أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن فتح باب الترخيص للشركات التي ترغب في التداول بالهامش، وكذلك الترخيص لشركات التحليل المالي، واعتماد المحللين الماليين، وذلك وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها في نظامي التداول بالهامش، والاستشارات المالية والتحليل المالي.

ويتم تقديم طلبات الترخيص للتداول بالهامش وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25/ر) لسنة 2008 الذي يعرِّف التداول بالهامش بأنه «تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش، وذلك بضمان ذات الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في هذا القرار».

شروط الترخيص للتداول بالهامش

ويشترط النظام لترخيص شركة الوساطة لمزاولة أعمال التداول بالهامش أن يتوفر لدى شركة الوساطة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة تلك الأعمال وإدارة الحسابات الخاصة بذلك.

والملاءة المالية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بهذا الشأن، وأن لا تكون شركة الوساطة قد ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية أو ضوابط فصل الحسابات المعتمدة من قبل الهيئة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص.

كما يشترط النظام الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على نموذج فتح الحساب ونموذج اتفاقية التداول بالهامش والتي يجب أن تتضمن بشكل خاص المعلومات والبيانات المبينة تالياً، وللهيئة طلب أية تعديلات قد تراها مناسبة على هذه النماذج.

وتتضمن المعلومات والبيانات تحديد مفهوم خدمة التداول بالهامش والمخاطر التي قد يتعرض لها العميل جرّاء ذلك، وتحديد الهامش الأولي وهامش الصيانة وفق النسب المقررة، وتحديد قيمة العمولات والمصاريف والتكاليف المترتبة على العميل مقابل هذه الخدمة، وبيان تفصيلي بالحقوق والالتزامات المترتبة على كل من العميل وشركة الوساطة.

وبيان تفصيلي بصلاحيات شركة الوساطة في حال عدم تقيد العميل بأي من التزاماته، وخاصةً فيما يتعلق بالتصرف بالأوراق المالية الممولة بالهامش، بما في ذلك حالة عدم اكتتاب العميل بأسهم زيادة رأس المال، والتأكيد على حق العميل في الوفاء بباقي ثمن الأوراق المالية بالحساب في أي وقت.

وتعهد العميل بتغذية حساب التداول بالهامش إذا انخفضت نسبة ملكيته عن هامش الصيانة بعد إخطاره من شركة الوساطة، إضافة إلى تحديد طرق إخطار العميل عند انخفاض نسبة ملكيته عن هامش الصيانة.وينص النظام كذلك على أن للهيئة الحق في إضافة أي متطلبات أو شروط أو ضوابط وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

ووفقاً للقرار رقم 48/ر لسنة 2008 بشأن الاستشارات المالية والتحليل المالي فإنه يقصد بالتحليل المالي المعالجة العلمية المنظمة للبيانات عن وضع وأداء الشركات في الماضي والحاضر والتوقعات المستقبلية لنتائج أعمالها، وللأوراق المالية والسلع وعقود السلع وللاتجاهات السعرية وأحجام التداول بهدف الحصول على معلومات تستخدم في عملية اتخاذ القرارات عند تقديم الاستشارات المالية.

شروط الترخيص لمزاولة التحليل

ويتضمن القرار عدة شروط للترخيص لمزاولة مهنة التحليل المالي بحيث يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً مؤسساً داخل الدولة ومتخذاً أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية.

ومملوكاً بما لا يقل عن 51% من رأسماله لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين متمتعين بجنسية الدولة أو جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وأن يكون من ضمن أغراض الشركة مزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي، وأن يكون عقد الشركة مكتوباً باللغة العربية وموثقاً أمام الجهات الرسمية.

كما تتضمن الشروط ألا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن مليون درهم، وأن يتوفر لدى الشركة الكوادر الإدارية والفنية اللازمة والمؤهلة للعمل في مجال الاستشارات المالية والتحليل المالي، ونظام للرقابة الداخلية والمراجعة الدورية بما يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق.

وإخطار الهيئة بأسماء المسؤولين عن متابعة الرقابة الداخلية لديها والتبليغ عن كل مخالفة للقانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه أو اللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق، وأن يتوفر في الشركة المرخصة ـ وبصورة مستمرة ـ جميع شروط ومتطلبات الترخيص، وللمجلس في حال فقدان أي شرط من الشروط المحددة في هذا النظام إلغاء الترخيص الممنوح للشركة.

وللهيئة إضافة أي متطلبات أو شروط أو الإعفاء من أي منها وفقاً لمعطيات العمل في الأسواق أو مقتضيات المصلحة العامة.

ووفقاً للقرار يجوز للشركات الأجنبية المرخص لها من قبل هيئات رقابية مماثلة في دولها الترخص لمزاولة نشاط الاستشارات المالية و التحليل المالي بالدولة بشرط أن يكون لديها خبرة لا تقل عن 5 خمس سنوات وأن يتوافر فيها الشروط المطلوبة وفقاً لنصوص للقرار.

شروط اعتماد المحللين الماليين

كما حدد النظام نفسه شروط اعتماد المحللين الماليين وهي: لا يجوز للمحلل المالي مزاولة عمله لدى الشركة المرخصة قبل اعتماده من الهيئة، وينشأ بالهيئة سجل للمحللين الماليين المعتمدين يقيد فيه أسماؤهم وعناوينهم و أرقام و تواريخ قيدها.

وتعتمد الهيئة المحللين الماليين بموجب طلب يقدم إليها وفقاً للنموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات والبيانات والمعلومات المؤيدة له، وللهيئة طلب أي مستندات أو بيانات أو معلومات أو إيضاحات أخرى، و تصدر الهيئة قرارها في طلب الاعتماد خلال ثلاثين 30 يوماً من تاريخ تقديمه مستوفيا الشروط والمتطلبات.

وبالإضافة إلى ذلك يتوجب على المحلل المالي اجتياز الاختبارات المقررة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة، وأن يكون كل من المدير العام أو المدير التنفيذي والمحللين الماليين المعتمدين والباحثين والفنيين الذين تعينهم الشركة المرخصةألاشخصاً طبيعياً.

ومتمتعاً بالأهلية الكاملة، وحسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

ولم يصدر بحقه حكم قضائي قطعي يقضى بإشهار إفلاسه، ما لم يرد إليه اعتبارهن وأن يكون متفرغاً لمزاولة عمله، ويطبق هذا الشرط على المدير العام أو المدير التنفيذي إذا كانت الشركة مرخصة فقط لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي.

وللهيئة صلاحية إعفاء أي شخص من اجتياز بعض أو جميع الاختبارات المقررة لاعتماد المحلل المالي حال توفر المؤهلات أو الخبرات الاستثنائية اللازمة لمزاولة العمل.كما يجوز للمحلل المالي المعتمد الانتقال للعمل لدى شركة أخرى بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة.