حددت هيئة الرقابة المالية المصرية أمس القواعد العامة لعمل شركات التمويل متناهي الصغر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد انتشار هذا النوع من الشركات مؤخرا.وحظرت القواعد على هذه الشركات تلقي ودائع من أي نوع، أو القيام بخدمات صرف النقد الأجنبي وامتلاك عقارات، أو تقديم خدمات تحويل الأموال.
كما حظرت عليها منح قروض منفردة لعملائها بما يزيد على 5% من صافي حقوق الملكية (مجموع رأس المال المدفوع والاحتياطي والأرباح المحتجزة مخصوما منه الخسائر المرحلة)، كما لا يجوز أن يزيد القرض المنفرد على مبلغ 500 ألف جنيه مصري.
وأجازت القواعد تقديم قروض مباشرة للأفراد والأسر وأصحاب المشروعات والشركات متناهية الصغر، سواء من مواردها الذاتية أومما تحصل عليه من قروض، أو قيامها بإدارة القروض نيابة عن بعض مؤسسات المجتمع المدني والمانحين والمؤسسات المالية.
كما يجوز لشركة التمويل متناهي الصغر تقديم خدمات أو منتجات مالية أخرى ذات ارتباط بغرضها مباشرة أو كوكيل لمؤسسات مالية أخرى بمراعاة القوانين المعمول بها وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
ويجوز لها أيضاً تقديم خدمات أو منتجات مالية أخرى ذات ارتباط بغرضها مباشرة أو كوكيل لمؤسسات مالية أخرى بمراعاة القوانين المعمول بها وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار ل«البيان الاقتصادي» إن زيادة حجم هذا النوع من التمويل فى السنوات الأخيرة تتطلب وجود إطار عام لتنظيم عمل شركات التمويل متناهى الصغر التى لا تخضع لرقابة حالياً، بما فى ذلك ضوابط ومعايير التمويل وحقوق وواجبات المقترضين، وتوفير وسائل التوعية والمعلومات لهم لاتخاذ القرار السليم.
(القاهرة - محسن محمود)