وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، في اجتماعه الأول بعد صدور قرار تشكيله الجديد من مجلس الوزراء .
والذي انعقد قبيل عطلة عيد الفطر المبارك، على تعديل بعض المواد من النظام الخاص بالوسطاء، والضوابط المتعلقة بتنظيم اندماج شركات الوساطة، والآلية والشروط الواجب اتباعها من قبل شركات الوساطة المالية عند فتح فروع لها، سواء كانت تلك الفروع تمثّل فروعاً تنفيذية أو تقتصر على تلقي أوامر العملاء فقط، وإلزام شركات الوساطة المالية الراغبة في التداول لحسابها الخاص بالتعاقد مع شركات الحفظ الأمين للأوراق المالية المرخصة من قبل الهيئة وجاء القرار في إطار دور الهيئة الرقابي والإشرافي، واستمراراً للمهام المنوط بالهيئة القيام بها بشأن تنظيم عمل شركات الوساطة المالية والإشراف عليها، وفي ضوء التنسيق مع الأسواق المالية.
أحكام اندماج شركات الوساطة
وأقر المجلس خلال إجتماعه إضافة تعريفات جديدة على نص المادة 101 من النظام الخاص بالوسطاء، وإضافة مادة جديدة (19/مكرر/1) للنظام ذاته بشأن الأحكام المتعلقة بحالات اندماج الوسطاء المرخص لهم بالعمل في الدولة بهدف تنظيم الشروط والضوابط الواجب توافرها لاندماج شركات الوساطة.
وبمقتضى التعديل، ومع مراعاة أحكام الاندماج المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، تطبق الأحكام التالية في حالات اندماج الوسطاء المرخص لهم بالعمل في الدولة.
يكون اندماج شركات الوساطة بطريق الضم أو المزج، ولا ينفذ قرار الدمج إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة والسلطة المختصة المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وفقاً للشكل الناتج عن الاندماج.
وإذا كان الاندماج بين وسيطين أو أكثر بطريق الضم تعين تقديم الطلب للهيئة مؤيداً بالمستندات التالية:
- قرار معتمد من مجلس إدارة الوسيط الدامج والمندمج أو هيئة مديريه، يؤكد رغبتهما في الاندماج.
* نسخة من عقد الاندماج .
* كشف موقّع من المراقب الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي للوسيط يوضح الالتزامات الخاصة بكل وسيط وحقوق عملائه.
* القوائم المالية لكل وسيط مدققة حسب الأصول لأقرب تاريخ عند تقديم الطلب.
* تقويم صافي أصول الوسيط المندمج طبقاً لأحكام تقويم الحصص العينية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وتعديلاته.
* تقرير يوضّح الإجراءات المتخذة بالنسبة للموظفين المعتمدين من قبل الهيئة.
* كتاب من الأسواق المالية خلال الأسبوع السابق على تاريخ تقديم الطلب متضمناً التزامات الوسيط المندمج.
* تعهد الوسيط الدامج بزيادة رأس ماله بمجرد الموافقة على الاندماج، وذلك وفقاً لنتيجة تقويم الوسيط المندمج.
* تعهد كل طرف في عملية الاندماج بالالتزام بكافة حقوق المستثمرين، والالتزامات المتعلقة بذمة الوسيط المندمج وفقاً للتقرير النهائي.
وإذا كان الاندماج بين وسيطين أو أكثر بطريق المزج فيلتزم الوسطاء طالبو الاندماج بكافة الالتزامات والإجراءات الموضحة في البندين (2) و(7) من هذه المادة، على أن يصدر كل وسيط من الوسطاء المندمجين قراراً بحله، ويؤسس الوسيط الجديد وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية ويكون رأس ماله هو صافي نتائج تقويم الوسطاء المندمجين، وتنتقل إليه كافة التزاماتهم وحقوقهم وفقاً لآخر تقرير تم تقديمه للهيئة قبل عملية الدمج مباشرة.
