أكد النظام الجديد بالنسبة لوثيقة عضوية الاشتراك في التأمين التكافلي أنه يجب أن يتم إعداد هذه الوثيقة من قبل الشركة لعرضها على الراغبين في الاشتراك في حساب المشتركين لأي نوع من أنواع التأمين التكافلي أو فروعه ويتم توقيعها من قبل الطرفين وتسلم نسخة منها للمشترك ويراعى عند إعدادها أن تكون هذه الوثيقة منفصلة عن وثيقة التأمين التكافلي التي يجب أن تكون متسقة مع المبادئ الواردة في وثيقة الاشتراك وأن تتناول الأسس والقواعد التي تحكم العلاقة التكافلية بين المشترك والشركة بما في ذلك الطبيعة القانونية لتلك العلاقة.
وأن تحتوى على إيضاح بأن ما يدفعه المشترك إنما يدفعه على سبيل التزام بالتبرع وبيان الحساب الذي سيشترك فيه المشترك والإفصاح عن التزام الشركة بتقديم قرض حسن في حالة عدم كفاية موجودات حساب المشتركين لسداد الالتزامات المترتبة على الحساب.
المذكور ومقدار أجر الوكالة الذي تستحقه الشركة وكيفية احتساب هذا الأجر. وكذلك حصة الشركة من عائد المضاربة أو أجر الوكالة عن استثمار حساب المشتركين وكيفية التوصل إلى احتساب هذا العائد أو الأجر.
كما أكد النظام على أن تتضمن وثيقة عضوية الاشتراك معلومات عن سياسة الشركة في استثمار الأجزاء المخصصة للاستثمار من الاشتراكات على أن تكون تلك السياسة متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وأن يتم تقديم الوثيقة ـ قبل عرضها على ذوي العلاقة ـ إلى لجنة الرقابة الشرعية في الشركة للموافقة عليها.
وأن يتم عرضها على هيئة التأمين للمصادقة عليها وأن للهيئة ـ بعد أخذ رأي اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية ـ الاعتراض على محتويات الوثيقة في حالة احتوائها على ما يخالف الأحكام القانونية أو أحكام الشريعة الإسلامية أو وجود غبن بين في غير صالح المشتركين. (البيان)