفي الحكومة الاتحادية او الحكومات المحلية في إمارات الدولة أو العاملين في الهيئات أو المؤسسات العامة او شركات التأمين المقيدة في سجل شركات التأمين في الدولة ممارسة أعمال الخبرة وتقدير الأضرار للجهة التي يعملون بها، مع جواز تقديم الخبرة للغير بشرط موافقة الجهة التي يعملون بها وموافقة الهيئة.
وقالت إن أعمال الكشف والتقدير في أعمال التأمين تقتصر على الكشف على الأضرار والتحقيق في أسباب الأضرار والظروف المحيطة بها وتقديرها والنظر فيما إذا كانت مغطاة بوثيقة التأمين أم لا وتحديد مقدار التعويض الواجب دفعه وفقاً لشروط وإحكام وثيقة التأمين.
وأضافت أنه لأغراض هذا النظام لا تعتبر الأعمال التي يقوم بها الشخص، الذي يطلب منه بحكم خبرته ومعرفته الفنية تقديم مساعدات فنية لخبير الكشف وتقدير الأضرار، من قبيل أعمال الكشف وتقدير الأضرار التي تتطلب الحصول على ترخيص.
كما يعتبر قيد خبير الكشف وتقدير الأضرار في السجل قيدأ شخصياً لا يجوز له بأي حال من الأحوال بيعه أو التنازل عنه وفي حالة المخالفة يتم إلغاء قيد خبير الكشف وتقدير الأضرار من السجل بعد إنذاره لمدة سبعة أيام لتوفيق أوضاعه .
سجل الخبراء
وأوضحت العوضي أن هيئة التأمين تعد بموجب أحكام هذا النظام سجلاً خاصاً بخبراء الكشف وتقدير الأضرار يتم قيد جميع خبراء الكشف وتقدير الأضرار فيه بأرقام متسلسلة وفقاً لتاريخ الموافقة على قيد كل منهم.
ويتم قيد خبير الكشف وتقدير الأضرار في السجل وفقاً لأنواع التأمين المطلوب ممارسة أعمال الخبرة فيها على أن يحدد المدير العام البيانات التي تدرج في السجل الخاص بخبراء الكشف وتقدير الأضرار ويصدر النماذج الخاصة بالقيد، مشيرة إلى أنه إذا تم قيد خبير الكشف وتقدير الأضرار في السجل بناء على معلومات غير صحيحة سيتم إلغاء القيد بقرار يصدره مدير عام الهيئة.
شروط القيد
وقالت إن قيد خبراء الكشف وتقدير الأضرار من الأفراد من مواطني الدولة في السجل الخاص يتطلب أن لا يقل عمره عن 21 سنة، وأن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.
وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في أحد التخصصات ذات العلاقة بأعمال التأمين (باستثناء من يتخصص في الكشف وتقدير الأضرار في تأمين المركبات حيث يشترط أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم في هندسة المركبات مدة الدراسة بشأنها لا تقل عن سنتين) واجتاز بنجاح دورات تدريبية في مجال الخبرة وتقدير الأضرار في مجالات التأمين.
ويصدر بتحديد تلك الدورات قرار من المدير العام، وأن يكون لديه خبرة عمليه في مجال الكشف وتقدير الأضرار في مجالات التأمين لا تقل عن خمس سنوات (باستثناء من يتخصص في الكشف وتقدير الأضرار في تأمين المركبات فتكون المدة لا تقل عن ثلاث سنوات) وأن يكون قد مارس أعمال الكشف وتقدير الأضرار بشكل مستقل أو لدى شخص اعتباري مرخص للعمل في أعمال الكشف والتقدير، داخل أو خارج الدولة.
وأن لا يكون مسؤولاً وفقاً لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام قانون الشركات بصفته مديراً عاماً أو عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في تصفية الشركة تصفية إجبارية. وأن يجتاز الاختبار الذي تعده أو تعتمده الهيئة لهذه الغاية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يصدر ضده حكم عن جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وأضافت أنه يشترط لقيد خبراء الكشف وتقدير الأضرار من الأفراد من غير مواطني الدولة في السجل الخاص بالإضافة إلى الشروط الموضحة سابقا أن يكون له كفيل من مواطني الدولة.
وأن يكون شريكاً أو مديراً أو موظفاً مسؤولاً في إحدى شركات الكشف وتقدير الأضرار المقيدة في السجل، وأن يكون من موظفي الحكومة الاتحادية أو إحدى الحكومات المحلية بالدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى شركات التأمين المقيدة في سجل شركات التأمين في الدولة.
وأوضحت أن قيد خبراء الكشف وتقدير الأضرار من الشركات يتطلب أن يكون أحد الشركاء في الشركة المؤسسة في الدولة حاصلاً على شهادة جامعية في أحد التخصصات ذات العلاقة بأعمال التأمين ، واجتاز بنجاح دورات تدريبية في مجال الخبرة وتقدير الأضرار، ولديه خبرة عملية في مجال الكشف وتقدير الأضرار لا تقل عن خمس سنوات.