ولكل ذي مصلحة الاعتراض على عملية الاندماج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إشهاره في السجل التجاري، ويتم تقديم الاعتراض مسبباً ومشتملاً على كافة البيانات والحقوق المتعلقة بذمة الوسيط إلى السلطة المختصة والهيئة معاً، ولا يجوز الموافقة على الاندماج إلا بعد زوال الاعتراض رضاءً أو قضاءً.
الوسيط الدامج والمندمج
ووفقاً للتعديلات يتم التفتيش على الوسيط الدامج والمندمج للتأكد من كافة البيانات والمعلومات والالتزامات والحقوق المتعلقة بكل منهما، وإعداد تقرير بذلك.
ويتم عرض طلب الاندماج مستوفياً كافة المستندات والشروط الموضحة على المجلس ليتخذ قراره بشأنه.
ويلتزم الوسيط المندمج بالآتي:
* تنفيذ قرار الاندماج وإصدار قرار حل الشركة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إشهاره في السجل التجاري، على أن يتم الإعلان عن التاريخ الفعلي لحل الشركة واندماجها في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما ـ على الأقل ـ باللغة العربية.
* يلتزم الوسيط المندمج بعدم التصرف في أي من أصوله وموجوداته بعد أن تم تقييمها من قبل اللجنة المشكلة لذلك، وفي حال التصرف في أيٍ منها لسبب طارئ فإنه يلتزم بإخطار الهيئة بذلك فور حدوثه.
* إبلاغ الهيئة بأية تغيّيرات تحدث على ذمته المالية، وكذلك كشف يوضح حقوق المستثمرين والتزاماتهم تجاهه مدققاً حسب الأصول منذ تاريخ تقديم الطلب وحتى اليوم السابق لحل الوسيط فعلياً وتنفيذه قرار الاندماج، على أن يكون موقّعاً من مجلس إدارة الوسيط أو هيئة مديريه ومدقق حساباته.
ويلتزم الوسيطان الدامج والمندمج بمتابعة مزاولة نشاطهما بالشكل الاعتيادي إلى حين صدور قرار الهيئة والسلطة المختصة بالموافقة على الدمج.
تنظيم فتح فروع الشركات
كما وافق المجلس على إضافة نص آخر لنظام الوسطاء المادة (19/مكرر) بشأن تنظيم فروع شركات الوساطة، وذلك لتنظيم وتوحيد الشروط والضوابط الواجب توافرها عند فتح فروع شركات الوساطة المالية، سواءً كانت فروعاً تنفيذية أو فروعاً لتلقي الأوامر.
وتتضمن المادة الشروط الخاصة بالموافقة على فتح فرع تنفيذي للوسيط، ولا يجوز للوسيط أن يفتح فروعاً له إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة لكل فرع على حدة.
ويشترط للموافقة على فتح فرع تنفيذي للوسيط ما يلي:
* صدور قرار من مجلس الإدارة أو هيئة المديرين بالوسيط بفتح فرع له.
* أن يكون لدى الوسيط الملاءة المالية اللازمة للقيام بالتوسع في إنشاء فروع له، مع موافاة الهيئة بشهادة من مدقق الحسابات الخارجي تفيد ذلك.
* تعيين مدير للفرع تتوافر فيه الشروط ذاتها الواجب توافرها في المدير التنفيذي للوسيط وفقاً لنص المادة (12) من هذا النظام، ويقدم مدير الفرع إقراراً بمسؤوليته الكاملة عن الإدارة الفعلية بالفرع وتفرغه الكامل لذلك.
* وضع لائحة موقع عليها من الممثل القانوني والمدير التنفيذي للوسيط تحدد المهام والمسؤوليات والصلاحيات المخولة لمدير الفرع.
* تقديم سند ملكية مقر الفرع أو عقد إيجاره معتمداً من الجهات المعنية.
