كشفت مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري (GQG) انها انتهت من إعداد اللائحة الخاصة بالقواعد والإرشادات المتعلقة بحالات الفسخ والشروط التي يجب توافرها لفسخ عقد البيع والشراء المبرم بين المطور والمستثمر في حال إخلال اي من الطرفين بالالتزامات التعاقدية.

وتتضمن اللائحة عددا من البنود التي تلزم أطراف التعاقد بضرورة التقيد بأحكام المرسوم الاميري رقم 8 لسنة 2008 بما في ذلك المادة رقم 14/3 والتي تنص على ان (يلتزم المطور العقاري بأن تكون دفعات ثمن شراء الوحدة العقارية متناسبة مع ما يتم إنجازه من تشييد البناية الاستثمارية المعنية وفقا لبرامج التنفيذ المقدمة من المطور العقاري للمؤسسة.

ويجوز للمؤسسة اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات لمراقبة تنفيذ المطور العقاري لإلتزاماته بموجب هذا البند.) وتلزم اللائحة المطورين العقاريين بعدم مطالبة المستثمرين بدفعات تتجاوز 30% زيادة عن نسبة الانجاز في المشروع وتتضمن هذه اللائحة خمسة اقسام رئيسية تحدد نسبة الانجاز في المشروع العقاري مقابل نسبة الدفع ومتى يجوز للمستثمر او المطور فسخ العقد.

قواعد

وقال عمر البرغوثي مدير عام المؤسسة ان اللائحة تعتبر بمثابة قواعد استرشادية وتوجيهات بخصوص تسوية المنازعات العقارية.

هذه القواعد والإرشادات تغطي عددا من الجوانب بما في ذلك وضع حدود وضوابط للمطالبة بفسخ العقد المبرم بين المطور والمستثمر من خلال ربط الدفعات بنسب الانجاز مشيرا الى أن الغاية من وراء هذه اللائحة أن يتوصل كل من المطور والمستثمرالى تسوية ودية تكفل إعادة التوازن والانسجام للعلاقة التعاقدية بين الأطراف المعنية في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح أن المؤسسة ستنظر عند تطبيق هذه القواعد الى عدد من الجوانب بما في ذلك التزام المطور بكافة التعليمات الصادرة بهذالشأن علاوة على الملاءة المالية للمطور ونسبة الانجاز في المشروع والمشاريع التي قام المطور بانجازها وايداعات حساب الضمان غير ان المؤسسة في الوقت ذاته ستراعي الجانب الانساني في الحالات التي يتوجب عليها القيام بذلك. وتتضمن اللائحة ما يلي:

المادة (1)

تطبق هذه اللائحة على الوحدات العقارية السكنية و/أو التجارية الكائنة بمشاريع عقارية في إمارة عجمان تم تسجيلها لدى مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري و/أو تلك المشاريع العقارية قيد التسجيل.

المادة (3)

1- ألاألافي حال نشوب خلاف بين المطور والمشتري فانه يجوز للمؤسسة ان تقوم بمساع توفيقية بينهما للمحافظة على علاقتهما التعاقدية وان تقترح ما تراه مناسبا من الحلول لهذا الغرض وفي حال توصلها لتسويه وديه يتم إثباتها في اتفاقية مكتوبه توقع من قبلهما او من قبل من ينوب عنهما.

2- لأغراض تطبيق المادة 3/ا يلتزم المشتري والمطور بتوقيع تعهد يلزمهم باثبات التسوية والتزامهم بما تقرره المؤسسة كحل ودي لموضوع الخلاف وذلك قيبل تقديمهم الشكوى الرسميه لدى المؤسسة.

المادة (4)

4/1 - لاغراض تطبيق بنود المادة (3) تسترشد قرارات المؤسسة للبت في طلبات فسخ التعاقد والإلغاء او وقف الدفعات المقررة في عقود البيع والشراء سواء مقدمة من قبل مشتري الوحدات أو المطورين لدى المؤسسة بالنسب الاتية وبحسب الجداول الموضحة:

4/2 - لاغراض تطبيق الجداول فانألا نسب الانجاز تشير الى نسب الانجاز المعتمدة من قبل مؤسسة التنظيم العقاريألا وللمؤسسة متى ارتأت ذلك الاستعانة بخدمات وخبرات خارجية سواء فنية او هندسية لاعتماد صحة ودقة التقارير والوثائق المقدمة من اي طرف او اعتمادها او اعتماد تقارير الخبراء الخارجيين.

4/3 - لغايات تطبيق المادة (4) 1 و(4) 2 يراعى جدية المطور في تطوير المشروع العقاري وملاءة الذمة الماليه للمطور وحجم المشاريع التي قام بتطويرها في السوق العقاري وايداعات حساب الضمان وتأخر المشروع لاسباب خارجة عن ارادة المطور وألا تتجاوز نسب التحصيل من مستثمري المشروع 30% زيادة على نسب الانجاز في المشروع.

4/ 4- للمؤسسة بناء على طلب مقدم من المطور العقاري وبعد دراسة ملف المشروع العقاري كاملا إصدار شهادة اعتماد للتسويات المطروحة من المطور المتعثر و/او إصدار شهادة لا مانع من تحويل المستثمرين لمشاريع عقارية أخرى مسجلة لدى مؤسسة التنظيم العقاري في إمارة عجمانألا دون المساس بحقوق الأطراف التعاقدية وضمن الشروط والتعليمات المحددة من قبل المؤسسة لكل مشروع على حدة.

عجمان ـ «البيان»