نصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية للسوق الخليجية المشتركة بأن يعامل مواطنو المجلس (مجلس التعاون الخليجي) الطبيعيون والاعتباريون في أي من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كل المجالات الاقتصادية، ولا سيما في العمل والقطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد.
وقرر المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين انه ومع عدم الإخلال بأي مميزات أفضل تمنحها أي دولة أو ترى منحها مستقبلاً لمواطني المجلس العاملين لديها تعامل كل دولة مواطني دول مجلس التعاون العاملين لديها في الخدمة المدنية معاملتها لمواطنيها أثناء الخدمة وتوجيه كل الدوائر المحلية المعنية بالقرار الذي سيتم اتخاذه تطبيقا لقرارات المجلس الأعلى المذكور أعلاه.
وفيما يتعلق بالعمل في القطاع الأهلي وبناءً على مذكرة وزير العمل بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون في القطاع الخاص بالدولة معاملة المواطنين في إجراءات وزارة العمل المتعلقة بالاستخدام والتوطين معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في القطاع الخاص معاملة المواطنين في جميع اجراءات وزارة العمل المتعلقة بالاستخدام والتوطين وإحالة الموضوع المشار إليه إلى المجلس الوزاري للخدمات لوضع السياسة العامة اللازمة لتطبيق القرار. (البيان)