* تقديم بيان يوضح التجهيزات الفنية الموجودة بالفرع، وكذلك بيان بأسماء موظفيه ومراكزهم الوظيفية.
* التزام الوسيط بأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، ويتم التحقق من ذلك من خلال السجل المهني للوسيط، وتقدر الهيئة مدى توافر هذا الالتزام.
* توافر خطوط الربط اللازمة مع الأسواق والمركز الرئيسي.
* يجب أن يكون الفرع مستقلاً تماماً عن أية جهة مكانياً وتنظيمياً وفنياً وإدارياً .
* يجب على الوسيط إخطار كل من الهيئة والسوق بكافة بيانات الفرع وأية تغييرات يمكن أن تطرأ عليه أو على إدارته فور حدوثها.
* وتقوم الهيئة بإجراء معاينة لمقر الفرع للتحقق من توافر التجهيزات الفنية والإدارية فيه
* يجوز للوسيط أن يفتح فروعاً له تقتصر على تلقي أوامر العملاء. ويسري على فرع الوسيط الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة عدا تلك الواردة في الفقرات أرقام (ج ، ح).
* يقدم طلب فتح الفرع من الممثل القانوني للوسيط مرفقاً به المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب بفتح الفرع أو رفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً إلى الهيئة، وإذا لم يصدر قراراً بهذا الشأن خلال تلك المدة اعتُبر ذلك بمثابة رفض للطلب، ويجوز لمن رُفض طلبه أو اعتُبر طلبه مرفوضاً أن يطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم برفض الطلب.
* تسري بشأن نشاط الفرع كافة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
* يجوز للوسيط أن يطلب غلق الفرع، وللهيئة بعد استطلاع رأي السوق إصدار قرار بالموافقة على غلقه.
* يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة قراراً نهائياً بوقف نشاط أي فرع يتم مزاولة النشاط فيه بغير موافقة الهيئة، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف إغلاق المكان الذي تتم مزاولة النشاط فيه بالطريق الإداري.
* مع عدم الإخلال بالجزاءات الواردة بهذا النظام، يجوز للهيئة إلغاء الموافقة الصادرة للفرع إذا فقد شرطاً من الشروط الصادر على أساسها قرار الموافقة أو خالف أحد أحكام القانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
الحد الأدنى لممثلي الوسيط
كذلك وافق مجلس إدارة الهيئة على تخفيض الحد الأدنى لممثلي الوسيط، بحيث يصبح عدد ممثلي الوسيط الذي ستلزم شركات الوساطة بتوفيره إلى اثنين فقط بدلاً من أربعة.
كما أقر المجلس تعديلا على نص المادة (17/مكرر/رابعاً/2) من النظام الخاص بالوسطاء ينص على التعاقد مع جهة مرخصة لمزاولة نشاط الحفظ الأمين لحفظ الأوراق المالية المملوكة للوسيط لديها بحيث تلتزم شركات الوساطة بحفظ أوراقها المالية لدى شركات الحفظ الأمين في حين يتم تنفيذ الأوامر الخاصة بتداولاتها من قبل شركة الوساطة وفقاً للضوابط الواردة في المادة (17/مكرر).
إلغاء تراخيص شركتي وساطة
ووافق المجلس أيضاً على إلغاء ترخيص شركة إنفست ون وشطبها من السجل الخاص بالوسطاء، وإلغاء ترخيص شركة المدينة وشطبها من السجل الخاص بالوسطاء، وذلك نظراً لعدم تمكن الشركتين من توفيق أوضاعهما.
كما استعرض المجلس تقريراً عن الإجراءات التي تم اتخاذها في ما يتعلق بالقرارات التي أصدرها رئيس مجلس الإدارة خلال الفترة السابقة، واطلع على مذكرة بشأن البيانات المالية المدققة للهيئة لعام 2009 وتم اعتمادها، واطلع أيضاً على تقرير المدقق الخارجي.

