عقدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة محاضرة تعريفية خاصة سلطت الضوء على مضامين قرار المجلس التنفيذي رقم 22 لسنة 2010 بشأن تصنيع وتعبئة وتداول اسطوانات الغاز في امارة الشارقة بحضور نوال عبد الرزاق عسكر مدير ادارة الرقابة والحماية التجارية وعدد من المسؤولين والضباط التجاريين بالدائرة وفروعها المختلفة في منطقة الصناعية وخورفكان وكلباء ودبا الحصن والذيد.
واستمع الحضور الى شرحٍ حول القرار الجديد من قبل مدثر عبدالله علي المستشار القانوني للدائرة استعرض فيه ابعاد القرار الجديد الذي حل محل الامر المحلي السابق رقم 16 والصادر سنة 1997 موضحاً الجهات المختلفة التي شملها القرار الجديد وهم المستهلك ومصانع تعبئة الغاز وجميع موزعيه في مختلف مناطق الإمارة.
وقال علي بن سالم المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: تحرص الجهات العليا في الإمارة على ضمان اقصى انواع الحماية عند تداول واستعمال مختلف المواد اليومية المهمة في الجانب الحياتي الاستهلاكي وشددت على ضرورة ان يبلغ اعلى درجات الأمان لخدمة مواطني ومقيمي الإمارة وسير العملية الاستهلاكية بشكل ناجح ومرموق.
واضاف المحمود: جاء القرار شاملاً ومستوعباً لكل التفاصيل واصبح واضحاً امام الجميع حدود المسؤوليات والصلاحيات التي تحدد الاستهلاك الآمن وتشدد الدائرة على انها ماضية قدماً بتطبيق القانون بحذافيره والزام المخالفين بالعقوبات الصارمة ومن اجل ذلك عقدت هذه المحاضرة المهمة لموظفيها بغية الإسراع في تطبيق القرار بشكل جلي وملموس.
وذكرت نوال عسكر مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية أن تنظيم المحاضرة بالتعاون مع المستشار القانوني للضباط التجاريين جاء لتتكون لديهم المعرفة التامة بتفاصيل القرار ودراية بقانون الغاز والاجراءات المتبعة عند الضبط وآلية التنفيذ الميدانية وذلك لاختلافه عن القرارات الاخرى والاليات السابقة.
ومن المهم جدا التنسيق مع كافة الجهات المعنية والدوائر الحكومية لضبط اسطوانات الغاز غير المصرح بها من إمارة الشارقة كالتنسيق مع شرطة الشارقة ودائرة الجمارك وسواها وذلك بهدف ضمان تنفيذ القرار بصورة سليمة .
وتضمن القرار الجديد 10 مواد تناولت المادة 2 منه الزام المصانع والموزعين سحب اسطوانات الغاز التي مضى على تصنيعها 15 عاماً ومنع تداولها اعتبارا من تاريخ تصنيعها كما الزم المصانع عدم تعبئة اي اسطوانة منتهية الصلاحية في ضوء التاريخ المثبت عليها وعدم السماح لاي جهة العبث به لاي سبب فيما بينت المادة 3 اهمية عدم تعبئة اسطوانات الغاز الا من المصانع المرخصة لذلك.
وأوضحت المادة 4 من القرار أهمية الالتزام بالاسعار المعتمدة من قبل الدائرة والتي تشمل التوصيل والتركيب وحتم عليها وضع الاسعار في مكان بارز في منشآتهم مع وضع نسخ منها في مركبات التوزيع فيما تضمنت المادة 5 منع المنشآت التجارية والصناعية وما في حكمها من استخدام اسطوانات الغاز غير المعتمدة من قبل الدائرة.
وتضمن القرار الجديد اصدار جدول المخالفات والعقوبات والذي احتوى على 9 مخالفات شملت تداول اسطوانات غاز معبأة ومنتهية الصلاحية والعبث بتاريخ صلاحية اسطوانات الغاز وتعبئة اسطوانات غاز من مصانع غير معتمدة من الدائرة وجلب اسطوانات غاز من خارج الإمارة وتخزين اسطوانات الغاز في اماكن غير مخصصة وبيع الغاز بسعر اعلى من السعر المعتمد وعدم وضع لائحة الأسعار في محال توزيع المنتج أو المركبة وغيرها.
وتتراوح العقوبات المتعلقة بالمخالفات المذكورة ما بين الإنذار ومصادرة الاسطوانة وغرامات تبدأ من 2000 وتصل إلى 50 الف درهم وتمر كل مخالفة بثلاث مراحل. ونوهت الدائرة بأنه يقع على المستهلك دور كبير لنجاح تطبيق أحكام القرار من حيث متابعة السعر والمطالبة بفاتورة عند شراء الغاز وعدم شراء الاسطوانات غير المعتمدة من الدائرة والابلاغ عن اية مخالفات عن طريق الاتصال على الرقم المباشر 600567777.
الشارقة ـ البيان