وأن يكون لدى الشركة مدير مسؤول تتوفر فيه الشروط والمؤهلات المنصوص عليها سابقا، وأن تتوفر شروط الأهلية وحسن السيرة والسلوك في جميع الشركاء وفي أعضاء مجلس الإدارة والمديرين.
وأن لا يقل رأس المال المدفوع للشركة المؤسسة في الدولة عن مليون درهم، وأن لا تقل حصة المواطنين فيه عن 51% فإذا كانت الشركة مؤسسة خارج الدولة، وجب أن يكون لها وكيل من مواطني الدولة. وأن تكون الشركة المؤسسة خارج الدولة مرخصاَ لها بمزاولة مهنة الخبرة وتقدير الأضرار في نفس الدولة المنتمية إليها.
مستندات القيد
وقالت العوضي إن قيد الأفراد في السجل يكون وفقاً للنماذج المعدة لذلك من قبل هيئة التأمين مرفقاً بها المستندات صورة طبق الأصل من خلاصة القيد أو بطاقة الهوية أو جواز السفر واسم وعنوان وصفة الكفيل المواطن للمتقدمين للقيد من غير مواطني الدولة وموافقة الجهة التي يعمل بها مقدم الطلب إن كان المتقدم موظفاً في إحدى الجهات المنصوص عليها في هذا النظام وشهادة رسمية من الجهات الرسمية تفيد بأن طالب القيد لم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
مع إقرار من الطالب بأنه لم يسبق إشهار إفلاسه، إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره وصورة مصدقة عن المؤهلات العلمية، وشهادات الخبرات العملية، وشهادات الدورات التدريبية وبيان بفروع التأمين التي يطلب خبير الكشف وتقدير الأضرار الترخيص له بتقديم الخبرة فيها وأية مستندات أخرى تطلبها الهيئة وتكون ضرورية لقيد الطلب.
وتشمل قائمة المستندات المطلوبة من الشركات لقيدها في السجل الخاص بقيد الخبراء صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وقيد الشركة في السجل التجاري، وصورة طبق الأصل من خلاصة قيد كل شريك أو بطاقة الهوية أو جواز السفر.
مع صور طبق الأصل لشهادات المؤهل العلمي والتدريب والخبرة، وبيان بأسماء الشركاء وحصة كل منهم في رأس المال والمستندات التي تثبت أهليتهم وصفاتهم وجنسياتهم وخبراتهم السابقة، مع تقديم تعهد بتفرغ المدير المسؤول لمزاولة مهنة خبير الكشف وتقدير الأضرار، وتحديد أنواع عمليات الخبرة التي تنوي الشركة ممارستها.
وفي حالة طلب قيد لفرع شركة أجنبية فيجب ، بالإضافة إلى المستندات السابقة تقديم شهادة رسمية من الجهات المعنية في الدولة المسجلة فيها الشركة الأجنبية تبين أنها مؤسسة ومسجلة في تلك الدولة وأنها مصرح لها بمزاولة مهنة خبراء الكشف وتقدير الأضرار على أن لا تقل فترة المزاولة الفعلية عن خمس سنوات مع تقديم آخر ميزانيتين معتمدتين مصدقاً عليها من الجهات المعنية وتقديم صورة طبق الأصل من قرار مجلس إدارة الشركة بفتح فرع لها بالدولة، وأية مستندات أخرى تطلبها الهيئة وتكون ضرورية لقيد الطلب وإصدار الترخيص.
القيد في السجل
وأضافت أنه عند قبول طلب القيد تتخذ عدة إجراءات لاستكمال إجراءات القيد في السجل، وهي تبليغ مقدم الطلب بقبول طلبه. وأن يقدم طالب القيد وثيقة تأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن ممارسته للمهنة بمبلغ تأمين قدره مليون درهم.
على أن تصدر الهيئة شهادة القيد في السجل بعد قيد خبير الكشف وتقدير الأضرار في السجل. وتكون مدة قيد خبير الكشف وتقدير الأضرار في السجل سنة واحدة يمكن تجديدها سنوياً، ويلتزم خبير الكشف وتقدير الأضرار بممارسة أعماله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيده وتبليغه بالقيد .
شروط تجديد القيد
وأوضحت أن متطلبات تجديد القيد في سجل خبراء الكشف وتقدير الأضرار تتمثل بأن يقدم الطلب إلى الهيئة وفق النموذج الذي تعده لهذه الغاية، و ذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء القيد الحالي. ويقدم طلب التجديد من نسختين موقعتين من الخبير أو ممن يمثله قانوناً.
وتقديم كشف يتضمن أعمال الخبرة التي مارسها خلال السنة وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية. وإذا كان خبير الكشف وتقدير الأضرار شخصاً اعتبارياً يجب عليه أن يقدم بالإضافة إلى ذلك كشفاً يتضمن اسم المدير المسؤول أو المديرين القائمين على إدارته، حسب مقتضى الحال، وجميع الموظفين الرئيسيين القائمين بأعمال الخبرة.
ولفتت إلى أن خبير الكشف وتقدير الأضرار يلتزم بإعلام الهيئة بأي تغيير يطرأ على أي من البيانات أو المستندات التي تم قيده بناءً عليها، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث التغيير. وفي حالة خلو منصب المدير المسؤول على خبير الكشف وتقدير الأضرار الاعتباري إعلام الهيئة وتعيين بديل عنه خلال شهرين من تاريخ شغور المنصب و إخطار الهيئة باسم ومؤهلات المدير الجديد.
فتح فرع داخل الدولة
وأضافت العوضي أنه يجوز للشركات التي تمارس أعمال خبير الكشف وتقدير الأضرار فتح فرع أو أكثر داخل الدولة إذا توفرت فيها شرط مضى مدة على قيدها في السجل لا تقل عن سنة مارست خلالها العمل بصورة فعلية ولم تفرض عليها أي عقوبة تأديبية، والحصول على موافقة السلطة المختصة وأن يعمل الفرع الجديد تحت الإشراف المباشر للمدير المسؤول في المركز الرئيسي.
وتقدم الشركة طلباً إلى الهيئة وفق النموذج الذي تعده لهذه الغاية مرفقاً به المستندات المطلوبة. ويصدر المدير العام قراراً بالموافقة أو الرفض، وفي حالة الرفض يجوز لها التظلم من قرار المدير العام بالرفض لدى مجلس الإدارة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ويكون قرار المجلس نهائياً.
واجبات الخبير
وأوضحت العوضي أن خبير الكشف وتقدير الأضرار يجب عليه التقيد عند ممارسة أعمال الخبرة وتقدير الأضرار بحدود التصنيف الوارد في قيده، وإدراج اسمه ورقم قيده لدى الهيئة على جميع أوراقه ومراسلاته ومستنداته وتقاريره، والالتزام بأحكام القوانين والأنظمة وبقواعد النزاهة والشفافية في ممارسة مهامه.
وأن يبلغ المتضررين خطياً بجميع الإجراءات المطلوب اتخاذها، وطلب جميع المعلومات الضرورية لتحديد نوع الأضرار وأسبابها ومقدارها من اجل القيام بمهامه كخبير كشف وتقدير الأضرار بالشكل المناسب.
كما يجب عليه التحقق من ظروف الحادث وبيان ما إذا كان الحادث المتحقق مغطى أم لا في وثيقة التأمين، وتحديد القيمة الفعلية لمحل التأمين وقت وقوع الأضرار ونوعية ومقدار تلك الأضرار، وفي حال وجود مطالبة بمبلغ تعويض محدد إعلام الشركة فيما إذا كان التعويض المطالب به مناسباً أو مبالغأ به أو مرفوضاً مع بيان الأسباب التي اعتمد عليها في تقييمه.
وتقدير مسؤولية الشركة بموجب وثيقة التأمين مع الأخذ بالاعتبار ما يرد في وثيقة التأمين أو ملحقاتها من شروط واستثناءات ومبالغ تحمل، واقتراح التدابير العاجلة من أجل منع تفاقم الأضرار والمحافظة على ما بقي من محل التأمين.
وإعلام الأطراف ذات العلاقة بمدى احتمالات مسؤولية شخص ثالث عن الأضرار والإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق تلك الأطراف والتزاماتها العقدية أو القانونية إن أمكن، وإعلام الأطراف بالصعوبات التي قد يواجهها عند ممارسته لأعماله والتي قد تمنعه من تنفيذ مهمته، والعمل على إعداد تقرير الكشف وتقدير الأضرار والتسوية بأسرع وقت ممكن.
وتزويد الهيئة بكشف سنوي بالادعاءات التي تمت تسويتها من خلاله وفقاً للنموذج الذي تعده لهذه الغاية وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة، وإعلام الهيئة خطياً بأي أمر يكتشفه أو يطلع عليه خلال ممارسة أعماله يشكل مخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها، وتبليغ الهيئة فوراً عن أي تغيير أو تعديل يطرأ على شروط قيده.
إجراءات إلغاء القيد
وأضافت العوضي أن إجراءات إلغاء قيد خبير الكشف وتقدير الأضرار في السجل تكون عبر نشر إعلان في صحيفتين يوميتين من الصحف الصادرة بالدولة إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الانجليزية.
وبانقضاء مدة الشهر يتم البت بالاعتراضات وفي حالة معالجتها يصدر المدير العام قراراً بالإلغاء ويتم إخطار الخبير بكتاب مسجل بعلم الوصول مع إبلاغ السلطة المختصة بقرار الإلغاء. ولا يجوز لخبير الكشف وتقدير الأضرار الذي تم الغاء قيده، طلب إعادة قيده في السجل إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الإلغاء.
وأشارت إلى أنه إذا صدر قرار بوقف أو إلغاء قيد خبير الكشف وتقدير الأضرار يلتزم الخبير بالاستمرار في القيام بمهامه بالنسبة للإعمال كلف بها قبل تاريخ صدور قرار الوقف أو الإلغاء ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً. وذلك من اجل إنهائها أو نقل الأعمال التي سبق وأن التزم بتقديم الخبرة فيها إلى خبير أو خبراء آخرين بموافقة الجهة التي كلفته بها .
أبوظبي - «البيان»

